وافتنا جمعية القضاة التونسيين ببيان تضمّن الملاحظات التالية: «إننا اذ نؤكد على أهمية الحوار الوطني في مستوياته المختلفة وأطره المتعددة وأطرافه الداعمة والمنظمة من أجل ضبط النقاط ذات الأولوية والتي تتطلب التوافق والإسراع في تجسيمها ومنها ضرورة التوافق حول نظام سياسي متوازن ونظام انتخابي عادل ودستور للحريات ودستور اجتماعي متوازن فإننا نرى لزوم التنبيه إلى أن مجمل ما ذكر لا يمكن أن يتحقق إلا بتوازن وديمقراطية المنظومة الدستورية للسّلط في مكوناتها الثلاثة وبشكل متزامن لا تعتمد فيه أولويات مفتعلة وغير مبررة لتزاح فيه المسألة القضائية من طاولات الحوار وتؤجل وترحل. نقول هذا حتى لا نقع في الخطأ التاريخي ذاته للتجربة التأسيسية الاولى التي انطلقت سنة 1956 بتقديم بناء بقية السّلط وتأخير بناء السلطة القضائية تحت عناوين مختلفة من ذلك منطق تقديم بناء الدولة وتأخير التّمشي نحو الحرية والديمقراطية، وهو التصوّر الذي تم تكريسه في دستور جوان 1959 الذي كانت فيه السلطة القضائية مجرد أداة للحكم لا مكونا فاعلا وناشطا في البناء المؤسساتي الديمقراطي وهو تصور حصر استقلالية القضاء في استقلالية وظيفية للقضاة دون توفير ضماناتها بما مكّن لاحقا من اختراق المؤسسة القضائية وتوظيفها وتعطيل دور القضاء في حماية الحقوق والحريات والمساهمة في تركيز دولة القانون والفعل في بناء دولة الديمقراطية. وإننا نغتنم فرصة هذا اللقاء الهام والحوار الوطني لننبّه إلى ما حصل في مشروع الدستور في نسخته الأخيرة الصادرة في 22/04/2013 من تراجعات حتى عن المسودة الثانية مما يقوّي مخاوفنا من إعادة رسم واستنساخ نفس التصوّر السابق لقضاء ضعيف تابع مفكك وذلك ما نستنتجه من خلال: الفصل بين مبدإ التوازن بين السلط في التوطئة ومبدإ استقلالية القضاء الذي ذكر بعيدا عن مبدإ الفصل بين السلط. إقصاء مفهوم القضاء كسلطة مستقلة في الفصل 97 من المشروع الأخير من خلال تفكيك الفصل 100 من المشروع السابق وتفخيخه بالتفريق بين الموصوف وهو القضاء والصفة وهي السلطة المستقلة. إلغاء تسمية المجلس الأعلى للسلطة القضائية كأثر قانوني لإلغاء مفهوم القضاء كسلطة مستقلة. إحياء المجلس الأعلى للقضاء كموروث من النظام القضائي البائد بتركيبة مختلة التوازن مخالفة للمعايير الدولية التي تقتضي أن تتركب المجالس العليا للقضاء من أغلبية جوهرية من قضاة منتخبين فإذا بنا أمام تركيبة يغلب عليها التعيين لم ترتق حتى الى ما تم إقراره بالنسبة لتركيبة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي الأمر الذي ينذر بتسييس المجلس الأعلى للقضاء ويهدد بإفراغ كل دور لهذا المجلس في تحييد المسارات المهنية للقضاة عن التدخل السياسي من محتواه بل ويجعله أداة لذلك التدخل لضرب استقلال القضاء. خلو المشروع الأخير للدستور من أي تنصيص يتعلق بالنيابة العمومية إذ أسقط منه الفصل 114 الوارد في مشروع 14/12/2012 بالرغم من الجدل الذي ثار بعد الثورة حول استقلالية النيابة وإصلاحها كجهاز وظّف في السابق لخدمة أغراض النظام السياسي الدكتاتوري وبعد النقاشات التي قامت حول الأداء الحالي للنيابة العمومية في هذه المرحلة من الانتقال الديمقراطي حيث كان من المفروض إبقاء وتطوير صياغة الفصل 114 بالتنصيص الواضح على استقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية وتحديد تصوّر لها من خلال تعريفها وضبط اختصاصاتها وتنظيمها وإسناد صلاحية الاشراف عليها إلى جهة قضائية. التمييز صلب الفصل 103 بين التدخل القانوني في القضاء والتدخل غير القانوني مما يؤسس للتدخل القانوني في القضاء ويشرّع لاستمرار تدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في القضاء عبر رئاستها للنيابة العمومية وعن طريق إشرافها على إدارة القضاء. اتضاح تقليص دور القضاء والحط من موقعه كسلطة في الباب الخامس من مشروع الدستور أيضا من خلال التقليص من عدد الأعضاء الذين يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء لعضوية المحكمة الدستورية وهو ما يؤسس في نظرنا لتسييس هذه المحكمة بغلبة الترشيح لأعضائها من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. لذا وبناء على ما تقدّم فإننا نرى كجمعية ممثلة مناضلة وديمقراطية ومن موقع المساهمة الإيجابية والبناءة والمسؤولة في هذا الحوار، أنه لن يتسنى لأي وفاق منشود ومأمول أن ينجح في تأمين الانتقال الديمقراطي وتثبيته دون أن يكون من محاوره واستخلاصاته الجوهرية إقرار وضع للقضاء صلب الدستور الجديد يرقى به إلى مرتبة السلطة المستقلة مكتملة الصلاحيات من حيث تأسيسها وهيكلتها ووضع النيابة العمومية كهيكل قضائي مستقل عن السلطة التنفيذية ومحكمة دستورية محصّنة بحياد القضاة واستقلالهم وكفآتهم القضائية».