اليوم...سحب كثيفة مع أمطار متفرقة بهذه الجهات    كيم يشرف على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية    حصيلة مظاهرات 18 سبتمبر 2025: فرنسا في الشارع ضد التقشف    مصالح المراقبة الإقتصادية بأريانة تحجز خمسة أطنان من مشتقات الحبوب لدى مخبزة مصنفة    الهنشيري: قرابة 30 سفينة راسية قبالة ميناء سيسيليا في انتظار تحسن الأحوال الجوية    الحوثيون يعلنون تنفيذ 3 عمليات عسكرية في إسرائيل    بين الخبرة والطموح .. هذه قائمة مُدربي الرابطة الثانية    تأكيد على خدمة المحاماة .. عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلّم مهامه    الفنانة شيرين في ورطة قانونية جديدة.. والموعد أمام القضاء في أكتوبر    وخالق الناس بخلق حسن    خطبة الجمعة .. أخطار النميمة    التسامح أساس من أسس التعايش بين الناس    أمريكا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة    جريدة الزمن التونسي    عاجل/ هذا ما تقرّر في حق الطيب راشد ورجل أعمال في قضية غسيل أموال    كاتب الدولة المكلّف بالمياه يوصي بتعزيز جاهزيّة مختلف الهياكل المعنيّة لضمان نجاعة التّدخّلات الوقائيّة من الفيضانات    عاجل: قرار وزاري مشترك بين الشؤون الاجتماعية والصحة لتعزيز الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية    تخطت السبعين.. إيناس الدغيدي تتصدر الترند بزفافها    بطولة إفريقيا للأمم لكرة اليد للصغريات: تونس في المربّع الذهبي وتترشّح إلى المونديال    عاجل/ مقتل 4 جنود خلال معارك في رفح جنوبي غزّة    البرلمان: 7 أكتوبر القادم موعد الجلسة العامّة الافتتاحيّة للدورة العادية الرابعة    عاجل: وزارة التربية تنشر قائمة محيّنة للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الخاصة    الرابطة الاولى ... فوز مستقبل المرسى على مستقبل سليمان 1-صفر    المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب ببن عروس من 27 سبتمبر الى 5 أكتوبر 2025    معز الشرقي يواصل التألق.. ربع نهائي سان تروبيه    جيش الاحتلال يشن ضربات جوية على جنوب لبنان    سحب عابرة على كامل البلاد تتكاثف آخر الليل بالمناطق الساحلية الشرقية    الليلة: الغيث أوّله قطرة    عاجل: نداء للبحث عن طفل مفقود بمنطقة العمران (يلبس طبلية زرقاء ويحمل محفظة)    هذا هو موعد انتهاء أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة    عاجل: الجامعة تفتح الباب قدّام الفرق باش تبث ماتشاتها وحدها..كيفاش؟    عاجل/ رجل يعتدي على طليقته بسكين في شارع أمام المارة..    صادرات القطاع الصناعي ترتفع ب1,9% خلال النصف الأوّل من 2025    عاجل : مستجدات بطاقة التعريف البيومترية للتونسيين    موسم الحبوب..البنك الوطني الفلاحي يرفع من قيمة التمويلات    حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك قرب إحدى المؤسسات التربوية..    قصر النظر عند الأطفال: الدكتور فهمي نافع يحذر ويقدم نصائح مع العودة المدرسية    ترتيب الفيفا: المنتخب التونسي يتقدم إلى المركز 46 عالميا    عاجل : وزير النقل يضع مهلة ب15يوما لضبط روزنامة برامج عمل    اجتماع بمعهد باستور حول تعزيز جودة وموثوقية مختبرات التشخيص البيولوجي    آلام المفاصل عند الأطفال مع العودة المدرسية: أسباب وطرق الوقاية    عاجل/ تقلبات جوية وأمطار بداية من هذا التاريخ..    لليوم الثاني على التوالي..غزة دون اتصالات وانترنات..#خبر_عاجل    الملعب التونسي يفسخ عقد هذا اللاعب..