مندوب روسيا لدى الامم المتحدة يدعو إلى التحقيق في مسألة المقابر الجماعية بغزة    طيران الكيان الصهيوني يشن غارات على جنوب لبنان    بعد اتفاق اتحاد جدة مع ريال مدريد.. بنزيما يسافر إلى إسبانيا    المرسى.. الاطاحة بمنحرفين يروّجان الأقراص المخدّرة    حالة الطقس يوم الخميس 2 ماي 2024    مدرب بيارن : أهدرنا الفوز والريال «عَاقبنا»    أخبار الاتحاد المنستيري...رهان على «الدربي» وفريق كرة السلة يرفع التحدي    صفاقس...حالة استنفار بسبب سقوط جزء من عمارة بقلب المدينة ... غلق الشارع الرئيسي... وإخلاء «أكشاك» في انتظار التعويضات!    في خطإ على الوطنية الأولى: دكتور وكاتب يتحول إلى خبير اقتصادي    في أقل من أسبوع.. أعاصير مدمرة وفيضانات اجتاحت هذه الدول    وفاة الفنانة الجزائرية حسنة البشارية    بنزرت ..أسفر عن وفاة امرأة ... حادث اصطدام بين 3سيارات بالطريق السيارة    سعيد يعود احد مصابي وعائلة احد ضحايا حادثة انفجار ميناء رادس ويسند لهما الصنف الأول من وسام الشغل    وزارة الشباب والرياضة تصدر بلاغ هام..    اتفاقية تمويل    غدا الخميس: وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي يوقعان اتفاقا ينهي توتر العلاقة بينهما..    وزارة السياحة تقرّر احداث فريق عمل مشترك لمعاينة اسطول النقل السياحي    المؤتمر الإفريقي الأول حول "آفاق تنمية الدواجن بإفريقيا" على هامش الدورة 20 للصالون المتوسطي للتغذية الحيوانية وتربية الماشية    المجلس الوطني للجهات والاقاليم ...لجنة صياغة النظام الداخلي تنطلق الخميس في النظر في الاحكام العامة والعضوية والحصانة (الناطق باسم اللجنة)    عقوبات مكتب الرابطة - ايقاف سيف غزال بمقابلتين وخطايا مالية ضد النجم الساحلي والملعب التونسي ونجم المتلوي    النادي الافريقي- جلسة عامة عادية واخرى انتخابية يوم 7 جوان القادم    روبليف يقصي ألكاراز ويتقدم لقبل نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس    عيد العمال العالمي: تجمع نقابي لاتحاد عمال تونس وسط استمرار احتجاج الباعة المتجولين    عيد العمال العالمي: تدشين المقر التاريخي للمنظمة الشغيلة بعد أشغال ترميم دامت ثلاث سنوات    الاحتفاظ بعنصر تكفيري مفتش عنه من اجل الانتماء الى تنظيم ارهابي    تونس تعرب عن أسفها العميق لعدم قبول عضوية فلسطين في المنظمة الأممية    الاحتفاظ بتلميذ تهجم على استاذته بكرسي في احد معاهد جبل جلود    القصرين: وفاة معتمد القصرين الشمالية عصام خذر متأثرا بإصاباته البليغة على اثر تعرضه لحادث مرور الشهر الفارط    جندوبة: فلاحون يعتبرون أن مديونية مياه الري لا تتناسب مع حجم استهلاكهم ويطالبون بالتدقيق فيها    الكاف: اليوم انطلاق فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان سيكا جاز    ندوات ومعارض وبرامج تنشيطية حول الموروث التراثي الغزير بولاية بنزرت    بعد تتويجه بعديد الجوائز العالمية : الفيلم السوداني "وداعا جوليا " في القاعات التونسية    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    اعتراف "أسترازينيكا" بأن لقاحها المضاد لفيروس كورونا قد يسبب آثارا جانبية خطيرة.. ما القصة؟    