قضت احدى الدوائر الجنائية الاستئنافية مؤخرا في ما يُعرف بقضية الاستيلاء على أجهزة هواتف جوّالة من مستودع محطة الشحن حيث يقع الاحتفاظ بالبضائع الموردة (حوالي 997 جهاز هاتف جوّال) باقرار الحكم الابتدائي مع تعديله بالحطّ من العقاب البدني المحكوم به على الموظفين الأولين من 8 سنوات الى 5 أعوام ومن 3 أعوام إلى عامين بخصوص الموظف الثالث مع اسعافه بتأجيل التنفيذ. من أجل اختلاس موظف عمومي لمنقولات وضعت تحت يده بمقتضى وظيفه وسجن البقية مدة 3 أعوام من أجل المشاركة. كما قضت الدائرة المنصبة بتخطئة المتهمين الستة بمبلغ 80 ألف دينار لكل واحد منهم مع الزام كل واحد باعادة المبلغ المستولى عليه وقدره 80 ألف دينار لكل واحد للشركة المتضرّرة مع حرمان كل المحكوم عليهم من مباشرة الوظائف العمومية. وبحسب ما جاء في ملف القضية التي انطلقت التحقيقات فيها حين تقدم ممثل قانوني لشركة خاصة بشكاية للنيابة العمومية بابتدائية تونس. حيث تعهد بالبحث فيها عميد قضاة التحقيق. مفادها أن الشركة تلقت عبر بريدها الالكتروني من أحد حرفائها بالخارج معلومات تفيد بكون البضاعة التي تم تصديرها ناقصة بعد أن تم ايداعها بالمخازن المخصّصة لحفظ البضائع الموردة. كما علمت الشركة الشاكية أن نوعية الهواتف المفقودة هي بصدد الترويج داخل البلاد. سرقتان متتاليتان وذكر الممثل القانوني للشركة الشاكية أن البضاعة المفقودة كانت مودعة ومجهّزة للتصدير وبها 3 أنواع من الهواتف لماركة واحدة بلغ عددها 520 هاتفا جوّالا. مضيفا أن الشركة التي يمثلها تعرضت الى عملية سرقة ثانية فقدت اثرها 477 هاتفا جوّالا طالبا تتبع كل شخص يمكن أن يكشف عنه البحث. تحقيقات وصرّحت الممثلة القانونية للخطوط التي أمنّت عملية التصدير والنقل أن البضائع المودعة بمحطة الشحن تبقى تحت المراقبة من تاريخ ايداعها الى حين شحنها بالطائرة وبالتالي لا يمكن للشركة التي تمثلها أن تتصرف بصفة منعزلة في تلك البضاعة. نفس التصريحات أكدها مدير الشحن الذي بيّن بكون البضائع التي تورد لاعادة التصدير تخضع الى المراقبة التي تتركز خصوصا في التثبت من مطابقة البيانات المضمنة باللائحة المرافقة لعملية الشحن من حيث عدد الوحدات المكونة لها سواء كانت صناديق أو علبا مؤكدا أنه لا يمكن للعمال الاستيلاء على أي بضاعة من المخازن دون علم الموظفين المكلفين بالتسجيل. وأثناء البحث في القضية تولى السيد قاضي التحقيق الاطلاع على نسخ صفحات الدفاتر المخصّصة لتسجيل البضائع وبين أن الهواتف الجوّالة التابعة للشركة الشاكية منقوصة عند ايداعها كما تم الاطلاع على تواريخ مباشرة المتهمين لعملهم. اعتراف واعترف المظنون فيهم بكونهم استولوا على كمية من الهواتف الجوالة حيث تضاربت أقوالهم بين من شاهد العملية وغض الطرف عن الاعلام عنها وبين من ساعد على ترويجها داخل البلاد التونسية. ورأت هيئة المحكمة أن المتهمين الستة تسلموا من المظنون فيه السابع مجموعة هواتف تولوا بيعها وتسليمه ثمنها مقابل عمولة. كما أكد 3 شهود توليهم اقتناء هواتف من الطرف الرابع وأن ما أتاه المتهم الرئيسي من حيث تسريب المسروق لضمانه استفادة الفاعلين الأصليين من جريمة الاختلاس يوفر في حقهم جريمة المشاركة في اختلاس موظف عمومي لمنقولات عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه، وقضت بذلك نهائيا حظوريا باقرار الحكم الابتدائي مع تعديل نصه بالحط من العقاب البدني مع الابقاء على مبلغ الخطية والزام المحكوم عليهم بارجاع المبلغ المستولى عليه 80 ألف دينار لكل واحد منهم مع نفس المبلغ كخطية مالية. أي بمجموع 960 ألف دينار.