#خبر_عاجل    رابطة ابطال اوروبا : ثنائية كين تقود بايرن للفوز 3-1 على تشيلسي    السجل الوطني للمؤسسات يعلن حزمة إجراءات رقمية جديدة: دفع حصري عن بُعد ومضمون إلكتروني مُحدَّث    الموت يغيب هذه الإعلامية..#خبر_عاجل    تونس تجمع 12 مليون قنطار لكن حاجياتها تبلغ 36 مليون قنطار    في بالك الى فما مكوّن سرّي في زيت الحوت... شنوة يعمل في جسمك؟    بلعيد يؤكد خلال الدورة 69 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذريّة حرص تونس على مواصلة التعاون مع الوكالة    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    اللجنة الوطنية للحج تستعدّ لموسم 1447ه: ترتيبات متكاملة لضمان أفضل الظروف للحجيج    تنظمها مندوبية تونس بالتعاون مع المسرح الوطني...أربعينية الفاضل الجزيري موفّى هذا الأسبوع    القمة العالمية للبيوتكنولوجيا: وزير الصحة يعلن بسيول إطلاق مركز وطني للتدريب البيوطبي لتعزيز قدرات إفريقيا في إنتاج الأدوية واللقاحات    شهر السينما الوثائقية من 18 سبتمبر إلى 12 أكتوبر 2025    سورة تُقرأ بعد صلاة الفجر لها ثواب قراءة القرآن كله 10 مرات    جريدة الزمن التونسي    طقس اليوم: سماء قليلة السحب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية الطبية: وجوبية المرور بإجراء التسوية الرضائية وإبرام عقود لتامين المسؤولية المدنية للأطباء والمؤسسات الصحية
نشر في باب نات يوم 21 - 03 - 2017

- (تحرير وات) - يقترح مشروع القانون المتعلق "بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية وطرق التعويض عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية"، في صيغته الأولية التي تحصلت (وات) على نسخة منها، وجوبية المرور بإجراء التسوية الرضائية الذي يتم بمقتضاه التعويض مقابل العدول عن القيام بالحق الشخصي في إطار الدعاوى الجزائية.
كما ينص مشروع القانون على انه يتعين على كافة أعوان المهن الصحية المزاولين لنشاطهم بعنوان خاص، إبرام عقود لتأمين مسؤوليتهم المدنية ومسؤولية الأعوان الراجعين لهم بالنظر عن الأضرار الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية، كما يتعين على المؤسسات الصحية الخاصة إبرام عقود للتامين عن مسؤوليتها الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية.
وجاءت وثيقة المشروع الذي أعدته وزارة الصحة وأرسلته إلى الهياكل المهنية المعنية لمزيد التشاور، في 46 فصلا موزعة على خمسة أبواب وهي أحكام عامة وحقوق المرضى وتامين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية إلى جانب التسوية الرضائية واللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية.
ويهدف مشروع القانون، الذي من المبرمج ان يحال على أنظار مجلس نواب الشعب خلال شهر أفريل القادم، إلى إرساء إطار قانوني خاص بالمسؤولية الطبية وتأمين مسؤولية المؤسسات الاستشفائية وذلك نظرا لعدم استجابة الإطار القانوني الحالي لخصوصية المهن الطبية وشبه الطبية.
ويشكل التعجيل بسن مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية، مطلبا ملحا لمختلف أسلاك مهنيي قطاع الصحة من منظوري كل من تنسيقية الهياكل الطبية الخاصة والنقابات الصحية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، التي شرعت مؤخرا في تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية والإضرابات العامة على خلفية تعدد حالات الإيقاف لإطارات طبية وشبه طبية بتهمة ارتكاب خطأ طبي.
تامين المسؤولية المدنية عن الحوادث الطبية
ينص الفصل 13 من المشروع على //أن تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية مسؤولية التعويض عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية//.
