فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه سبل إصلاح المنظومة الجبائية
جمال بورخيص عضو اللجنة الوطنية لإصلاح الجباية ل«الصباح»:
نشر في الصباح يوم 29 - 06 - 2013

اعتبارا للسلبيات الجسيمة التي تشتكي منها المنظومة الجبائية الجاري بها العمل وما تميّزت به من غموض و تشعّب وتناثروتشتت للنصوص، وما رافقها من تضارب بين المجلة والأخرى مما كرّس ظاهرة اللا مساواة بين المطالبين بالأداء؛ فإن إصلاح المنظومة الجبائية أصبح ضرورة ملحة تأكدت اليوم
وأكثرمن أي وقت مضى وهوما يستدعي حتميّة إرساء استراتيجية إصلاح تهدف أساسا لتحقيق عديد الأهداف وأبرزها: العدالة الجبائية ،المصالحة بين الإدارة و المطالب بالأداء، مكافحة التهرّب الجبائي، إرساء منظومة جبائية متماسكة قوامها الوضوح والشفافية ضمن مجلة موحّدة ومبسّطة واعتمادا على أساليب معلوماتية متطورة
الأداءات المباشرة
مع انطلاق البرنامج الوطني لإصلاح المنظومة الجبائية ولتسليط الأضواء على هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع جمال بورخيص عضوالمجلس الوطني للجباية وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح الجباية الذي أشارإلى أن المقترحات المتعلقة بالأداءات المباشرة تتمثل في
1/ مراجعة نسبة الأداء على الشركات والأداء على دخل الأشخاص الطبيعيّين وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 20% أسوة بالدول التي تربطنا معها اتفاقيات شراكة
2/ إعفاء القيمة الزائدة التي يتمّ إعادة استثمارها والمتأتية من التفويت في أصول على غرارما فعلته عديد البلدان
3/ توضيح إجراءات إتلاف المخزونات و الأصول بنصّ تشريعي وتمكين المؤسّسات من حرّية طرح الاستهلاكات وفق التشريع المحاسبي
4/ تمكين المؤسسات من طرح خسائرها دون قيد في الزمن بإدخال تغييرات على الفقرة التاسعة من الفصل 48 من مجلة الضريبة
5/ تمكين المؤسّسات من طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأراضي المستغلة في شكل مقاطع
6/ تمكين المؤسّسات من طرح الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لاسيما المتعلقة بالتأخيرعند إنجازالمشاريع
7/ الترفيع في سقف الديون غيرالقابلة للاستخلاص والقابلة للطرح دون اللجوء للمحاكم في حدود ألفي دينار
8/ الترفيع في سقف مصاريف الهدايا ومصاريف الضيافة التي تستجيب للشروط العامة للطرح
9/ توضيح النظام الجبائي المطبق على الأشغال التي يستوجب انجازها مدّة تفوق السنة اوالموزّعة على سنتين
10/ ضبط مفهوم المنشأة القارّة وذلك من خلال مراجعة مقتضيا الفصل 47 من مجلة الضّريبة بما يحفظ حقوق الخزينة
11/ ضرورة مراجعة مقتضيات الفصل 42 من مجلة الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضّريبة على الشركات المتعلقة بالتقييم باعتبارعناصرمستوى العيش
12/ مراجعة آلية الخصم من المورد التي أثقلت كاهل المؤسّسات و حذف الخصم من المورد بنسبة 10 % بعنوان استيراد بعض البضائع
13/ عدم طرح الفواتيرالصادرة عن بلدان ملاذات جبائية من قاعدة الأداء وإخضاعها لخصم من المورد بنسبة 30% أسوة بالدول الأوروبية
14/ اعتبارالقيمة الناقصة المتأتية من التفويت في الأصول عند احتساب الأقساط الاحتياطية
15/ تمكين المؤسّسات من استرجاع فائض الأداء المتأتي من الخصم من المورد بدون إجراء مراقبة جبائية معمّقة
16/ إلغاء مراجعة وتعديل الأقساط الاحتياطية أثناء المراجعات الجبائية المعمّقة والحطّ من نسبة 30% إلى 15% فحسب
17/ تمكين المؤسّسات من طرح الخسائرالناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية دون قيد أوشرط
الأداءات غير المباشرة
وفيما يتعلق بالآداءات غيرالمباشرة ذكرمحدثنا أنها تتمثل في
1/ طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الديون غير القابلة للاستخلاص كما هوالحال بأوروبا
2/ حذف المقتضيات المتعلقة بالترفيع بنسبة 25 بالمائة في قاعدة الأداء على القيمة المضافة
3/ حذف الإجراءات المتعلقة بالترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة خاصة تلك المتعلقة ببعض البضائع المستوردة
4/ تعويض آلية الإعفاء حسب الاستعمال بآلية إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة وإنشاء ضارب صفرللأداء على القيمة المضافة لتصبح كافة الأنشطة خاضعة لهذا الأداء
5/ ضبط كيفية إثبات تصديرالخدمات على غرارما هو معمول به بالنسبة لتصديرالبضائع
6/ تمكين المؤسّسات المصدّرة كليا من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخصوص مقتنياتهم من العقارات و السيارات النفعية والتجهيزات ومواد البناء
7/ إلغاء جميع حالات التمييزبين المطالبين بالأداء الواردة بالفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا سيّما في مجال استرجاع الأداء
8/ توحيد التنصيصات الوجوبيّة بالفصل 18 على الفواتيروالعقود الجديرة بالثقة
