رئيس الجمهورية يأذن بعرض مشروع نتقيح الفصل 411 من المجلة التجارية على مجلس الوزراء بداية الأسبوع المقبل    عضو هيئة الانتخابات: حسب الاجال الدستورية لا يمكن تجاوز يوم 23 أكتوبر 2024 كموعد أقصى لإجراء الانتخابات الرّئاسية    تونس حريصة على دعم مجالات التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( أحمد الحشاني )    مسؤول باتحاد الفلاحين: أضاحي العيد متوفرة والأسعار رغم ارتفاعها تبقى "معقولة" إزاء كلفة الإنتاج    تونس تشارك في الدورة 3 للمنتدى الدولي نحو الجنوب بسورينتو الايطالية يومي 17 و18 ماي 2024    المنستير: إحداث اول شركة أهلية محلية لتنمية الصناعات التقليدية بالجهة في الساحلين    العثور على سلاح "كلاشنيكوف" وذخيرة بغابة زياتين بجرجيس مخبأة منذ مدة (مصدر قضائي)    الترجي الرياضي يكتفي بالتعادل السلبي في رادس وحسم اللقب يتاجل الى لقاء الاياب في القاهرة    كاس تونس - النجم الساحلي يفوز على الاهلي الصفاقسي 1-صفر ويصعد الى ربع النهائي    الحرس الوطني: البحث عن 23 مفقودا في البحر شاركوا في عمليات إبحار خلسة من سواحل قربة    طقس... نزول بعض الأمطار بالشمال والمناطق الغربية    المنستير : انطلاق الاستشارة لتنفيذ الجزء الثالث من تهيئة متحف لمطة في ظرف أسبوع    اليوم العالمي لأطباء الطب العام والطب العائلي : طبيب الخط الأول يُعالج 80 بالمائة من مشاكل الصحة    قبل أسبوعين من مواجهة ريال مدريد.. ظهور صادم لمدافع دورتموند    بوسالم.. وفاة شاب غرقا في خزان مائي    مهرجان «بريك المهدية» في نسخته الأولى: احتفاء بالتّراث الغذائي المحلّي    عمر الغول.. الولايات المتحدة تريد قتل دور مصر بالميناء العائم في غزة    ملتقى وطني للتكوين المهني    المجلس المحلي بسكرة يحتجّ    منال عمارة: أمارس الفنّ من أجل المال    عاجل/ صفاقس: انقاذ 52 شخصا شاركوا في 'حرقة' وإنتشال 4 جثث    عاجل/ ضبط 6 عناصر تكفيرية مفتّش عنهم في 4 ولايات    النجم الساحلي يمرّ بصعوبة الى الدور ربع النهائي    كأس تونس : النجم الساحلي يلتحق بركب المتأهلين للدور ربع النهائي    تمدد "إنتفاضة" إفريقيا ضد فرنسا..السينغال تُلّوح بإغلاق قواعد باريس العسكرية    القصرين: القبض على شخص صادرة في حقه 10 مناشير تفتيش    الإنتخابات الرئاسية: إلزامية البطاقة عدد 3 للترشح..هيئة الإنتخابات تحسم الجدل    آمر المركز الأول للتدريب بجيش الطيران صفاقس: قريبا استقبال أول دورة للجنود المتطوّعين    قريبا.. الحلويات الشعبية بأسعار اقل    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    قراءة في أعمال ومحامل تشكيلية على هامش معرض «عوالم فنون» بصالون الرواق .. لوحات من ارهاصات الروح وفنطازيا الأنامل الساخنة    شبهات فساد: الاحتفاظ بمعتمد وموظف سابق بالستاغ وإطار بنكي في الكاف    بقلم مرشد السماوي: كفى إهدارا للمال العام بالعملة الصعبة على مغنيين عرب صنعهم إعلامنا ومهرجاناتنا!    المهرجان الدولي للمشمش بحاجب العيون في دورته الثانية ...مسابقات وندوات وعروض فروسية وفنون شعبية    ليبيا: اشتباكات مسلّحة في الزاوية ونداءات لإخلاء السكان    القيمة التسويقية للترجي و الأهلي قبل موقعة رادس    تضم منظمات وجمعيات: نحو تأسيس 'جبهة للدفاع عن الديمقراطية' في تونس    وزيرة الصناعة: مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا فريد من نوعه    هذه القنوات التي ستبث مباراة الترجي الرياضي التونسي و الأهلي المصري    أبو عبيدة: استهدفنا 100 آلية عسكرية للاحتلال في 10 أيام    ألمانيا: إجلاء المئات في الجنوب الغربي بسبب الفيضانات (فيديو)    5 أعشاب تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتجنّب تجلّط الدم    وزير الصحة يؤكد على ضرورة تشجيع اللجوء الى الادوية الجنيسة لتمكين المرضى من النفاذ الى الادوية المبتكرة    السبت..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة    ابرام اتفاق شراكة بين كونكت والجمعية التونسيّة لخرّيجي المدارس العليا الفرنسيّة    دار الثقافة بمعتمدية الرقاب تحتفي بشهرث الثراث    بينهم طفلان..مقتل 5 أشخاص نتيجة قصف إسرائيلي على لبنان    داء الكلب في تونس بالأرقام    حلوى مجهولة المصدر تتسبب في تسمم 11 تلميذا بالجديدة    كمال الفقي يستقبل رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك    نحو 20 % من المصابين بارتفاع ضغط الدم يمكن علاجهم دون أدوية    جندوبة : يوم إعلامي حول تأثير التغيرات المناخية على غراسات القوارص    حفل تكريم على شرف الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة بعد صعوده رسميا إلى الرّابطة الثانية    الصادرات نحو ليبيا تبلغ 2.6 مليار دينار : مساع لدعم المبادلات البينية    ملف الأسبوع...المثقفون في الإسلام.. عفوا يا حضرة المثقف... !    منبر الجمعة .. المفسدون في الانترنات؟    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ثقافتك القانونية: كيف يمكنك أن تتبنى طفلا وما هي شروط ذلك؟
نشر في الشروق يوم 18 - 06 - 2005

نواصل النظر في اجراءات محكمة الناحية لتسهيل عملية التقاضي بالنسبة الى المواطنين ولتوفير مادة اولية للثقافة القانونية. وقد رأينا في العدد السابق من هذا الركن مسائل دعاوى النفقة، ونتناول اليوم مسائل قضايا التبنّي.
