أعلن بعض مستشاري رئيس الجمهوريّة أنّ الباجي قائد السبسي غير راض على التّحوير الوزاري والطّريقة التي تمّ اعلامه بها، وأثار هذا الرأي تساؤلات حول الجانب القانوني للخلاف، والتّبعات التي يمكن أن تنجرّ عنه. ويشار إلى أنّ ما قام به رئيس الحكومة يوسف الشّاهد لا يُعدّ خرقا للدستور باعتبار التحوير الوزاري من مشمولات رئيس الحكومة، فحسب الفصل 92 فإن رئيس الحكومة يختص ب”إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، “كما يختص ب”إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البت في استقالته”.. إلى حد هذه النقطة يعتبر الإجراء الذي اتخذه الشاهد دستوريا ويمكنه المرور عبر مجلس نواب الشعب لنيل ثقته، إلا أنّ إشكالا آخر طرحه البعض، وهو رفض رئيس الجمهورية تأدية الوزراء الجدد للقسم أمامه كما يقتضيه الفصل 89 الفقرة 5 من الدستور. وفي هذه الحال سيجد الباجي نفسه في مأزق أمام البرلمان والشّعب برفضه حكومة نالت ثقة ممثّلي الشّعب. ومع عدم امكانيّة اعتماد الفصل 99 لإقالة يوسف الشّاهد من قبل رئيس الجمهوريّة، وذلك نظرا لعدم وجود كتلة برلمانيّة أكبر من تحالف الكتل الدّاعمة ليوسف الشّاهد، فإنّ الباجي لا يملك صلاحيّات دستوريّة ممكنة لمنع التّحوير الوزاري وتنحية الشّاهد. وفي هذا السياق، صرّح ل”الشاهد” أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، أنّه لا يوجد هنالك أي إشكال قانوني أو دستوري في ما يخصّ التحوير الوزاري الذي قام به رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأكّد بن مبارك أنّ الفصل 92 من الدستور أعطى لرئيس الحكومة الحقّ في إقالة الوزراء وتعينهم وتعويضهم دون الرجوع لرئيس الجمهورية باستثناء وزيري الدفاع والخارجية. فهل وضع الشاهد رئيس الجمهورية الباجي قائد السّبسي في موقف لا مخرج منه سوى الامتثال للدستور والقانون واحترام صورة تونس في الخارج؟