مثل أمس الاول بحالة إيقاف متهم يبلغ من العمر حوالي الستين سنة لمحاكمته في قضية تتعلق بتهمة تدليس شيك على معنى الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية. وبمناداة القاضي على المتهم حضر بحالة سراح على كرسي متحرك وذكر أنه كان يعمل مقاولا في اللحام وقد تعامل مع احدى المصحات لمدة 40 عاما مضيفا أن المصحة المذكورة كلفته بالقيام بأعمال بالمصحة بلغت كلفتها 75 دينارا ولخلاصه في أجرته سلمه المسؤول بالمصحة شيكا مضمن به المبلغ المذكور وأقر أنه أمضاه ونفى إدخال تغييرات على الشيك وإبدال المبلغ من 75 دينارا إلى 75 ألف دينار. وتفيد وقائع القضية أن الممثل القانوني لإحدى المصحات تقدم بقضية ضد المتهم أفاد فيها بأن هذا الأخير تعامل مع المصحة وبلغت كلفة الأعمال التي قام بها 75 دينارا وأن المصحة فوجئت بالمتهم يدخل تغييرات على المبلغ ليصبح 75 ألف دينار أودعه بحسابه الخاص وطلب الممثل القانوني تتبع المتهم عدليا فانطلقت الأبحاث ورغم اصدار بطاقة جلب في حقه الا أنها أرجعت بدون إنجاز لتحصنه آنذاك بالفرار فأصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس ضده حكما غيابيا، فاعترض على الحكم الغيابي ويوم الجلسة طلب محاميه الحكم بعدم سماع الدعوى في حق موكله لإنعدام الركنين المادي والمعنوي.