هذه القضية كانت من أنظار القضاء في الطور الابتدائي وقد تورط فيها موظف بلدية مكلف بالتعريف بالامضاء وكاتب عمومي وصاحب سيارة وقد أدين جميعهم وقضي في شأنهم بالسجن مدة خمسة أعوام من أجل التدليس والارتشاء والمشاركة في ذلك وباستئناف هذا الحكم مثل مؤخرا جميع المتهمين أمام أنظار الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالعاصمة وباستنطاقهم ذكر المتهم الاول أنه لم يعمد إلى تدليس العقد ونفى تسلم مبلغ مالي قدره 30 دينارا كعمولة لتعريف العقد بالامضاء وأقر بحضور المتهمين الماثلين معه وتعريفه بالامضاء للعقد دون أن يثبت في مدى تطابق الصورة ببطاقة التعريف الوطنية وبمن حضر لديه للامضاء مؤكدا على عدم تركه لفراغ ثم تمسك بأن الوصل خاص بطرف واحد. المتهم الثاني ذكر أنه حرّر العقد دون تمييز وأنه رافق صاحب السيارة إلى البلدية ومكن العون هناك من عقد البيع الذي حرّره والبطاقة الرمادية للسيارة المتهم الثالث ذكر أنه مالك السيارة وقد لجأ إلى المتهم الثاني لابرام عقد بيع وقد سلمه مبلغ 30 دينارا كعمولة. وبإعطاء الكلمة للدفاع لاحظ محامي المتهم الاول أن منوبه حشر من قبل المتهم الثاني الذي سبق وان عمل بالبلدية وأقيل منها وخلال فترة اكتظاظ عرف منوبه بالامضاء لعقد بيع سيارة وسلمه هذا الاخير نسخة لبطاقة تعريف نسبها لشخص حضر معه وهو المتهم الثالث وخطؤه أنه لم يتبين في ملامح مرافقه ومقارنتها بالصورة المضمنة ببطاقة التعريف وذهب في ظنه أنه هو المشتري والمضمنة هويته ببطاقة التعريف الوطنية وتمسك المحامي بغياب ما يؤكد تسلم منوبه 30 دينارا وأشار إلى معاناة منوبه في قصور في النظر وتواجده بصفة عرضية ثم طلب إعادة الاختبار. محامية المتهم الثاني أشارت إلى أن منوبها يعاني من إعاقة وأكدت أنه كان ينزل بمستشفى الرازي في مناسبات متعددة كما لاحظت أنه اعترف بأشياء ثبت أنها صحيحة وأكدت أنه تسلم مبلغ 10 دنانير معلوم تحرير العقد ثم أن هذا العقد لا يمكن أن يرتقي إلى الوثيقة الرسمية مما ينفي وجود التدليس ولغياب أي ضرر عام أو خاص طلب الحكم بعدم سماع الدعوى وعرض منوبها على الفحص الطبي. محامي المتهم الثالث ذكر أن منوبه مالك للسيارة وقد سلم مبلغ 30 دينارا اعتقادا منه أنه مبلغ تحرير العقد ولغياب الاركان القانونية طلبت الحكم بعدم سماع الدعوى ثم حجزت المحكمة القضية لآخر الجلسة للمفاوضة والتصريح بالحكم.