عدم تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الأمومة يؤثر على صحة الأمّ والمولود - التمديد في راحة الرضاعة من 6 أشهر إلى 24 شهرا مطلب رئيسي - استعدادا للمفاوضات الاجتماعية المقبلة نظم قسم الوظيفة العمومية أربع ندوات اقليمية خصصها لدراسة القانون عدد 14 لسنة 1983 بغرض كشف النقاب عن نقائصه واعداد البدائل الكفيلة بتطويره ومن ثمة تأمين حقوق الموظف العمومي. وأشارت مصادر نقابية الى ان هذه الندوات الاقليمية قد انتهت الى اعداد مشروع تعرض بالتحليل المعمق والمفصل لكافة العناوين والابواب المكونة للقانون سالف الذكر والتي جمعت في وثيقة تمت احالتها على لجنة خبراء تضمّ اساتذة قانون وقضاة واداريين ونقابيين والتي ستتولى مهمة الصياغة القانونية للمقترحات المنبثقة عن الندوات الاقليمية في اطار وثيقة تستعرض لاحقا على المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لتصبح بذلك وثيقة معتمدة في المفاوضات.. أنظمة التأديب والحقوق والواجبات.. وتتمثل أهم المسائل التي تناولها المشروع أنظمة التأديب والعطل والحقوق والواجبات والانتداب والترقيات والمنح وخاتمة الحياة المهنية للموظف العمومي وذلك في علاقة بالاستقالة والعزل. وحول عطلة الأمومة التي مثلت هاجس النقابيين والنقابيات خلال العشرية الاخيرة تبين أن المشاركين في الندوات الاقليمية قد أكدوا على واجب تفصيل ما جاء في الاتفاقية الدولية لحماية الامومة والتي تشدد على ضرورة منح عطلة بأربعة عشر أسبوعا منها ستة أسابيع قبل الوضع باعتبار أن الأم بحاجة للراحة من أجل صحتها وكذلك من أجل الجنين، لكن المتعامل به في تونس مخالف للاتفاقية المذكورة باعتبارها لم تصادق عليها بعد رغم الحديث من مناسبة الى اخرى عن مكاسب المرأة وتطوّر القوانين المحلية لحماية المرأة. عطلة الأمومة والمقاييس الدولية مهما يكن من أمر فإن عطلة الولادة المحددة في القانون الحالي بشهرين خالصي الأجر تنطلق يوم الوضع ولا يمكن للحامل أن تحصل على راحة مسبقة حتى أن هناك حديث عن عديدات فاجأهن المخاض بمكان العمل وهو ما يسعى قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل الى تجنبه مع المطالبة بتطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الأمومة. وخلصت الندوات الاقليمية في ما يخص عطلة الولادة الى ضرورة الترفيع في مدتها وتوزيعها على مرحلتين سابقة للوضع ولاحقة له وذلك طبقا لما نصت عليه معايير العمل الدولية مع تمكين الموظفة المنتفعة بعطلة ولادة من كافة حقوقها كما لو كانت مباشرة لوظائفها. ومن بين التوصيات الاخرى التنصيص على الحق في الانتفاع بعطلة الولادة في حالة وفاة المولود مع تعميم الحق بالانتفاع بعطلة الامومة على كافة أصناف الموظفات.. زيادة عن عدم اخضاع الحق في الانتفاع بعطلة الامومة الى السلطة التقديرية للادارة وكذلك الغاء امكانية استئناف العمل قبل انقضاء عطلة الامومة بطلب من العون مع التأكيد على حق الموظفات بصرف النظر عن أصنافهن في الانتفاع براحة الولادة والتمديد في راحة الرضاعة من 6 اشهر الى 24 شهرا بعد عطلة الولادة واعتماد نظام الحصة الواحدة بالنسبة للمرأة المرضعة..