رفعت كل من التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية وجمعية العدالة ورد الاعتبار وما يعرف ب مجموعة ال25 قضية أمام المحكمة الادارية اليوم الاربعاء لإلغاء القرار المؤرخ في 17 جانفي 2014 الصادر عن رئيس المجلس الوطني التأسيسي والمتعلق بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة. واعتبرت الاطراف الشاكية في بيان لها اليوم الاربعاء أن هذا القرار استند الى قانون لا دستوري وهو القانون عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها. وفي تصريح ل"وات" أوضح رئيس التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية عمر الصفراوي أن هذا القانون غير دستوري حسب رأيه نظرا الى أن الفصل 25 منه ينص على أن قرارات لجنة الفرز غير قابلة للطعن قائلا في هذا الصدد أن التقاضي حق من حقوق الانسان كفله الدستور ولا يمكن التخلي عنه وأن هذا القانون وضع في فترة انتقالية ولا يمكنه الغاء حق التقاضي. كما قدمت هذه الاطراف للرئيسة الاولى للمحكمة الادارية مطلبا مستقلا في توقيف تنفيذ فتح باب الترشحات وجميع الاثار المترتبة عنه ومن بينها أعمال لجنة الفرز التي قال البيان انها اذا تواصلت ستنتج وضعية يصعب تداركها.