ردا على النواب الذي عارضوا تواتر تدخلاته من حين إلى آخر، أوضح النائب الحبيب خضر المقرر العام للدستور أن الفصل 106 من النظام الداخلي يسمح له بالتعقيب على مداخلات النواب وهو يقول لمن قام بالحيلولة دون تدخله إنه "سيواصل التدخل". وكان العديد من النواب بينوا أن المقرر العام للدستور ليس من دوره الرد على استفسارات النواب والتعقيب على وجهات نظرهم. وأضاف أن هناك من النواب من يحذف عبارة "وفق ما يضبطه القانون"، لكن يجدر التعامل معها بواقعية فما الضير من الإحالة على القانون عندما يتعلق الأمر بالعلم الوطني والنشيد الوطني والقانون الانتخابي، لان نص الدستور لا يمكن أن يستوعب كل شيء. وردا على من قال إنه لا يوجد وفاء لما تم التوصل اليه في الحوار الوطني ودعا إلى حذف عبارة "تأسيسا على تعاليم الاسلام"، أكد خضر أن هذه العبارة وردت في حصيلة الحوار الوطني وتم إدراجها في مشروع الدستور على هذا الأساس. وفيما يتعلق بالفصل 16 الذي يقول البعض عنه إنه يؤسس لتكوين مليشيات علق خضر إن الجلسة العامة يمكنها أن تقرر ما تريد. وعقّب المقرر العام للدستور على مداخلات عديدة انتقدت بشدة الفصل 146 الوارد في باب الأحكام الانتقالية، ونقرأ في هذا الفصل الطويل".. تدخل أحكام الدستور حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي للشهر الذي تم ختمه فيه وتتولى الجلسة العامة للمحكمة الادارية الصلاحيات الممنوحة للمحكمة الدستورية عدا البت في الدفع بعدم الدستورية والبت في طلب إعفاء رئيس الجمهورية ولا تدخل الأحكام المتعلقة بصلاحية مراقبة الدستورية عن طريق الدفع حيز النفاذ إلا بعد ثلاث سنوات من مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها الأخرى. وتعتبر سائر المحاكم غير مخولة لمراقبة دستورية القوانين..." وفسر المقرر العام للدستور أن الرقابة على الدستورية لن تكون معطلة إلى حين إحداث محكمة دستورية بل ستكون موجودة. وذكر أن الرقابة عن طريقة الدفع هي وجه من أوجه الرقابة وهناك الرقابة الآلية قبل الدفع وأكد أن البت في مسالة الدستورية هو من صلاحيات المحكمة الدستورية دون سواها لكن إذا ما وقع فتح الباب من أول يوم ستجد المحكمة الدستورية نفسها أمام آلاف الملفات وهذا سيجعلها تخرق الدستور وعلينا أن نكتب النص بصيغة تسمح بإنجاح تجربة بعث محكمة دستورية ولا يجب إفشالها نتيجة حسابات مغلوطة. وقدّم خضر مقارنة بين المحكمة الدستورية في تونس والمجلس الدستوري في فرنسا، لكن النائب سمير بالطيب بين أن المقارنة لا تجوز لان المجلس الدستوري في فرنسا يمارس رقابة سياسية قبلية فقط أما المحكمة الدستورية المراد احداثها في تونس ستمارس رقابة قضائية قبلية وبعدية.