تونس (وات) - قال الخبير المحاسب فيصل دربال، ان قانون المالية لسنة 2012 تضمن اجراءات ترمي الى "ارساء نظام جبائي خاص بالتمويل الاسلامي دون التنصيص على المفاهيم المتعلقة بهذا النوع الجديد من التمويل". ودعا فيصل دربال الى ضرورة وضع اطار تشريعي منظم لهذا النوع الجديد من التمويل وضبط مختلف المفاهيم المتعلقة بالمنتوجات التي يقدمها على غرار "المرابحة" و"الاستصناع" و"بيع السلم" و"الاجارة". وينص قانون المالية الجديد على اخضاع هامش الربح، الذي تحققه مؤسسات القرض من عقود المرابحة (عملية شراء لسلع معينة كالسيارات والتجهيزات والمعدات، يتوسط فيها البنك الاسلامي ويبيعها بالاجل للحريف مع توظف هامش ربح على العملية) والاستصناع (توسط البنك لتمويل صناعة سلع او عقار) وبيع السلم (تمويل بيع بضاعة يتم تسليمها بعد فترة)، لنفس الاداءات التي تخضع لها نسبة الفائدة في البنوك. كما يقضي باخضاع عقود الاجارة لنفس النظام الجبائي المعمول به بالنسبة لعميات الايجار المالي. وقال الخبير المحاسب، الذي حلل في حديث ل(وات) مختلف فصول قانون المالية 2012، ان تونس تتوفر حاليا على ثلاثة بنوك اسلامية فقط وهي "بنك البركة" و"بنك نور" و"بنك الزيتونة". وكانت دراسة اعدها البنك الافريقي للتنمية، اشارت الى ان نصيب التمويل الاسلامي في تونس لا يمثل سوى 2ر2 بالمائة من مجموع اصول البنوك التونسية موضحة ان ضعف هذه النسبة يعود اساسا الى محدودية السوق التونسية التي لا يوجد فيها طلب كبير على الخدمات البنكية التي تستند الى قواعد التمويل الاسلامي. وبين دربال "اهمية توجيه مثل هذه الخدمات الى السوق الخارجية "قصد استقطاب رؤوس اموال تحرص على التعامل وفق قواعد المالية الاسلامية". وقال من جهة اخرى، إن قانون المالية لسنة 2012 يفتقر الى العديد من الاجراءات من ذلك التمديد في تمتيع قطاع السكن الجامعي ومحاضن المؤسسات بالحوافز الجبائية في حين تضمن اجراءات من شانها وضع المؤسسات التونسية في وضع مريح. فقد نص القانون على ارساء تسبقة من فائض الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات دون مراقبة مسبقة. ويرمي هذا الاجراء الى تمكين المؤسسات التي تسجل فائض ضريبة على الدخل او على الشركات من تسبقة بنسبة 15 بالمائة من المبلغ دون مراقبة مسبقة بالنسبة للشركات التي لا تمسك حسابات و35 بالمائة بالنسبة للشركات التي تخضع الى تدقيق مراقب حسابات. ويتمثل الهدف في تمكين المؤسسة من قدر من السيولة لمواجهة حاجياتها خلال السنة الجديدة. كما اقر القانون تمكين البنوك، عند ضبط ربحها الخاضع للضريبة، من عدم الاخذ بعين الاعتبار الفوائد غير المستخلصة والتي تهم المؤسسات المتضررة من الاحداث الاخيرة التي شهدتها البلاد. ويسعى هذا الاجراء الى تشجيع الجهاز المصرفي على مساندة هذه المؤسسات. واتاح القانون ايضا للبنوك تكوين مدخرات لتغطية المخاطر الكامنة على التعهدات الجارية في موفى 2011 وذلك في حدود 1 بالمائة من قائم هذه التعهدات واعفاء هذه المدخرات من الضريبة. وتم من جهة اخرى، تعليق اجال المراجعة الجبائية المعمقة باعتبار ما لاقته المصالح الجبائية من صعوبات في القيام بعمليات المراقبة خلال سنة 2011. كما يقضي القانون بالتخفيض في المعاليم الديوانية المستوجبة عند توريد بعض المواد الاولية والمواد نصف المصنعة (الخيوط النسجية والمواد الكيميائية والمطاط الخام والخشب المنشور والعجلات المطاطية والمكونات الالكترونية واجزاء الاجهزة الاعلامية) من 30 بالمائة الى 15 بالمائة. وينص القانون كذلك على تعليق الانتفاع بالامتيازات الجبائية بالنسبة للارباح التي تحققها شركات الاستثمار ذات راس مال قار على عمليات التفويت في الاسهم وذلك بداية من غرة جانفي 2012.