وزارة التعليم العالى تطلق مكتبة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    الديبلوماسية التونسية تحتفل بيومها الوطني : التاريخ .. المبادئ .. الأهداف    عاجل/ الجيش الاسرائيلي يعلن إنتشاره في جنوب سوريا    ترامب ينشر صورة له وهو يرتدي زي البابا ..    سوسة: القبض على شخص مصنف خطير وحجز مواد مخدرة    كارول سماحة تنعي زوجها بكلمات مؤثرة    استعدادا لعيد الإضحى المبارك وزارة الفلاحة توصي بتلقيح الحيوانات وتأمين أضاحي سليمة    دراسة جديدة: الشباب يفتقر للسعادة ويفضلون الاتصال بالواقع الافتراضي    البطولة العربية للرماية بالقوس والسهم - تونس تنهي مشاركتها في المركز الخامس برصيد 9 ميداليات    عاجل/ البحر يلفظ جثثا في صفاقس    شبهات فساد: قرار قضائي في حق وديع الجريء ومسؤولين آخرين.. #خبر_عاجل    هند صبري: ''أخيرا إنتهى شهر أفريل''    عاجل/ ضحايا المجاعة في ارتفاع: استشهاد طفلة جوعا في غزة    الحكومة الإيرانية: نخوض المفاوضات مع واشنطن لأننا لا نرغب في نزاع جديد بالمنطقة    المأساة متواصلة: ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة!!    سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء في هذه المناطق    وفاة وليد مصطفى زوج كارول سماحة    بطولة الكويت : الدولي التونسي طه ياسين الخنيسي هداف مع فريقه الكويت    جندوبة: استعدادات لانجاح الموسم السياحي    قبل عيد الأضحى: وزارة الفلاحة تحذّر من أمراض تهدد الأضاحي وتصدر هذه التوصيات    التلفزيون الجزائري يهاجم الإمارات ويتوعدها ب"ردّ الصاع صاعين"    الولايات المتحدة توافق على بيع صواريخ بقيمة 3.5 مليار دولار للسعودية    السلطات الجزائرية توقف بث قناة تلفزيونية لمدة عشرة أيام    صُدفة.. اكتشاف أثري خلال أشغال بناء مستشفى بهذه الجهة    افتتاح مهرجان ربيع الفنون الدّولي بالقيروان    سعيّد يُسدي تعليماته بإيجاد حلول عاجلة للمنشآت المُهمّشة    الهند تحظر واردات كافة السلع من باكستان    التوقعات الجوية لليوم السبت    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    تحسّن وضعية السدود    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    البنك المركزي التونسي: معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية يستقر في حدود 7،50 بالمائة في أفريل 2025    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توضيح الهيئة العليا للطلب العمومي حول التقرير الرقابي المتعلق بصفقات شركة الفخفاخ
نشر في الشاهد يوم 18 - 07 - 2020

span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"أوضحت الهيئة العليا للطلب العمومي، في بلاغ توضيحي اليوم السبت 18 جويلية 2020، انه تبعا لنشر ما سميّ ب"التقرير الأولي" لفريق الرقابة العامة للمصالح العمومية المتعلق بالتدقيق في الصفقات المبرمة بين شركة VALIS span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، وقالت فيه ما يلي:
1- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"لقد تمّ ذكر عبارة ما سمّي بالتقرير الأوّلي لعدم مدّ الجهات المعنية به قصد الحصول على إجاباتها بخصوص الملاحظات المثارة وهو مخالف للتمشي الواجب اتباعه في مثل هذه الحالات من خلال كافة مهمات التدقيق والرقابة.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"وتمثل هذه المرحلة، التي لم يتمّ احترامها في مهمّة الحال، مرحلة هامة باعتبارها تفضي إلى إعداد التقرير النهائي بعد الحصول على التبريرات والإيضاحات الضرورية.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"وإذ تعبّر الهيئة العليا للطلب العمومي عن استغرابها من عدم التنسيق معها في هذا الإطار خاصة وأنّها بناء على مذكرة صادرة عن رئيس هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بتاريخ 2 جويلية 2020 وفي إطار التعاون بين مختلف الهياكل الرقابية قامت بمد الأخيرة بما توفّر لديها من وثائق تتعلق بموضوع المهمّة والتي واجه حسب نفس المذكرة "فريق الرقابة بعض الصعوبات للحصول عليها".
2- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يتّضح من التقرير المنشور بأنّ مهمّة الرقابة لم تقتصر على الأعمال الراجعة بالنظر إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بل وشملت أيضا وبصفة مركّزة الأعمال المتّصلة باختصاص اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية باعتبارها هيكل رقابي، لا سيما وأنّ هذا الهيكل بالإضافة إلى مختلف الهياكل الراجعة بالنظر إلى الهيئة العليا للطلب العمومي يعتبر المرجع الأساسي في كلّ ما يتعلّق بالتراتيب والإجراءات المنظمة للصفقات العمومية كما يمثل الفقه الإداري في هذا المجال.
3- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"من خلال هذا الرّد، لا تعتبر الهيئة العليا للطلب العمومي إطلاقا نفسها في حالة المبرّر أو الباحث عن إجابات كان من المفروض الحصول عليها بالتنسيق معها قبل نشر التقرير المعني خاصة وأنّه موجّه إلى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"وللتذكير فإنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي تعهّدت بالملف، تضمّ ممثلين عن مختلف هياكل الدولة من وزارات وهياكل ماليّة ورقابيّة وفنيّة (9 أعضاء)، تتعهّد بالملفات المحالة على أنظارها على أساس تقارير رقابيّة يعدّها هيكل رقابي محلّف ويتمتّع بالاستقلالية التامة، وتعمل في إطار التراتيب والإجراءات المنصوص عليها بالقوانين والأوامر المتصلة بالميدان وترتكز اجتماعاتها على تقييم مدى احترام تلك الإجراءات دون الوقوف على بعض الجزئيات التي من شأنها تعطيل المرفق العمومي.
4- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"أنّ عديد الملاحظات السلبية والمجانبة للصواب في حق الهيئة العليا للطلب العمومي والواردة بالتقرير "الأولي" تستدعي إضفاء المزيد من الإيضاحات ومن أهمّها ما يلي:
I- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"إلغاء طلب العروض عدد 21/2016 والإعلان عن طلب العروض عدد 5 لسنة 2017
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"رخّص المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2015 للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بصفة استثنائية في إبرام صفقات بالتفاوض المباشر بالنسبة لسنة 2016 ولم يحدّد الإجراءات الواجب اتباعها بعد سنة 2016، أي إبرام صفقات عمومية أو عقود لزمات وباعتبار أنّ مستشار القانون والتشريع للحكومة اعتبر منذ سنة 2009 أنّ الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة تعتبر من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وبالتالي فإنّ المبدأ هو اعتماد اللزمات وأنّ اعتماد إجراءات الصفقات العمومية يجب أن يكون بمقتضى استثناء صريح وقد تمّت الإشارة إلى ما تمّ ذكره بالنقطة الثانية من التقرير الأولي .
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"غير أنّ الفريق الرقابي نصّ بالنقطة 3 أنّه "لا يرى مبرّرا لاعتماد التمشي المتعلق بإعلان طلب العروض غير مثمر" والذي حضي بموافقة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية، كما جاء بنفس النقطة أنّ الفريق الرقابي يرى أنّه "كان يتعيّن النظر في الإمكانيات المتاحة من النواحي القانونية والإجرائية والمالية لتعديل مدّة طلب العروض عدد 21 لسنة 2016 بالتقليص فيها إلى سنتين، حتى يتسنى للوكالة مواصلة إجراءات طلب العروض المعني وإبرام عقود مع المستغلين قبل موفى سنة 2016 بما يمكّن من ربح الوقت وتفادي اللجوء لإبرام ملاحق لمدّة 6 أشهر للصفقات الجارية آنذاك، مع المحافظة على حقوق المتعاملين مع الإدارة".
