التونسية (تونس) على إثر إطلاعه على القرار الصادر في مادة ايقاف التنفيذ في القضية عدد 419572 بتاريخ 16 مارس 2016 والقاضي نصه ب«أوّلا: الإذن بايقاف تنفيذ القرار الصّادر عن رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم بمقتضى البلاغ المضمّن تحت عدد 835 المؤرّخ في 16 فيفري 2016 و القاضي بالدّعوة إلى إجراء جلسة عامّة انتخابيّة كالإذن بإبطال نتائجه المتمثّلة في عقد الجلسة العامّة الانتخابيّة للجامعة التونسيّة لكرة القدم المزمع انعقادها بتاريخ 18 مارس 2016 وذلك إلى حين البتّ في الدّعوى الأصليّة، ثانيا، توجيه نسخة من هذا القرار إلى جميع الأطراف»، وبعد وقوفه على الوقائع التي حفت بتبليغ القرار المذكور بالطريقة الإدارية إلى مقر الجامعة التونسية لكرة القدم، وبعد إطلاعه على القرار الصادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 16 مارس 2016 والقاضي بإكساء القرار التحكيمي عدد21 المؤرخ في 16 مارس 2016 الصيغة التنفيذية والإذن بتذييله بها، وبعد إطلاعه على الملف المقدم من الأستاذ الطيب بالصادق إلى الجمعية بمقرها بتاريخ 23 مارس 2016، ذكر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة بأحكام الفصل 111 من الدستور التي اقتضت أن «تصدر الأحكام باسم الشعب وتُنفّذ باسم رئيس الجمهورية، ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني»، وبأحكام الفصل 41 من القانون الأساسي عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية التي اقتضت أنّه «على الجهة الإدارية المصدرة للمقرر المطعون فيه أن تعطل العمل به فور اتصالها بالقرار القاضي بتأجيل التنفيذ أو توقيفه»، وبأحكام الفصل 10 من نفس القانون والتي اقتضت أنّ عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية يُعتبر خطأ فاحشا معمّرا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر، وبما استقر عليه الفقه والقضاء من أن تنفيذ الأحكام القضائية من الواجبات الأساسية المحمولة على الإدارة والتي تفرض عليها التقيّد بمنطوقها وإجراء العمل بمقتضياتها لما في ذلك من اتّصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها، وأنّ واجب التنفيذ ينسحب على سائر الأحكام والقرارات القضائية بمختلف أصنافها بما في ذلك الأذون والقرارات التحفظية كما هو الحال بالنسبة إلى الأذون بإيقاف تنفيذ القرارات الإدارية على معنى الفصل 39 جديد من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية (الحكم الاستئنافي الصادر في القضيّة عدد 27218 بتاريخ 20 فيفري 2010)، وبما تضمنه المنشور عدد 32 الصادر عن الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري بتاريخ 10 ماي 2012 من دعوة إلى مختلف الإدارات العمومية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها «تكريسا لعلوية القانون ولمبدأ الفصل بين السلط». وعبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة عن عميق انشغاله لعقد الجلسة العامّة الانتخابيّة للجامعة التونسيّة لكرة القدم تاريخ 18 مارس 2016 خلافا لما تقرر قضائيا، منبها إلى خطورة تكريس ممارسات عدم الامتثال للأحكام القضائيّة في هذه المرحلة الانتقالية لما تمثّله من مساس باستقلال القضاء وبمبدأ الشرعية وبخيار تركيز دولة القانون والمؤسسات طبق الدستور الجديد ولما يؤشر له عدم الإذعان للأحكام القضائية من استعادة لممارسات نظام الفساد والاستبداد. وحملت جمعية القضاة الجامعة التونسية لكرة القدم ومسيريها مسؤوليّة عدم الإذعان للقرارات القضائية وما يترتّب عن ذلك من بطلان لنتائج العملية الانتخابية ولأعمال هياكل التسيير المنبثقة عنها، داعية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى ممارسة صلاحياتهما الدستورية والقانونية لضمان إذعان الإدارة للأحكام القضائية.