أدانت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال احد الايام القليلة الماضية ثلاثة أشخاص وقضت بسجن اثنين منهم لمدة عشرين عاما وبسجن المتهم الثالث لمدة عشرة أعوام وذلك من اجل تورطهم في سرقة سيارة إدارية واستعمالها في السرقة والتلبس بزي موظف عمومي. وحسب ملفات القضية فإن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أحالت المتهمين من أجل السرقة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة والتلبس بزي موظف عمومي وذلك من عدة أفراد ليلا مع حمل احدهم لسلاح ظاهر وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقاب مرتكبيها بالفصلين 258 و260 من المجلة الجزائية. وجاء في نفس الملفات بأن المعطيات تفيد بأن المتضرر تقدم الى أحد المراكز الأمنية بولاية أريانة وصرّح بأنه تعرض الى عملية اعتداء وسرقة من قبل ثلاثة اشخاص كان احدهم يلبس لباس عون امن وأضاف بأنهم سلبوه مبلغا ماليا وقال انه كان متوجها لشراء بعض المواد الغذائية قبل ان يتقدم منه احد الأشخاص ليطلب منه الاستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية وعندما همّ بإخراج وثائقه انهال عليه بواسطة عصا كانت بيده ثم التحق به شخصان وتعمّدا الاعتداء عليه ثم استولوا على مبلغ مالي وجهاز هاتفه الجوّال وأداة تخزين معلوماتية. أبلغ المحققون ممثل النيابة العمومية الذي أذن بالقيام بكافة الأبحاث والتحريات. وقد تم إلقاء القبض على احد المتهمين فيما تمكن المتهمان الأول والثاني من التحصّن بالفرار. وبالتحرير على المتهم الموقوف صرّح بأنه كان رفقة المتهم الرئيسي الذي تولى خلع سيارة تابعة لدورية أمنية ثم انطلق بها. وكان راكبا معه وقد التقيا صديقا لهما بمحض الصدفة وعثروا داخل السيارة على زي موظف عمومي وقال انهم وجدوا المتضرر حيث تقدّم منه المتهمان الأول والثاني فيما راقب هو المكان واعترف جزئيا ببعض ما نسب اليه الا انه نفى المشاركة في الاعتداء على المتضرر او المشاركة في سلبه بعد ان أنهى المحققون ابحاثهم وتحرياتهم تمت إحالة المتهم الموقوف على أنظار احد قضاة التحقيق الذي اصدر في شأنه بطاقة ايداع بالسجن بعد ان وجه لهم تهمة السرقة الموصوفة باستعمال العنف الشديد على من وقعت عليه السرقة والتلبس بزي موظف عمومي وذلك من عدة أفراد ليلا مع حمل احدهم لسلاح ظاهر. فيما اعتبر المتهمان الآخران بحالة فرار وأصدر في شأنهما بطاقة جلب. أيّدت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرار ختم البحث، وقررت احالة المتهمين كل حسب الحالة التي هو عليها صحبة ملفات القضية على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاتهم من أجل ما نسب اليهم. أُحضر المتهم الموقوف امام هيئة المحكمة التي سجلت احالة المتهمين الآخرين بحالة فرار، وتمسّك المتهم بما كان قد صرّح به لدى قاضي التحقيق وسانده محاميه الذي طلب بصورة أصلية القضاء بعدم سماع الدعوى لبطلان اجراءات التتبع بالنظر الى غياب التنصيص على الأسئلة الموجهة الى منوبه في محاضر استنطاقه من قبل قاضي التحقيق واحتياطيا طلب المحامي في الاصل اعتبار فعل منوبه من مقتضيات الفصلين 258 و261 من المجلة الجزائية المتعلقان بالسرقة وقال ان احد شروط تطبيق فصل الإدانة غير متوفّر لأن منوّبه لم يلبس الزي المسروق واعتبر فعل منوبه من قبيل المشاركة السلبية وطلب على أساس ذلك التخفيف عنه قدر الامكان القانوني في العقاب المستوجب، وكلفت المحكمة محامية لاتمام الاجراءات القانونية في خصوص النيابة عن المتهمين الفارين، لأن المحامي وجوبي في المادة الجنائية وطلبت تسجيل حضورها فيما تمسّك ممثل النيابة العمومية بالمحكمة طبقا لفصول الاحالة ونصوصها القانونية فرأت المحكمة بعد ان استمعت الى كافة أطراف القضية حجزها للمفاوضة والتصريح بالحكم وقضت بثبوت إدانة المتهمين وسجن المتهمين اللذين أحيلا بحالة فرار لمدة عشرين عاما فيما قضت بسجن المتهم الثالث الموقوف لمدة عشر سنوات.