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"إلاّ أنّ ما جاء بالتقرير الرقابي المذكور مخالف للقوانين والتراتيب وقرارات جلسات العمل الوزارية وكان من الأجدر على الفريق الرقابي طلب توضيحات في هذا الخصوص لتفادي مثل هذه التوصيات المخالفة للتراتيب المنظمة للقطاع حيث أنّه خلال جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 10 أوت 2012 تم منح استثناء للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات قصد مواصلة تطبيق التشريع المتعلق بالصفقات العمومية لاستغلال منشآت التصرف في النفايات المنزلية والمشابهة إلى غاية موفى سنة 2015 أي أنّه كما سبق ذكره لم يتمّ تحديد الإجراء الواجب اعتماده بعد سنة 2016 الفترة المعنية بطلب العروض عدد 21/2016 وبالتالي وإذا ما تمّت مواصلة الإجراءات وإبرام صفقات فإنّ نتائج طلب العروض تعتبر مخالفة للتراتيب المنظمة للصفقات العمومية وذلك للاعتبارات التالية:
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"نصّ الفصل 4 من الأمر 1039 المؤرّخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية على أنّه "لا تعتبر صفقات عمومية على معنى هذا الأمر عقود اللزمة.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"اعتبر مستشار القانون والتشريع للحكومة الأعمال المطلوبة من المتعاقدين مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالنسبة للخدمات المتعلقة باستغلال المصبات المراقبة ومراكز التحويل من قبيل اللزمات ولا يمكن قانونا اعتبارها من قبيل الصفقات العمومية وتطبيق التشريع المتعلق بالصفقات بشأنها.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"نصّ الفصل 11 من الأمر المنظم للصفقات العمومية على أنّ المشتري العمومي يتولى خلال مرحلة إعداد الصفقة الحصول على التراخيص والمصادقات المسبقة التي يقتضيها إبرام الصفقة وضبط مبلغ التقديرات والتأكد كذلك من توفر الاعتمادات والحرص على تحيينها عند الاقتضاء.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"وفي وضعية الحال فإنّ الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات لا يمكنها اتباع الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية بل يتجه قانونا اتباع الإجراءات المنظمة للزمات.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"تبعا لذلك لم يتمّ النظر في أصل الملف خلال جلسة اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية بتاريخ 20 أكتوبر و8 ديسمبر 2016 باعتبار أنّ الإجراء المتبع غير قانوني.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"من جهة أخرى، إنّ مواصلة اعتماد الإجراءات المنظمة للصفقات العمومية، حسب التمشي المقترح من قبل الفريق الرقابي المتعلق بتغيير مدّة الصفقة والتقليص فيها من 4 سنوات إلى سنتين لا يستقيم من ناحية التراتيب المنظمة للصفقات العمومية ويعتبر مساسا بالمبادئ الأساسية المنصوص عليها بالفصل 6 من الأمر عدد 1039 المنظم للصفقات العمومية التي تسهر الهيئة العليا للصفقات على احترامها حيث أنّ أي تغيير في مدّة الصفقة التي تمّ على أساسها الإعلان عن طلب العروض يؤثر حتما على المنافسة والأسعار كما يمسّ من المساواة أمام الطلب العمومي وكذلك هو ضرب لمبدأ شفافية الإجراءات.
II- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"تغيير الصبغة القانونية من مجمع تونسي فرنسي "الأمان/ساربول" إلى شركة خاضعة للقانون التونسي "فاليس"
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يعيب التقرير الرقابي إحالة تنفيذ الصفقة من صاحب الصفقة الأصلي إلى صاحب صفقة "جديد" لم يشارك في طلب العروض واعتبار ذلك غير قانوني بالنظر إلى الفصل 54 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وللتوضيح يجدر التذكير بأن التغيير الحاصل موضوع الملحق يتعلق بإحالة أو اندماج بين أعضاء المجمع في شكل شركة وهو ما يسمح به التشريع التونسي في إطار مجلة العقود والالتزامات وخاصة الفصلين 199 و 204 من الباب الأول للعنوان الرابع ومجلة الشركات. وينسحب ذلك في وضعية الحال على عقد صفقة عمومية حيث يمكن للشركات أو المجامع المتعاقدة مع الدولة أن تتغير أثناء الإنجاز لأي سبب من الأسباب شرط أن لا يمس ذلك من الشروط التعاقدية للصفقة ولا يؤثر على المنافسة الأولية مع تحمل المسؤولية كاملة طبقا لعقد الصفقة وهو ما تم في صفقة الحال حيث أن المجمع المذكور"الأمان/ساربول" قد تغير بشركة "فاليس" ولم تتغير تركيبة المجمع وحافظت على نفس المساهمين "actionnaires " span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"داخل الشركة الجديدة وتم احترام نسبة كل منهما في عقد الصفقة في كل ما يتعلق بتنفيذ الصفقة مع تحمل المسؤولية كاملة وهو ما تضمنه الملحق.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"كما يعيب التقرير الرقابي على مخالفة الفصل 88 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وفي هذا الصدد يجدر التذكير أن الفصل المذكور يتعلق بالمناولة وليس له أي علاقة بموضوع الحال.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"وقد جاء بالتقرير أن اللجنة لم تتطرق إلى طبيعة القانونية للشركة الجديدة وهو أمر غير صحيح حيث أثارت اللجنة ذلك بمقتضى التقرير الرقابي المؤرخ في 28 مارس 2019 وعند إبداء رأيها المؤرخ في 13 جوان 2019 بعد أن تلقت إجابة الوكالة على ذلك بتاريخ 24 أفريل 2019 بالإضافة إلى الاستشارة التي تمت من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية بتاريخ 15 ماي 2018.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"أما بخصوص طبيعة الشركة حيث جاء بالتقرير أنها شركة ذات مسؤولية محدودة SARL span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"وتخضع للقانون التجاري ومجلة الشركات وليس لها التراخيص والشروط اللازمة للعمل في مجال البيئة تجدر الإشارة أنّه بالرجوع إلى الفصل عدد 2 من القانون الأساسي للشركة يتبيّن أنّ موضوع نشاطها يتعلق بنقل وجمع الفضلات.
III- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"طلب العروض عدد 05/2017
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يعيب التقرير عدم التنصيص على المرجع المتعلق بضرورة توفير الشرط المتعلق بإنجاز 30 ألف طن من النفايات المنزلية التي تم اعتمادها بالتقييم الفني للعروض يشار إلى أن المرجع المذكور موجود بقائمة المراجع التي اقترحها. كما يعيب على التنصيص ضمن كراسات الشروط على تحديد المدة المخولة لتوفير ذلك المرجع (20 سنة عوضا عن مدة أقل خلال طلبات عروض أخرى) يشار إلى أنّ هذا الشرط لم يثر تحفظ أي كان ولم تسجل بشأنه طعون.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"كما يعيب التقرير أن طلب اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية مناقشة أسعار الأقساط 2 و3 و6 قصد التخفيض فيها ويرى أن ذلك كان صوريا وليست له نتائج هامة يجدر التذكير أن تلك الإمكانية المدرجة بالفصل 66 من الأمر المنظم للصفقات العمومية تمثّل الوسيلة الترتيبية لمناقشة الأسعار ولا يمكن للجنة فرض ما ذهب إليه التقرير من مساواة العروض المالية المرشحة إلى العرض الأقل ثمنا في كل الأقساط وطبقا للمنهجية المعتمدة حيث أن الأمر يتعلق بنتائج منافسة بين العارضين اعتمادا على موضوع الطلبات وشروط ومقتضيات فنية ومالية تتساوى أمامها كل المتنافسين.
IV- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"طلب العروض عدد 32/2019
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يعيب التقرير أن الوثائق التالية لا تتضمن تأشيرة رئيس المجمع:
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"وثيقة الضمان الوقتي لكل الأقساط يجدر التذكير أن تلك الوثيقة لا تمضى من قبل المشاركين فهي وثيقة ضمان مالي تختص البنوك والمؤسسات المالية التي تسندها بإمضائها فحسب.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"التزام بتقديم عقد التأمين يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"التزام بتقديم توفير الموارد البشرية والمعدات يخضع ذلك لمتابعة الوكالة.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"بطاقة تحديد الأقساط المزمع المشاركة فيها وهي وثيقة لم يشترط طلبها بالأمر المنظم للصفقات العمومية ولا التراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية ويمكن التثبت من ذلك من خلال وثائق العروض الضرورية ومنها وثيقة التعهد ...
