قام المتهم في قضية الحال بزيارة الى سوق السيارات واعجب بسيارة معروضة للبيع واتفق وعارضها على ثمن 39 أ.د ثم تحولا معا الى احدى البلديات لابرام عقد البيع وقد حصل ذلك لكن خلافا حصل بينهما يومها انتهى بالتشكي وقد جاء على لسان الشاكي وهو الوسيط انه ابرم عقد بيع سيارة ولم يقبض مليما واحدا وتمسك المتهم بتسلم سيارته وفق الاجراءات القانونية وتسليم كامل المبلغ الى البائع ثم لاحظ انه بعد ان تسلم كامل المبلغ طالبه الشاكي بزيادة دفع مبلغ 4أ.د مقابل الاطارات ولما رفض حصل التشكي. وباعطاء الكلمة للدفاع طلب المحامي عدم تصديق رواية الشاكي حيث ان السيارة غير تابعة له وهي على ملك شخص اخر سلمها للتصرف فيها بالبيع وهو بمثابة وسيط ثم اكد على ان منوبه قد سلم كامل المبلغ الى الشاكي وذلك بحضور ضابط الحالة المدنية وطلب الحكم بعدم سماع الدعوى والاذن برفع الحجز عن السيارة التي حجزت عن منوبه بمفاتيحها واوراقها ثم طلب عدم الالتفات الى ما تقدم به دفاع القائم بالحق الشخصي من مطالبة بالادانة واسترجاع السيارة والاذن بابطال عقد البيع.