الفنانة درصاف الحمداني تطلق أغنيتها الجديدة "طمني عليك"    تفاصيل الاطاحة بمروجي مخدرات..    هام/ إصدار 42 ملحقا تعديليا من جملة 54 ملحقا لاتفاقيات مشتركة قطاعية للزيادة في أجور العاملين في القطاع الخاص    التشكيلة الاساسية للنادي الصفاقسي والترجي التونسي    تحذير من برمجية ''خبيثة'' تستهدف الحسابات المصرفية لمستخدمي هواتف ''أندرويد''..#خبر_عاجل    هام/ وزارة التربية تدعو إلى تشكيل لجان بيداغوجية دعما لتلاميذ البكالوريا..    وزارة التجارة: لن نُورّد أضاحي العيد هذه السنة    غرفة القصابين: معدّل علّوش العيد مليون ونص    تونس تشارك في معرض ليبيا للإنشاء    مهرجان سيكا جاز: تغيير في برنامج يوم الافتتاح    الطبوبي في غرة ماي 2024 : عيد العمّال هذه السنة جاء مضرّجا بدماء آلاف الفلسطينين    سامي الطاهري يُجدد المطالبة بضرورة تجريم التطبيع    اليوم: تونس تحيي عيد الشغل    اليوم.. تونس تحتفل بعيد الشغل    وزارة الفلاحة تضبط قيمة الكيلوغرام من التن الأحمر    غدا.. الدخول مجاني الى المتاحف والمواقع الاثرية    عاجل/ "أسترازينيكا" تعترف..وفيات وأمراض خطيرة بعد لقاح كورونا..وتعويضات قد تصل للملايين..!    مختص في الأمراض الجلدية: تونس تقدّمت جدّا في علاج مرض ''أطفال القمر''    مدينة العلوم بتونس تنظم سهرة فلكية يوم 18 ماي القادم حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشمس    يوم 18 ماي: مدينة العلوم تنظّم سهرة فلكية حول وضعية الكواكب في دورانها حول الشّمس    خبراء من منظمة الصحة العالمية يزورونا تونس...التفاصيل    القواعد الخمس التي اعتمدُها …فتحي الجموسي    منبر الجمعة .. التراحم أمر رباني... من أجل التضامن الإنساني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إقرار التصويت بجواز السفر للتونسيين بالخارج.. وضمانات جديدة للطعون الانتخابية
نشر في الصباح يوم 13 - 08 - 2011

تم مؤخرا تنقيح بعض فصول المرسوم عدد 35 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتعويضها بأحكام جديدة وهي الفصول3 و28 و29 و47 و55 والفقرة الأولى من الفصل60 والفصول61 و72 و74. وتمت عملية التعديل بناء على مقترح تقدمت الهيئة المستقلة للانتخابات بعد التشاور مع الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. ويهدف التنقيح أساسا حسب مصادر من لجنة الخبراء بالهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، والهيئة المستقلة للانتخابات إلى توضيح بعض الفصول التي تتحدث عن مسائل تطبيقية فنية بحتة على حد تعبير مراد بن مولهي عضو الهيئة المستقلة للانتخابات في اتصال هاتفي مع "الصباح". لضمان أكبر حد ممكن لشفافية العملية الانتخابية.
من ذلك ان التنقيحات والأحكام الجديدة المضافة إلى المرسوم الانتخابي تعلقت بآلية الانتخاب والإجراءات المتعلقة بسحب الترشحات وسد بعض الثغرات القانونية مع اقرار ضمانات واجراءات جديدة للطعن في رفض ترسيم القائمات الانتخابية والطعن في النتائج الانتخابية، ورفض التصويت بالوكالة، والتنصيص على امكانية التصويت عبر جواز السفر للتونسيين بالخارج، وتيسير تصويت المعاقين، فضلا عن مسائل تهم تقنين مكاتب الاقتراع واعتماد الملاحظين وممثلي القائمات الانتخابية خلال يوم الانتخابات.
