إذاعة المنستير تنعى الإذاعي الراحل البُخاري بن صالح    سيدي بوزيد: تواصل عمليات التحسيس حول التوقي من داء الكلب    تنبيه/ انقطاع التيار الكهربائي اليوم بهذه الولايات..#خبر_عاجل    الأحداث السياسية في تونس في أسبوع (من 28 أفريل إلى 3 ماي 2025)    مع محمود"... الصحراء الغربية ، الخلاف التاريخي بين المغرب و الجزائر "    هام/ توفر أكثر من 90 ألف خروف لعيد الاضحى بهذه الولاية..    النفيضة: حجز كميات من العلف الفاسد وإصدار 9 بطاقات إيداع بالسجن    زلزالان بقوة 5.4 يضربان هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عاجل/ سقوط صاروخ أطلق من اليمن قرب المطار الرئيسي في إسرائيل..    برنامج مباريات اليوم والنقل التلفزي    الاطاحة بتلميذين بصدد سرقة الأسلاك النحاسية من مؤسسة تربوية..!    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    خطير/كانا يعتزمان تهريبها إلى دولة مجاورة: إيقاف امرأة وابنها بحوزتهما أدوية مدعمة..    الدورة الاولى لصالون المرضى يومي 16 و17 ماي بقصر المؤتمرات بتونس العاصمة    جيش الإحتلال يقر بسقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون في تل أبيب    بطولة فرنسا - باريس يخسر من ستراسبورغ مع استمرار احتفالات تتويجه باللقب    سوسة: الإعلامي البخاري بن صالح في ذمة الله    باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية    لبلبة تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام    بعد هجومه العنيف والمفاجئ على حكومتها وكيله لها اتهامات خطيرة.. قطر ترد بقوة على نتنياهو    برشلونة يقلب الطاولة على بلد الوليد ويبتعد بصدارة "الليغا"    الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتلقى خسارته الثانية تواليًا    مؤشر إيجابي بخصوص مخزون السدود    صفاقس : المسرح البلدي يحتضن حفل الصالون العائلي للكتاب تحت شعار "بيتنا يقرأ"    غدا: حرارة في مستويات صيفية    بداية من 6 ماي: انقطاع مياه الشرب بهذه المناطق بالعاصمة    الأطباء الشبان يُهدّدون بالإضراب لمدة 5 أيّام    الرابطة الأولى: الاتحاد المنستيري يتعادل مع البقلاوة واتحاد بن قردان ينتصر    نادي ساقية الزيت يتأهل لنهائي الكأس على حساب النجم    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: المنتخب التونسي يضيف ثلاث ميداليات في منافسات الاواسط والوسطيات    سامي بنواس رئيس مدير عام جديد على رأس بي هاش للتأمين    منوبة: 400 تلميذ وتلميذة يشاركون في الدور النهائي للبطولة الاقليمية لألعاب الرياضيات والمنطق    طقس الليلة: الحرارة تصل الى 27 درجة    العاصمة: بعد تنفيذه لبراكاج وسلبه أموال وأمتعة مواطن...منحرف خطيرة في قبضة الامن    قرابة 144 ألف تلميذ يجتازون انطلاقا من يوم الإثنين المقبل امتحانات "البكالوريا التجريبية"    غدا.. قطع الكهرباء ب3 ولايات    الكلاسيكو: الترجي يحذر جماهيره    "البيض غالٍ".. ترامب يدفع الأمريكيين لاستئجار الدجاج    بعد منعهم من صيد السردينة: بحّارة هذه الجهة يحتجّون.. #خبر_عاجل    البنك الوطني الفلاحي: توزيع أرباح بقيمة دينار واحد عن كل سهم بعنوان سنة 2024    فتح بحث إثر تعرّض منزل منصف المرزوقي بالقنطاوي إلى السرقة    الحج والعمرة السعودية تحذّر من التعرُّض المباشر للشمس    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    الاستعداد لعيد الاضحى: بلاغ هام من وزارة الفلاحة.. #خبر_عاجل    ترامب ينشر صورة بزيّ بابا الفاتيكان    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو نظام التأجير الجديد لرؤساء المؤسسات العمومية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 12 - 2015

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وتضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية وهي الشركات التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50 %.
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر حكومي، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي المديرون العامون للبنوك العمومية.
ويقصد ضمن الفصول الموالية بعبارة "المؤسسة" كل المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الخاضعة لهذا الأمر الحكومي.
وينص الأمر على :
الفصل 2 ترتب "المؤسسة" في أحد الأصناف التالية :
صنف استثنائي
صنف "ك"
صنف "م"
صنف "أ"
صنف "ب"
صنف "ج"
ويضبط ترتيب "المؤسسة" بأحد الأصناف المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من رئيس الحكومة.
وتضبط بأمر حكومي قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.
الفصل 3 يمكن تأجير رئيس "المؤسسة" بطلب منه على أساس إحدى الصيغتين التاليتين :
.الصيغة الأولى : يحافظ رئيس "المؤسسة" على مقدار الأجر المسند له بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس "المؤسسة" المعنية، وتضاف إليه منحة تسمى "منحة تكميلية بعنوان المسؤولية" يضبط مقدارها حسب صنف "المؤسسة" كما يلي :
صنف "المؤسسة"
"استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
مقدار المنحة التكميلية بعنوان المسؤولية (د.ت) 745 610 560 515 445
ولا تنطبق هذه الصيغة على الأعوان الذين مارسوا قبل تسميتهم مباشرة مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو ضمن بعثة ديبلوماسية بالخارج أو رئيس مؤسسة.
