البنزرتي يعزّز صدارته والتعادل يحكم دربي الساحل    النادي البنزرتي يفك الشراكة مع الاولمبي الباجي.. ترتيب مجموعة تفادي النزول من البطولة الوطنية    أريانة: إيقاف 4 مجرمين خطيرين    نابل : تفكيك وفاق إجرامي مختص في تنظيم عمليات الإبحار خلسة والسرقة.    اخصائيون في علم النفس يحذرون من "مدربي التنمية البشرية"    وفاة 14 شخصا جرّاء فيضانات في أندونيسيا    تالة القصرين : الإحتفاظ بمروجي مخدرات وحجز قطع مختلفة الأحجام من مخدر القنب الهندي.    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    غدا الأحد.. الدخول إلى كل المتاحف والمعالم الأثرية مجانا    روسيا تُدرج الرئيس الأوكراني على لائحة المطلوبين لديها    4 ماي اليوم العالمي لرجال الإطفاء.    تمّ التحوّز عليه منذ حوالي 8 سنوات: إخلاء مقر المركب الشبابي بالمرسى    صفاقس :ندوة عنوانها "اسرائيل في قفص الاتهام امام القضاء الدولي    المدرسة الابتدائية 2 مارس 34 بالسرس: يوم تحسيسي تثقيفي حول داء الكلب    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    أهالي العامرة وجبنيانة يحتجّون مطالبين بترحيل المهاجرين    إنتخابات الجامعة التونسية لكرة القدم: لجنة الاستئناف تسقط قائمتي التلمساني وبن تقية    نابل: انتشار سوس النخيل.. عضو المجلس المحلي للتنمية يحذر    قابس: انتعاشة ملحوظة للقطاع السياحي    عاجل/ تلميذة تعتدي على أستاذها بشفرة حلاقة    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    عدد من المهاجرين الأفارقة يفرون من حافلة كانت تقلّهم باتجاه الكاف وجندوبة    استثمارات بقرابة 2 مليار دينار طيلة الربع الأول من العام الحالي    بطولة الكرة الطائرة: الترجي الرياضي يواجه اليوم النجم الساحلي    جندوبة: احداث لجنة جهوية لمتابعة سير موسم الحصاد وتجميع الحبوب    «لارتيستو» الممثل صابر الوسلاتي ل«الشروق» «رقوج» رسالة في مواصفات الممثل الحقيقي !    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    القصرين: حجز بضاعة محلّ سرقة من داخل مؤسسة صناعية    الثنائية البرلمانية.. بين تنازع السلطات وغياب قانون    عاجل/ القبض على شاب شوّه وجه عضو مجلس محلي بهذه الحهة    القبض على امرأة محكومة بالسجن 295 عاما!!    هام/ التعليم الأساسي: موعد صرف مستحقات آخر دفعة من حاملي الإجازة    التوقعات الجوية لليوم    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    تونس تعول على مواردها الذاتية.. تراجع الاقتراض الخارجي بنحو الثلث    وفاة أحد أهم شعراء السعودية    أوجيه ألياسيم يضرب موعدا مع روبليف بنهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    دولة أوروبية تتهم روسيا بشن هجمات إلكترونية خطيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    "التعويل على اطار فني تونسي على راس منتخب الاكابر هو الحل الامثل" (المدير الفني للجامعة التونسية لكرة اليد)    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه    بطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة(السوبر بلاي اوف - الجولة3) : اعادة مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي غدا السبت    الرابطة 1- تعيينات حكام مقابلات الجولة السادسة لمرحلة التتويج    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها (رئيس دائرة الإنتاج الحيواني)    إفتتاح مشروع سينما تدور    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    فيلا وزير هتلر لمن يريد تملكها مجانا    إنه زمن الإثارة والبُوزْ ليتحولّ النكرة إلى نجم …عدنان الشواشي    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنسنة المنظومة الجزائية في تونس
نشر في أخبار تونس يوم 22 - 07 - 2009

أخبار تونس-ليست العقوبة غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة للردع وإيقاف ظاهرة العود ، إلا أن تطور الدراسات والإحصائيات حول نجاعة العقوبات يبين أن الصرامة الجزائية ليست شرطا لتحقيق النجاعة الجزائية ، مما حدا بالمشرع التونسي إلى المصادقة
أمس الثلاثاء على القانون الخاص بإرساء عقوبة التعويض الجزائي و تطوير الآليات البديلة للسجن عبر التقليص من العقوبات بالسجن غير المطولة و إبدالها بعقوبات تقوم على إصلاح المتهم ، و ذلك بتطوير إجراءات عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة و إلى إعادة إدماجه في المجتمع .
وبين الوزير أهمية عقوبة العمل لفائدة المصلحة العامة، ملاحظا أنها تخضع منذ إقرارها إلى التقييم السنوي الذي أظهر تطور الأحكام الصادرة في شأنها هذه السنة بنسبة تضاهي 55.2 بالمائة ليبلغ عددها نحو 509 حكما.
وأعرب عن الأمل في أن تشهد هذه الأحكام على إثر صدور هذا القانون تطورا متزايدا لتصل إلى ألفين وثلاثة ألاف حكما سنويا، مشيرا إلى النقائص التي يتيح هذا القانون تداركها، ومنها بالخصوص أن تشمل العقوبة البديلة المحكوم عليهم بالسجن لمدة سنة عوضا عن ستة أشهر فقط وأن تتكفل الدولة بتحمل أعباء تغطية الأمراض المهنية وحوادث الشغل عوضا عن المؤسسات والمنشآت المشغلة.
