نظرت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية تدليس ومسك واستعمال مدلس ادين فيها شخص من مواليد 1963 وقضي في شأنه ابتدائيا بالسجن مدة 15 سنة. وفي الوقائع فقد تقدم نفران الى وكالة الجمهورية ببن عروس بشكاية ذكرا فيها انهما يملكان عقارا ببن عروس وعلما ان شخصا فوت في ذلك العقار بدعوى انه وكيل عنهما في حين انهما لم يسند اي توكيل لاي طرف كما انهما لم يمضيا على التوكيل المعتمد معتبرين انه تم تدليسه عنهما. وبزيادة التحرير على احدهما ذكر انه يملك بمعية شقيقه قطعة ارض تمسح قرابة هكتار ونصف وقد فوجىء بالتفويت فيها واضاف بانه تم انشاء التوكيل بالخارج في حين انه لم يسبق له ولشقيقه ان عملا بالبلد الذي تم به الامضاء مضيفا ان القيمة الحقيقية للارض تفوق المليارين مؤكدا بان الامضاء الموجود بالعقد لا يتبعه. وأكد الشقيق الثاني تواطؤ المتهمين ونفى بدوره امضاء العقد. وباستنطاق المتهم الموقوف أنكر ما نسب اليه من تدليس وذكر بانه يعمل باحدى المدن الفرنسية وبعد ان قرر بعث مشروع بتونس عاد خلال شهر مارس 2006 وبحث عن ارض وقد تقابل مع المتهم الثاني المحكوم عليه غيابيا ب30 عاما باحد المقاهي بجهة مقرين خلال فيفري 2007 والذي يعرفه بحكم الجوار وباعلامه برغبته في شراء قطعة ارض افاده بانه بحوزته قطعة ارض للبيع بالمنطقة الصناعية ببن عروس على ملك شقيقين وانه مكلف ببيعها بمقتضى توكيل فعاين قطعة الارض وتسلم الوثائق الخاصة بها وتوجه الى محام وقد اتصل بالطرف الثاني وتقابل معه امام بلدية مقرين اين عرف بامضائهما على العقد بعد ان سلمه مبلغ 720 أ.د. وبعد اسبوع تقريبا استفسر القباضة عن المبلغ المطلوب لتسجيل العقد فتم اعلامه بانه في حدود 43 أ.د ونفى تدليس ذلك العقد او اتفق مع الطرف الثاني. ونفى ما صرح به هذا الأخير من انه سيتم مبلغ 100 أ،د مقابل عمولة لتحرير عقد بيع في خصوص قطعة الارض المذكورة وتمكينه من بطاقة تعريفه لاعداد توكيل باعتباره بائعا. وباعطاء الكلمة للدفاع تمسكت محاميته ببراءة منوبها مفيدة ان الأبحاث لم تكن دقيقة حيث كان بالامكان التوصل الى خيط رابط يكشف حقيقة العملية ثم قدمت طعنا في ما توصل اليه الاختبار مشيرة انه يتضمن ملاحظات تنم عن انطباع اكثر منه راي فني ولاختفاء الشاهد وعدم مكافحته بمنوبها طلبت الحكم بعدم سماع الدعوى ثم حجزت القضية لاخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.