تونس الصباح بهدف مزيد تنظيم قطاع الصحة العمومية ,والتشجيع على عيادات ما بعد الظهر،ضبطت وزارة الصحة العمومية في الامر عدد 3449 لسنة 2008 المؤرخ في 10 نوفمبر 2008 النظام الاساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي المتكون من الرتب التالية:طبيب الصحة العمومية،طبيب أول للصحة العمومية،طبيب رئيس للصحة العمومية،طبيب اختصاصي للصحة العمومية،طبيب اختصاصي أول للصحة العمومية،طبيب اختصاصي رئيس للصحة العمومية. وحسب النظام الاساسي الجديد فان أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي يباشرون وظائفهم حسب نظام العمل كامل الوقت في الهياكل الصحية العمومية،غير أن ممارسة هذه الوظائف في المستشفيات الجامعية تخضع لقواعد ومعايير يتم التنصيص عليها بقرار من وزير الصحة العمومية...ويمكن أن يباشر أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي وظائفهم بمصالح وزارة الصحة العمومية وبالمؤسسات العمومية التابعة لها. ونص النظام الاساسي على ضرورة أن يعمل أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي 36 ساعة عمل أسبوعيا توزع على كامل أيام العمل الاداري إلى جانب المساهمة خارج أوقات العمل العادية في حصص الاستمرار الطبي وفقا للاحكام الترتيبية الجاري بها العمل. عيادات للحساب الخاص ومنح النظام الاساسي أعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي في حالة عدم وجود طبيب الممارسة الحرة في نطاق مرجع النظر الترابي للهيكل الصحي الذي يباشرون به وظائفهم،القيام خارج أوقات العمل بزيارة المرضى بالمنزل للقيام بعيادات بعنوان خاص وذلك بعد الموافقة المسبقة من طرف وزير الصحة العمومية.كما يمكن بمقرر من وزير الصحة العمومية الترخيص للاطباء الاختصاصيين الاولين للصحة العمومية والاطباء الاختصاصيين الرؤساء للصحة العمومية المباشرين بالجهات الصحية ذات الاولوية وفي الاختصاصات التي تضبط بقرار من الوزير الاول باقتراح من وزير الصحة العمومية وبعد أخذ رأي وزير المالية للقيام بعيادات بعنوان خاص داخل المؤسسة الاستشفائية المعينين بها أثناء حصتين بعد الظهر أسبوعيا.ويمنح هذا الترخيص لمدة سنة بطلب من المعني بالامر تجدد ضمنيا ويمكن سحبه بقرار من وزير الصحة العمومية. كما يمكن الترخيص للاطباء الاختصاصيين والاطباء الاختصاصيين الاولين والاطباء الاختصاصيين الرؤساء في ابرام اتفاقيات مع الهياكل الصحية العمومية غير التي ينتمون اليها والموجودة بالمناطق ذات الاولوية وذلك لممارسة نشاطهم في مجال اختصاصهم بمعدل يوم في الاسبوع لمدة سنة قابلة للتجديد وفي حدود اتفاقية واحدة لكل طبيب. كما منح النظام الاساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي الحق لاعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي في القيام باختبارات بمقابل مالي،يقع اجراؤها بطلب من السلطة القضائية أو الادارية،غير أن الاختبارات المجراة لفائدة وزارة الاشراف التي يرجعون اليها بالنظر أو لمؤسسة تابعة لها تكون بدون مقابل. كما منح الامر عدد 3449 لسنة 2008 الحق لاعوان السلك الطبي الاستشفائي الصحي إبرام اتفاقيتين اثنتين على أقصى تقدير لممارسة نشاطهم كأطباء خارج إدارتهم الاصلية وذلك في حدود حصتين اثنتين في الاسبوع بالنسبة لكل اتفاقية وتدوم كل حصة ساعتين.ويجب أن تتم المصادقة على هذه الاتفاقيات من قبل وزير لصحة العمومية.