أصدر رئيس الحكومة أمرا حول تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية. وجاء في الأمر النص التالي : الفصل الأول تضبط أحكام هذا الأمر مقادير عناصر التأجير المسندة لفائدة رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة في الأصناف «استثنائي»، «ك»، «م»، «أ»، «ب»، «ج». الفصل 2 يضبط المرتب الأساسي المسند لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية بمبلغ قدره 900 دينار شهريا. الفصل 3 تضبط منحة السكن المسندة لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية بمقدار 200 دينار شهريا. ولا تسند هذه المنحة إلا في صورة عدم تمتع المعني بالأمر بمحل سكنى على ملك المنشأة. ويمنع تسوغ محل للسكن لفائدة رئيس المنشأة. الفصل 4 يضبط مقدار منحة التمثيل المسندة لرؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية كما يلي : الصنف المقدار الشهري لمنحة التمثيل «استثنائي» 1580 د «ك» 1580 د «م» 1120 د «أ» 795 د «ب» 625 د «ج» 525 د الفصل 5 يضبط مقدار منحة التصرف ب 350 د شهريا. الفصل 6 يضبط مقدار المنحة الوقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية كما يلي : الصنف المقدار الشهري للمنحة الوقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية «استثنائي» 1120 د «ك» 1120 د «م» 930 د «أ» 705 د «ب» 495 د «ج» 370 د الفصل 7 تضاف إلى عناصر تأجير رؤساء المنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة بالصنف «استثنائي» منحة تكميلية للمنحة الوقتية لاسترجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية ضبط مقدارها الشهري ب 1550 د. ولا تخضع هذه المنحة إلى الحجز بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي. الفصل 8 تضاف إلى عناصر تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية المرتبة بالأصناف : «ك»، «م»، «أ»، «ب»، «ج» منحة خاصة ضبط مقدارها كما يلي : الصنف المقدار الشهري للمنحة الخاصة «ك» 745 د «م» 610 د «أ» 560 د «ب» 515 د «ج» 445 د تصرف هذه المنحة شهريا وبدخول الغاية وتخضع إلى الحجز لأنظمة الضمان الاجتماعي. الفصل 9 تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لمقتضيات هذا الأمر وخاصة : الأمر عدد 187 لسنة 2009 المؤرخ في 31 جويلية 2009 المذكور أعلاه. الفصل 6 (جديد) من الأمر عدد 1855 لسنة 1990 المؤرخ في 10 نوفمبر 1990 المشار إليه أعلاه. الفصل 2 من الأمر عدد 242 لسنة 2006 المؤرخ في 2 أكتوبر 2006 المنقح بالأمر عدد 24 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المشار إليه أعلاه. الفصل 10 الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.