عاجل/ بشرى سارة لمستعملي وسائل النقل..    كرهبتك ''ن.ت''؟ هذا آخر أجل لتسوية الوضعية؟    نجاح أول عملية زرع لقرنية اصطناعية وقتية بالمستشفى الجامعي بقابس    حصيلة لأهمّ الأحداث الوطنية للثلاثي الثالث من سنة 2025    أبرز الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 20 ديسمبر إلى26 ديسمبر 2025)    سيدي بوزيد: تحرير 17 تنبيها كتابيا وحجز كميات من المواد الغذائية    قابس: تقدم مشروع اصلاح أجزاء من الطرقات المرقمة بنسبة 90 بالمائة    ''كان 2025'': برنامج مباريات اليوم السبت    التشكيلة المحتملة للمنتخب التونسي أمام نظيره النيجيري    كرة القدم : السلطات التركية تصدر مذكرات اعتقال بحق 29 شخصا بسبب فضيحة مراهنات    المسرح الوطني التونسي ضيف شرف الدورة 18 من المهرجان الوطني للمسرح المحترف بالجزائر    عروض مسرحية وغنائية وندوات ومسابقات في الدورة العاشرة لمهرجان زيت الزيتون بتبرسق    أمطار غزيرة متوقعة اليوم بعدد من الولايات    الصومال يوجه طلبا عاجلا للجامعة العربية    السكك الحديدية تنتدب 575 عونا    مواعيد امتحانات باكالوريا 2026    عاجل/ تعطّل أكثر من ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية..    حجز 5 أطنان من البطاطا بهذه الجهة ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية..    تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    استراحة الويكاند    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو نظام التأجير الجديد لرؤساء المؤسسات العمومية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 12 - 2015

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وتضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية وهي الشركات التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50 %.
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر حكومي، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي المديرون العامون للبنوك العمومية.
ويقصد ضمن الفصول الموالية بعبارة "المؤسسة" كل المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الخاضعة لهذا الأمر الحكومي.
وينص الأمر على :
الفصل 2 ترتب "المؤسسة" في أحد الأصناف التالية :
صنف استثنائي
صنف "ك"
صنف "م"
صنف "أ"
صنف "ب"
صنف "ج"
ويضبط ترتيب "المؤسسة" بأحد الأصناف المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من رئيس الحكومة.
وتضبط بأمر حكومي قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.
الفصل 3 يمكن تأجير رئيس "المؤسسة" بطلب منه على أساس إحدى الصيغتين التاليتين :
.الصيغة الأولى : يحافظ رئيس "المؤسسة" على مقدار الأجر المسند له بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس "المؤسسة" المعنية، وتضاف إليه منحة تسمى "منحة تكميلية بعنوان المسؤولية" يضبط مقدارها حسب صنف "المؤسسة" كما يلي :
صنف "المؤسسة"
"استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
مقدار المنحة التكميلية بعنوان المسؤولية (د.ت) 745 610 560 515 445
ولا تنطبق هذه الصيغة على الأعوان الذين مارسوا قبل تسميتهم مباشرة مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو ضمن بعثة ديبلوماسية بالخارج أو رئيس مؤسسة.
ويتمتع رئيس "المؤسسة" في هذه الوضعية بكل زيادة في عناصر الأجر المرتبطة بالرتبة أو ما يعادل الرتبة والتي يتم إقرارها بصفة قانونية لفائدة نظرائه في إطاره الأصلي.
. الصيغة الثانية : يؤجر رئيس "المؤسسة" على أساس عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة".
الفصل 4 تضبط عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة" كما يلي :
مرتب أساسي،منحة السكن، ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك "المؤسسة". ويحجر تسويغ محل للسكنى لفائدته، منحة المسؤولية.