كما يهدف القانون المنقح إلى توسيع مجال الصلح بالوساطة في المادة الجزائية الذي يمكن المتضرر من الحصول على تعويضات عادلة بإجراءات ميسرة وتفضي إلى إنهاء الخصومة الجزائية بالصلح.
و بخصوص عقوبة التعويض الجزائي، أفاد السيد بشير التكاري، وزير العدل و حقوق الإنسان، بأن الخطايا المحكوم بها هي ذات غاية زجرية وليس لها أي دافع مالي موضحا أن موارد ميزانية الدولة هي جبائية وليست بجزرية.
وأكد من جهة أخرى الحرص على التقليص أكثر ما يمكن من ظاهرة العود.
وردا عن المداخلات ، أكد السيد البشير التكارى الحرص على تطوير المنظومة الجزائية التونسية وإدراج الإصلاح والعقوبة البديلة عوضا عن الزجر والسجن وحفظ حقوق المتهم التي استلبت منه وذلك بنفس درجة الحرص على حماية الأشخاص والممتلكات.
وفي إطار وفاء تونس بالتزاماتها الدولية ولملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات القرارات الأممية المتعلقة بتجميد الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب، صادق مجلس النواب ،أيضا، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والمتصل بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال .
وحتى يتمكن المشرع التونسي من إرساء نظام مالي ومصرفي سليم يوفر الضمانات اللازمة للأفراد والمؤسسات ويدعم شفافية المعاملات المالية، فقد تم إرساء القانون الجديد والهادف إلى:
- استكمال المنظومة التشريعية في المجال
- تدعيم الجانب الوقائي من خلال إحكام الآليات والإجراءات الكفيلة بحماية الساحة المالية الوطنية من المخاطر المالية
- التصدي لجميع الطرق المستعملة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد الوزير أن تونس اختارت تلقائيا العمل بالمعايير العالمية كنتيجة منطقية لشفافية معاملاتها، مبينا أن هذا القانون من شأنه أن يكفل العمل بقواعد الحيطة مع كل من يقوم بأعمال مالية مسترابة وتجميد الأموال بالنسبة للأشخاص الذين أقرت منظمة الأمم المتحدة أن لديهم أعمال إرهابية.
وبين في المقابل أهمية الأحكام التي تلغي إجراء عدم الكشف عن الهوية بالنسبة للقضاة ومأموري الضابطة العدلية وأعوان السلطة العمومية موضحا أن الدولة تتكفل بحمايتهم .
وبشأن عدم الكشف عن هوية الشهود أثناء البحث والتحقيق، أكد الوزير أن هذا الإجراء غايته حمائية ولا يمس من نزاهة الشهود باعتبار أن هويتهم تدون في دفتر خاص مودع لدى وكيل الجمهورية يمكن الرجوع إليه في حالة الطعن.
وردا على تدخلات النواب، بين السيد البشير التكارى أن هذا المشروع كان محل نقاش مستفيض ومعمق من قبل ثلاث لجان برلمانية هي “لجنة المالية ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة التشريع العام والتنظيم العام للإدارة، موضحا أن مشروع هذا القانون جاء لسببين رئيسيين هما الحاجة إلى تطوير الضمانات الموكولة للمتهم في قانون الإرهاب وتبييض الأموال من جهة وتفتح تونس على محيطها الخارجي المالي سيما مع صدور مجلة إسداء الخدمات المالية لغير المقيمين من جهة أخرى.
وفي رده على التساؤل المتعلق بما أطلق عليه “حق العودة للمهجرين” بين وزير العدل وحقوق الإنسان أن كلمة”مهجر” ليس لها أي معنى قانوني ولا وجود لها في الواقع.
وأكد الوزير أن الدستور التونسي يمنع «تهجير» أو «نفي»المواطنين ويقر حق كل مواطن في العودة إلى بلده وهي ميزة في الدستور التونسي تعود أصولها إلى أسباب تاريخية تتعلق بالحركة الوطنية.
وأوضح الوزير أن هناك مجموعة من الأفراد التونسيين المقيمين بالخارج «هاربين من العدالة» افلتوا من أحكام قضائية صدرت ضدهم واثروا البقاء خارج الوطن عوض ممارسة حقهم القانوني في الاعتراض على الأحكام الصادرة ضدهم أو الانتفاع بالإجراءات المتعلقة بسقوط العقاب بمرور الزمن مبينا أنهم تعمدوا إخفاء ما تعلق بهم من احتكام واسندوا لأنفسهم صفة «المهجر»التي لا وجود لها في القانون التونسي .
وأكد انه لم يحدث مطلقا منع أي مواطن تونسي من الدخول إلى التراب التونسي وان كل مواطن صدرت ضده أحكام قضائية يتمتع بحقه في الاعتراض على هذه الأحكام الذي قد يؤول إلى سقوط العقوبة بمرور الزمن والحكم بعدم سماع الدعوى أو التخفيض في مدة العقوبة .
وبين السيد البشير التكاري أن كل مواطن تونسي مهما كان انتماؤه بإمكانه العودة إلى بلاده والاعتراض على الأحكام الصادرة ضده اعتمادا على قرينة البراءة واستنادا على مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.