اعتبارا للسلبيات الجسيمة التي تشتكي منها المنظومة الجبائية الجاري بها العمل وما تميّزت به من غموض و تشعّب وتناثروتشتت للنصوص، وما رافقها من تضارب بين المجلة والأخرى مما كرّس ظاهرة اللا مساواة بين المطالبين بالأداء؛ فإن إصلاح المنظومة الجبائية أصبح ضرورة ملحة تأكدت اليوم وأكثرمن أي وقت مضى وهوما يستدعي حتميّة إرساء استراتيجية إصلاح تهدف أساسا لتحقيق عديد الأهداف وأبرزها: العدالة الجبائية ،المصالحة بين الإدارة و المطالب بالأداء، مكافحة التهرّب الجبائي، إرساء منظومة جبائية متماسكة قوامها الوضوح والشفافية ضمن مجلة موحّدة ومبسّطة واعتمادا على أساليب معلوماتية متطورة الأداءات المباشرة مع انطلاق البرنامج الوطني لإصلاح المنظومة الجبائية ولتسليط الأضواء على هذا الموضوع كان لنا هذا اللقاء مع جمال بورخيص عضوالمجلس الوطني للجباية وعضو اللجنة الوطنية لإصلاح الجباية الذي أشارإلى أن المقترحات المتعلقة بالأداءات المباشرة تتمثل في 1/ مراجعة نسبة الأداء على الشركات والأداء على دخل الأشخاص الطبيعيّين وذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 20% أسوة بالدول التي تربطنا معها اتفاقيات شراكة 2/ إعفاء القيمة الزائدة التي يتمّ إعادة استثمارها والمتأتية من التفويت في أصول على غرارما فعلته عديد البلدان 3/ توضيح إجراءات إتلاف المخزونات و الأصول بنصّ تشريعي وتمكين المؤسّسات من حرّية طرح الاستهلاكات وفق التشريع المحاسبي 4/ تمكين المؤسسات من طرح خسائرها دون قيد في الزمن بإدخال تغييرات على الفقرة التاسعة من الفصل 48 من مجلة الضريبة 5/ تمكين المؤسّسات من طرح الاستهلاكات المتعلقة بالأراضي المستغلة في شكل مقاطع 6/ تمكين المؤسّسات من طرح الخطايا المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لاسيما المتعلقة بالتأخيرعند إنجازالمشاريع 7/ الترفيع في سقف الديون غيرالقابلة للاستخلاص والقابلة للطرح دون اللجوء للمحاكم في حدود ألفي دينار 8/ الترفيع في سقف مصاريف الهدايا ومصاريف الضيافة التي تستجيب للشروط العامة للطرح 9/ توضيح النظام الجبائي المطبق على الأشغال التي يستوجب انجازها مدّة تفوق السنة اوالموزّعة على سنتين 10/ ضبط مفهوم المنشأة القارّة وذلك من خلال مراجعة مقتضيا الفصل 47 من مجلة الضّريبة بما يحفظ حقوق الخزينة 11/ ضرورة مراجعة مقتضيات الفصل 42 من مجلة الضّريبة على دخل الأشخاص الطبيعيّين والضّريبة على الشركات المتعلقة بالتقييم باعتبارعناصرمستوى العيش 12/ مراجعة آلية الخصم من المورد التي أثقلت كاهل المؤسّسات و حذف الخصم من المورد بنسبة 10 % بعنوان استيراد بعض البضائع 13/ عدم طرح الفواتيرالصادرة عن بلدان ملاذات جبائية من قاعدة الأداء وإخضاعها لخصم من المورد بنسبة 30% أسوة بالدول الأوروبية 14/ اعتبارالقيمة الناقصة المتأتية من التفويت في الأصول عند احتساب الأقساط الاحتياطية 15/ تمكين المؤسّسات من استرجاع فائض الأداء المتأتي من الخصم من المورد بدون إجراء مراقبة جبائية معمّقة 16/ إلغاء مراجعة وتعديل الأقساط الاحتياطية أثناء المراجعات الجبائية المعمّقة والحطّ من نسبة 30% إلى 15% فحسب 17/ تمكين المؤسّسات من طرح الخسائرالناتجة عن التخلي الكلي أو الجزئي عن ديونها لفائدة المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصادية دون قيد أوشرط الأداءات غير المباشرة وفيما يتعلق بالآداءات غيرالمباشرة ذكرمحدثنا أنها تتمثل في 1/ طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان الديون غير القابلة للاستخلاص كما هوالحال بأوروبا 2/ حذف المقتضيات المتعلقة بالترفيع بنسبة 25 بالمائة في قاعدة الأداء على القيمة المضافة 3/ حذف الإجراءات المتعلقة بالترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة خاصة تلك المتعلقة ببعض البضائع المستوردة 4/ تعويض آلية الإعفاء حسب الاستعمال بآلية إيقاف العمل بالأداء على القيمة المضافة وإنشاء ضارب صفرللأداء على القيمة المضافة لتصبح كافة الأنشطة خاضعة لهذا الأداء 5/ ضبط كيفية إثبات تصديرالخدمات على غرارما هو معمول به بالنسبة لتصديرالبضائع 6/ تمكين المؤسّسات المصدّرة كليا من الانتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بخصوص مقتنياتهم من العقارات و السيارات النفعية والتجهيزات ومواد البناء 7/ إلغاء جميع حالات التمييزبين المطالبين بالأداء الواردة بالفصل 15 من مجلة الأداء على القيمة المضافة لا سيّما في مجال استرجاع الأداء 8/ توحيد التنصيصات الوجوبيّة بالفصل 18 على الفواتيروالعقود الجديرة بالثقة 9/ ملائمة مقتضيات الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة مع مقتضيات الفصل 19 من نفس المجلة خاصّة فيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة الذي يجمعه المطالب بالضريبة عوضا عن الشخص غيرالمقيم و غير لمستقر بالبلاد التونسية 10/ إعفاء الخدمات المستهلكة خارج تراب الوطن من الأداء على القيمة المضافة 11/ طرح الأداء عن القيمة المضافة بعنوان اقتناء السيّارات السياحيّة ومصاريف صيانتها 12/ إعفاء اقتناء المعدّات من الأداء على القيمة المضافة عند إحداث مشروع استثمارجديد 13/ إخضاع المعدّات لنسبة 6% بدل 12% وتعميمها على المعدّات المكتبيّة والإعلاميّة الشفافية الجبائية وفيما يخصّ المقترحات المتعلقة بالشفافية الجبائية من قواعد المنافسة النزيهة والتصدي لأعمال التهرّب الجبائي. قدّمها جمال بورخيص كالتالي 1/ تمكين المطالب بالضريبة من حقّه في إرجاء المراجعة الجبائية طبق منطوق الفصل 39 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 2/ توحيد مدّة المراجعة المنصوص عليها بالفصل 40 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية تجنّبا لمخاطرالتقديرات الخاطئة 3/ نقل الصلح من المرحلة القضائية إلى المرحلة الإدارية مثلما هو الشأن داخل كل البلدان المتطوّرة التي تربطنا بها علاقات شراكة عبر إحداث لجان مصالحة جهوية يترأسها قاض أوالموفق الجبائي 4/ تفعيل استقلالية المجلس الوطني للجباية ليقوم بتقييم النظام الجبائي المنوط بعهدته ضمانا للتوازنات المالية العموميّة وتحقيق النجاعة الاقتصادية والعدالة الجبائية وإسناد الإشراف عليه لرئيس الحكومة 5/ ضرورة مراجعة الفصلين 47 و48 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقين بالتوظيف الإجباري حيث إنه لا يستساغ ان يتمّ إصدار قرارفي التوظيف الإجباري دون تبليغ نتائج المراجعة وذلك لتمكين المطالب بالضّريبة من الدفاع عن نفسه كما يقترح حذف الحدّ الأدنى للأداء المقدر ب50 دينارا لأن ذلك يطرح إشكالات عديدة لحث الإنشاء ولكيفية احتساب المعاليم و الأداءات 6/ ضبط مقاييس واضحة بخصوص رفض المحاسبة يتمّ اعتمادها بصفة موحّدة من قبل مصالح المراقبة الجبائية مثلما هوالشأن بعديد التشاريع الأجنبيّة حتى نتفادى التقديرات الاعتباطية حفاظا على حقوق كل الأطراف 7/ وضع دليل إجراءات بخصوص كيفية مراجعة ملفات المطالبين بالضّريبة حفاظا على مصالح الخزينة العامة وتكريسا لقاعدة العدل والإنصاف 8/ الترفيع في أجل الردّ المنصوص عليه بالفصل 41 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية باعتبارأن أجل عشرة أيام يعدّ غيركاف إذا تعلق الأمر بسنوات بعيدة في الزمن في حالة وجود فائض أداء أو استهلاكات مؤجّلة 9/ ضرورة التنصيص على أن الضّمان البنكي لا يمكن استخلاصه إلا بعد صدورحكم ابتدائي 10/ ضرورة تعليل قرارات التوظيف الإجباري حفاظا على حقوق الدفاع وعلى حقوق الخزينة العامة وعلى مصداقية الإدارة 11/ ضرورة مراجعة الفصلين 6 و63 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية حفاظا على حقوق الدفاع وتكريس مبدإ تواجهيّة الإجراءات باعتبارأن هذين الفصلين أحدثا وضعية خطيرة جدا تتمثل في التوظيف بالاعتماد على الأدلة السرّية وهذا يتنافى مع مواصفات المحاكمة العادلة ويمسّ من مصداقية الإدارة 12/ تجميع كل الإجراءات المتعلقة بالنزاعات وسحب الامتيازات ضمن مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية 13/ ضرورة بعث إدارة خاصة وشرطة خاصة تعنى بدراسة ومقاومة التهرّب الجبائي على غرارما هو معمول به بالدول الأوروبية 14/ رفع السرّالبنكي والمهني المنصوص عليه ضمن الفصلين 16 و 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وحصره في حالات استثنائية محدودة جدّا كالسرّالطبي على سبيل المثال 15/ ضرورة التنصيص ضمن الفصل 62 او الفصل 66 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية على وجوبيّة اللجوء إلى آلية الاختبار العدلي المنصوص عليها بالفصول 101 وما بعد من مجلة الإجراءات المدنية والتجارية 16/ تمثيل المؤسّسات بلجان تأطيرأعمال المراقبة حسب اختيارهم 17/ إلزام الإدارة ومحاكم الأصل باستشارة المحكمة الإدارية عند وجود اختلاف في تأويل النصّ الجبائي 18/ إيجاد نظام جبائي خاص بالمؤسّسات التي تمرّ بصعوبات على معنى القانون عدد 34 لسنة 1995 يتعلق بإنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات 19/ تجميع النصوص الجبائية في إطارمجلة موحدة 20/ تمكين المؤسّسات بإدلاء تصاريح المؤجّروتصاريح النظام التقديري وتصحيح التصاريح وغيرها والقائمات المفروضة قانونا مثل قائمات البيوعات بالوسائل الالكترونية مقابل وصل تسليم إلكتروني وتعميم آلية التصريح عن بعد 21/ إلغاء الفقرة الثانية من الفصل 11 من القانون ع112دد لسنة 96 المتعلقة بترقيم وتأشيردفاترالمحاسبة عند مسكها بالوسائل الإعلامية