الصحة العالمية.. استهلاك الملح بكثرة يقتل 10 آلاف شخص يوميا في أوروبا    عُثِرَ عليه بالصدفة.. تطورات جديدة في قضية الرجل المفقود منذ حوالي 30 سنة بالجزائر    عاجل: لأول مرة: تونس تصل المرتبة الثانية ضمن التصنيف الدولي للبيزبول    السلطات الاسبانية ترفض رسوّ سفينة تحمل أسلحة إلى الكيان الصهيوني    الديبلوماسي عبد الله العبيدي يعلق على تحفظ تونس خلال القمة العربية    يوميات المقاومة .. هجمات مكثفة كبّدت الاحتلال خسائر فادحة ...عمليات بطولية للمقاومة    فتحت ضدّه 3 أبحاث تحقيقية .. إيداع المحامي المهدي زقروبة... السجن    المنستير .. المؤبّد لقاتلة صديقها السابق خنقا    في ملتقى روسي بصالون الفلاحة بصفاقس ...عرض للقدرات الروسية في مجال الصناعات والمعدات الفلاحية    رفض وجود جمعيات مرتهنة لقوى خارجية ...قيس سعيّد : سيادة تونس خط أحمر    دخول مجاني للمتاحف والمواقع الأثرية    ارتفاع عجز الميزان الطاقي    دغفوس: متحوّر "فليرت" لا يمثل خطورة    العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا    تعزيز نسيج الشركات الصغرى والمتوسطة في مجال الطاقات المتجددة يساهم في تسريع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي قبل موفى 2030    كاس تونس - تعيينات حكام مباريات الدور ثمن النهائي    الترفيع في عدد الجماهير المسموح لها بحضور مباراة الترجي والاهلي الى 34 الف مشجعا    جلسة بين وزير الرياضة ورئيس الهيئة التسييرية للنادي الإفريقي    فيفا يدرس السماح بإقامة مباريات البطولات المحلية في الخارج    إمضاء اتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة لدى 16 مؤسسة بنكية محلية    وكالة (وات) في عرض "المتوسط" مع الحرس .. الموج هادر .. المهاجرون بالمئات .. و"الوضع تحت السيطرة" (ريبورتاج)    طقس الليلة    سوسة: الحكم بسجن 50 مهاجرا غير نظامي من افريقيا جنوب الصحراء مدة 8 اشهر نافذة    القيروان: إنقاذ طفل إثر سقوطه في بئر عمقها حوالي 18 مترا    تأمين الامتحانات الوطنية محور جلسة عمل بين وزارتي الداخليّة والتربية    كلمة وزير الخارجية التونسي نبيل عمار أمام القمة العربية    باجة: باحثون في التراث يؤكدون ان التشريعات وحدها لا تكفي للمحافظة علي الموروث الاثري للجهة    توزر: تظاهرة احتفالية تستعرض إبداعات أطفال الكتاتيب في مختتم السنة التربوية للكتاتيب بالجهة    وزارة الثقافة تنعى المطربة سلمى سعادة    صفاقس تستعدّ للدورة 44 لمهرجانها الصيفي    صفاقس: هدوء يسود معتمدية العامرة البارحة بعد إشتباكات بين مهاجرين غير نظاميين من دول جنوب الصحراء    وزارة الفلاحة توجه نداء هام الفلاحين..    "فيفا" يقترح فرض عقوبات إلزامية ضد العنصرية تشمل خسارة مباريات    جندوبة: وزير الفلاحة يُدشن مشروع تعلية سد بوهرتمة    عاجل: "قمة البحرين" تُطالب بنشر قوات حفظ السلام في فلسطين..    هل سيقاطعون التونسيون أضحية العيد هذه السنة ؟    106 أيام توريد..مخزون تونس من العملة الصعبة    اليوم : انطلاق الاختبارات التطبيقية للدورة الرئيسية لتلاميذ الباكالوريا    سوسة: الإطاحة بوفاق إجرامي تعمّد التهجّم على مقهى بغاية السلب باستعمال أسلحة بيضاء    ناجي الجويني يكشف عن التركيبة الجديدة للإدارة الوطنية للتحكيم    المعهد الوطني للإحصاء: انخفاض نسبة البطالة إلى حدود 16,2 بالمائة    سيدي بوزيد: انطلاق الدورة 19 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية ببئر الحفي    رئيس الجمهورية يبحث مع رئيس الحكومة سير العمل الحكومي    قيس سعيد يُؤكّد القبض على محام بتهمة المشاركة في وفاق إرهابي وتبييض أموال    عاجل: متحوّر كورونا جديد يهدّد العالم وهؤلاء المستهدفون    ظهورالمتحور الجديد لكورونا ''فيلرت '' ما القصة ؟    