توصلت لجنتا الحقوق والحريات والتشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي في جلسة اليوم الاربعاء الى الحسم في الفصل 31 من مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال المتعلق بالإتجار في الاسلحة وذلك بالتوافق حول اضافة مطة في أول الفصل تنص على تجريم الاتجار في الأسلحة وتخزينها وصنعها ومنع مسك الاسلحة من الصنفين الاول والثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها. وأوضحت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح للصحفيين أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنتين على الحفاظ على بقية الفصل 31 كما ورد في مشروع القانون بعد التصويت ضد مقترح اضافة باب خاص في هذا القانون يتعلق بمكافحة الاتجار في الاسلحة تقدم به النائب اياد الدهماني والتوصية بمراجعة القانون عدد 33 لسنة 69 استجابة لدعوة كان تقدم بها وزير الداخلية في جلسة استماع له سابقا حول ضرورة مراجعته لعدم تلاومه مع ما يشهده الاتجار بالأسلحة ومسكها من مستجدات.