ظاهرة طبية مقلقة: عندما تسبّب الأدوية الألم بدلاً من تخفيفه... كيف ذلك؟    عاجل/ أبرز ماجاء في أول لقاء بين وزير الخارجية والسفير الامريكي الجديد    بعد دفع الكفالة من قبل الحكومة الليبية .. هانيبال القذافي حر    مونديال تحت 17 عاما: المنتخب التونسي يترشح إلى الدور السادس عشر    المهرجان العالمي للخبز ..فتح باب الترشّح لمسابقة «أفضل خباز في تونس 2025»    الدكتور صالح باجية (نفطة) .. باحث ومفكر حمل مشعل الفكر والمعرفة    أخبار الحكومة    ميناء رادس: 20 سنة سجنا لمهرب المخدرات وشريكه    ميزانية 2026: تطور بنحو 10 بالمائة في ميزانية وزارة البيئة    قابس: تنظيم أيام صناعة المحتوى الرقمي من 14 الى 16 نوفمبر    بنزرت: إنتشال 5 جثث لفضتها الأمواج في عدد من شواطئ بنزرت الجنوبية    صدور العدد الجديد لنشرية "فتاوي تونسية" عن ديوان الإفتاء    المتلوي: وفاة ستيني بعد إصابته بطلق ناري من سلاحه    تحذير شديد من خطورة النوم بالسماعات    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي: كافية الراجحي تتحصل على جائزة البحث العلمي وعملان تونسيان ضمن المُسابقات الرسمية    وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    السفير الأمريكي الجديد بيل بازي يتسلّم مهامه في تونس    إطلاق منصة رقمية لإحداث الشركات الأهلية..#خبر_عاجل    الرابطة الثانية: التعادل السلبي يحسم لقاء سبورتينغ بن عروس وسكك الحديد الصفاقسي    فرنانة: إصابة تلميذين بخدوش وكدمات بعد انهيار جزئي لسقف قاعة تدريس    يوسف بلايلي يُعلن إصابته ويودّع الجماهير برسالة مؤثرة    عاجل: هذا ما جاء في تقرير أمير لوصيف في مواجهة الدربي    بعد 20 يوما من سجنه: هذا ما تقرّر في حق ساركوزي..#خبر_عاجل    عاجل/ وزير التجارة: صابة قياسيّة في زيت الزيتون والتمور والقوارص    هل سيؤدي فوز الرئيس ميلي في انتخابات التجديد إلىتعزيزالإصلاحات في الأرجنتين؟    تقلبات جديدة ..كيف سيكون الطقس طيلة هذا الأسبوع؟..    المهرجان الدولي لفنون الفرجة ببوحجلة: مشاركات من فرنسا والسينغال والمغرب    تحوير جزئي لمسلك خطي الحافلة رقم 104 و 30    عاجل/ حماس تقدم مقترحا لخروج مقاتليها العالقين..    هذه الدولة تبدأ استقبال رسوم حج 2026...وتؤكد على عدم الزيادة    الترجي الرياضي: نهاية موسم "يوسف بلايلي"    ميزانية التربية 2026: مدارس جديدة، حافلات نقل، وترميم ...شوفوا التفاصيل    سليانة: تقدم موسم البذر بنسبة 30 بالمائة في ما يتعلق بالحبوب و79 بالمائة في الأعلاف    عاجل: هذه الدول العربية تحت تأثير الكتلة الحارة    ''واتساب'' يُطلق ميزة جديدة للتحكم بالرسائل الواردة من جهات مجهولة    الأهلي بطل للسوبر المصري للمرة ال16 في تاريخه    كميات الأمطار المسجّلة خلال ال24 ساعة الماضية    بطولة فرنسا: باريس سان جرمان يتغلب على ليون وينفرد بالصدارة    عاجل/ طائرات حربية تشن غارات على خان يونس ورفح وغزة..    عاجل: الزّبدة مفقودة في تونس...الأسباب    صالون التقنيات الزراعية الحديثة والتكنولوجيات المائية من 12 الى 15 نوفمبر 2025 بالمعرض الدولي بقابس    أستاذ يثير الإعجاب بدعوة تلاميذه للتمسك بالعلم    عاجل: هبوط اضطراري لتسع طائرات بهذا المطار    علاش فضل شاكر غايب في مهرجانات تونس الصيفية؟    عاجل: غلق 3 مطاعم بالقيروان...والسبب صادم    تونس: 60% من نوايا الاستثمار ماشية للجهات الداخلية    عاجل: عودة الأمطار تدريجياً نحو تونس والجزائر بعد هذا التاريخ    تأجيل محاكمة رئيس هلال الشابة توفيق المكشر    دواء كثيرون يستخدمونه لتحسين النوم.. فهل يرتبط تناوله لفترات طويلة بزيادة خطر فشل القلب؟    