حقيقة رفض مسؤولي الدوري السعودي التعاقد مع صلاح    صفاقس.. اصطدام قطار نقل بضائع بسيارة    "هجوم معقد" جنوب لبنان.. مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في عمليات نوعية للمقاومة    عاجل/ بعد الكشف عن عصابة للتنقيب عن الآثار تضم أمنيين..مصدر قضائي يكشف تفاصيل جديدة..    نابل ...أكثر من 10 آلاف مترشح لباكالوريا رياضة    قفصة ...تنظيم الملتقى الجهوي للموسيقى بالوسط المدرسي    الحمامات " انتشال جثة شاب غرق في البحر"    لتجديد منظومة البحث العلمي في تونس: توقيع 14 عقدا مع عدد من المعاهد والمراكز    حضور تونسي لافت في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    القيروان ... جامعة الشطرنج تنظّم بطولة تونس للشطرنج الخاطف لعام 2026 في مدينة الاغالبة    خطة للحدّ من تبخّر المياه    تأجيل محاكمة العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب    الخبير العسكري عبد الحميد محفوظي ل «الشروق» ترامب وقع في الفخّ    من التوظيف إلى خلق المشاريع: تحول استراتيجي بجامعة جندوبة    كأس تونس ... الترجي والنجم في اختبار عسير وجندوبة تتحدّى «السي. آس. آس»    قلق قبل كأس العالم.. أميركا تفتش لاعبي بلجيكا في مدرج المطار    آمنة الغروبي... فناّنة تزرع السينما في قلوب الصغار    يهم مستعملي هذه الطريق: وزير التجهيز يعلن رسميا عن موعد انتهاء الأشغال..#خبر_عاجل    عاجل/ تحت اشراف رئيسة الحكومة: مجلس وزاري يقر هذه الاجراءات..    مفاجأة... أطعمة صحية شائعة قد تسرّع تدهور وظائف المخ    قفصة.. قتيل ومصابان في انحراف سيارة واصطدامها بشجرة    تطاوين: متابعة ميدانية لمزارع الحبوب تكشف تحسّن الزراعات المروية وتقدّم التجارب العلمية حول الزراعات الكبرى    سفارة الولايات المتحدة: ضمان مالي يصل إلى 15 ألف دولار لتأشيرات الأعمال والسياحة    تونس مسارح العالم: العرض الاسباني "كولوتشي باو" يستحضر مأساة الاستعمار الغربي لأفريقيا    اختتام فعاليات الدورة 17 من مهرجان مطماطة الدولي    بطولة العالم للوشو كونغ فو للشبان - ميدالية ذهبية لحمزة الهمامي في اختصاص عصا جنوبي    يوم 6 أفريل القادم هو آخر أجل لخلاص معلوم الجولان لسنة 2026    كأس تونس لكرة السلة: تثبيت فوز شبيبة القيروان على جمعية الحمامات    مباراة ودية - المنتخب التونسي لكرة القدم تحت 20 عاما يفوز على نظيره الموريتاني 3-0    معهد التغذية يحذّر التوانسة: هاو كيفاش تمنع من سرطان القولون    "فوتون" تتصدر المراتب الأولى بين الجيل الجديد من الشركات الآسيوية في قطاع الشاحنات المتوسطة والخفيفة في تونس    عاجل/ السيسي يوجه هذه الرسالة الى ترامب..    صادم/ فتاة ال16 سنة تروج المخدرات..!    ردّوا بالكم: تعليب الماكلة في الدار ينجم يوصل حتى للموت!    ترامب: سأدمر جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج في إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق    بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)    توزر: اختتام المهرجان الدولي للطائرات الورقية بعد ثلاثة أيام من الورشات والخرجات السياحية    العلم يقول اللي أحكم قراراتك تاخذها في العمر هذا    وزير الشؤون الاجتماعية : نعمل على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند    عاجل/ بسبب سوء الأحوال الجوية: ال"CTN" تصدر بلاغ هام وتعلن..    عاجل/ إسرائيل تعلن استهداف جامعة الإمام الحسين في طهران..    ركبتك توجع فيك؟ : هذه حقيقة ''البرد'' اللّي يهرّي القروش    إسبانيا تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات المشاركة في العمليات ضد إيران    الرابطة المحترفة الاولى: روزنامة بقية جولات البطولة    عاجل: تقلّبات جوية بهذه المناطق وتحذير مهمّ لمستعملي الطريق    وزير الشؤون الدينية يفتتح الملتقى التكويني لمؤطري الحجيج التونسيين استعدادا لموسم حج 1447ه/2026م    البنك الافريقي للتنمية ينظم الدورة العاشرة لسوق الطاقة الأفريقية يومي 8 و9 أفريل 2026، بالغابون    منشور للبنك المركزي يحد من التمويل : شنوا تأثيروا على أسعار الكراهب ؟    السينما التونسية تتألق دوليا بتتويج ظافر العابدين في مانشستر... فيلم 'صوفيا'    خطير/ كلاب سائبة تنهش سيّدة بكورنيش حمام الأنف..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    بعد المرض والحزن ودرب الآلام... سيلين ديون عائدة إلى عاصمة الحب    ولاية تطاوين تتسلم 7 حافلات جديدة    معركة «هرمجدون» (Armageddon) في الرؤية اليهوديّة    مع الشروق : من موقعة «الجمل» إلى موقعة الصواريخ فرط الصوتية !    الشيخ محجوب المحجوبي: هذي العادة في المقبرة غلط والدين يقول غيرها    احسن دعاء للميت    انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الطبي الثاني للوقاية من أمراض القلب والشرايين بجزيرة جربة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو نظام التأجير الجديد لرؤساء المؤسسات العمومية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 12 - 2015

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وتضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية وهي الشركات التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50 %.
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر حكومي، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي المديرون العامون للبنوك العمومية.
ويقصد ضمن الفصول الموالية بعبارة "المؤسسة" كل المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الخاضعة لهذا الأمر الحكومي.
وينص الأمر على :
الفصل 2 ترتب "المؤسسة" في أحد الأصناف التالية :
صنف استثنائي
صنف "ك"
صنف "م"
صنف "أ"
صنف "ب"
صنف "ج"
ويضبط ترتيب "المؤسسة" بأحد الأصناف المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من رئيس الحكومة.
وتضبط بأمر حكومي قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.
الفصل 3 يمكن تأجير رئيس "المؤسسة" بطلب منه على أساس إحدى الصيغتين التاليتين :
.الصيغة الأولى : يحافظ رئيس "المؤسسة" على مقدار الأجر المسند له بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس "المؤسسة" المعنية، وتضاف إليه منحة تسمى "منحة تكميلية بعنوان المسؤولية" يضبط مقدارها حسب صنف "المؤسسة" كما يلي :
صنف "المؤسسة"
"استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
مقدار المنحة التكميلية بعنوان المسؤولية (د.ت) 745 610 560 515 445
ولا تنطبق هذه الصيغة على الأعوان الذين مارسوا قبل تسميتهم مباشرة مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو ضمن بعثة ديبلوماسية بالخارج أو رئيس مؤسسة.
ويتمتع رئيس "المؤسسة" في هذه الوضعية بكل زيادة في عناصر الأجر المرتبطة بالرتبة أو ما يعادل الرتبة والتي يتم إقرارها بصفة قانونية لفائدة نظرائه في إطاره الأصلي.
. الصيغة الثانية : يؤجر رئيس "المؤسسة" على أساس عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة".
الفصل 4 تضبط عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة" كما يلي :
مرتب أساسي،منحة السكن، ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك "المؤسسة". ويحجر تسويغ محل للسكنى لفائدته، منحة المسؤولية.
