فرنسا تنتزع لقب أطول ''باقات'' في العالم من إيطاليا !    30 مؤسسة تستكشف السوق النيجيرية    مهدي بلحاج: هضبة سيدي بوسعيد مهدّدة    اجتماع أمني تونسي ليبي بمعبر راس جدير    متاحف بريطانيا تعير غانا الكنوز الملكية المنهوبة أثناء الاستعمار    الرابطة المحترفة الثانية: نتائج مباريات الدفعة الثانية للجولة الحادية والعشرين    بصورة نادرة من طفولته.. رونالدو يهنئ والدته بعيد الأم    مرحلة التتويج من الرابطة الأولى: النادي الصفاقسي يعقّد وضعية النادي الافريقي    اوّل انتصار ..ثلاثيّة امام النادي الافريقي ترتقي بالفريق الى المرتبة الرابعة    صفاقس: إحباط 22 عملية حَرْقة والقبض على 10 منظّمين ووسطاء    سليانة: السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية بمنطقة الهوام    عاجل/ مداهمة مكاتب قناة الجزيرة في القدس ومصادرة معدّاتها..    منوبة: الاحتفاظ بمجموعة حاولت تحويل وجهة شخص واغتصابه باستعمال العنف    سوسة: منفّذ عملية براكاج باستعمال آلة حادة في قبضة الأمن    مرحبا قُدوم دينا في بيت الصديق ابراهيم وحرمه نرجس    وزير الشّؤون الدّينية يختتم الملتقى التّكويني لمؤطّري الحجيج    معهد الصحافة وعلوم الأخبار: المعتصمون يقررون تعليق مقاطعة الدروس ومواصلة الاعتصام    جمعية مرض الهيموفيليا: قرابة ال 640 تونسيا مصابا بمرض 'النزيف الدم الوراثي'    إنتاج الغلال الصيفية ذات النّوى يبلغ 245 ألف طن    فص ثوم واحد كل ليلة يكسبك 5 فوائد صحية    تستور: الإحتفاظ بعنصر إجرامي مفتش عنه من أجل " سرقة مواشي والإعتداء بالعنف الشديد ومحاولة القتل".    الاثنين : انطلاق الإكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الأحد 5 ماي 2024    محكمة الاستئناف بالمنستير توضّح بخصوص عدم الاستجابة لطلب القاضي أنس الحمايدي    رسميا "ناجي جلّول " مرشّح حزب الإئتلاف الوطني للإنتخابات الرئاسية    أريانة: الكشف عن وفاق إجرامي وحجز كمية من الهيروين وسلاح ناري أثري    حقيقة الترفيع في تعريفات الكهرباء و الغاز    كأس تونس لكرة اليد... «كلاسيكو» من نار بين «ليتوال» والترجي    تفاصيل الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرّقاعي الوطني لسنة 2024    الإدارة الجهوية للتجارة بولاية تونس ترفع 3097 مخالفة خلال 4 أشهر    مختصّة في أمراض الشيخوخة تنصح باستشارة أطباء الاختصاص بشأن أدوية علاجات كبار السن    أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين    للمرة ال36 : ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني    المهدية: الاحتفاظ بشخص محل 15 منشور تفتيش وينشط ضمن شبكة دولية لترويج المخدرات    ظهرت بالحجاب ....شيرين عبد الوهاب تثير الجدل في الكويت    هذه مواعيدها...حملة استثناىية لتلقيح الكلاب و القطط في أريانة    طقس قليل السحب بأغلب المناطق وارتفاع طفيف للحرارة    جامعة الثانوي تدعو الى وقفة احتجاجية    نتائج الدورة 28 لجوائز الكومار الادبي    لتحقيق الاكتفاء الذاتي: متابعة تجربة نموذجية لإكثار صنف معيّن من الحبوب    الرابطة المحترفة الثانية : نتائج مباريات الدفعة الأولى للجولة الحادية والعشرين..    شيرين تنهار بالبكاء في حفل ضخم    هند صبري مع ابنتها على ''تيك توك''    غدًا الأحد: الدخول مجاني للمتاحف والمعالم الأثرية    انتخابات الجامعة:إسقاط قائمتي التلمساني و بن تقية    عروضه العالمية تلقي نجاحا كبيرا: فيلم "Back to Black في قاعات السينما التونسية    منع مخابز بهذه الجهة من التزوّد بالفارينة    لهذا السبب.. كندا تشدد قيود استيراد الماشية الأميركية    "سينما تدور".. اول قاعة متجوّلة في تونس والانطلاق بهذه الولاية    قتلى ومفقودون في البرازيل جراء الأمطار الغزيرة    فتحي عبدالوهاب يصف ياسمين عبدالعزيز ب"طفلة".. وهي ترد: "أخويا والله"    رئيس اللجنة العلمية للتلقيح: لا خطر البتة على الملقحين التونسيين بلقاح "أسترازينيكا"    المدير العام للديوانة يتفقّد سير عمل المصالح الديوانية ببنزرت    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    العمل شرف وعبادة    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يهم الآلاف من موظفي الصحة والعدلية و المالية : "التونسية" تنفرد بنشر مشروع تنقيح أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983
نشر في التونسية يوم 22 - 05 - 2013

علمت التونسية أنه سيتم قريبا عرض قانون يتعلق بتنقيح وإتمام أحكام القانون عدد 112لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ويتعلق القانون بتنقيح وإتمام بعض أحكام القانون حيث يشير إلى :
الفصل الأول تضاف عبارة " وأعوان سلك المراقبة الجبائية والاستخلاص " إلى الفقرة الثانية من الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدرج بعد عبارة " وأعوان سلك المراقبة العامة المالية "
الفصل الثاني : تضاف عبارة " وأعوان سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي " إلى الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وتدرج مباشرة بعد عبارة " محرري العقود بإدارة الملكية العقارية " .
