وزيرة الأسرة تعطي إشارة انطلاق الندوات الإقليمية حول "الإدماج الاقتصادي للمرأة وتحقيق التنمية في أفق 2030"    عاجل/ الإعلان عن موعد انطلاق "أسطول الصمود" من تونس باتجاه غزة..    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    فيديو صادم يوثق اعتداءً على طفل في القيروان: الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تتحرك قضائيًا    أحمد الجوادي قصة نجاح ملهمة تشق طريق المجد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جلسة عامة خارقة للعادة لجمعية شبكة أطفال الارض يوم 13 اوت الجاري    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي    الحماية المدنية: إطفاء 105 حريقا خلال ال24 ساعة الماضية    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    الصين ترفض مطالبات واشنطن بعدم شراء النفط الروسي    7 قتلى خلال أعمال شغب في سجن بالمكسيك    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 من الأطفال فاقدي السند ومكفولي الوزارة للعرض التّرفيهي La Sur la route enchantée    عاجل/ تحذير من مياه الشرب المعلبة عشوائيا..    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    نتائج المباريات الودية لأندية الرابطة الأولى    الألعاب الأفريقية المدرسية: تونس في المرتبة الثالثة ب141 ميدالية    إنتقالات: الناخب الوطني السابق يخوض تجربة إحترافية جديدة    طقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة    اليوم.. البحر شديد الاضطراب والسباحة ممنوعة    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    خطير/ حجز 7 آلاف رأس خروف في محل عشوائي..وهذه التفاصيل..    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    عاجل: الكاف يرفع جوائز الشان ل10 ملايين دولار وفما فرصة للتوانسة!    قرارات عاجلة لمجابهة انقطاعات مياه الشرب بهذه الولاية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    فيديو -حسام بن عزوز :''الموسم السياحي يسير في الطريق الصحيح و هناك ارتفاع إيجابي في الأرقام ''    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    عاجل: مناظرة جديدة لانتداب جنود متطوعين بجيش البحر... التفاصيل والتواريخ!    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    خزندار: القبض على عنصر إجرامي خطير متورط في عمليات سطو وسرقة    ديوان التونسيين بالخارج ينظم الخميس 7 اوت الندوة الاقليمية الثالثة لاصيلي ولايات ولايات القصرين و سليانة القيروان و سوسة والمنستير و المهدية    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    تأجيل محاكمة طفل يدرس بالمعهد النموذجي بعد استقطابه من تنظيم إرهابي عبر مواقع التواصل    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عاجل/ مقتل فنانة خنقا في عملية سطو على منزلها…    الصولد الصيفي يبدا نهار 7: فرصة للشراء ومشاكل في التطبيق!    شبهة تلاعب بالتوجيه الجامعي: النيابة العمومية تتعهد بالملف والفرقة المركزية للعوينة تتولى التحقيق    وزير السياحة يعاين جهود دعم النظافة بجزيرة جربة ويتفقد موقعا مبرمجا لاقامة مدينة سياحية ببن قردان    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    عاجل: تسقيف أسعار البطاطا والسمك يدخل حيّز التنفيذ    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    القناوية... فوائد مذهلة في ثمرة بسيطة... اكتشفها    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    يحدث في منظومة الربيع الصهيو أمريكي    أيام قرطاج السينمائية تكرّم الراحل زياد الرّحباني في دورتها المقبلة    العهد مع جمهور الحمامات ...صابر الرباعي... يصنع الحدث    مهرجان الفنون الشعبية بأوذنة: الفنان وليد التونسي يعود للركح ويستعيد دفء جمهوره    منظمة الصحة العالمية تدعو إلى إدماج الرضاعة الطبيعية ضمن الاستراتيجيات الصحية الوطنية وإلى حظر بدائل حليب الأم    لماذا يجب أن ننتبه لكمية السكر في طعامنا اليومي؟    هكذا سيكون الطقس هذه الليلة    عاجل : أحمد الجوادى يتألّق في سنغافورة: ذهبية ثانية في بطولة العالم للسباحة!    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية: وجوبية المرور بإجراء التسوية الرضائية وإبرام عقود لتامين المسؤولية المدنية للأطباء والمؤسسات الصحية
نشر في باب نات يوم 21 - 03 - 2017

- (تحرير وات) - يقترح مشروع القانون المتعلق "بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وطرق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية"، في صيغته الأولية التي تحصلت (وات) على نسخة منها، وجوبية المرور بإجراء التسوية الرضائية الذي يتم بمقتضاه التعويض مقابل العدول عن القيام بالحق الشخصي في إطار الدعاوى الجزائية.
كما ينص مشروع القانون على انه يتعين على كافة أعوان المهن الصحية المزاولين لنشاطهم بعنوان خاص، إبرام عقود لتأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية، كما يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة إبرام عقود للتامين عن مسؤوليتها الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية.
