فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل بعد سجن محام استخدم السلاح لمنع سرقة منزله: أمنيّون يذكّرون بسجن زملائهم عند إنفاذهم للقانون.. ومحسن مرزوق يتضامن مع القاتل
نشر في الشاهد يوم 17 - 07 - 2019

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة1 اليوم الاربعاء بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي الذي قتل فجر اليوم شخصا تسلل إلى منزله بمنطقة سهلول مستعملا بندقية صيد، وذلك من أجل تهمة القتل العمد فقط.
كما تعهدت فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة بفتح محضر بحث ثان موضوعه السرقة من داخل محل مسكون باستعمال الخلع والتسوّر، وهي الجريمة المتعلقة بضحية الحال مع اثنين من مرافقيه.
ويشار إلى أنّه تم الاحتفاظ بالجاني وبعنصرين آخرين يشتبه في مشاركتهما في عملية السرقة
وأثار قرار النيابة العمومية في حق المحامي القاتل جدلا واسعا على شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك حيث اعتبروا أن المحامي بقطع النظر عن صفته كان يدافع عن ذاته وذويه وأنّ القانون التونسي يحمي السارق ولا يحمي المالك.
وأكد المحامي ياسين عزازة أن رئيس جمعية المحامين الشبان شكل لجنة للدفاع عن المحامي جمال. وأشار إلى أن الجمعية تعتبر أن الحالة حسب الوقائع الأولية هي حالة دفاع شرعي عن النفس حسب الفصلين 39 و40 من المجلة الجزائية وأن الإشكال يبقى في فقه القضاء الذي يبقى مفتوحا ومبهما مبرزا أن عملية الإيقاف لا تتم في القضاء الأمريكي في مثل هذه الحالات.
واستنكر الفرع الجهوي للمحامين بسوسة في بيان له “قيام بعض وسائل الإعلام بالتشهير بالمحامي عبر تنزيل صورته وذكر هويته كاملة لما يمثله ذلك من تهديد لحياة المحامي وعائلة”. كما اكد الفرع في ذات البيان عدم صحة الوقائع المتداولة من طرف بعض وسائل الاعلام بما احتوته من تجن صارخ وخطير على المحامي، وفق نص البيان.
وتواترت التدوينات التي تصف عملية القتل المذكورة بحالة دفاع شرعي، واعتبرت أنّ ما أقدم عليه المحامي كفيل بردع مرتكبي السرقات.
ووصل التضامن مع المحامي المذكور إلى السياسيين ودوّن محسن مرزوق رئيس حزب المشروع: “أضم صوتي لكل من دعم الاستاذ الموقوف باعتبار أنه دافع عن نفسه ضد مجرم مسلح هاجمه داخل بيته، إذا ثبت أن المجرم هاجمه في بيته، لا أفهم ماذا كان عليه أن يفعل؟ يترك المجرم يهاجمه مثلا، يعتدي على عائلته؟ ولا يدافع عن نفسه؟”
وعلّقت صفحات أمنية على الحادثة مذكّرة بأنّ عديد الأمنيين حوكموا ووجهت إليهم تهمة القتل العمد بسبب استخدامهم للسلاح الناري دفاعا عن مقرات السيادة في مواجهة أشخاص استخدموا أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وبنادق صيد.
وجاء في صفحة نقابة قوات الأمن الداخلي: ” القانون واضح وصريح ولا صوت يعلو فوق القانون.. وقت الثورة المجيدة دخلنا للحبس والتهمة كانت مضحكة جدا: القتل العمد مع سابقية الإضمار وحمل سلاح دون رخصة.. توجهتلنا خاطر دافعنا على مقرات السيادة والممتلكات العامة والخاصة وقتها .. وكانت الأسلحة المستعملة ضدنا خطيرة جدا ومتمثلة في بنادق صيد تم ادخال تعديلات عليها لتصبح نسبة ضررها مضاعفة وزجاجات حارقة.. وكنا في أوقات العمل واستعملنا كل السبل المتاحة قبل إطلاق النار”.
ودوّن نقابي أمني أنّ المطالبين بإطلاق سراح المحامي يريدون قانونا على قياسهم وقانونا على قياس الأمنيين، واشار إلى أنّ المحامي القاتل كان قد ناب في قضايا ضد أمنيين استخدموا السلاح ضد متظاهرين وأودعوا السجن. وقال: “في الثورة دخلوا الزملاء للحبس رغم أن القانون عدد4 لسنة 1969 يجيز استعمال سلاح مرخص والتدرج في استعمال القوة . وبالرغم من أنّ استهداف للزملاء كان بالزجاجات الحارقة والسيوف والعصي”. وتابع قائلا: “اليوم نفس المحامي والمحامين الذين أدخلوا زملاء للحبس قالوا حق الدفاع على النفس.. سلاحهم غير مرخص للحراسة سلاحهم مرخص للصيد، عكس سلاح الأمني اللي دافع على مراكز السيادة وعندو قانون يخول له استعمال السلاح” .
يشار إلى أنّ الفصل 39 من المجلة الجزائية ينص على أنّه ” لا جريمة على من دفع صائلا عرّض حياته أو حياة أحد أقاربه لخطر حتمي ولم تمكنه النجاة منه بوجه آخر” وأن يكون الدفاع ضروريا ومتناسبا .
وينص الفصل 40، على أنّه ” لا جريمة :أولا: إذا كان القتل أو الجرح أو الضرب واقعا ليلا لدفع تسور أو خلع مسيجات أو ثقب جدران أو مدخل مسكن أو محلاّت تابعة له، ثانيا : إذا كان الفعل واقعا لمقاومة مرتكبي سرقة أو سلب بالقوة.”


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.