تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كل التفاصيل عن مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية في الأخطاء الطبية
نشر في تونسكوب يوم 21 - 03 - 2017

يقترح مشروع القانون المتعلق "بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وطرق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية"، في صيغته الأولية التي تحصلت (وات) على نسخة منها، وجوبية المرور بإجراء التسوية الرضائية الذي يتم بمقتضاه التعويض مقابل العدول عن القيام بالحق الشخصي في إطار الدعاوى الجزائية.
كما ينص مشروع القانون على انه يتعين على كافة أعوان المهن الصحية المزاولين لنشاطهم بعنوان خاص، إبرام عقود لتأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية، كما يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة إبرام عقود للتامين عن مسؤوليتها الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية.
وجاءت وثيقة المشروع الذي أعدته وزارة الصحة وأرسلته إلى الهياكل المهنية المعنية لمزيد التشاور، في 46 فصلا موزعة على خمسة أبواب وهي أحكام عامة وحقوق المرضى وتامين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية إلى جانب التسوية الرضائية واللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية.
ويهدف مشروع القانون، الذي من المبرمج ان يحال على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر أفريل القادم، إلى إرساء إطار قانوني خاص بالمسؤولية الطبية وتأمين مسؤولية المؤسسات الاستشفائية وذلك نظرا لعدم استجابة الإطار القانوني الحالي لخصوصية المهن الطبية وشبه الطبية.
ويشكل التعجيل بسن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، مطلبا ملحا لمختلف أسلاك مهنيي قطاع الصحة من منظوري كل من تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة والنقابات الصحية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، التي شرعت مؤخرا في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة على خلفية تعدد حالات الإيقاف لإطارات طبية وشبه طبية بتهمة ارتكاب خطأ طبي.
تأمين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية
ينص الفصل 13 من المشروع على "أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية مسؤولية التعويض عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية".
كما تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولية التعويض عن التعفنات المرتبطة بالعلاج والحوادث الناتجة عن اخلالات أو عيوب في المنتجات الصحية المستعملة بها.
ويلزم ذات المشروع مؤسسات التامين، بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية لمهنيي الصحة، حيث تسلط على كل مؤسسة تامين ترفض تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة، إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 87 و 113 من مجلة التامين.
التسوية الرضائية
وبالنسبة إلى التسوية الرضائية (الباب الرابع) فان الفصل 18 بين انه يتعين على كل مريض يتمسك بتضرره من حادث طبي أو خطا طبي غير قصدي قبل اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، أن يتقدم بطلب في التسوية الرضائية يوجهه إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمشروع المعروض.
كما يمكن للمريض على معنى الفصل 19 أو لوليه الشرعي أو أولي الحق منه عند الحضور أمام اللجنة المختصة الاستعانة بطبيب أو بشخص يختاره بنفسه.
ومن جهة أخرى أبرز الفصل 20 أن يتم التعويض عن الحوادث الطبية أو الأخطاء الطبية غير القصدية لفائدة المتضررين أو لأولي الحق منهم في صورة قبول مواصلة إجراءات التسوية الرضائية طبقا للشروط والإجراءات المحددة بهذا المشروع.
وفي ما يتعلق بالحوادث الطبية لا يتم التعويض إلا عن الإضرار البدنية الناتج عنها عجز دائم تتجاوز نسبته 30 بالمائة.
اللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية
نص الفصل 23 من الباب الخامس للمشروع المذكور أن "للمتضرر أو وليه الشرعي أو لأولي الحق منه وفي اجل أقصاه 15 سنة من تاريخ حصول الحادث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل في إطار التسوية الرضائية".
وسيحدث، للغرض، لجانا محلية وجهوية ولجنة مركزية تتولى إجراءات التسوية الرضائية والتعويض للمتضرر أو وليه الشرعي أو أولي الحق منه.
وتطرق المشروع المعروض الذي لم تحله بعد وزارة الصحة إلى الحكومة، إلى تركيبة وطرق عمل اللجان المعنية بالتسوية الرضائية والمهام الموكولة إليها إلى جانب آجال اجتماعاتها من الفصل 25 إلى الفصل 36).
وتصدر اللجنة الجهوية وفق ما جاء بالفصل 37 قرارها على ضوء تقرير الاختبار وتتولى دعوة المعني بالآمر في أجل أقصاه شهرين من تاريخ توصلها بنتيجة الاختبار لإعلامه بقرارها سواء بتقديم عرض مالي أو رفض المطلب وذلك بالنظر لثبوت الحاث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي من عدمه.
وألزم ذات الفصل اللجنة الجهوية بتعليل قرار رفضها للمطلب. وفي صورة قبول العرض المالي المقدم من قبل اللجنة الجهوية يتم إبرام كتب الصلح بين المتضرر أو أولي الحق منه والجهة المعنية بالتعويض وتتولى اللجنة الجهوية إحالة كتب الصلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر اللجنة لاكسائه بالصبغة التنفيذية. وتقطع الخصومة المدنية نهائيا بإبرام كتب صلح بين الطرفين واكسائه بالصبغة التنفيذية.
وفي المقابل وفي حال رفض مطلب التسوية أو عدم قبول العرض المالي تسلم للمعني بالأمر وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية الرضائية وفقا لمقتضيات المشروع المذكور. وفي صورة إحالة الملف إلى القضاء فللمحكمة أن تعتمد على نتائج تقرير الاختبار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.