الاطار القانوني لهذه المسألة هو القانون عدد 27 لسنة 1958 المؤرخ في 4 مارس 1958 . وتكون المحكمة المختصة ترابيا هي كل محكمة ناحية بقطع النظر عن مكان ولادة المتبنّى ومقرّ الطالب بعدم تقديم مطلب في التبني وشروط ذلك، بالنسبة الى المتبنّى أن يكون قاصرا أما بالنسبة الى طالب التبنّي أن يكون راشدا مهما كان جنسه ذكرا او انثى وأن يكون متزوجا، ومع العلم أنه يمكن للحاكم اعفاء طالب التبني الذي فقد زوجته بالموت او بالطلاق من شرط الزواج اذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك، وأن يكون طالب التبني ايضا متمتعا بحقوقه المدنية بمعنى ان لا تكون له سوابق عدلية وأن لا يكون هناك اي خدش في اخلاقه اي ذو اخلاق حميدة وأن يكون سليم العقل والجسم وان يكون قادرا على القيام بشؤون المتبنّي اضافة الى ان يكون الفارق بين عمر المتبنّى (طالب التبنّي) وعمر المتبنّى 15 عاما على الاقل ما عدا الصورة او الحالة التي يكون فيها الطفل المتبنّى ابن زوج طالب التبنّي ومن الضروري ان يصادق زوج طالب التبنّي على الطلب ويوافق عليه.
وتكون انواع قضايا التبنّي إمّا بطلب مباشر وهي الصورة التي يكون فيها الطفل المتبنّى معلوم الابوين أو بطلب غير مباشر اذا كان الطفل المتبنّى مجهول الابوين.
وعند توفّر كل هذا فإن الوثائق المطلوبة هي مطلب عادي باسم قاضي الناحية ومضمون ولادة طالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر ذلك ومضمون ولادة الطفل المتبنّى وشهادة في تخلّي الأم الطبيعية (في صورة التبنّي غير المباشر) او ما يفيد تنازل الابوين الشرعيين (في صورة التبني المباشر) ووثيقة في دخل طالب التبني وبطاقة سوابقه العدلية وشهادة طبية لطالب التبنّي وقرينه ان اقتضى الامر.
الاجراءات المتبعة والآثار
يحال الملف وجوبا على النيابة العمومية لابداء الرأي وتعقد الجلسة بمكتب قاضي الناحية بحضور طالب التبنّي وزوجه او عند الاقتضاء بحضور والدي الطفل المتبنّى او من يمثل المعهد الوطني لحماية الطفولة، ثم يتولى قاضي الناحية التحقق من توفّر الشروط القانونية وله ان يأذن باجراء بحث اجتماعي.
وتكون آثار حكم التبنّي ان يحمل الطفل المتبنّى لقب المتبني ويجوز طلب تغيير اسمه ويتمتع الطفل بنفس الحقوق التي للابن الشرعي وعليه ما عليه من الواجبات، وللمتبني بالمقابل ازاء المتبنّى نفس الحقوق والواجبات التي يقرّها القانون للابوين الشرعيين وتبقى موانع الزواج قائمة اذا كان اقارب الطفل المتبنّى معروفين.
مع العلم ان حكم التبنّي هو حكم نهائي في الدرجة وليس باتا اذ في حالة اخلال المتبنّي بواجباته تجاه المتبنّى فإنه يمكن للمحكمة الابتدائية بطلب من وكيل الجمهورية ان تحكم بنزع حضانته واسنادها الى شخص آخر حسبما تقتضيه مصلحة المتبنّى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.