الأيام الرومانية بالجم . .ورشات وفنون تشكيلة وندوات فكرية    محمد بوحوش يكتب...أدب الاعتراف؟    الخُطوط التُونسية في ليبيا تتكبد خسائر وتوقف رحلاتها.    بطولة اسبانيا : أتليتيكو يهزم خيتافي ويحسم التأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    إصدارات.. الإلحاد في الفكر العربي الإسلامي: نبش في تاريخية التكفير    زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب هذه المنطقة..    استشهاد 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في الضفة الغربية    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دراسة قانونية: بعد 80 سنة من صدور كتاب الطاهر الحداد «امرأتنا في الشريعة والمجتمع»: امرأة الحدّاد في قانونها الوطني (11)
نشر في الشروق يوم 02 - 01 - 2010


السؤال السادس
هل للمرأة أن تثبت لدى القضاء عدم التناسب بينها وبين زوجها في الروح والأخلاق والرغبات بما ينفي طيب العشرة بينهما فتطلب بموجب ذلك الطلاق؟
الجواب على السؤال السادس
نعم، للمرأة أن تثبت عدم التناسب بينها وبين زوجها في الروح والأخلاق والرغبات بما ينفي طيب العشرة بينهما فتطلب بموجب ذلك الطلاق على شرط أن تفلح قضائيا في إثبات أن ما تشكو منه يتجسم في إخلال زوجها بالواجبات المفروضة عليه بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية وهو سند قيامها بالطلاق على معنى الفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية بما في ذلك شرط الكفاءة.
السؤال السابع
هل للمرأة أن تلاعن كالرجل في رؤية الزنا أو إن ذلك من خصائصه وإذا كان كذلك فعلى أي نظر بني هذا الإمتياز؟
الجواب على السؤال السابع
لا يمكن للمرأة أن تلاعن في رؤية الزنا كما أن الرجل لا يختص ولا يمكنه ذلك.
لقد سوى حاليا القانون بين المرأة والرجل في رؤية الزنا وإن لم يقرر صراحة إجراءات اللعان فقد عوضها بوسائل إثبات أخرى
لقد كانت غاية اللعان الوصول إلى نفي النسب أو إقامة ما يترتب عن ثبوت الزنا.
فبالنسبة لنفي النسب فقد أقرّ المشرّع في الفصل 75 من مجلة الأحوال الشخصية أنه «إذا نفى الزوج حمل زوجته أو الولد اللازم له فلا ينفي عنه إلا بحكم الحاكم وتقبل في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية.»
وبخصوص الزنا فقد إقتضى الفصل 236 من المجلة الجزائية الذي كان نصّه
1) «المرأة المحصنة إذا إتهمت بالزنا وقويت التهمة عليها تعاقب بالسجن مدّة خمسة أعوام ولا تسوغ المحاكمة إلا بطلب من الزوج الذي له الحق وحده في إيقاف المحاكمة أو إيقاف تنفيذ العقاب والمتهم بالمرأة المذكورة يعاقب بالعقاب المذكور وبخطية قدرها ألف دينار».
2) أصبح ينص بعد تعديله بالقانون عدد 1 لسنة 1968 المؤرخ في 08 مارس 1968 «زنا الزوج أو الزوجة يعاقب عنه بالسجن مدّة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسمائة دينار.
ولا يسوغ التتبع إلا بطلب من الزوج أو الزوجة اللذين لهما وحدهما الحق في إيقاف التتبع أو إيقاف تنفيذ العقاب.
وإذا إرتكب الزنا بمحل الزوجية فلا تنطبق أحكام الفصل 53 من هذا القانون ( أي ظروف التخفيف).
والشريك يعاقب بنفس العقوبات المقررة للزوجة أو الزوج المرتكب الجريمة».