ويتمتع رئيس "المؤسسة" في هذه الوضعية بكل زيادة في عناصر الأجر المرتبطة بالرتبة أو ما يعادل الرتبة والتي يتم إقرارها بصفة قانونية لفائدة نظرائه في إطاره الأصلي.
. الصيغة الثانية : يؤجر رئيس "المؤسسة" على أساس عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة".
الفصل 4 تضبط عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة" كما يلي :
مرتب أساسي،منحة السكن، ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك "المؤسسة". ويحجر تسويغ محل للسكنى لفائدته، منحة المسؤولية.
وتضبط مقادير هذه العناصر كالتالي :
صنف "المؤسسة"
مقادير عناصر التأجير (د.ت) "استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
المرتب الأساسي 900 900 900 900 900 900
منحة السكن 200 200 200 200 200 200
منحة المسؤولية 4600 3795 3010 2410 1985 1690
وتصرف هذه العناصر شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 علاوة على عناصر التأجير المشار إليها أعلاه، تسند لرئيس "المؤسسة" الامتيازات التالية :
. سيارة وظيفة واحدة لا يمكن أن تفوق 9 خيول جبائية. ويخضع اقتناء السيارة إلى موافقة مجلس الإدارة أو المؤسسة وترخيص من وزارة الإشراف القطاعي. وتتحمل "المؤسسة" المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.
. حصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر. ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية الناتجة عن التوزيع الجغرافي لهياكل أو فروع "المؤسسة" المعنية التي تقتضي تنقلات إضافية إسناد حصص إضافية من الوقود بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة. ولا تكون قصاصات الوقود المسندة في إطار الحصص المشار إليها أعلاه صالحة للاستعمال إلا بالنسبة للسيارة الوظيفية وفي حدود المدة اللازمة.
. مسكن وظيفي : في صورة امتلاك "المؤسسة" محلا سكنيا يمكن لرئيسها الانتفاع به مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. وفي هذه الحالة يتحمل رئيس "المؤسسة" شخصيا جميع المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
. الخدمات الهاتفية : تمنح لرئيس "المؤسسة" 120 دينار بعنوان خدمات هاتفية كل ثلاثة أشهر يتم إسنادها في شكل بطاقات شحن.
غير أنه يمكن بالنظر لطبيعة نشاط "المؤسسة" إسناد خدمات هاتفية إضافية بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة.
. التأمين : يمكن لرؤساء "المؤسسات" التي يتمتع أعوانها بنظام تأمين جماعي أن ينخرطوا فيه طبقا لما هو جاري به العمل في "المؤسسة" التي يشرفون على تسييرها.
الفصل 6 في صورة قيام شخص واحد بخطة رئيس "مؤسستين" أو أكثر يتم الترفيع في منحة المسؤولية أو المنحة التكميلية المرتبطة بالمسؤولية المسندة إليه بما قدره 150 دينارا في الشهر وتتحمل "المؤسسات" غير التي يتقاضى بعنوانها المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي أعباءها بالتساوي.
الفصل 7 لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء "المؤسسات" كما وقع تحديدها بأحكام هذا الأمر الحكومي أي امتياز آخر أو منح وخاصة منح الحضور بعنوان "المؤسسة" التي يشرفون عليها والأرباح ومنحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وغيرها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. غير أن رئيس "المؤسسة" يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.
الفصل 8 يتمتع رئيس "المؤسسة" بعطلة استراحة خالصة الأجر ضبطت مدتها السنوية بشهر واحد وذلك بترخيص من وزير الإشراف القطاعي.
وفي صورة انتهاء مهامه على رأس "المؤسسة" المعنية ولم يتمتع بحقه كاملا في الاستراحة تمنح له رخصة بعنوان العطل السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس "المؤسسة" والتي تخول له الحق في الانتفاع بها بدون أن تفوق مدتها ثلاثة أشهر عندئذ تواصل "المؤسسة" إسناد كامل مرتبه شهريا وبدخول الغاية مع التمتع بجميع الامتيازات السابق ذكرها ما عدا الخدمات الهاتفية وخدمات السائق.
غير أنه عند تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية جديدة قبل انتهاء فترة عطلة الاستراحة يتعين على "المؤسسة" إيقاف العمل بهذا الإجراء.
وفي كل الحالات يمنع على "المؤسسة" أن تعوض عطلة الاستراحة السنوية التي لم يتمكن رئيسها من التمتع بها سواء عند مباشرة مهامه أو عند الانتهاء منها وذلك بإسناده منحة تعويضية أو أي امتياز مهما كان نوعه.
الفصل 9 يمكن لرؤساء "المؤسسات" المباشرين عند صدور هذا الأمر الحكومي أن يختاروا إحدى الصيغتين المنصوص عليهما بالفصل 3 أعلاه وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبانقضاء الأجل المذكور أعلاه يحافظ رئيس "المؤسسة" بصفة آلية على تأجيره الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.