وجاءت وثيقة المشروع الذي أعدته وزارة الصحة وأرسلته إلى الهياكل المهنية المعنية لمزيد التشاور، في 46 فصلا موزعة على خمسة أبواب وهي أحكام عامة وحقوق المرضى وتامين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية إلى جانب التسوية الرضائية واللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية.
ويهدف مشروع القانون، الذي من المبرمج ان يحال على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر أفريل القادم، إلى إرساء إطار قانوني خاص بالمسؤولية الطبية وتأمين مسؤولية المؤسسات الاستشفائية وذلك نظرا لعدم استجابة الإطار القانوني الحالي لخصوصية المهن الطبية وشبه الطبية.
ويشكل التعجيل بسن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، مطلبا ملحا لمختلف أسلاك مهنيي قطاع الصحة من منظوري كل من تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة والنقابات الصحية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، التي شرعت مؤخرا في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة على خلفية تعدد حالات الإيقاف لإطارات طبية وشبه طبية بتهمة ارتكاب خطأ طبي.
تامين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية
ينص الفصل 13 من المشروع على //أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية مسؤولية التعويض عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية//.
كما تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولية التعويض عن التعفنات المرتبطة بالعلاج والحوادث الناتجة عن اخلالات أو عيوب في المنتجات الصحية المستعملة بها.
ويلزم ذات المشروع مؤسسات التامين، بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية لمهنيي الصحة، حيث تسلط على كل مؤسسة تامين ترفض تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة، إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 87 و 113 من مجلة التامين.
التسوية الرضائية
وبالنسبة إلى التسوية الرضائية (الباب الرابع) فان الفصل 18 بين انه يتعين على كل مريض يتمسك بتضرره من حادث طبي أو خطا طبي غير قصدي قبل اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، أن يتقدم بطلب في التسوية الرضائية يوجهه إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمشروع المعروض.
كما يمكن للمريض على معنى الفصل 19 أو لوليه الشرعي أو أولي الحق منه عند الحضور أمام اللجنة المختصة الاستعانة بطبيب أو بشخص يختاره بنفسه.
ومن جهة أخرى أبرز الفصل 20 أن يتم التعويض عن الحوادث الطبية أو الأخطاء الطبية غير القصدية لفائدة المتضررين أو لأولي الحق منهم في صورة قبول مواصلة إجراءات التسوية الرضائية طبقا للشروط والإجراءات المحددة بهذا المشروع.
وفي ما يتعلق بالحوادث الطبية لا يتم التعويض إلا عن الإضرار البدنية الناتج عنها عجز دائم تتجاوز نسبته 30 بالمائة.
اللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية
نص الفصل 23 من الباب الخامس للمشروع المذكور أن // للمتضرر أو وليه الشرعي أو لأولي الحق منه وفي اجل أقصاه 15 سنة من تاريخ حصول الحادث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل في إطار التسوية الرضائية//.
وسيحدث، للغرض، لجانا محلية وجهوية ولجنة مركزية تتولى إجراءات التسوية الرضائية والتعويض للمتضرر أو وليه الشرعي أو أولي الحق منه.
وتطرق المشروع المعروض الذي لم تحله بعد وزارة الصحة إلى الحكومة، إلى تركيبة وطرق عمل اللجان المعنية بالتسوية الرضائية والمهام الموكولة إليها إلى جانب آجال اجتماعاتها من الفصل 25 إلى الفصل 36).
وتصدر اللجنة الجهوية وفق ما جاء بالفصل 37 قرارها على ضوء تقرير الاختبار وتتولى دعوة المعني بالآمر في أجل أقصاه شهرين من تاريخ توصلها بنتيجة الاختبار لإعلامه بقرارها سواء بتقديم عرض مالي أو رفض المطلب وذلك بالنظر لثبوت الحاث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي من عدمه.
وألزم ذات الفصل اللجنة الجهوية بتعليل قرار رفضها للمطلب.
وفي صورة قبول العرض المالي المقدم من قبل اللجنة الجهوية يتم إبرام كتب الصلح بين المتضرر أو أولي الحق منه والجهة المعنية بالتعويض وتتولى اللجنة الجهوية إحالة كتب الصلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر اللجنة لاكسائه بالصبغة التنفيذية.
وتقطع الخصومة المدنية نهائيا بإبرام كتب صلح بين الطرفين واكسائه بالصبغة التنفيذية.
وفي المقابل وفي حال رفض مطلب التسوية أو عدم قبول العرض المالي تسلم للمعني بالأمر وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية الرضائية وفقا لمقتضيات المشروع المذكور.
وفي صورة إحالة الملف إلى القضاء فللمحكمة أن تعتمد على نتائج تقرير الاختبار.
محرز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.