الاستاذ سفيان بلحاج محمد رئيسا جديدا للفرع الجهوي للمحامين بتونس    قضية حاوية المخدرات بميناء رادس.. الاحتفاظ بموظفة بشركة خاصة وموظف بالديوانة    البرتغال تعلن رسميا اعترافها بدولة فلسطين    آفاقها واعدة .. السياحة البديلة سند للوجهة التونسية    مع الشروق : الطباشير في عصر "شات جي بي تي"!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في وقفة احتجاجية وفي اضراب عالمي عن الطعام    قابس...انطلاق الاستعدادات للموسم السياحي الصحراوي والواحي    حافلةُ الصينِ العظيمةُ    لأول مرة في تاريخها ...التلفزة التونسية تسعى إلى إنتاج 3 مسلسلات رمضانية    الصينيون يبتكرون غراء عظميا لمعالجة الكسور    بطولة افريقيا لكرة اليد للصغريات (الدور النهائي): المنتخب التونسي ينهزم امام نظيره المصري 21-33    بعد جولة أوروبية راقصون من فرقة باليه أوبرا تونس يقدمون عرض "كارمن دانسي"    بطولة انقلترا: ارسنال يختطف التعادل مع مانشستر سيتي 1-1    الملعب التونسي سنيم الموريتاني (2 0) انتصار هام ل«البقلاوة»    الولايات المتحدة: مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار قرب ملهى ليلي    هل تعرف أيهما أخطر على الصحة... نقص الوزن أم زيادته؟    هذا ما تقرر في حق الارهابيان يحي الغزالي وعادل الغندري    مطار بروكسل يطلب من شركات الطيران إلغاء نصف الرحلات المغادرة غدا: الأسباب    في اليوم عالمي للزهايمر: هذه توصيات وزارة الصحة    الدورة السادسة من تظاهرة "الخروج إلى المسرح" من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2025    من بينها 5 عربية.. ترامب يدعو قادة 5 دول إلى اجتماع بشأن الحرب على القطاع    الحوت الميت خطر على صحتك – الهيئة الوطنية تحذر    الشمال والوسط تحت الرعد: أمطار قوية تجي الليلة!    محرز الغنوشي: ''درجات حرارة ليلية مقبولة...والمليح يبطى''    عاجل: ثلاثية نظيفة للترجي على القوات المسلحة وتقدم كبير نحو الدور الثاني!    عاجل: حارس الإفريقي ينقل للمستشفى بعد تدخل عنيف    مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر    الكيني ساوي يفوز بماراطون برلين ويحافظ على سجله المثالي    عاجل/ هيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحذر من خطورة استهلاك هذه الأسماك..    كأس الكنفدرالية الإفريقية: النتائج الجزئية لذهاب الدور التمهيدي الأول    بطولة سان تروبيه الفرنسية للتحدي: التونسي معز الشرقي يحرز اللقب    وزير الخارجية يترأس الوفد التونسي في أشغال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة    المراقبة الاقتصادية تحجز 55 طنا من الخضر والغلال ببرج شاكير والحرايرية    أسطول الصمود :هيئة التسيير تكشف اخر المستجّدات    قلة النوم تهدد قلبك.. تعرف شنو يصير لضغط الدم!    عاجل- تذكير: آخر أجل لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الثاني للأشخاص الطبيعيين يوم 25 سبتمبر 2025    تونس تشارك في مؤتمر التعاون الثقافي والسياحي الصيني العربي    أمطار الخريف ''غسالة النوادر''.. شنية أهميتها للزرع الكبير؟    بحسب التوقعات: تونس الكبرى وزغوان تحت الخطر...أمطار بين 60 و90 ملم!    الجمعية التونسية للطب الباطني تنظم لقاء افتراضيا حول متلازمة "شوغرن"    انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا في قنال مجردة الوطن القبلي    سوسة: جلسة عمل لمتابعة وضعية شركة الألبان الصناعية بسيدي بوعلي    محمد علي: ''الأسطول يقترب كل دقيقة من غزة.. أما أنتم؟ مجرد أصابع ملوثة على لوحة مفاتيح''    فيتنام بالمركز الأول في مسابقة إنترفيجن وقرغيزستان وقطر في المركزين الثاني والثالث    قريبا انطلاق أشغال مشروعي تهيئة الملعب البلدي بمنزل فارسي وصيانة المحولات الكهربائية بالملعب الاولمبي مصطفى بن جنات بالمنستير    الموساد تسلّل إلى معقلهه: الكشف عن تفاصيل اغتيال نصر الله    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ مصابون في اصطدام "لواج" بشاحنة ثقيلة بهذه الطريق الوطنية    السبت: أمطار متفرقة بالجنوب الشرقي وسحب عابرة    استراحة «الويكاند»    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا هو نظام التأجير الجديد لرؤساء المؤسسات العمومية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 12 - 2015

صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 2217 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ديسمبر 2015 يتعلق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية.
