مع الشروق .. قمّة بكين ... وبداية تشكّل نظام دولي جديد    انطلاقا من غرة جوان: 43 د السعر الأقصى للكلغ الواحد من لحم الضأن    رئيس الحكومة يستقبل المدير العام للمجمع السعودي "أكوا باور"    توقيع مذكرة تفاهم تونسية سعودية لتطوير مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في تونس    شهداء وجرحى في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة..    بطاقتا إيداع بالسجن ضد أجنبيين تورّطا في تنظيم عمليات دخول أفارقة لتونس بطرق غير نظامية    بداية من اليوم: خدمة جديدة للمنخرطين بال'كنام' والحاصلين على الهوية الرقمية    صفاقس: إيقاف 21 افريقيا وصاحب منزل أثر معركة بالاسلحة البيضاء    جنيف: وزير الصحة يؤكد أهمية تعزيز قدرات الدول الإفريقية في مجال تصنيع اللّقاحات    عاجل/ هذا ما قرّرته 'الفيفا' بشأن المكتب الجامعي الحالي    وزارة الصناعة: توقيع اتفاقية تعاون بين أعضاء شبكة المؤسسات الأوروبية "EEN Tunisie"    مفقودة منذ سنتين: الصيادلة يدعون لتوفير أدوية الإقلاع عن التدخين    كلاسيكو شوط بشوط وهدف قاتل    أول تعليق من نيللي كريم بعد الانفصال عن هشام عاشور    بالفيديو: بطل عالم تونسي ''يحرق'' من اليونان الى إيطاليا    مراسم استقبال رسمية على شرف رئيس الجمهورية وحرمه بمناسبة زيارة الدولة التي يؤديها إلى الصين (فيديو)    عاجل/ فرنسا: إحباط مخطّط لمهاجمة فعاليات كرة قدم خلال الأولمبياد    وزارة المرأة تحذّر مؤسسات الطفولة من استغلال الأطفال في 'الشعوذة الثقافية'    بن عروس: حجز أجهزة اتصالات الكترونيّة تستعمل في الغشّ في الامتحانات    بطاقة إيداع بالسجن ضدّ منذر الونيسي    مجلس نواب الشعب: جلسة استماع حول مقترح قانون الفنان والمهن الفنية    رئيس لجنة الفلاحة يؤكد إمكانية زراعة 100 ألف هكتار في الجنوب التونسي    المنتخب الوطني يشرع اليوم في التحضيرات إستعدادا لتصفيات كأس العالم 2026    النادي الصفاقسي في ضيافة الاتحاد الرياضي المنستيري    الرئيس الصيني يقيم استقبالا خاصا للرئيس قيس سعيّد    قبلي : تنظيم اجتماع تشاوري حول مستجدات القطاع الثقافي وآفاق المرحلة القادمة    وزير التعليم العالي: نحو التقليص من الشعب ذات الآفاق التشغيلية المحدودة    عاجل/ حريق ثاني في حقل قمح بجندوبة    مستشفى الحبيب ثامر: لجنة مكافحة التدخين تنجح في مساعدة 70% من الوافدين عليها على الإقلاع عن التدخين    منظمة الصحة العالمية تمنح وزير التعليم العالي التونسي ميدالية جائزة مكافحة التدخين لسنة 2024    صفاقس: وفاة امرأتين وإصابة 11 راكبا في اصطدام حافلة ليبية بشاحنة    تطاوين: البنك التونسي للتضامن يقرّ جملة من التمويلات الخصوصية لفائدة فلاحي الجهة    بمشاركة اكثر من 300 مؤسسة:تونس وتركيا تنظمان بإسطنبول أول منتدى للتعاون.    رولان غاروس: إسكندر المنصوري يتأهل الى الدور الثاني لمسابقة الزوجي    الشايبي يُشرف على افتتاح موسم الأنشطة الدّينية بمقام سيدي بالحسن الشّاذلي    الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية والتاريخية مجانا يوم الأحد 2 جوان    آخر مستجدات قضية عمر العبيدي..    الانتقال الطاقي: مشروع للضخ بقدرة 400 ميغاواط    انتخاب التونسي صالح الهمامي عضوا بلجنة المعايير الصحية لحيوانات اليابسة بالمنظمة العالمية للصحة الحيوانية    رولان غاروس: أنس جابر تواجه اليوم المصنفة 34 عالميا    حادث مروع بين حافلة ليبية وشاحنة في صفاقس..وهذه حصيلة الضحايا..