9/ ملائمة مقتضيات الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مع مقتضيات الفصل 19 من نفس المجلة خاصّة فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة الذي يجمعه المطالب بالضريبة عوضا عن الشخص غيرالمقيم و غير لمستقر بالبلاد التونسية
10/ إعفاء الخدمات المستهلكة خارج تراب الوطن من الأداء على القيمة المضافة
11/ طرح الأداء عن القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيّارات السياحيّة ومصاريف صيانتها
12/ إعفاء اقتناء المعدّات من الأداء على القيمة المضافة عند إحداث مشروع استثمارجديد
13/ إخضاع المعدّات لنسبة 6% بدل 12% وتعميمها على المعدّات المكتبيّة والإعلاميّة
الشفافية الجبائية
وفيما يخصّ المقترحات المتعلقة بالشفافية الجبائية من قواعد المنافسة النزيهة والتصدي لأعمال التهرّب الجبائي. قدّمها جمال بورخيص كالتالي
1/ تمكين المطالب بالضريبة من حقّه في إرجاء المراجعة الجبائية طبق منطوق الفصل 39 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
2/ توحيد مدّة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تجنّبا لمخاطرالتقديرات الخاطئة
3/ نقل الصلح من المرحلة القضائية إلى المرحلة الإدارية مثلما هو الشأن داخل كل البلدان المتطوّرة التي تربطنا بها علاقات شراكة عبر إحداث لجان مصالحة جهوية يترأسها قاض أوالموفق الجبائي
4/ تفعيل استقلالية المجلس الوطني للجباية ليقوم بتقييم النظام الجبائي المنوط بعهدته ضمانا للتوازنات المالية العموميّة وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية وإسناد الإشراف عليه لرئيس الحكومة
5/ ضرورة مراجعة الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقين بالتوظيف الإجباري حيث إنه لا يستساغ ان يتمّ إصدار قرارفي التوظيف الإجباري دون تبليغ نتائج المراجعة وذلك لتمكين المطالب بالضّريبة من الدفاع عن نفسه
كما يقترح حذف الحدّ الأدنى للأداء المقدر ب50 دينارا لأن ذلك يطرح إشكالات عديدة لحث الإنشاء ولكيفية احتساب المعاليم و الأداءات
6/ ضبط مقاييس واضحة بخصوص رفض المحاسبة يتمّ اعتمادها بصفة موحّدة من قبل مصالح المراقبة الجبائية مثلما هوالشأن بعديد التشاريع الأجنبيّة حتى نتفادى التقديرات الاعتباطية حفاظا على حقوق كل الأطراف
7/ وضع دليل إجراءات بخصوص كيفية مراجعة ملفات المطالبين بالضّريبة حفاظا على مصالح الخزينة العامة وتكريسا لقاعدة العدل والإنصاف
8/ الترفيع في أجل الردّ المنصوص عليه بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باعتبارأن أجل عشرة أيام يعدّ غيركاف إذا تعلق الأمر بسنوات بعيدة في الزمن في حالة وجود فائض أداء أو استهلاكات مؤجّلة
9/ ضرورة التنصيص على أن الضّمان البنكي لا يمكن استخلاصه إلا بعد صدورحكم ابتدائي
10/ ضرورة تعليل قرارات التوظيف الإجباري حفاظا على حقوق الدفاع وعلى حقوق الخزينة العامة وعلى مصداقية الإدارة
11/ ضرورة مراجعة الفصلين 6 و63 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية حفاظا على حقوق الدفاع وتكريس مبدإ تواجهيّة الإجراءات باعتبارأن هذين الفصلين أحدثا وضعية خطيرة جدا تتمثل في التوظيف بالاعتماد على الأدلة السرّية وهذا يتنافى مع مواصفات المحاكمة العادلة ويمسّ من مصداقية الإدارة
12/ تجميع كل الإجراءات المتعلقة بالنزاعات وسحب الامتيازات ضمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية
13/ ضرورة بعث إدارة خاصة وشرطة خاصة تعنى بدراسة ومقاومة التهرّب الجبائي على غرارما هو معمول به بالدول الأوروبية
14/ رفع السرّالبنكي والمهني المنصوص عليه ضمن الفصلين 16 و 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وحصره في حالات استثنائية محدودة جدّا كالسرّالطبي على سبيل المثال
15/ ضرورة التنصيص ضمن الفصل 62 او الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على وجوبيّة اللجوء إلى آلية الاختبار العدلي المنصوص عليها بالفصول 101 وما بعد من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية
16/ تمثيل المؤسّسات بلجان تأطيرأعمال المراقبة حسب اختيارهم
17/ إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في تأويل النصّ الجبائي
18/ إيجاد نظام جبائي خاص بالمؤسّسات التي تمرّ بصعوبات على معنى القانون عدد 34 لسنة 1995 يتعلق بإنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات
19/ تجميع النصوص الجبائية في إطارمجلة موحدة
20/ تمكين المؤسّسات بإدلاء تصاريح المؤجّروتصاريح النظام التقديري وتصحيح التصاريح وغيرها والقائمات المفروضة قانونا مثل قائمات البيوعات بالوسائل الالكترونية مقابل وصل تسليم إلكتروني وتعميم آلية التصريح عن بعد
21/ إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 96 المتعلقة بترقيم وتأشيردفاترالمحاسبة عند مسكها بالوسائل الإعلامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.