احيل امس على انظار هيئة الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بتونس 28 متهما تتراوح اعمارهم بين 28 و69 سنة ومن بينهم 5 متهمات وقد ضمت القضية عدل منفذ ور.م.ع ومديرين وتجارا وفلاحين وغيرهم. وقد وجهت لهم دائرة الاتهام تهم التدليس واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك واستغلال صفة لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه والحاق الضرر بالادارة والمشاركة في ذلك طبق احكام الفصول 32 و172 و175 و176 من المجلة الجنائية. وكانت «الصباح» نشرت في عدد سابق وقائع هذه القضية والتي تشير الى ان احد الموظفين وهو وكيل شركة ربط الصلة ببعض المستثمرين من الفلاحيين اقنعهم ببعث مشاريع فلاحية وهمية تتعلق ببيوت تبريد والحصول على قروض من شركة ايجار مالي، وقد كشفت التحريات ان العمليات تتعلق ب54 عقدا يهم 21 حريفا بقيمة جملية قدرها 36 مليون دينار باعتبار الاداء على القيمة المضافة. وبمزيد التدقيق في العمليات المتعلقة ببيوت التبريد وعددها 208 فاتصح ان 58 منها غير موجودة و91 بيتا لم يتسن العثور عليها. كما كشفت التحريات ان مسؤولين بالشركة وافقوا على منح قروض للفلاحين دون التثبت في صحة محاضر المعاينات التي حررها عدل منفذ، كما ان اطار ببنك ومديرين قد ساهموا في الحاق الضرر بادارة الجباية وذلك بحرمانها من معلوم على القيمة المضافة وايضا حرمان وكالة تشجيع الاستثمار الفلاحي من معلوم امتياز تشجيع المستثمرين. وباحالتهم على المحكمة في جلسة سابقة وقع استنطاق 25 متهما وتمسك كل واحد منهم بالانكار وفي جلسة امس تم استنطاق 3 متهمين من بينهم فلاح له من العمر 69 سنة افاد انه يملك ارضا فلاحية بجهة سبيبة واقام عليها بناية تتسع لاربعة مخازن تبريد بعد ان خامرته فكرة تخزين الغلال وامام ضخامة تكاليف المشروع فكر في طلب قرض من احدى شركات الايجار المالي باعتبار ان البنوك لا تسند قروضا بمبالغ كبيرة ولذلك تقدم بمطلب الى شركة ايجار مالي وابرم عقدا وتمتع بشهادة بعدم الاداء على القيمة المضافة من المصالح المختصة وقد حلت مصالح شركة الايجار المالي بمكان المشروع وتولت تصويره بحضور عدل منفذ ونفى ان تكون له اية صلة بالتدليس او التواطئ او غيره. كما انكر المتهمان الاخران ما نسب اليهما. وحضر خلال المحاكمة المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم طلباته، كما حضرت محامية القائمين بالحق الشخصي وتمسكت بطلباتها التي تقدمت بها في الجلسة السابقة. وحضر اكثر من 20 محاميا للدفاع عن المتهمين وطلبوا البراءة في حق منوبيهم لاسيما محامي احد المديرين بشركة الايجار حيث بين ان منوبه يعرض عليه ما يسمى ببطاقة المصادقة الاولية وهي تحتوي على اسم المزود واسم المشتري وموضوع الصفقة وثمنها، وبما ان منوبه المدير العام بالشركة فقد عرضت عليه الصفقة وحصلت الموافقة المبدئية من طرفه نظرا لوجود ضمانات وانطلاقا من موافقته المبدئية يحال الملف على المصالح المختصة للتثبت في معطياته، وهنا لا دخل لمنوبه فيما يحصل بعد الموافقة المبدئية، ورأى انه لا وجود لاي دور اجرامي له وطلب الحكم في حقه بالبراءة. وقد تواصلت المرافعات الى ساعة متأخرة من مساء امس. وتبقى الكلمة الاخيرة للمحكمة.