#خبر_عاجل    بعد الظهر: أمطار ستشمل هذه المناطق    جبنيانة: الإطاحة بعصابة تساعد الأجانب على الإقامة غير الشرعية    الرابطة المحترفة الأولى: مرحلة تفادي النزول – الجولة 13: مباراة مصيرية لنجم المتلوي ومستقبل سليمان    الأوروغوياني كافاني يعلن اعتزاله اللعب دوليا    عاجل/بعد سوسة: رجة أرضية ثانية بهذه المنطقة..    إلغاء بقية برنامج زيارة الصحفي وائل الدحدوح إلى تونس    تونس والجزائر توقعان اتفاقية للتهيئة السياحية في ظلّ مشاركة تونسية هامّة في صالون السياحة والأسفار بالجزائر    بنزرت: الرواية الحقيقية لوفاة طبيب على يدي ابنه    الإعلان عن تنظيم الدورة 25 لأيام قرطاج المسرحية من 23 إلى 30 نوفمبر 2024    منبر الجمعة .. لا يدخل الجنة قاطع صلة الرحم !    مواطن التيسير في أداء مناسك الحج    من أبرز سمات المجتمع المسلم .. التكافل الاجتماعي في الأعياد والمناسبات    شقيقة كيم: "بالونات القمامة" هدايا صادقة للكوريين الجنوبيين    محكمة موسكو تصدر قرارا بشأن المتهمين بهجوم "كروكوس" الإرهابي    مدينة الثقافة.. بيت الرواية يحتفي ب "أحبها بلا ذاكرة"    الدورة السابعة للمهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع .. فنانون من 11 بلدا يجوبون 10 ولايات    عندك فكرة ...علاش سمي ''عيد الأضحى'' بهذا الاسم ؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد طابع المحاماة.. تعدد الألوان والمعاليم..
في رحاب العدالة
نشر في الصباح يوم 01 - 04 - 2008

يدخل الأمر عدد 359 لسنة 2008 المؤرّخ في 11 فيفري 2008 الّذي يتعلّق بالترفيع في معلوم طابع المحاماة حيّز التنفيذ بداية من 1 ماي 2008، وبالتّالي لم يعد يفصل موعد التنفيذ غير ثلاثين يوما. وهي مدّة قصيرة جدّا لذلك يرجّح أن يتواصل العمل بنفس
النظام السّابق بخصوص الطبع وكيفية الإستخلاص والمحاسبة. والتغيير الّذي سيحصل سيتوقّف على ألوان الطوابع الّتي ستكون مختلفة بإختلاف معلومها. وقد يكون مجلس الهيئة الوطنية طلب أن تكون الطوابع مرقّمة ولكن لم نتأكّد إن كانت ستقع الإستجابة لهذا الطلب أم لا..
وفد من مجلس الهيئة بتركيا
يتحوّل وفد عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مركب من عميد المحامين والأستاذ هشام بن عبداللّه من الفرع الجهوي بسوسة إلى تركيا لحضور الإفتتاح الرسمي لمحاضرات التمرين.
المعهد الأعلى والرسكلة الإختيارية
سيقوم المدير العام للمعهد الأعلى للمحاماة خلال الأيام القادمة بجولة في مختلف محاكم الجمهورية لرصد عدد المحامين الراغبين في إتباع دورات رسكلة بالمعهد وذلك في إطار تحديد حاجيات المعهد في بداية نشاطه.
إنعقاد مجلس الهيئة
عقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين يوم الجمعة الماضي جلسة للنظر والبت في عدد من مطالب الترسيم بمختلف أقسام جدول المحامين. كما نظر في بعض الجوانب الّتي تتعلّق بصندوق الحيطة والتقاعد الخاص بالمحامين، منها كيفية إختيار محاسبين وإدارين. وقد أوكل مجلس الهيئة للعميد إنتداب الإطار اللاّزم عن طريق عروض إنتداب.
المناظرة الأولى لدخول المعهد الأعلى للمحاماة
مباشرة بعد فتح أبوابه في مستهل شهر ماي القادم، سيفتح المعهد الأعلى للمحاماة أول مناظرة له لقبول الوافدين الجدد. والمعلوم أنه يمكن لكل متحصّل على الأستاذية في الحقوق أوالعلوم القانونية أوما يعادلها من الشهادات الأجنبية في الحقوق والعلوم القانونية، أن يشارك في مناظرة للإلتحاق بمعهد الأعلى للمحاماة ويشترط في المترشّح بالإضافة إلى ما سبق ذكره، أن يكون تونسي الجنسية منذ ثلاثة أعوام على الأقل وأن لا يتجاوز سنّه سبع وأربعين سنة في أوّل جانفي من سنة فتح المناظرة. وخاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية، ولم يسبق تفليسه أوعزله لأسباب مخلّة بالشرف.