في ما يلي النص الكامل لأبرز الفصول التي شملها التنقيح:
الفصل3 (جديد):
يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية. ويرخص بصفة استثنائية للناخبين المقيمين بالخارج في الاقتراع بواسطة جواز السفر.
وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحق والإعلام بها.
الفصل28 (جديد):
يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية. ويسجل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح، ويتمّ إعلام رئيس القائمة أوعند الاقتضاء أحد أعضائها فورا بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب.
إذا توفي مترشح بعد مضي الأجل المقرّر لتاريخ سحب الترشحات يمكن تعويضه بشخص آخر. ويجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بهوية المترشح في أجل أقصاه عشرة أيام قبل يوم الاقتراع.
وفي جميع الحالات يجب مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم.
الفصل 29 (جديد):
يُرفع الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أومن يمثله إلى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبت المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهدها بالنظر في القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا المرسوم.
وتختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الطعن في قرارات الهيئات الفرعية بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية القاضية برفض ترسيم قائمة.
ويتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بها أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن بالاستئناف أن يوجه إلى خصمه إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.
ويرفع الطعن بالاستئناف بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أومن يمثله أورئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أومن يمثله إلى كتابة المحكمة دون وجوب الاستعانة بمحام وتكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.
وعلى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.
ويعين رئيس الدائرة المتعهّدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الدائرة المتعهّدة بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل قدره يوم واحد من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
ويكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
وفي صورة عدم البتّ في الآجال المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية تعدّ القائمة الانتخابية التي تمّ رفض مطلب ترسيمها مرسّمة آليا.
الفصل47 (جديد):
تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقّى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. وتتولى إعلام الأطراف المعنية بتلك الإجراءات والتدابير في أجل قدره يوم واحد من تاريخ اتخاذها.
ويمكن الطعن في القرارات التي تتّخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عملا بأحكام الفقرة المتقدمة أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن بالاستئناف أن يوجه إلى خصمه إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.
وترفع عريضة الاستئناف بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أوالممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية المعنية أومن يمثلهما إلى كتابة المحكمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالقرار المطعون فيه دون وجوب الاستعانة بمحام. وتكون العريضة معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن.
وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.
ويتولى رئيس الدائرة المتعهّدة بالقضية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الدائرة المتعهّدة بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل قدره يومان من تاريخ التصريح به.
ويكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.
الفصل55 (جديد):
يجب أن يحضر بالمكتب كامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقل من أعضاء المكتب.
لكل قائمة الحق في تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع. ويمكن للهيئة أن تعتمد ملاحظين لمتابعة سير الانتخابات. وتسهر الهيئات الفرعية على تنظيم حضور الممثلين والملاحظين بالتنسيق مع رؤساء مكاتب الاقتراع.
يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي، وينسحب هذا التحجير على ممثلي القائمات ويسهر رئيس المكتب على احترام هذا التحجير.
يتم قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات والملاحظين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل يوم الاقتراع. ويسلم وصل في ذلك من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
ويعيّن ممثلو القائمات من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين.
ويمكن للممثلين تدوين ملحوظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى عدم حضور الممثلين بمكتب الاقتراع أومغادرتهم له.
الفصل61 (جديد):
التصويت شخصي، ويحجر التصويت بالوكالة.
وتتخذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التدابير الضرورية لتمكين الناخبين المعوقين من ممارسة حقهم في الاقتراع في ظروف ملائمة.
الفصل 72 (جديد):
يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل قدره يومان من تاريخ الإعلان عنها.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أن يوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.
ويرفع الطعن وجوبا من قبل رئيس القائمة أومن يمثله في خصوص النتائج الأولية المصرح بها بالدائرة الانتخابية المرسم بها وذلك بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب وتكون العريضة معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن.
وعلى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.
ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.
وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.
وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.
يكون قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.
الفصل 74 (جديد):
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون أويتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.