قطعت تونس أشواطا هاما في مجال القضاء على العنف ضد المرأة والوقاية منه والإحاطة بالنساء المعنفات، وقد أولت الجمعيات المدنية أهمية كبرى لحماية المرأة من كافة أنواع العنف التي يمكن أن تتعرّض لها. وترجم ذلك من خلال المصادقة يوم 26 جويلية 2017 على مشروع القانون الأساسي عدد 60 – 2016 المتعلّق بالقضاء على العنف ضد المرأة برمّته ب 146 صوتاً دون احتفاظ أو اعتراض. ولا شك في أن هذا القانون الوليد سيكون عبارة عن تكملة لمهام مجلّة الأحوال الشّخصيّة التي بعثت منذ سنة 1956 لضمان حقوق المرأة التونسية وحرّيتها في التّعليم والعمل والانتماء السّياسي والنّقابي والتّصويت في الانتخابات، وتجريم العنف ضدّها سواء اللّفظي أو المادّي أو المعنوي أو الجنسي أو الاقتصادي أو السّياسي. وأكدت العضو بجمعية النساء الديمقراطيات منية بن جميع أن العنف ضد المرأة في تونس لم يتراجع بعد دخول قانون العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنه لا وجود لإحصائيات رسمية تثبت تراجعه. وأضافت بن جميع في تصريح لموقع “الشاهد” أن القانون الجديد لم يتم تطبيقه على أرض نظرا لغياب ميزانية كفيلة بذلك خاصّة وأن ميزانية وزارة المرأة والأسرة والشباب من بين أقل الميزانيات المرصودة للوزارات، مشيرة الى أنه لم يتم بعث مرصد ومراكز إيواء ومراكز إنصات وإصغاء لهن كما أن الإذن بإبعاد الجاني لا يتم تطبيقه من قبل المحاكم. وأكدت المتحدّثة أن الإنجاز الوحيد الذي تم هو إحداث وحدتين مختصّتين على المستوى المركزي تحت اسم “الفرقة المركزية المختصة بالبحث في جرائم العنف ّضد المرأة” تابعة لإدارة الشرطة العدلية بالإدارة العامة للأمن الوطني، والثانية تابعة لإدارة الشؤون العدلية بالإدارة العامة للحرس الوطني، وفرق جهوية في كل منطقة أمن وحرس وطنيين. واعتبرت أن الوقاية من العنف، على أهميتها، لم يتم التقدم فيها أشواطا تذكر، خاصة في ما يتعلق بمراجعة الكتب المدرسية لتأكيد أهمية المساواة ودحض العنف ضد الأطفال والتربية الجنسية. مؤكدة أنه على الرغم من غياب التطبيق إلا أن التشريعات خطوة هامة لا بد من تفعيلها، وأن الجمعية كما ساهمت في تفعيل قانون القضاء على العنف ضد المرأة ستضغط من أجل تطبيقه. ويشار إلى أنّه وفقا للمسح الذي أجراه الدّيوان الوطني للأسرة والعمران البشري سنة 2010، تتعرض 47% على الأقل من النّساء للعنف الأسري في حياتهّنّ، الأمر الذي دفع وزارة المرأة لاقتراح مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. وينص القانون في فصله الأوّل على ضرورة وضع التدابير للقضاء على كل أشكال العنف ّضد المرأة القائم على التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، كما ينص الفصل على ضرورة تتبّع مرتكبي العنف ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد. ويهدف القانون المذكور إلى معالجة كل أشكال العنف المسلّطة على النساء بمختلف أنواعه المادي والجسدي والنفسي والجنسي والاقتصادي والسياسي، كما أنه نص على اجراءات ردعية وعلى عقوبات مشدّدة لكل من يعنّف امرأة