وتضبط مقادير هذه العناصر كالتالي :
صنف "المؤسسة"
مقادير عناصر التأجير (د.ت) "استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
المرتب الأساسي 900 900 900 900 900 900
منحة السكن 200 200 200 200 200 200
منحة المسؤولية 4600 3795 3010 2410 1985 1690
وتصرف هذه العناصر شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 علاوة على عناصر التأجير المشار إليها أعلاه، تسند لرئيس "المؤسسة" الامتيازات التالية :
. سيارة وظيفة واحدة لا يمكن أن تفوق 9 خيول جبائية. ويخضع اقتناء السيارة إلى موافقة مجلس الإدارة أو المؤسسة وترخيص من وزارة الإشراف القطاعي. وتتحمل "المؤسسة" المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.
. حصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر. ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية الناتجة عن التوزيع الجغرافي لهياكل أو فروع "المؤسسة" المعنية التي تقتضي تنقلات إضافية إسناد حصص إضافية من الوقود بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة. ولا تكون قصاصات الوقود المسندة في إطار الحصص المشار إليها أعلاه صالحة للاستعمال إلا بالنسبة للسيارة الوظيفية وفي حدود المدة اللازمة.
. مسكن وظيفي : في صورة امتلاك "المؤسسة" محلا سكنيا يمكن لرئيسها الانتفاع به مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. وفي هذه الحالة يتحمل رئيس "المؤسسة" شخصيا جميع المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
. الخدمات الهاتفية : تمنح لرئيس "المؤسسة" 120 دينار بعنوان خدمات هاتفية كل ثلاثة أشهر يتم إسنادها في شكل بطاقات شحن.
غير أنه يمكن بالنظر لطبيعة نشاط "المؤسسة" إسناد خدمات هاتفية إضافية بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة.
. التأمين : يمكن لرؤساء "المؤسسات" التي يتمتع أعوانها بنظام تأمين جماعي أن ينخرطوا فيه طبقا لما هو جاري به العمل في "المؤسسة" التي يشرفون على تسييرها.
الفصل 6 في صورة قيام شخص واحد بخطة رئيس "مؤسستين" أو أكثر يتم الترفيع في منحة المسؤولية أو المنحة التكميلية المرتبطة بالمسؤولية المسندة إليه بما قدره 150 دينارا في الشهر وتتحمل "المؤسسات" غير التي يتقاضى بعنوانها المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي أعباءها بالتساوي.
الفصل 7 لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء "المؤسسات" كما وقع تحديدها بأحكام هذا الأمر الحكومي أي امتياز آخر أو منح وخاصة منح الحضور بعنوان "المؤسسة" التي يشرفون عليها والأرباح ومنحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وغيرها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. غير أن رئيس "المؤسسة" يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.
الفصل 8 يتمتع رئيس "المؤسسة" بعطلة استراحة خالصة الأجر ضبطت مدتها السنوية بشهر واحد وذلك بترخيص من وزير الإشراف القطاعي.
وفي صورة انتهاء مهامه على رأس "المؤسسة" المعنية ولم يتمتع بحقه كاملا في الاستراحة تمنح له رخصة بعنوان العطل السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس "المؤسسة" والتي تخول له الحق في الانتفاع بها بدون أن تفوق مدتها ثلاثة أشهر عندئذ تواصل "المؤسسة" إسناد كامل مرتبه شهريا وبدخول الغاية مع التمتع بجميع الامتيازات السابق ذكرها ما عدا الخدمات الهاتفية وخدمات السائق.
غير أنه عند تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية جديدة قبل انتهاء فترة عطلة الاستراحة يتعين على "المؤسسة" إيقاف العمل بهذا الإجراء.
وفي كل الحالات يمنع على "المؤسسة" أن تعوض عطلة الاستراحة السنوية التي لم يتمكن رئيسها من التمتع بها سواء عند مباشرة مهامه أو عند الانتهاء منها وذلك بإسناده منحة تعويضية أو أي امتياز مهما كان نوعه.
الفصل 9 يمكن لرؤساء "المؤسسات" المباشرين عند صدور هذا الأمر الحكومي أن يختاروا إحدى الصيغتين المنصوص عليهما بالفصل 3 أعلاه وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبانقضاء الأجل المذكور أعلاه يحافظ رئيس "المؤسسة" بصفة آلية على تأجيره الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.