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"كما يعيب التقرير أن رئيس مجمع « SOTEME/VALIS/SERPOL »span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"قد أمضى الوثائق المالية بمفرده يجدر الرجوع إلى الفصل 10 من كراس الشروط الذي يسمح بإمضاء الوثائق إما من قبل رئيس المجمع أو كافة أعضائه.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يعيب التقرير على قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط تجدر الإشارة إلى إمكانية قبول الجداول التفصيلية للأسعار خارج الخط على أساس تبليغها في الآجال القانونية.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يعيب التقرير على عدم مطابقة شركة SOTEME span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"للفصل 3 من كراس الشروط يجدر التذكير أن المجمع ليس مطالب بأن يكون كل أعضائه ناشطين في مجال استغلال مصبات المراقبة وأن يكون متحصل على كراس شروط المهنة وهو ما ينص عليه الفصلين 10 من كراس الشروط و 2.20 من الملحق عدد1 لكراسات الشروط.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يعيب التقرير على أن « SOTEME/VALIS/SERPOL » span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"قد قدم وثيقة ضمان واحدة لكل أعضاء المجمع يجدر التذكير أن ذلك ممكن طالما أن المجمع متضامن.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يعيب التقرير على عدم توفير مجمع « SOTEME/VALIS/SERPOL » span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"الحد الأدنى المطلوب من الشرط المتعلق بكميات معالجة النفايات 160 أو 170 ألف طن يجدر التذكير أن المجمع قد تحصل على القسطين 1 و4 وهو بالتالي مطالب بتوفير 150 ألف طن طبقا للفصل 20 من كراس الشروط حيث قدم 156 ألف طن ( 126 ألف طن قدمتها SERPOL span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"و 30 ألف طن قدمتها VALIS).
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"أما بخصوص تأويل الفصل 20 من كراس الشروط المتعلق بمنهجية التقييم فإن ذلك يدخل في إطار المنافسة بين كل المترشحين ولم يتم الطعن فيه لدى هيئة المتابعة والمراجعة التي نظرت في شكاوى العارضين وقامت بالبت فيها.
V- span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"الخلاصة:
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"تبعا لما سبق، ترى الهيئة العليا للطلب العمومي أنّ نشر التقرير قبل التثبت من محتواه والحصول على التوضيحات الضرورية كان متسرّعا وكان من الأجدر التريّث والتثبّت لتفادي إصدار أحكام مسبقة غير مبنيّة على أسس صحيحة أدى إلى إبداء ملاحظات مجانبة للصواب وتصل أحيانا إلى مخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"ويجدر التذكير أنّ التدقيق في ملفات سبق وأن تمّت مراقبتها من قبل هياكل رقابية أخرى وغياب التنسيق بين مختلف هياكل الرقابة من شأنه المسّ من مصداقيتها ونجاعة أعمالها وخاصة أنّ التظلّم والطعون مكفول ويكون لدى هياكل تمّ التنصيص على اختصاصها بمقتضى نصوص ترتيبية وقانونية خاصة بها.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"يتّجه التأكيد على أنّ اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية لا تنظر في كراسات الشروط قبل الإعلان على المنافسة وذلك طبقا لأحكام الفصل 155 من الأمر المنظم للصفقات العمومية.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"كما أنّ اللجنة تبدي رأيها بخصوص الملفات المعروضة على أنظارها وهذه الآراء قابلة للطعن طبقا لأحكام الفصول 73 و180 و181 من الأمر المنظم للصفقات العمومية علما وأنّه يتمّ نشر آراؤها وجوبا بموقع الصفقات العمومية ولدى المشتري العمومي وذلك لتمكين كلّ من له مصلحة في الطعن في هذه الآراء لدى هيئة المتابعة والمراجعة في الصفقات العمومية أو المحاكم المختصة.
span lang="AR-TN" style="font-family:"Arial","sans-serif"" xml:lang="AR-TN"علما أّنّه لم تتوصّل اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية برأي يتعلق بإيقاف إجراءات طلب العروض عدد 32/2019 كما أنّه لم يتمّ الطعن برأيها بخصوص الملفات المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.