لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي تبحث تنقيح قانون التعليم الخاص    درجات الحرارة ليوم الخميس 16 ماي 2024    نمو مستمر للإسلام في فرنسا    يوميات المقاومة .. تحت نيران المقاومة ..الصهاينة يهربون من حيّ الزيتون    جلسات استماع جديدة ضد الصهاينة في محكمة العدل ...الخناق يضيق على نتنياهو    العدوان في عيون الصحافة العربية والدولية ..أمريكا تواصل تمويل حرب الإبادة ..دفعة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار    عاجل: بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي مهدي زقروبة ونقله إلى المستشفى    متابعة سير النشاط السياحي والإعداد لذروة الموسم الصيفي محور جلسة عمل وزارية    مواصلة تنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي    بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.. حالة رئيس وزراء سلوفاكيا خطيرة    عقارب: أجواء احتفالية كبرى بمناسبة صعود كوكب عقارب إلى الرابطة المحترفة الثانية.    ايقاف مؤقت لبرنامج Emission impossible على اذاعة إي إف أم    ينتحل صفة ممثّل عن إحدى الجمعيات لجمع التبرّعات المالية..وهكذا تم الاطاحة به..!!    الكشف عن شبكة لترويج المخدرات بتونس الكبرى والقبض على 8 أشخاص..    دعوة الى إفراد قطاع التراث بوزارة    أولا وأخيرا .. «شي كبير»    سليانة: إلقاء القبض على سجين بعد فراره من أمام المحكمة    صفاقس: اشتباكات بين المهاجرين غير النظاميين فيما بينهم    القرض الرقاعي الوطني 2024: تعبئة 1،444 مليار دينار من اكتتاب القسط الثاني    البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقّع انتعاش النمو في تونس    أمراض القلب والجلطات الدماغية من ابرز أسباب الوفاة في تونس سنة 2021    الديوانة تطلق خدمة التصريح بالدخول الخاص بالإبحار الترفيهي    مندوبية التربية بقفصة تحصد 3 جوائز في الملتقى الوطني للمسرح بالمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية    عاجل : هزة أرضية في قفصة    عاجل : أحارب المرض الخبيث...كلمات توجهها نجمة'' أراب أيدول'' لمحبيها    أغنية صابر الرباعي الجديدة تحصد الملايين    بمناسبة عيد الأمهات..البريد التونسي يصدر طابعا جديدا    الإعلان عن تركيبة الإدارة الوطنية للتحكيم    حاحب العيون: انطلاق فعاليات المهرجان الدولي للمشمش    الفلاحون المنتجون للطماطم يطالبون بتدخل السلطات    بسبب لقطة غير لائقة من الجمهور في مباراة الترجي والنجم: التلفزة التونسية تفتح تحقيق..    مكثر: وفاة شاب واصابة 5 أشخاص في حادث مرور    مجلس عمداء المحامين يصدر بيان هام..#خبر_عاجل    قطر تستضيف النسخ الثلاث من بطولة كأس العرب لسنوات 2025 و2029 و2033    لاعب الأهلي المصري :''هموت نفسي أمام الترجي لتحقيق أول لقب أفريقي ''    وفاة عسكريين في حادث سقوط طائرة عسكرية في موريتانيا..#خبر_عاجل    وزير الشؤون الدينية يؤكد الحرص على إنجاح موسم الحج    على هامش الدورة 14 لصالون للفلاحة والصناعات الغذائية صفاقس تختار أفضل خباز    وزير الفلاحة يعرب عن إعجابه بصالون الفلاحة والصناعات الغذائية بصفاقس    أكثر من 3 آلاف رخصة لترويج الأدوية الجنيسة في تونس    علاجات من الأمراض ...إليك ما يفعله حليب البقر    صورة/ أثار ضجة كبيرة: "زوكربيرغ" يرتدي قميصًا كُتب عليه "يجب تدمير قرطاج"..    من بينهم طفلان: قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل 20 فلسطينيا من الضفة الغربية..#خبر_عاجل    وزير الرياضة في زيارة تفقديّة للملعب البلدي بالمرناقية    بنزرت: إيداع 7 اشخاص بالسجن في قضية سرقة وتخريب بمصنع الفولاذ    وزارة المالية تكشف عن قائمة الحلويات الشعبية المستثناة من دفع اتاوة الدعم    ما حقيقة سرقة سيارة من مستشفى القصرين داخلها جثة..؟    عاجل - مطار قرطاج : العثور على سلاح ناري لدى مسافر    أنشيلوتي يتوقع أن يقدم ريال مدريد أفضل مستوياته في نهائي رابطة أبطال أوروبا    الأهلي يصل اليوم الى تونس .. «ويكلو» في التدريبات.. حظر اعلامي وكولر يحفّز اللاعبين    اليوم إياب نصف نهائي بطولة النخبة ..الإفريقي والترجي لتأكيد أسبقية الذهاب وبلوغ النهائي    أول أميركية تقاضي أسترازينيكا: لقاحها جعلني معاقة    قابس : اختتام الدورة الثانية لمهرجان ريم الحمروني    مفتي الجمهورية... «الأضحية هي شعيرة يجب احترامها، لكنّها مرتبطة بشرط الاستطاعة»    أولا وأخيرا: نطق بلسان الحذاء    مفتي الجمهورية : "أضحية العيد سنة مؤكدة لكنها مرتبطة بشرط الاستطاعة"    عاجل: سليم الرياحي على موعد مع التونسيين    لتعديل الأخطاء الشائعة في اللغة العربية على لسان العامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تطبيق قانون الافراج عن المتهمين بضمان مالي: وزير العدل يوضّح