والملاحظ أن الزنا يعتبر حسب النص الأخير انتهاكا لحرمة الزواج والواجبات المفروضة على الزوجين بالفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية لذلك يستعمل حكم الزنا الصادر في المادة الجزائية ليتمكن من تضرّر من الزوجين طلب الطلاق للضرر تطبيقا للفصل 23 وللفقرة الثانية من الفصل 31 من مجلة الأحوال الشخصية.
التعليق على السؤال السابع
إن التعريف الإصطلاحي للعان هو:
«شهادات موكودات بالإيمان مقرونة باللعان قائمة مقام حق القذف في حقه (الزوج) حدّ الزنا في حقها (الزوجة)».
وهو «حلف زوج على زنا زوجته أو نفي حملها اللازم له وحلفها على تكذيبه إن أوجب نكولها حدّها بحكم القاضي».
وتفيد إجراءات اللعان أنه بعد أن يرمي الزوج زوجته بالزنا يحضر الزوجان أمام القاضي:
فيقول الزوج أولا أربع مرات:
«أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا»
ويقول في الخامسة:
«لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا»
ثم يأمر القاضي المرأة بعد ذلك أن تقول أربع مرات:
«أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا»
وتقول في الخامسة:
«غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به من الزنا»
فإذا تمّ ذلك فرّق القاضي بينهما.
التعليق على الجواب السابع
من الثابت أن مجلة الأحوال الشخصية لم تلغ صراحة اللعان وإجراءاته وخاصة في دعوى نفي النسب لأنه بالرجوع إلى الفصل 75 نلاحظ إستعمال المشرع عمدا لفظ الموانع الشرعية في قوله: «إذا نفى لزوج حمل زوجته أو الولد اللام له فلا ينتفي عنه إلا بحكم الحاكم في هاته الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية».
إن استعمال المشرع لفظ (الشرعية) (1) في الفصل 75 يحمل على الإعتقاد بحق أنه يقبل طريقة اللعان في دعوى نفي النسب بإعتبارها وسيلة إثبات شرعية.
وفعلا فلو كان قصد المشرع التصريح بصفة لا لبس فيها أن نفي النسب لا يثبت باللعان وإنما بكل وسائل إثبات القانون الوضعي لقال: «وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل الإثبات القانونية».عوضا عن «وتقبل في هذه الصورة جميع وسائل الإثبات الشرعية».
خاصة إذا علمنا وأنه يستعمل لفظ «القانونية» في كل مناسبة يؤكد فيها بأنه يطلب الرجوع إلى القانون الوضعي لا إلى التشريع الإسلامي(2).
لئن كان من الممكن قانونا للمحاكم التونسية إستعمال طريقة اللعان الشرعية في دعوى نفي النسب فهل طبقت في الواقع هذه الطريقة أم لا؟
لم تطبق المحاكم حسب علمنا ولو مرّة واحدة هذه الطريقة والسبب في ذلك أن يكون نتيجة لتأويل جعل المحاكم تعتقد إثره أن الفصل 75 لا يقبل اللعان من بين وسائل الإثبات الممكن إستعمالها لنفي النسب وإنما قد يكون نتيجة لتعليمات صادرة عن وزارة العدل وقت بدء العمل بمجلة الأحوال الشخصية ترمي إلى عدم اللجوء إلى صورة اللعان في الدعوى المؤسسة على الفصل 75 من مجلة الأحوال الشخصية.
(1) استعمل المشرع لفظ الشرعية في الفصول 5 و75 و155 من مجلة الأحوال الشخصية.
(2) الفصل 6: «زواج الرجل أو المرأة اللذين لم يبلغا سن الرشد القانوني (يقصد الرشد القانوني أي 20 عاما كاملة حسب الفصل 7 من مجلة الالتزامات والعقود والفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية لا الرشد في الفقه الإسلامي).
الفصل 7 من مجلة الإلتزامات والعقود: «كل إنسان ذكرا كان أو أنثى تجاوز عمره عشرين سنة كاملة يعتبر راشدا بمقتضى هذا القانون».
الفصل 153 من مجلة الأحوال الشخصية: «يعتبر محجورا للصغر من لم يبلغ سنّ الرشد وهي عشرين سنة كاملة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.