صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 24 أمر حكومي يتعلق بضبط الحاجيات الأساسية ومقتضيات ضمان استمرارية سير المرافق الحيوية في إطار تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، الذي كان أعلنه رئيس الجمهورية يوم 20 مارس 2020. وتضمّن الأمر الحكومي الذي يدخل حيز النفاذ حالا، فصول توضّح كيفية التعاطي مع الحجر الصّحي العام والحاجيات الأساسية للسكان. ويشير الفصل الأول إلى أنه خلال فترة تحديد الجولان المنصوص عليها بالأمر الرئاسي عدد 28 لسنة 2020 المؤرخ في 22 مارس 2020 ، وتطبيقا لإجراءات الحجر الصّحي الشامل، تضبط الحاجيات الأساسية للسكان خاصة على النحو التالي : اقتناء المواد الأساسية والأدوية الضرورية، وعلاج الحالات الصحية المستعجلة، وإجراء التحاليل الطبية الضرورية التي لا يمكن تأجيلها. كما نص الفصل الثاني على أنه يمنع على الأعوان العموميين وأعوان القطاع الخاص التنقّل خارج مقرات إقاماتهم إلا بناء على ترخيص تقتضيه ضرورة العمل. وبين أنه يضبط وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في إطار اختصاصه بمقتضى مقررات، الإجراءات المتعلقة بالتراخيص المذكورة لكل القطاعات. وتنشر المقررات والبلاغات المتعلقة بها بالموقع الإلكتروني لرئاسة الحكومة أو لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعن طريق وسائل الاتصال المتاحة. وتحدّد المقررات والبلاغات المتعلقة بها المصالح الحيوية لكل قطاع بالتنسيق مع الوزارات المعنية. ووفق الفصل الثالث يمكن الترخيص بصفة استثنائية للمطالبين بدفع الأداءات التنقّل إلى القباضات المالية لخلاص الأداءات، وفق بلاغ يصدر عن وزير المالية. كما جاء في الأمر الحكومي أنه يلتزم السكان بكامل تراب الجمهورية التونسية بالامتثال للإجراءات الصحية التي يتخذها وزير الصحة ويمكن لوزير الصحة أن يتخذ إجراءات صحية إضافية تقتضيها تطورات الأوضاع الصحية.