وتضبط أحكام هذا الأمر الحكومي نظام التأجير المنطبق على رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية، كما ينطبق هذا النظام على رؤساء الشركات ذات الأغلبية العمومية وهي الشركات التي يمتلك المساهمون العموميون والمنشآت العمومية، كل بمفرده أو بالاشتراك، رأس مالها بنسبة لا تقل عن 50 %.
ويمكن تطبيق هذا النظام على رؤساء أصناف أخرى من المؤسسات وذلك بمقتضى أمر حكومي، ويستثنى من تطبيق أحكام هذا الأمر الحكومي المديرون العامون للبنوك العمومية.
ويقصد ضمن الفصول الموالية بعبارة "المؤسسة" كل المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية الخاضعة لهذا الأمر الحكومي.
وينص الأمر على :
الفصل 2 ترتب "المؤسسة" في أحد الأصناف التالية :
صنف استثنائي
صنف "ك"
صنف "م"
صنف "أ"
صنف "ب"
صنف "ج"
ويضبط ترتيب "المؤسسة" بأحد الأصناف المذكورة أعلاه بقرار من رئيس الحكومة بعد أخذ رأي لجنة ترتيب المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية والتي يتم ضبط تركيبتها وطرق تسييرها بقرار من رئيس الحكومة.
وتضبط بأمر حكومي قائمة المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الصنف الاستثنائي.
الفصل 3 يمكن تأجير رئيس "المؤسسة" بطلب منه على أساس إحدى الصيغتين التاليتين :
.الصيغة الأولى : يحافظ رئيس "المؤسسة" على مقدار الأجر المسند له بصفة قانونية قبل تسميته مباشرة على رأس "المؤسسة" المعنية، وتضاف إليه منحة تسمى "منحة تكميلية بعنوان المسؤولية" يضبط مقدارها حسب صنف "المؤسسة" كما يلي :
صنف "المؤسسة"
"استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
مقدار المنحة التكميلية بعنوان المسؤولية (د.ت) 745 610 560 515 445
ولا تنطبق هذه الصيغة على الأعوان الذين مارسوا قبل تسميتهم مباشرة مهام وزير أو كاتب دولة أو والي أو ضمن بعثة ديبلوماسية بالخارج أو رئيس مؤسسة.
ويتمتع رئيس "المؤسسة" في هذه الوضعية بكل زيادة في عناصر الأجر المرتبطة بالرتبة أو ما يعادل الرتبة والتي يتم إقرارها بصفة قانونية لفائدة نظرائه في إطاره الأصلي.
. الصيغة الثانية : يؤجر رئيس "المؤسسة" على أساس عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة".
الفصل 4 تضبط عناصر التأجير المرتبطة بصنف "المؤسسة" كما يلي :
مرتب أساسي،منحة السكن، ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك "المؤسسة". ويحجر تسويغ محل للسكنى لفائدته، منحة المسؤولية.
وتضبط مقادير هذه العناصر كالتالي :
صنف "المؤسسة"
مقادير عناصر التأجير (د.ت) "استثنائي" "ك" "م" "أ" "ب" "ج"
المرتب الأساسي 900 900 900 900 900 900
منحة السكن 200 200 200 200 200 200
منحة المسؤولية 4600 3795 3010 2410 1985 1690
وتصرف هذه العناصر شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وأنظمة الضمان الاجتماعي.
الفصل 5 علاوة على عناصر التأجير المشار إليها أعلاه، تسند لرئيس "المؤسسة" الامتيازات التالية :
. سيارة وظيفة واحدة لا يمكن أن تفوق 9 خيول جبائية. ويخضع اقتناء السيارة إلى موافقة مجلس الإدارة أو المؤسسة وترخيص من وزارة الإشراف القطاعي. وتتحمل "المؤسسة" المعنية مصاريف الصيانة والإصلاح والتأمين والمعلوم على الجولان.
