السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    المدير العام لبيداغوجيا التربية:الوزارة قامت بتكوين لجان لتقييم النتائج المدرسية بداية من السنة الدراسية القادمة.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    حكم الشرع للتداين لشراء الأضحية.. التفاصيل    الهواتف الذكية تتجسس على البشرية وعلى التفاصيل اليومية ماالقصة ؟    فوز التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة افضل لاعب عربي    عمال المناولة بمطار تونس قرطاج يحتجون    بدرة قعلول : مخيمات ''مهاجرين غير شرعيين''تحولت الى كوارث بيئية    مجاز الباب: تفكيك وفاق إجرامي.. التفاصيل    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    أول بؤرة للحشرة القرمزية في القصرين    يهم محبي القطط : آثار ضارة على الصحة العقلية و دراسة على الخط    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    الرابطة المحترفة الاولى – مرحلة التتويج – الجولة 6: جولة القطع مع الرتابة    البحيرة: إخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين من المهاجرين الأفارقة    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الجمعة 3 ماي 2024    حفاظا على توازناته : بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة يرفع رأس ماله الى 69 مليون دينار    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الأولى إيابا لمرحلة التتويج    البطولة الوطنية : تعيينات حُكّام مباريات الجولة الثانية إياب من مرحلة تفادي النزول    معهد الصحافة يقرر ايقاف التعاون نهائيا مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية بسبب دعمها للكيان الصهيوني    مقتل 20 شخصا على الأقل جراء حادث سقوط حافلة في واد بهذه المنطقة..#خبر_عاجل    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    نبيل عمار يستقبل البروفيسور عبد الرزاق بن عبد الله، عميد كلية علوم الكمبيوتر والهندسة بجامعة آيزو اليابانية    حالة الطقس ليوم الجمعة 03 مارس 2024    إيقاف 3 أشخاص من بينهم مفتش عنه من أجل السرقة وحجز 3 قطع أثرية بحوزتهم    طقس اليوم الجمعة    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    بلدية تونس: حملة للتصدي لاستغلال الطريق العام    تشيلسي يفوز 2-صفر على توتنهام ليقلص آماله بالتأهل لرابطة الأبطال الاوروبية    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    إصابة 8 جنود سوريين في غارة صهيونية على مشارف دمشق    الجامعات الغربية تخاطب النظام العالمي الأنغلوصهيوأميركي.. انتهت الخدعة    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    أبناء مارادونا يطلبون نقل رفاته إلى ضريح في بوينس آيرس    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    قضية التآمر على أمن الدولة: رفض مطالب الافراج واحالة 40 متهما على الدائرة الجنائية المختصة    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    الترجي يقرّر منع مسؤوليه ولاعبيه من التصريحات الإعلامية    شوقي الطبيب يرفع إضرابه عن الطعام    البنك المركزي يعلن ادراج مؤسستين في قائمة المنخرطين في نظام المقاصة الالكترونية    بحّارة جرجيس يقرّرون استئناف نشاط صيد القمبري    هام/ الترفيع في أسعار 320 صنفا من الأدوية.. وهذه قيمة الزيادة    إرتفاع أسعار اللحوم البيضاء: غرفة تجّار لحوم الدواجن تعلق وتكشف..    بنزيما يغادر إلى مدريد    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    يهم التونسيين : حيل منزلية فعالة للتخلص من الناموس    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    القيروان: إطلاق مشروع "رايت آب" لرفع الوعي لدى الشباب بشأن صحتهم الجنسية والانجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



موقع “الشاهد” ينشر تفاصيل مشروع قانون المسؤولية الطبية
نشر في الشاهد يوم 09 - 04 - 2019

يقترح مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية منح الحقّ للمتضرر أو وليه الشرعي أو ورثته المطالبة بالتعويض عن الضرر الحاصل له، في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) سنة من تاريخ حصول الضّرر أو العلم بالفعل المنشأ للضرر.
وينص المشروع الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 مارس 2019 وتحصلت (وات) على نسخة منه، على أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة المسؤولية عن إخلالها بالالتزامات المحمولة عليها قانونا وعن الأضرار النّاتجة عن التعفّنات المرتبطة بالعلاج وعن المواد والمنتجات الصحية الّتي تستخدمها.
