المصادقة على الاستقلالية الادارية والمالية للهيئة ورفض تمتيعها بالشخصية المعنوية - شرع نواب المجلس الوطني التأسيسي أمس في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة مؤقتة للإشراف على القضاء العدلي والمصادقة عليه فصلا فصلا، ويمثل الخلاف الحاصل حول الباب المتعلق بتركيبة الهيئة معضلة كبيرة لا يمكن تجاوزها إلا بالتوافق. وصادق النواب خلال جلستهم العامة المنعقدة صباح أمس بقصر باردوا على عنوان هذا القانون الذي ينص على: "قانون أساسي يتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي "، وعلى احكامه العامة. وبالتوافق صادقوا على الفصل الأول وينص على :"تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على القضاء العدلي تتمتع بالاستقلالية الادارية والمالية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى "الهيئة الوقتية للقضاء العدلي" ويشار إليها في هذا القانون بعبارة "الهيئة" تضبط الهيئة نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها". سقوط "الشخصية المعنوية" وبعرض الفصل الثاني الذي يمتع هذه الهيئة بالشخصية المعنوية على النقاش، تباينت الآراء بين النواب، وخاصة نواب كتلة حركة النهضة ونواب الكتلة الديمقراطية، إذ قدم نواب من النهضة مقترحا لحذفه تماما، وهم على التوالي عماد الحمامي وصالحة بن عائشة ولطيفة الحباشي وسناء الحداد وعبد الحليم الزواري ومنير بن هنية وكوثر الأدغم وعبد الرزاق الخلولي، في حين عبر نواب الكتلة الديمقراطية عن تشبثهم بهذا الفصل نظرا لأهميته على حد قولهم في ارساء استقلالية فعلية للهيئة التي ستشرف على القضاء العدلي، وهم يعتبرون أن الاستقلالية الادارية والمالية لا جدوى منها في صورة عدم تمتع الهيئة القضائية بالشخصية المعنوية.. وبعد جدل تم عرض هذا الفصل على التصويت، لكن لم تقع المصادقة عليه وبالتالي تم اسقاطه. في حين تمت المصادقة على الفصل الثالث (الذي سيصبح في الترتيب الجديد للفصول الفصل الثاني نظرا لسقوط الفصل الثاني المتعلق بالشخصية المعنوية)، ووقعت المصادقة دون قبول مقترحات التعديل، وينص هذا الفصل على ما يلي :"تنظر الهيئة في المسار المهني للقضاة من تسمية وترقية وتأديب، وتبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بسير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي. ولها أن تقدم من تلقاء نفسها الاقتراحات والتوصيات التي تراها ملائمة في كل ما من شأنه تطوير العمل القضائي". واقترح نواب من كتلة الوفاء اضافة وظيفة التفقد للهيئة ولكن لم يقع قبول هذا المقترح. كما اقترح نواب من الكتلة الديمقراطية اضافة مهمة الاعفاء للهيئة لتصبح الفقرة :"من تسمية واعفاءات من اجل القصور المهني وترقية ونقلة وتأديب". ولكن انتهت عملية التصويت برفض هذا المقترح. كما صادق النواب على الفصل الثالث الذي ينص على:"لا تصح مداولات الهيئة إلا بحضور ثلثي أعضائها على الاقل واذا لم يتوفر النصاب المذكور تعاد الدعوة لانعقادها خلال عشرة أيام على أن لا يقل عدد الحضور عن الثلث وفي هذه الصورة تكون مداولاتها صحيحة. وتتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية اعضائها الحاضرين باستثناء حالة رفع الحصانة التي فيها القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضائها. وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس. تكون جلسات الهيئة سرية عند النظر في الحصانة والتأديب وتكون قراراتها في هذا الشأن معللة. يمكن الطعن في قرارات الهيئة أمام المحكمة الادارية وفقا لمقتضيات القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 والمتعلق بالمحكمة الادارية". وحول هذا الفصل قدم النواب هشام حسني وشفيق زرقين وسمير الطيب وفطوم عطية واحمد السافي مقترحا مفاده تغيير عبارة "على ان لا يقل عدد الحضور عن الثلث" بعبارة "على ان لا يقل عدد الحضور عن نصف الاعضاء". لكن لم يقع التصويت عليه. كما اقترح النواب ايمان بن محمد وفريدة العبيدي واسيا النفاتي وهالة الحامي واسامة الصغير والحبيب خضر وجميعهم من كتلة حركة النهضة حذف عبارة "وفي هذه الصورة تكون مداولاتها صحيحة". ولم يحظ مقترح التعديل بالموافقة. ولم يصادق النواب على الفصل الخامس الذي ينص على:"ترفع الهيئة كل أربعة أشهر تقريرا عن سير أعمالها لكل من رئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة". كما لم يقع قبول مقترح تعديل قدمته نواب كتلة وفاء وهو يتمثل في إضافة "وكافة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". وينتظر أن يشرع النواب صباح اليوم في مناقشة الباب الأول من مشروع القانون ويتعلق بتركيبة الهيئة، وعبرت النائبة الثانية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي محرزية العبيدي عن أملها في توصل رؤساء الكتل إلى توافق حوله قبل موعد الجلسة العامة.