التونسية (تونس) ختم أول أمس أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في جريمة اعتداء كهل بفعل الفاحشة دون استعمال عنف على انثى لم تبلغ 18سنة واحال الملف على انظار القضاء للبت فيه . التحريات في وقائع هذه القضية التي جدت في شهر افريل 2013 انطلقت على اثر شكاية تقدم بها والد فتاة قاصر الى السلط الامنية افاد ضمنها انه عهد للمظنون فيه ايصال ابنائه الى المدرسة بواسطة سيارته الخاصة وخصص له جراية شهرية مقابل خدماته وانه أبدى اخلاقا وحسن أداء جعله يحظى بثقته. وأضاف الوالد انه بعد فترة لاح له ان ابنته على غير عادتها دائما شاردة الذهن واصبحت تميل للعزلة وتطورت حالتها النفسية نحو الاسوإ الى أن اقدمت على تناول بعض الأدوية في محاولة منها للانتحار لكن تم التفطن لها في الوقت المناسب وتم انقاذها من موت محقق. وأضاف الوالد أنه بعد ان استقرت حالتها الصحية حاول معرفة الاسباب التي دفعتها الى هذه الخطوة فاعلمته انها تعرضت الى الاعتداء بفعل الفاحشة من قبل السائق الامر الذي حزّ في نفسها كثيرا وتسبب لها في اضطرابات نفسية ولم تستطع البوح بالامر الى أيّ كان حتّى الى والدتها خوفا من ردة فعل المشتكى به لسلطته النفسية عليها. وقد تمسك الاب بتتبع المظنون فيه من اجل ما نسب اليه. وبموجب هذه الشكاية القي القبض على المظنون فيه الذي باستنطاقه انكر ما نسب اليه رغم مكافحته بالمتضررة وافاد ان هذه الاخيرة هي بمثابة إبنته. وبعرض الفتاة على الفحص الطبي تبين انها تعرضت الى اعتداء جنسي وبمكافحة المظنون فيه بنتيجة الاختبار تراجع في اقواله وأفاد ان زاعمة الضرر مستهترة ولها العديد من العلاقات المشبوهة مع الجنسين وانه عندما تفطن لها حاول جاهدا ارجاعها للطريق الجادة وذلك بمراقبة كل حركاتها ومواعيد دخولها ويبدو ان هذه المراقبة اللصيقة اقلقت راحتها فارادت التخلص منه وذلك بحبك هذه التهمة له للزج به في السجن حتى تسترجع حريتها بالكامل. وقد تمسك المتهم باقواله هذه في جميع مراحل التحقيق. وقد اعتبر دفاع المتضررة في العريضة الكتابية التي قدمها للتحقيق ان تكييف الواقعة على انها اعتداء بفعل الفاحشة على انثى على معنى الفصل 228 مكرر من المجلة الجزائية في غير محلّه لان اركان جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة على معنى الفصل 228و229 من المجلة الجزائية متوفرة في جانب المتهم ذلك ان العنصر المادي قد تحقق والمتمثل في خدش حياء المجني عليها وقامت الحجة على ذلك كما ثبت بجانب المتهم عنصر الاكراه المعنوي على اساس الفصل 228 من المجلة الجزائية ولم يتحدث النص عن استعمال قوة بل اشار الى انعدام الرضا الذي يمكن ان ينتج عن اكراه مادي او معنوي وقد خضعت المجني عليها في قضية الحال الى نوع من السلطة المعنوية بحكم سلطة المتهم في الاشراف على دراستها وما يدل على عدم رضا المجني عليها هو اقدامها على محاولة الانتحار في اكثر من مناسبة ومرورها بظروف نفسية صعبة. وأضاف دفاع المتضرّرة أن الفصل لم يشترط لانعدام الرضا القوة المادية فحسب بل ان الجانب المعنوي يؤدي قطعا لانعدام الرضا بحيث يصبح المتضرر خاضعا لسلطة المعتدي يأتمر بأوامره وينفذ قراراته بالاذعان والطاعة وأشار الدفاع الى أنه يتبيّن من ملابسات الحال ان المتضررة انقادت الي رغبات المظنون فيه رهبة وخوفا وليس رغبة وحبا كما صرح وبناء عليه فالدفاع يرى ان التكييف لا يتماشى مع ملابسات الواقعة ويتجه التشديد.