قال المحامي أحمد بن حسانة إنّ ” مقاطعة الامتحانات، بدعوة من الجامعة العامة للتعليم الثانوي يعتبر غير شرعي لمخالفته للأحكام الدستورية ومضامين القوانين الشغلية والتشاريع المنظمة للعمل النقابي ومعايير العمل الدولية. ودعا بن حسانة النيابة العمومية الى فتح بحث حول هذا الملف واتخاذ الاجراءات اللازمة عملا باحكام الفصل 256 من مجلة الشغل الذي ينص على انه يمكن حلّ النقابات التي تحيد عن دورها العرفي والمهني أو التي يكون نشاطها مخالفا للقوانين بمقتضى حكم عدلي صادر عن محكمة ابتدائية تابعة لمركزها وذلك بطلب من النيابة العمومية. وأضاف بن حسانة أن مقاطعة الامتحانات هي إخلال بالواجبات المهنية ولا تتنزل في خانة الاضراب الذي يكفله الدستور التونسي، وتنظمه قوانين عدة من خلال فرض شروط شكلية وموضوعية لتنظيمه. وأوضح ان نقابة التعليم الثانوي مضت في تنفيذ قرارها المتعلق بمقاطعة الامتحانات رغم انه لم يحظ بموافقة المركزية النقابية، التي تمثل احدى شروط تنفيذ الاضراب. وأضاف انه يمكن تتبع نقابة التعليم الثانوي جزائيا على مقاطعة الامتحانات، على معنى الفصل 107 من المجلة الجنائية الذي ينص على أن الموظفين الذي يعطلون إجراء العمل بالقوانين أويعطلون خدمة عمومية يعاقبون بالسجن مدة عامين، من اجل الاستعفاء من الخدمة وتعطيل اجراءات العمل بالقوانين، مشيرا في هذا الصدد الى تغيير رزنامة الامتحانات رغم انها قانونيا من صلاحيات وزارة التربية.