قفصة:أمضى على وصل التسليم دون أن يتسلم البضاعة شركة ايجار مالي تورطه والمحكمة تبرّئه قفصة الشروق : نظرت الدائرة الجنائية بمحكمة قفصة الابتدائية مؤخرا في قضية سبق وان تخلى عنها السيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس لفائدة محكمة قفصة والمجرى فيها التتبع ضد المظنون فيه من مواليد 1959 أصيل معتمدية السند من اجل اتهامه بارتكاب جريمة الخيانة الموصوفة حسب مقتضيات الفصل 297 من القانون الجنائي. تعود وقائع هذه القضية الى سنة 1997 عندما أبرم المظنون فيه عقد ايجار مالي موضوعه شراء فرنين وتم الاتفاق بين الطرفين على مبلغ الصفقة موضوع العقد والتي حُددت ب ألف دينار وطريقة الخلاص على ضوء فاتورة تقديرية قدمها المظنون فيه لشركة الايجار المالي كما تم الاتفاق بينهما على أن يتم خلاص الشركة في شكل معينات كراء شهرية تمتد على مدة 36 شهرا بحساب حوالي 1500 دينار في الشهر وتم تضمين الاقساط في كمبيالات لفائدة الشركة بعد ان دفع المظنون فيه مبلغ 7500دينار نقدا عند الاتفاق كما وضع منزله (بقيمة 40 ألف دينار) قيد الرهن لضمان استخلاص ايجاره المالي لفائدة الشركة. وقد أكد الممثل القانوني لشركة الايجار المالي هذه المعاملة مفيدا ان شركته تضررت اثر قيامها بدفع ثمن المعدات الى المزود ولاحظ ان المظنون فيه تولى دفع بعض الاقساط غير أنه توقف نهائيا عن الخلاص منذ شهر نوفمبر 1998 كما أضاف أن شركته استصدرت حكما استعجاليا ضد المظنون فيه قصد استرجاع المعدات موضوع العقد الا انه تبين عدم وجودها لدى المطلوب الذي أكد عدم استلامه فعليا للفرنين موضوع تعاقده مع الشركة. وباستنطاق المظنون فيه أمام هيئة المحكمة اعترف بعلاقته التعاقدية مع شركة الايجار المالي مفيدا انه فعلا قام بدفع قسط أول نقدا ووضع منزله قيد الرهن كما أمضى على 36 كمبايالة عبارة عن أقساط شهرية لفائدة الشركة الممولة كما أكد انه فعلا قام بالامضاء على وصل استلامه للمعدات موضوع التعاقد وهي الاجراءات الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات على اثر ذلك تقوم الشركة الممولة بتحويل ثمن المشترى الى المزود الذي يُسلّم المعدات الى المظنون فيه. وقد أجاب هيئة المحكمة اثر سؤاله عن كيفية امضاء كل الوثائق ووصل الاستلام والرهن قبل استلام المشترى خاصة أنه ليست لديه سابق معرفة بالطرف الذي يتعامل معه ذكر أنه تصرف عن حسن نية خاصة وانه كان يتعامل مع شركة وهذه الاجراءات هي المعمول بها ولاحظ انه قد سبق وان اعلم الشركة بواسطة عدل تنفيذ بعدم استلامه لمعداته من المزود. وقد تعذّر سماع المزود في كامل أطوار الابحاث وهي الحلقة التي ظلت مفقودة حسب ما لاحظه لسان الدفاع الذي رافع مطولا ذاكرا ان منوّبه تعرض الى عملية تحيّل من طرف الشركة زاعمة الضرر خاصة عند مخالفتها لبنود العقد الذي سنّته هي بعدم امضائها على وصل الطلبية وعدم احترامها آجال تسليم المعدات المحددة ب8 أيام صلب العقد بينما في هذه القضية يتم الامضاء والتسليم وتحويل الاموال خلال 24 ساعة فقط وهو ما يؤكد حرص الشركة على الفوز بهذه الصفقة نظرا للأرباح التي تجنيها دون تفكيرها في مصلحة منوبه ولو على حساب مخالفة شروط العقد وتجاوز مقتضياته كإقدامها على حرمان منوبه من التمتع بما خوّل له قانونا «الأداء على القيمة المضافة» وكل ذلك للاسراع في انهاء الصفقة. وذكر ان منوبه في حل من اي التزام تجاه الشركة خاصة ان الابحاث ارتكزت أساسا على ركن جوهري وقع التغاضي عنه وهو ركن التسليم الذي لم يتم انجازه لفائدة منوبه. وقد ختم لسان الدفاع الذي اجتهد كثيرا لإنارة الحقيقة بمقولة «أن العقد شريعة الطرفين» وقد تمت مخالفة بنوده من طرف الشركة زاعمة الضرر وطلب على هذا الأساس الحكم بعدم سماع الدعوى في حق منوبهم الذي طلب التصريح ببراءته وبعد حجز القضية للمفاوضة تم التصريح في ساعة متأخرة ببراءة المظنون فيه من التهم المنسوبة اليه.