نظرت مؤخرا احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة في قضية سرقة تورط فيها عون حراسة وقابضة يعملان بفضاء تجاري معروف وبتاريخ الجلسة حضر المظنون فيه وباستنطاقه أنكر ما نسب إليه ثم لاحظ أنه يعمل عون حراسة ونفى تعاونه مع القابضة بالفضاء التجاري الذي يعمل به لسرقة زربية وحاسوب باعتماد تحويل نقاط بطاقة وفاء. وسانده محاميه واستبعد في حقه تهمة الاحالة والسرقة المجردة ولاحظ أن منوبه يعمل كعون حراسة ويتمتع ببطاقة وفاء وقد وجه اليه الاتهام بعد أن تبين من خلال مراجعة المنظومة الاعلامية استخلاصه من نفس النقطة والتي تشرف عليها القابضة وأكد المحامي عن استحالة سرقة أشياء من الشركة الشاكية لتجهيزها بآلات تسجيل مرئية (كاميرا) اضافة الى أعوان الحراسة الذين يتواجدون في شكل جدارين الأول قرب «الكاسة» والثاني بالباب الخارجي ولا يمكن لأي كان أن يمر دون الاستظهار بوصل في الشراءات. ولاحظ المحامي أن منوبه طلبت منه الشهادة ضد القابضة واتهامها بالسرقة ولما رفض حبكت له هذه الشكاية وأضاف بأن الشركة كثيرا ما تتعمد مثل هذه السلوكيات لطرد بعض موظفيها والذين قضوا مدة زمنية من العمل قصد تفادي ترسيمهم. واستبعد الأفعال المنسوبة الى منوبه وطالب القضاء بعدم سماع الدعوى لعدم وجود جريمة. ثم حجزت القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في جلسة لاحقة.