أكد أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري ل"الصباح" أنه "إذا أردنا احترام النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي فان النظر في لائحة إعفاء رئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي يتم في غيابه واذا ما حضر فان ذلك يكون من باب المزايدة". وأضاف محفوظ بان النظام الداخلي والقانون التأسيسي لا يفرضان على رئيس الجمهورية الحضور للجلسة العامة للمساءلة والنظر في إعفائه. جدير بالذكر انه بعد الجدل الواسع الذي أثارته عريضة سحب الثقة من الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي والتي أمضى عليها 77 نائبا بالمجلس الوطني التأسيسي، اختلفت القراءات القانونية بشأن امكانية مثول المرزوقي من عدمه امام المجلس لحضور جلسة المساءلة. وكان استاذ القانون الدستوري امين محفوظ قد ذكر في تصريح سابق ل"الصباح" أن الأمر لا يتعلق بلائحة لوم بل بطلب اعفاء حسب الفصول 5 و13 من القانون التأسيسي عدد 6 في حين ان لائحة اللوم نظمها الفصل 19 وتتعلق بالحكومة أو بأحد أعضائها. وحسب محدثنا فان النص القانوني للمجلس التأسيسي تعرض إلى اقتضاب شديد في إجراءات الاعفاء في الفصل 13 ولم يتم تنظيم هذه الإجراءات في النظام الداخلي. وفيما يتعلق بالإشكال المطروح في مسالة الإعفاء، اكد محفوظ ان النظام الداخلي لم يضع سقفا زمنيا لدعوة المجلس لعقد جلسة عامة، على عكس لائحة اللوم، كما لا يوجد سقف زمني يفرض على رئاسة المجلس التأسيسي احالة طلب الاعفاء على الجلسة العامة في اجل قصير اضافة الى غياب وضوح صلاحيات رئيس المجلس التاسيسي في النقطة المتعلقة بالإعفاء. واعتبر محدثنا ان النظام الداخلي لم يتطرق إلى مسالة الحوار التي تسبق عملية التصويت على الإعفاء أو لائحة اللوم. يذكر ان الفصل 5 من القانون المؤقت للسلط العمومية ينص على انه "يمكن للمجلس التأسيسي إعفاء رئيسة من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلثي الأعضاء على الأقل. وعلى المجلس برئاسة النائب الأول للرئيس المعفى في اجل أسبوع من الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا لصيغة الانتخاب الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون، ويتولى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة المجلس مؤقتا الى حين انتخاب رئيسا جديدا." وينص الفصل 13 من نفس القانون على انه "يمكن للمجلس الوطني التأسيسي ان يعفي رئيس الجمهورية من مهامه بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس على الأقل بناء على طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل وعلى المجلس في اجل خمسة عشر يوما من تاريخ الإعفاء أن ينتخب رئيسا وفقا للصيغ الواردة بالفصل العاشر من هذا القانون. ويتولى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مهام رئاسة الجمهورية طيلة الفترة الممتدة من الاعفاء الى انتخاب رئيس جديد."