توصلت لجنتا الحقوق والحريات والتشريع العام صلب المجلس الوطني التأسيسي في جلسة اليوم الاربعاء الى الحسم في الفصل 31 من مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال المتعلق بالاتجار في الاسلحة وذلك بالتوافق حول اضافة مطة في أول الفصل تنص على تجريم الاتجار في الاسحلة وتخزينها وصنعها ومنع مسك الاسلحة من الصنفين الاول والثاني على معنى القانون عدد 33 لسنة 1969 المتعلق بضبط توريد الاسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها. وأوضحت رئيسة لجنة التشريع العام كلثوم بدر الدين في تصريح للصحفيين أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنتين على الحفاظ على بقية الفصل 31 كما ورد في مشروع القانون بعد التصويت ضد مقترح اضافة باب خاص في هذا القانون يتعلق بمكافحة الاتجار في الاسلحة تقدم به النائب اياد الدهماني والتوصية بمراجعة القانون عدد 33 لسنة 69 استجابة لدعوة كان تقدم بها وزير الداخلية في جلسة استماع له سابقا حول ضرورة مراجعته لعدم تلاومه مع ما يشهده الاتجار بالاسلحة ومسكها من مستجدات. يذكر ان الفصل 31 من مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال قد أثار جدلا واسعا ونقاشات عديدة بين أعضاء لجنتي التشريع العام والحقوق والحريات مما أدى الى تأجيل الحسم فيه في أكثر من مناسبة وذلك بسبب تباين وجهات النظر بين الاقتصار على تجريم مسك الاسلحة من الصنفين الاول والثاني كما هو وارد في قانون 1969 اوأن يشمل التجريم مسك جميع الاسلحة وتصنيفه على أنه جريمة ارهابية بغض النظر عن ارتباطه بعمل أو تنظيم ارهابي. وتواصل لجنتا التشريع العام والحقوق والحريات بعد ظهر اليوم مناقشة فصول مشروع القانون في الباب المتعلق بمنع غسل الاموال والمصادقة عليها فصلا فصلا على أن يتم غدا الخميس ايداع التقرير الخاص بهذا المشروع لدى مكتب المجلس طبقا للرزنامة التي حددت للغرض.(وات)