وتضبط مقادير هذه العناصر كالتالي :
صنف "المؤسسة"
مقادير عناصر التأجير (د.ت) "استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
المرتب الأساسي 900 900 900 900 900 900
منحة السكن 200 200 200 200 200 200
منحة المسؤولية 4600 3795 3010 2410 1985 1690
وتصرف هذه العناصر شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 علاوة على عناصر التأجير المشار إليها أعلاه، تسند لرئيس "المؤسسة" الامتيازات التالية :
. سيارة وظيفة واحدة لا يمكن أن تفوق 9 خيول جبائية. ويخضع اقتناء السيارة إلى موافقة مجلس الإدارة أو المؤسسة وترخيص من وزارة الإشراف القطاعي. وتتحمل "المؤسسة" المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.
. حصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر. ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية الناتجة عن التوزيع الجغرافي لهياكل أو فروع "المؤسسة" المعنية التي تقتضي تنقلات إضافية إسناد حصص إضافية من الوقود بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة. ولا تكون قصاصات الوقود المسندة في إطار الحصص المشار إليها أعلاه صالحة للاستعمال إلا بالنسبة للسيارة الوظيفية وفي حدود المدة اللازمة.
. مسكن وظيفي : في صورة امتلاك "المؤسسة" محلا سكنيا يمكن لرئيسها الانتفاع به مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. وفي هذه الحالة يتحمل رئيس "المؤسسة" شخصيا جميع المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
. الخدمات الهاتفية : تمنح لرئيس "المؤسسة" 120 دينار بعنوان خدمات هاتفية كل ثلاثة أشهر يتم إسنادها في شكل بطاقات شحن.
غير أنه يمكن بالنظر لطبيعة نشاط "المؤسسة" إسناد خدمات هاتفية إضافية بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة.
. التأمين : يمكن لرؤساء "المؤسسات" التي يتمتع أعوانها بنظام تأمين جماعي أن ينخرطوا فيه طبقا لما هو جاري به العمل في "المؤسسة" التي يشرفون على تسييرها.
الفصل 6 في صورة قيام شخص واحد بخطة رئيس "مؤسستين" أو أكثر يتم الترفيع في منحة المسؤولية أو المنحة التكميلية المرتبطة بالمسؤولية المسندة إليه بما قدره 150 دينارا في الشهر وتتحمل "المؤسسات" غير التي يتقاضى بعنوانها المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي أعباءها بالتساوي.
الفصل 7 لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء "المؤسسات" كما وقع تحديدها بأحكام هذا الأمر الحكومي أي امتياز آخر أو منح وخاصة منح الحضور بعنوان "المؤسسة" التي يشرفون عليها والأرباح ومنحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وغيرها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. غير أن رئيس "المؤسسة" يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.
الفصل 8 يتمتع رئيس "المؤسسة" بعطلة استراحة خالصة الأجر ضبطت مدتها السنوية بشهر واحد وذلك بترخيص من وزير الإشراف القطاعي.
وفي صورة انتهاء مهامه على رأس "المؤسسة" المعنية ولم يتمتع بحقه كاملا في الاستراحة تمنح له رخصة بعنوان العطل السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس "المؤسسة" والتي تخول له الحق في الانتفاع بها بدون أن تفوق مدتها ثلاثة أشهر عندئذ تواصل "المؤسسة" إسناد كامل مرتبه شهريا وبدخول الغاية مع التمتع بجميع الامتيازات السابق ذكرها ما عدا الخدمات الهاتفية وخدمات السائق.
غير أنه عند تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية جديدة قبل انتهاء فترة عطلة الاستراحة يتعين على "المؤسسة" إيقاف العمل بهذا الإجراء.
وفي كل الحالات يمنع على "المؤسسة" أن تعوض عطلة الاستراحة السنوية التي لم يتمكن رئيسها من التمتع بها سواء عند مباشرة مهامه أو عند الانتهاء منها وذلك بإسناده منحة تعويضية أو أي امتياز مهما كان نوعه.
الفصل 9 يمكن لرؤساء "المؤسسات" المباشرين عند صدور هذا الأمر الحكومي أن يختاروا إحدى الصيغتين المنصوص عليهما بالفصل 3 أعلاه وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبانقضاء الأجل المذكور أعلاه يحافظ رئيس "المؤسسة" بصفة آلية على تأجيره الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.