كما يتمضن مشروع القانون، الرامي إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية، التنصيص على إحداث حساب خاص في الخزينة يسمّى “صندوق التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج “، وذلك بمقتضى قانون الماليّة.
ويمول الصندوق، حسب مشروع هذا القانون بواسطة مساهمة الدّولة ومساهمة المؤسّسات العموميّة للصحّة والأقساط السنويّة المحمولة على مهنيي الصحّة المعنييّن بأحكام هذا القانون، والموارد الأخرى الّتي يمكن توظيفها لفائدته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتخصّص هذه الموارد للتعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج والناتجة عن ثبوت المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المزاولين لنشاطهم في إطار الممارسة الحرّة ومسؤوليّة الأعوان الراجعين لهم بالنظر باستثناء أعوان المؤسّسات الصحية الخاصّة ولأطباء القطاع العمومي الممارسين لنشاطهم بعنوان خاص إضافة إلى الأضرار الناتجة عن ثبوت مسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والحوادث الطبية في القطاعين العمومي والخاص.
ويشمل التعويض عن الأضرار المرتبطة بالعلاج، الضرر البدني والضرر المعنوي والضّرر المهني والضّرر الجمالي وخسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل علاوة على مصاريف العلاج ومصاريف الاستعانة بشخص عند الاقتضاء.
ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني خاص يتعلق بحقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج وبنظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة المباشرين لنشاطهم بصفة قانونية ومسؤولية الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة أثناء تقديمها للخدمات الصحية.
وقد تضمّن مشروع القانون المعروض 58 فصلا موزعين على سبعة (7) أبواب تشمل الأحكام العامّة وحقوق المرضى وآليّات الوقاية من المخاطر والأضرار المرتبطة بالعلاج والمسؤوليّة الطبيّة المدنيّة إلى جانب التسوية الرضائيّة والتعويض فالاختبار الطبّي والتتبّع الجزائي لمهنيي الصحّة وباب سابع خاص بالأحكام الختامية.
ويقترح الباب الرابع ضمن قسم التسوية الرضائية والتعويض، إحداث لجنة جهوية تسمّى “اللجنة الجهويّة للتسوية الرضائيّة والتعويض” على مستوى كلّ إدارة جهوية للصحة، تتولى النّظر في مطالب التسوية الرضائية والتعويض على أن تضبط مهامها وتركيبتها وطرق سيرها بمقتضى أمر حكومي.
وينص المشروع على أن تتم، إثر استيفاء الإجراءات القانونيّة المستوجبة،ّ إحالة كتب الصّلح المبرم بين المتضرر أو وليه الشرعي أو وكيله القانوني أو المقدم عليه أو الورثة والجهة المعنيّة بالتعويض، والمحلّى بالصبغة التنفيذيّة بعد إحالته على رئيس المحكمة الإبتدائية بالجهة، حالاّ إلى الجهة المعنية بالتعويض للتنفيذ، على أن يتم صرف مبلغ التعويض في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ إكساء كتب الصلح بالصبغة التنفيذية.
وبالمقابل شدد ذات المشروع انه لا يمكن للمتضرر في حالة إبرام كتب صلح والحصول على التعويض في إطار إجراءات التسوية الرضائيّة أن يقوم أمام المحاكم للحصول على التعويض بعنوان نفس الضرر.
وضمن باب التتبع الجزائي لمهنيي الصحة فقد تم التأكيد على أنه لا يمكن الاحتفاظ بمهني الصحّة أو إيقافه تحفّظيّا أو توقيع العقوبات المنصوص عليها بالفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية، عليه في علاقة بممارسته لأعماله المهنية، إلاّ إذا ثبت من خلال تقرير الاختبار المأذون به أنّ الأضرار الحاصلة كانت ناتجة عن إهمال جسيم من قبله.
ويشار إلى أنّ الإطار القانوني المعتمد حاليّا في مادّة المسؤوليّة الطبيّة المدنيّة لا يكرّس قاعدة المساواة في التعويض عن الأضرار العلاجية سواء بين القطاعين العمومي والخاص أو داخل كلّ قطاع في حدّ ذاته، كما أنّ التطبيق القضائي لقواعد المسؤوليّة الطبيّة يختلف حاليّا بين القضاء الإداري والقضاء العدلي من حيث أساس المسؤوليّة وشروط قيامها والآثار المترتّبة عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.