نشر في حقائق أون لاين يوم 25 - 04 - 2018

أوضح وزير العدل غازي الجريبي بأن التطبيق المحدود للفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينصّ على الافراج المؤقت عن المظنون فيهم بضمان مالي من طرف قضاة التحقيق لا يعني أنه فصل مهجور، فقد تمّ تطبيقه في السنة القضائية 2016/ 2017 بخمس محاكم بخصوص اثنتي عشرة قضيّة ولفائدة خمسة عشر متهما. وجاء هذا التوضيح في ردّه على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب ياسين العياري، بخصوص مدى تطبيق الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية بعد أن "لاحظ بأن إجراء الافراج بضمان مالي هو إجراء شبه مهجور في تونس وأن قضاة التحقيق لا يبادرون بتطبيقه والحال أنه يمكن أن يكون مصدرا هامّا من مصادر تمويل خزينة الدولة ويمكن أن يخفف من اكتظاظ السجون مما يوفر ظروفا أفضل للموقوفين وللاطار السجني". وأفاد الوزير أن الفصل 86 يمثل الإطار العام المنظّم لصلاحيات قاضي التحقيق في ما يتعلق بالإفراج المؤقت عن المتهم سواء كان الافراج بضمان مالي أو دونه وقد اقتضى في فقرته الاولى أن لقاضي التحقيق وفي كل حال من الأحوال وفي الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الافراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالافراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو دونه بعد أخذ راي وكيل الجمهورية". وبين الوزير أن النص القانوني وضع شروطا للإفراج مؤقتا على المتهمين بضمان الذي قد يكون ماليّا، وذلك بتأمين مبلغ مالي أو تقديم شيكات مشهود بتوفر رصيدها، وقد يكون بالتزام شخص بإحضار المتهم في جميع عمليات التحقيق أو دفع المبلغ الذي يعينه القاضي لصندوق الدولة عند عدم احضاره، كما أن المشرع لم يحدّد مجال تطبيق مقتضيات الفصل 86 بنوع معين من الجرائم بل جاء عامّا وهو بالتالي ينطبق مبدئيّا على جميع الجرائم دون استثناء. وأوضح الوزير أن هذا الاجراء يندرج بصريح عبارة الفصل 86 ضمن صلاحيات قضاة التحقيق ومن ثمة دوائر الاتهام ولا يشمل بالتالي أعضاء النيابة العمومية الذين يبقى لهم الحق في الطعن بالاستئناف في قرار الافراج المؤقت بضمان. وبين غازي الجريبي، أن وزارة العدل تحرص على مراجعة المجلة الجزائية ومجلة الاجراءات الجزائية لتجسيد مبدإ قرينة البراءة بصفة فعلية وتفادي التدابير الاحتجازية بوضع آليات بديلة عن الايقاف التحفظي بالنسبة إلى عدّة أصناف من الجرائم. وينصّ الفصل 86 من مجلة الاجراءات الجزائية على أنه "لقاضي التحقيق وفي كل الأحوال وفي غير الصورة المبينة بالفصل 85 التي يتحتم فيها الإفراج أن يأذن من تلقاء نفسه بالإفراج مؤقتا عن المظنون فيه بضمان أو بدونه وذلك بعد أخذ رأي وكيل الجمهورية".
والإفراج المؤقت يمكن أن يأذن به قاضي التحقيق في أي وقت بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المظنون فيه نفسه أو محاميه مع مراعاة القيود الواردة بالفقرة السابقة.
ولا يفرج مؤقتا عن المظنون فيه إلا بعد أن يتعهد لقاضي التحقيق باحترام التدابير التي قد يفرضها عليه كليا أو جزئيا وهي التالية:
1) اتخاذ مقر له بدائرة المحكمة.
2) عدم مغادرة حدود ترابية يحددها القاضي إلا بشروط معينة.
3) منعه من الظهور في أماكن معينة.
4) إعلامه لقاضي التحقيق بتنقلاته لأماكن معينة.
5) التزامه بالحضور لديه كلما دعاه لذلك والاستجابة للاستدعاءات الموجهة له من السلط في ما له مساس بالتتبع الجاري ضده.
ويتمّ البت في مطلب الافراج في ظرف أربعة أيام من تاريخ تقديمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.