كما تتحمل الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة مسؤولية التعويض عن التعفنات المرتبطة بالعلاج والحوادث الناتجة عن اخلالات أو عيوب في المنتجات الصحية المستعملة بها.
ويلزم ذات المشروع مؤسسات التامين، بتأمين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية لمهنيي الصحة، حيث تسلط على كل مؤسسة تامين ترفض تامين المسؤولية المدنية الناتجة عن الحوادث الطبية والأخطاء الطبية غير القصدية رغم تحديد تعريفته من قبل المكتب المركزي للتعريفة، إحدى العقوبات أو الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 87 و 113 من مجلة التامين.
التسوية الرضائية
وبالنسبة إلى التسوية الرضائية (الباب الرابع) فان الفصل 18 بين انه يتعين على كل مريض يتمسك بتضرره من حادث طبي أو خطا طبي غير قصدي قبل اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض، أن يتقدم بطلب في التسوية الرضائية يوجهه إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها بالمشروع المعروض.
كما يمكن للمريض على معنى الفصل 19 أو لوليه الشرعي أو أولي الحق منه عند الحضور أمام اللجنة المختصة الاستعانة بطبيب أو بشخص يختاره بنفسه.
ومن جهة أخرى أبرز الفصل 20 أن يتم التعويض عن الحوادث الطبية أو الأخطاء الطبية غير القصدية لفائدة المتضررين أو لأولي الحق منهم في صورة قبول مواصلة إجراءات التسوية الرضائية طبقا للشروط والإجراءات المحددة بهذا المشروع.
وفي ما يتعلق بالحوادث الطبية لا يتم التعويض إلا عن الإضرار البدنية الناتج عنها عجز دائم تتجاوز نسبته 30 بالمائة.
اللجان المعنية بإجراءات التسوية الرضائية
نص الفصل 23 من الباب الخامس للمشروع المذكور أن // للمتضرر أو وليه الشرعي أو لأولي الحق منه وفي اجل أقصاه 15 سنة من تاريخ حصول الحادث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي أن يطلب التعويض عن الضرر الحاصل في إطار التسوية الرضائية//.
وسيحدث، للغرض، لجانا محلية وجهوية ولجنة مركزية تتولى إجراءات التسوية الرضائية والتعويض للمتضرر أو وليه الشرعي أو أولي الحق منه.
وتطرق المشروع المعروض الذي لم تحله بعد وزارة الصحة إلى الحكومة، إلى تركيبة وطرق عمل اللجان المعنية بالتسوية الرضائية والمهام الموكولة إليها إلى جانب آجال اجتماعاتها من الفصل 25 إلى الفصل 36).
وتصدر اللجنة الجهوية وفق ما جاء بالفصل 37 قرارها على ضوء تقرير الاختبار وتتولى دعوة المعني بالآمر في أجل أقصاه شهرين من تاريخ توصلها بنتيجة الاختبار لإعلامه بقرارها سواء بتقديم عرض مالي أو رفض المطلب وذلك بالنظر لثبوت الحاث الطبي أو الخطأ الطبي غير القصدي من عدمه.
وألزم ذات الفصل اللجنة الجهوية بتعليل قرار رفضها للمطلب.
وفي صورة قبول العرض المالي المقدم من قبل اللجنة الجهوية يتم إبرام كتب الصلح بين المتضرر أو أولي الحق منه والجهة المعنية بالتعويض وتتولى اللجنة الجهوية إحالة كتب الصلح المبرم في الغرض إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مقر اللجنة لاكسائه بالصبغة التنفيذية.
وتقطع الخصومة المدنية نهائيا بإبرام كتب صلح بين الطرفين واكسائه بالصبغة التنفيذية.
وفي المقابل وفي حال رفض مطلب التسوية أو عدم قبول العرض المالي تسلم للمعني بالأمر وثيقة تثبت قيامه بإجراءات التسوية الرضائية وفقا لمقتضيات المشروع المذكور.
وفي صورة إحالة الملف إلى القضاء فللمحكمة أن تعتمد على نتائج تقرير الاختبار.
محرز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.