بقلم: خالد الكريشي 2/ في مخالفة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية لأحكام الدستور. يقتضي مبدأ سمو الدستور ضرورة احترام جميع النصوص التشريعية والقانونية الصادرة لأحكام الدستور وعدم مخالفتها له ويكون بذلك النظام القانوني للدولة محكوما بالقواعد الدستورية التي لا يجب الخروج عنها من أي طرف كان وهو ما لم يلتزم به مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي كان بكل المقاييس مخالفا للدستور. • في مخالفة الفصل 148 فقرة 9 من الدستور جاء في الفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ان الدولة ملزمة «بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها...». و بذلك وضعت هذه الفقرة على كاهل الدولة إلتزاما دستوريا وهو إلتزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية وهو ليس حق تتصرف فيه الدولة كما تشاء كالتخلي عنه أو إحداث مسار موازي له ، فهي ملزمة بتطبيق آليات العدالة الانتقالية على أرض الواقع وعليها واجب إنجاح هذا المسار عبر دعم صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة وتيسير عملها وإزالة العراقيل من طريقها سواء كانت عراقيل مادية أو تشريعية خاصة وأن هيئة الحقيقة والكرامة جديدة على المجتمع التونسي مفهوما ومؤسسة. وعبارة المنظومة الواردة بالفقرة التاسعة من الفصل 148 من الدستور تعني مجموعة الأفكار والمبادئ والمؤسسات المتكاملة والمتناسقة في ما بينها. وفي العدالة الانتقالية تتكون المنظومة المتكاملة - أو المسار المتكامل – من مجموعة الآليات والأحكام الواردة بالقانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر موفى 2013 - الذي تمّت دسترته في ما بعد - ومؤسسة هيئة الحقيقة والكرامة التي خصص لها القانون كامل العنوان الثاني الممتد على 55 فصلا للتأكيد على أنها صاحبة الاختصاص المطلق في العدالة الانتقالية ولا يوجد أي قانون آخر محدث لهيئة دستورية مشابهة أو مؤسسة عمومية أخرى منح لها صراحة اختصاصا ولو ضئيل في العدالة الانتقالية ، بل ألزمها بدعم عمل هيئة الحقيقة والكرامة بكل الوسائل (الفصلين 52،51 من قانون العدالة الانتقالية ) كما ألزم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإحالة كل الملفات على لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة بناء على إتفاقية تحكيم ومصالحة. كما أن إلتزام الدولة بمنظومة العدالة الانتقالية هو إلتزام شامل لكل مجالاتها والمدة الزمنية المحددة لها وقد وردت عبارة مجالات مطلقة فتجري على إطلاقها لتشمل مجالات الآليات (كشف الحقيقة ، جبر الضرر ، حفظ الذاكرة، إصلاح المؤسسات ، والفحص الوظيفي ، التحكيم والمصالحة ، المصالحة الوطنية) ومجالات الانتهاكات الواردة بالفصل 8 من القانون على سبيل الذكر لا الحصر ومن ضمنها انتهاكات الفساد المالي والإعتداء على المال العام ، فمشروع قانون المصالحة الاقتصادية علاوة على ضربه لمجال اختصاص الهيئة في التحكيم والمصالحة بدرجة أولى فإنه يعتدي أيضا ولو بدرجات متفاوتة على بقية مجالات اختصاص الهيئة - المحصّن دستوريا - في كشف الحقيقة والفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات وجبر الضرر . فلا يقبل منطقا ولا قانونا والحالة تلك صدور أي قانون جديد يحد من هذه المجالات سواء على المستوى الزمني أو الوظيفي ويسحب صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة كهيئة عمومية دستورية منتخبة من قبل السلطة التشريعية ويمنحها للجنة معينة من السلطة التنفيذية في مجال زمني مفتوح غير محدد كما جاء بمشروع قانون المصالحة الاقتصادية ولا علاقة لذلك بالحق الدستوري لرئيس الجمهورية في التقدم بمبادرات تشريعية لأن مجال التحكيم والمصالحة في ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام من الاختصاص الحصري والمطلق بمقتضى القانون للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة دون سواها. والقول بأن المشرع لم يمنح لهيئة الحقيقة والكرامة اختصاصا حصريا ومطلقا في منظومة العدالة الانتقالية وأنها بذلك هيكلا من الهياكل المنصوص عليها الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أن : «المساءلة والمحاسبة من اختصاص الهيئات والسلطات القضائية والإدارية حسب التشريعات الجاري بها العمل» هو قول مردود على أصحابه ومفتقد لكل أساس واقعي وقانوني ،ضرورة وأن هيئة الحقيقة والكرامة ليست هيئة قضائية تتولى المساءلة والمحاسبة، ولا تصدر أحكاما قضائية، بل تتولى فقط إحالة الملفات على النيابة العمومية - بما في ذلك ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام التي لم يتم فيها الصلح - التي تحيلها بدورها على الدوائر القضائية المختصة عملا بأحكام الفصل 42 من قانون العدالة الإنتقالية لتمارس هذه الدوائر اختصاصها القضائي دون تشريك هيئة الحقيقة والكرامة في ذلك وإن كان ذلك كذلك وإن تم توخي هذا المنطق وإعتمادا على القياس فإنه من المنتظر إذن إصدار قانون جديد يتعلق بإحداث دوائر قضائية مختصة موازية مهمتها فقط النظر والبت في ملفات الفساد المالي والإعتداء على المال العام إذا فشل ابرام الصلح لدى لجنة المصالحة المحدثة في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية ؟؟. و قد شرعت لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة بعد المصادقة على دليل إجراءاتها في دراسة ومعالجة ملفات طالبي التحكيم والمصالحة في مختلف الانتهاكات الواردة على مصالح الهيئة بما في ذلك إنتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام مستمعة إلى العديد منهم صحبة المحتكم ضدهم في جلسات خاصة والعمل تبعا لذلك على غلقها في غضون اشهر قليلة لا تتعدى بداية سنة 2016 حسب اتفاق الطرفين صلب اتفاقية التحكيم وضبط مهمة بشرط توفر إرادة سياسية من الدولة – بصفتها كمتضررة – في غلق ملفات الفساد المالي والإعتداء على المال العام بإعتماد آلية التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة ولا يتطلب الامر سنوات وسنوات كما ذهب الى ذلك البعض مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي للبلاد المتردي جدا ومن له رغبة في الإنقاذ عبر استرداد الدولة للأموال من بعض رجال الاعمال بالبت في مطالبهم الواردة على الهيئة فما عليه الا دعم لجنة التحكيم والمصالحة والتسريع بإصدار الامر الحكومي المتعلق بإتمام الأمر عدد 2016 لسنة 1997 المؤرخ في 20 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط إبرام الصلح في المدنية والإدارية والذي قدمت هيئة الحقيقة والكرامة مشروعا له لرئاسة الحكومة منذ شهر أفريل المنقضي لا بسن قانون موازي لن يساهم إلا في إطالة أمد النزاع التحكيمي وتعقيدا للإجراءات وتعكيرا لوضعية مرتكبي الفساد المالي وسيف البطاقات القضائية السالبة للحرية والمجمدة للأموال والمحجرة للسفر مازالت مسلطة على رقابهم ،علاوة على ما قد يحدثه من تأثيرات سلبية وتوترات في المجتمع التونسي. يتبع