الفصل 3 :تضاف عبارة " وأعوان الأسلاك شبه الطبية وسلك المراقبة الصحية وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة العمومية وتدرج مباشرة بعد عبارة " سلك الأطباء ومن يوازيهم"
الفصل 4 : تضاف إلى أحكام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، فقرة ثالثة وفقرة رابعة هذا نصها :
الفصل 2 : ( فقرة ثالثة ) كما يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة أن تخالف بعض الأحكام هذا القانون وذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في هذه الأسلاك .
الفصل 2( فقرة رابعة ) تضبط شروط وأساليب ومجال تطبيق أحكام هذا الفصل بمقتضى أمر "
الفصل 5 : تلغى عبارة " وأعوان سلك مراقبي التراتيب البلدية " الواردة في الفقرة الثانية من الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
ويهدف مشروع القانون إلى إدراج أسلاك المراقبة الجبائية والاستخلاص التابع لوزارة المالية وكتابات المحاكم من الصنف العدلي والقضاء الإداري والمالي وشبه الطبية التابعة لوزارة الصحة وهي سلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء وأعوان السلك التفقد البيداغوجي وسلك الممرضين وسلك الفنيين الساميين للصحة العمومية والمراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة وسلك أعوان التنفيذ والاستقبال للصحة .
كما ستتم إضافة فقرة للتنصيص على إمكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة ببعض الأسلاك الادارية المشتركة لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية .
كما سيتم من خلال هذا القانون تحديد المجالات والقواعد والأحكام التي يمكن للأنظمة الأساسية الخاصة للأسلاك المذكورة بالفصل 2 أن تخالف فيها النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية وذلك بمقتضى أمر .
ويهدف هذا الإجراء إلى مزيد تأطير وتوضيح المبادئ التي يمكن مخالفتها وذلك لضرورة الاستجابة لخصوصيات بعض الوظائف الادارية وكذلك لضرورة تنظيم وتطوير التصرف في بعض الأسلاك .
رابعا : اثر صدور الامر عدد 518 لسنة 2012 المؤرخ في 2جوان 2012 والذي قام بحذف سلك مراقبي التراتيب البلدية ، كأحد الأسلاك التي يمكن لها مخالفة بعض أحكام قانون الوظيفة العمومية تأسيسا على حذف هذا السلك وبالتالي انتفاء الحاجة لإدراجه في هذا الفصل .
إن إدراج مختلف هذه الأسلاك في الفصل 2 ترتكز أساسا على خصوصية الوظائف التي يقوم بها الأعوان المنتمون إليها والتي تتطلب نتيجة لذلك مخالفة بعض أحكام النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية لما يستجيب لمتطلبات مهامهم سواء في مجال الاستخلاص والمراقبة الجبائية أو في المجال الصحي أو في مجال كتابات المحاكم في القضاء العدلي والمالي والإداري .
وسيخول مشروع القانون المقترح إمكانية مخالفة الأنظمة الاساسية الخاصة لبعض الأسلاك الخصوصية والمشتركة للنظام الأساسي العام مما سيمكن من الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمل في بعض القطاعات بالنسبة لهذه الأسلاك وخاصة في القطاع الصحي والقطاعات التي تتطلب مؤهلات فنية وتقنية معينة أو تعرض العاملين لمخاطر أو التزامات لا مثيل لها في القطاعات الأخرى .
ويهدف مشروع هذا القانون من ناحية أخرى إلى تحديد جملة المبادئ والقواعد التي يمكن للأنظمة الاساسية الخاصة أن تخالف فيها النظام الأساسي العام وهي بالأساس مبادئ الانتداب والتدرج والترقية والتأديب والتوقيت دون غيرها من المبادئ الأخرى .
وهو ما سيتم تحديده في مرحلة لاحقة بمقتضى أمر يبين شروط وأساليب مخالفة النظام الأساسي العام بما يستجيب لخصوصية الوظائف وبما يساهم في حسن تنظيم وتطوير التصرف في الأسلاك الادارية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.