أحيل على المجلس الجناحي بمحكمة تونس الابتدائية ملف قضية تعلق بجريمة الخيانة والاستيلاء طبق أحكام الفصل 197 من المجلة الجزائية شملت الابحاث فيه أربع تونسيات. تفيد معطيات القضية أن الشاكي وهو عراقي الجنسية وتاجر تعرّف في الخريف سنة 2010 وأثناء اقامته بتركيا على احدى المتهمات واتفقا معا على عقد شراكة تمثّل في شراء قطعة أرض واقامة مطعم بتونس وبتمويل كامل من الشاكي.
وتنفيذا للاتفاق قام الشاكي بتحويلات مالية عن طريق أحد البنوك امتدت من شهر أكتوبر 2010 الى مارس 2011 بقيمة جملية للمبالغ بحدود 80 ألف دولار أمريكي. وأكد الشاكي ان كل الأمور موثّقة ولديه تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية مع جميع المشتكى بهن تناولت تفاصيل القضية.
الا ان الشاكي فوجئ عند حلوله بتونس ان المشروع المتفق عليه غير موجود بل لم يقع استثمار الأموال لبعث ذلك المشروع ورفضت المدعى عليهن مده بعنوان المحل. وقد اعتبر ان الأفعال المرتبكة تنزل في باب الخيانة التي يعاقب عليها القانون الجزائي طبق أحكام الفصل 297 من المجلة الجزائية. وطالب بتتبع المشتكى بهن جزائيا.