. حصص وقود تقدر ب 500 لتر في الشهر. ويمكن في بعض الحالات الاستثنائية الناتجة عن التوزيع الجغرافي لهياكل أو فروع "المؤسسة" المعنية التي تقتضي تنقلات إضافية إسناد حصص إضافية من الوقود بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة. ولا تكون قصاصات الوقود المسندة في إطار الحصص المشار إليها أعلاه صالحة للاستعمال إلا بالنسبة للسيارة الوظيفية وفي حدود المدة اللازمة.
. مسكن وظيفي : في صورة امتلاك "المؤسسة" محلا سكنيا يمكن لرئيسها الانتفاع به مع مراعاة أحكام الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. وفي هذه الحالة يتحمل رئيس "المؤسسة" شخصيا جميع المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والغاز والهاتف.
. الخدمات الهاتفية : تمنح لرئيس "المؤسسة" 120 دينار بعنوان خدمات هاتفية كل ثلاثة أشهر يتم إسنادها في شكل بطاقات شحن.
غير أنه يمكن بالنظر لطبيعة نشاط "المؤسسة" إسناد خدمات هاتفية إضافية بقرار من وزير الإشراف القطاعي وباقتراح من مجلس الإدارة أو المؤسسة.
. التأمين : يمكن لرؤساء "المؤسسات" التي يتمتع أعوانها بنظام تأمين جماعي أن ينخرطوا فيه طبقا لما هو جاري به العمل في "المؤسسة" التي يشرفون على تسييرها.
الفصل 6 في صورة قيام شخص واحد بخطة رئيس "مؤسستين" أو أكثر يتم الترفيع في منحة المسؤولية أو المنحة التكميلية المرتبطة بالمسؤولية المسندة إليه بما قدره 150 دينارا في الشهر وتتحمل "المؤسسات" غير التي يتقاضى بعنوانها المرتب المنصوص عليه بهذا الأمر الحكومي أعباءها بالتساوي.
الفصل 7 لا يمكن أن يضاف لمرتبات رؤساء "المؤسسات" كما وقع تحديدها بأحكام هذا الأمر الحكومي أي امتياز آخر أو منح وخاصة منح الحضور بعنوان "المؤسسة" التي يشرفون عليها والأرباح ومنحة الإنتاج ومنحة الشهر الثالث عشر وغيرها وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر الحكومي. غير أن رئيس "المؤسسة" يواصل عند الاقتضاء تمتعه بالمنح ذات الصبغة العائلية.
الفصل 8 يتمتع رئيس "المؤسسة" بعطلة استراحة خالصة الأجر ضبطت مدتها السنوية بشهر واحد وذلك بترخيص من وزير الإشراف القطاعي.
وفي صورة انتهاء مهامه على رأس "المؤسسة" المعنية ولم يتمتع بحقه كاملا في الاستراحة تمنح له رخصة بعنوان العطل السنوية المتعلقة بالفترة التي قضاها على رأس "المؤسسة" والتي تخول له الحق في الانتفاع بها بدون أن تفوق مدتها ثلاثة أشهر عندئذ تواصل "المؤسسة" إسناد كامل مرتبه شهريا وبدخول الغاية مع التمتع بجميع الامتيازات السابق ذكرها ما عدا الخدمات الهاتفية وخدمات السائق.
غير أنه عند تعيين المعني بالأمر في خطة وظيفية جديدة قبل انتهاء فترة عطلة الاستراحة يتعين على "المؤسسة" إيقاف العمل بهذا الإجراء.
وفي كل الحالات يمنع على "المؤسسة" أن تعوض عطلة الاستراحة السنوية التي لم يتمكن رئيسها من التمتع بها سواء عند مباشرة مهامه أو عند الانتهاء منها وذلك بإسناده منحة تعويضية أو أي امتياز مهما كان نوعه.
الفصل 9 يمكن لرؤساء "المؤسسات" المباشرين عند صدور هذا الأمر الحكومي أن يختاروا إحدى الصيغتين المنصوص عليهما بالفصل 3 أعلاه وذلك في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وبانقضاء الأجل المذكور أعلاه يحافظ رئيس "المؤسسة" بصفة آلية على تأجيره الجاري به العمل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.