ولمزيد التعرّف على تفاصيل المناظرة والمواد الّتي ستكون محل المناظرة المذكورة يمكن مراجعة القرار مشترك لوزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرّخ في 9 نوفمبر 2007 يتعلّق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة (راجع الرّائد الرسمي عدد 91 المؤرخ في 13 نوفمبر 2007 "الصباح" 25/11/2007).
يوم عالمي للعدل المنفّذ
تنعقد أيام 8 و9 و10 ماي المقبل بقبرص ندوة دولية تتمحور حول توحيد الأنظمة للعدول المنفّذين المتوسّطيين.كما قرّر الإتحاد الدولي للعدول المنفّذين إقرار"يوم عالمي للعدل المنّفذ" ويكون كل يوم 12 جوان من كل عام. وسيكون هذا اليوم مناسبة لعقد ندوات وورشات للتعريف بمجال عمل عدل التنفيذ ودوره في المنظومة القضائية.
أركان وفضاءات«الخردة»..
لا يكاد أي مقر من مقرّات المحاكم يخلومن ركن تجمّع فيه أكداس من التجهيزات المكتبية القديمة، بل أنّه نجد في مدخل باب جانبي لقصر العدالة بتونس منذ مدّة لا يستهان بها نفس المنظر الذي يذكّر العابر بأسواق الخردة وما يصاحبها من غيار وأوساخ وربما بعض القوارض أيضا. بعض المقرّات الأخرى تتّخذ من الفضاءات الخارجية مصبّا لنفس التجهيزات المتآكلة. والكل يعلم طبعا بهذه الوضعية، لذلك تساءلت لدى بعض الأوساط، وعلمت أن ليس في الأمر تهاون من إدارات المحاكم، بل أن بعض الإجراءات البيروقراطية تقتضي أذونا ومعاينات وجردا مفصّلا إلخ كي يقع الإفراج عن "الخردة" المكدّسة وقد يكون ذلك لسنوات. لا أحد يطلب التسيّب أوالتفريط العشوائي في التجهيزات القديمة،أوعدم التحسب من تلاشي الأجهزة المستعملة كما حصل لبعض تجهيزات الإعلامية، وإنّما المطلوب إجراءات سريعة ونافذة لتجنيب مقرّات المحاكم بعض المناظر المقرفة.
شرط تسديد ثمن التبتيت
هل أن دفع الثمن من المبتت له شرط لازم لحصوله على النسخة التنفيذية من حكم التبتيت؟ لا وجود لنص قانوني يقتضي الإدلاء بما يفيد تسديد ثمن التبتيت، كي يسلّم كاتب المحكمة نسخة تنفيذية من محضر التبتيت. وبالتّالي، يكفي أن يقوم المبتّت له بتسجيل الحكم بالقباضة المالية حتى يتمكّن من الحصول على النسخة المذكورة. ولكن لاحظ الأستاذ علي الزريبي في محاضرته الّتي ألقاها في ملتقى جربة الأخير، أن محكمة صفاقس الإبتدائية تشترط إدلاء المبتت له بما يفيد دفع الثمن كي تسلّمه نسخة تنفيذية من حكم التبتيت، وحسب رأيه فإنه ولوأن هذا الإجراء يفتقد لسند قانوني فإنه توجّه محمود لأنه يحفظ حق الدائنين في استخلاص دينهم.
هل أن دفع الثمن شرط لترسيم محضر التبتيت بالرسم العقّاري؟
حسب رأي الأستاذ الزريبي في نفس المداخلة المشار إليها آنفا، أن دفع الثمن ليس شرطا للترسيم، لسببين، أوّلهما، أن المشرّع خوّل كل من له مصلحة أن يطلب ترسيم محضر التبتيت بالرسم العقّاري وذلك بالإدلاء بنسخة منه دون أن يكون ملزما بدفع الثمن (الفصل 457م.م.م.ت). وثانيهما، انّه لا يمكن لمدير الملكية العقّارية رفض ترسيم محضر التبتيت لعدم الإدلاء بما يفيد تسديد الثمن، بل عليه القيام بترسيمه مع ترسيم رهن في نفس الوقت على العقّار توثقة لثمن التبتيت وفق ما جاء بالفصل 458 م.م.م.ت.(الموضوع للنقاش)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.