نظرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية ببنزرت بجلستها المنعقدة ليوم الاثنين 23 جوان 2008 في قضيتي تدليس شيك الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية تورط فيهما المتهم الذي احضر بحالة ايقاف ويعمل موظفا بمؤسسة عمومية. انطلاق الابحاث في هذا الموضوع كان خلال شهر جوان من سنة 2005 عندما تقدم الممثل القانوني لبنك الاسكان فرع بنزرت ببلاغ مفاده تعرض البنك الى عملية تحيل (منطوق الفصل 291 من المجلة الجزائية من طرف المتهم في قضية الحال. وبالتحري اكثر تبين ان المتهم عمد الى سحب مبلغ مالي قدره 2000 دينار على فترتين زمنيتين مختلفتين وذلك من خلال تعمير وامضاء بطاقتي سحب لاستلام اموال هي في الواقع على ملك شخص آخر. وذلك من خلال تحرير احدى بطاقات السحب التي تقدم بها المتهم لاستخلاصها وقد حفظ الاتهام في شأنه بعد ان مثل امام السيد قاضي التحقيق واوضح انه بحكم عمله في الحراسة فانه يقوم في بعض الاحيان بمساعدة بعض الاشخاص ممن لا يحسنون القراءة والكتابة او من كبار السن والذين يترددون على مقر البنك في تعمير بطاقات السحب وتحريرها بخط يده وهو عمل انساني يقوم به دون ان تحصل له من وراء ذلك منفعة او فائدة. وبسماع المتهم الرئيسي انكر ما نسب اليه واكد انه لم يتوجه الى البنك المذكور وزمن الواقعة بالضبط كان في مهمة عمل مع بعض الزملاء وكان حارس المؤسسة البنكية قد تعرف اليه من خلال صورة بطاقة تعريفه الوطنية وصرح انه اقبل صبيحة يوم الواقعة على متن شاحنة ISUZU تابعة للمؤسسة التي يعمل بها وطلب منه تعمير بطاقة السحب التابعة له فاستجاب لطلبه ثم غادر المكان وبمواجهة المتهم الرئيبسي بهذه الاقوال انكرها بشدة خلال كامل مراحل البحث. وخلال المحاكمة واصل المتهم في انكار ما هو منسوب اليه من افعال رغم مواجهته بعديد القرائن من بينها شهادة الحارس الذي حرر بطاقة السحب وكذلك شهادة الممثل القانوني للبنك الا انه تمسك بالانكار واكد انه ليس له علم بالموضوع تماما وسانده الدفاع في ذلك مشيرا الى انه وقع عرض الوثيقة على الاختبار الفني وجاءت النتيجة سلبية في شأن منوبه وخلافا لقرار الاحالة فان بطاقة السحب المرمية بالتدليس لا يمكن اعتبارها شيكا على المفهوم الواسع وبالتالي فالتهمة لا تستقيم في حق منوبه ولهذا طلب الدفاع يوضع الافعال في اطار الفصلين 346 و347 من المجلة التجارية والحكم عليه بعدم سماع الدعوى وباعذار المتهم طلب البراءة فقررت المحكمة حجز القضيتين للتصريح بالحكم بعد المفاوضة القانونية. نبيل النفزي