أفضل 10 طرق طبيعية لتجاوز خمول فصل الخريف    محمد صبحي يتعرض لوعكة صحية مفاجئة ويُنقل للمستشفى    شنيا الحاجات الي لازمك تعملهم بعد ال 40    عاجل/ فاجعة تهز هذه المعتمدية..    رواج لافت للمسلسلات المنتجة بالذكاء الاصطناعي في الصين    الشرع أول رئيس سوري يزور البيت الأبيض    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو نظام التأجير الجديد لرؤساء المؤسسات العمومية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 12 - 2015

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وتضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية وهي الشركات التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50 %.
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر حكومي، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي المديرون العامون للبنوك العمومية.
ويقصد ضمن الفصول الموالية بعبارة "المؤسسة" كل المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الخاضعة لهذا الأمر الحكومي.
وينص الأمر على :
الفصل 2 ترتب "المؤسسة" في أحد الأصناف التالية :
صنف استثنائي
صنف "ك"
صنف "م"
صنف "أ"
صنف "ب"
صنف "ج"
ويضبط ترتيب "المؤسسة" بأحد الأصناف المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من رئيس الحكومة.
وتضبط بأمر حكومي قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.
الفصل 3 يمكن تأجير رئيس "المؤسسة" بطلب منه على أساس إحدى الصيغتين التاليتين :
.الصيغة الأولى : يحافظ رئيس "المؤسسة" على مقدار الأجر المسند له بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس "المؤسسة" المعنية، وتضاف إليه منحة تسمى "منحة تكميلية بعنوان المسؤولية" يضبط مقدارها حسب صنف "المؤسسة" كما يلي :
صنف "المؤسسة"
"استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
مقدار المنحة التكميلية بعنوان المسؤولية (د.ت) 745 610 560 515 445
ولا تنطبق هذه الصيغة على الأعوان الذين مارسوا قبل تسميتهم مباشرة مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو ضمن بعثة ديبلوماسية بالخارج أو رئيس مؤسسة.
ويتمتع رئيس "المؤسسة" في هذه الوضعية بكل زيادة في عناصر الأجر المرتبطة بالرتبة أو ما يعادل الرتبة والتي يتم إقرارها بصفة قانونية لفائدة نظرائه في إطاره الأصلي.
. الصيغة الثانية : يؤجر رئيس "المؤسسة" على أساس عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة".
الفصل 4 تضبط عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة" كما يلي :
مرتب أساسي،منحة السكن، ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك "المؤسسة". ويحجر تسويغ محل للسكنى لفائدته، منحة المسؤولية.
وتضبط مقادير هذه العناصر كالتالي :
صنف "المؤسسة"
مقادير عناصر التأجير (د.ت) "استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
المرتب الأساسي 900 900 900 900 900 900
منحة السكن 200 200 200 200 200 200
منحة المسؤولية 4600 3795 3010 2410 1985 1690
وتصرف هذه العناصر شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 علاوة على عناصر التأجير المشار إليها أعلاه، تسند لرئيس "المؤسسة" الامتيازات التالية :
. سيارة وظيفة واحدة لا يمكن أن تفوق 9 خيول جبائية. ويخضع اقتناء السيارة إلى موافقة مجلس الإدارة أو المؤسسة وترخيص من وزارة الإشراف القطاعي. وتتحمل "المؤسسة" المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.
. حصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر. ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية الناتجة عن التوزيع الجغرافي لهياكل أو فروع "المؤسسة" المعنية التي تقتضي تنقلات إضافية إسناد حصص إضافية من الوقود بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة. ولا تكون قصاصات الوقود المسندة في إطار الحصص المشار إليها أعلاه صالحة للاستعمال إلا بالنسبة للسيارة الوظيفية وفي حدود المدة اللازمة.
. مسكن وظيفي : في صورة امتلاك "المؤسسة" محلا سكنيا يمكن لرئيسها الانتفاع به مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. وفي هذه الحالة يتحمل رئيس "المؤسسة" شخصيا جميع المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
. الخدمات الهاتفية : تمنح لرئيس "المؤسسة" 120 دينار بعنوان خدمات هاتفية كل ثلاثة أشهر يتم إسنادها في شكل بطاقات شحن.
غير أنه يمكن بالنظر لطبيعة نشاط "المؤسسة" إسناد خدمات هاتفية إضافية بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة.
. التأمين : يمكن لرؤساء "المؤسسات" التي يتمتع أعوانها بنظام تأمين جماعي أن ينخرطوا فيه طبقا لما هو جاري به العمل في "المؤسسة" التي يشرفون على تسييرها.
الفصل 6 في صورة قيام شخص واحد بخطة رئيس "مؤسستين" أو أكثر يتم الترفيع في منحة المسؤولية أو المنحة التكميلية المرتبطة بالمسؤولية المسندة إليه بما قدره 150 دينارا في الشهر وتتحمل "المؤسسات" غير التي يتقاضى بعنوانها المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي أعباءها بالتساوي.
الفصل 7 لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء "المؤسسات" كما وقع تحديدها بأحكام هذا الأمر الحكومي أي امتياز آخر أو منح وخاصة منح الحضور بعنوان "المؤسسة" التي يشرفون عليها والأرباح ومنحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وغيرها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. غير أن رئيس "المؤسسة" يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.
الفصل 8 يتمتع رئيس "المؤسسة" بعطلة استراحة خالصة الأجر ضبطت مدتها السنوية بشهر واحد وذلك بترخيص من وزير الإشراف القطاعي.
وفي صورة انتهاء مهامه على رأس "المؤسسة" المعنية ولم يتمتع بحقه كاملا في الاستراحة تمنح له رخصة بعنوان العطل السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس "المؤسسة" والتي تخول له الحق في الانتفاع بها بدون أن تفوق مدتها ثلاثة أشهر عندئذ تواصل "المؤسسة" إسناد كامل مرتبه شهريا وبدخول الغاية مع التمتع بجميع الامتيازات السابق ذكرها ما عدا الخدمات الهاتفية وخدمات السائق.
غير أنه عند تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية جديدة قبل انتهاء فترة عطلة الاستراحة يتعين على "المؤسسة" إيقاف العمل بهذا الإجراء.
وفي كل الحالات يمنع على "المؤسسة" أن تعوض عطلة الاستراحة السنوية التي لم يتمكن رئيسها من التمتع بها سواء عند مباشرة مهامه أو عند الانتهاء منها وذلك بإسناده منحة تعويضية أو أي امتياز مهما كان نوعه.
الفصل 9 يمكن لرؤساء "المؤسسات" المباشرين عند صدور هذا الأمر الحكومي أن يختاروا إحدى الصيغتين المنصوص عليهما بالفصل 3 أعلاه وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبانقضاء الأجل المذكور أعلاه يحافظ رئيس "المؤسسة" بصفة آلية على تأجيره الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.