السينما التونسية حاضرة بفيلمين في الدورة التأسيسية للمهرجان الدولي للفيلم القصير بمدينة تيميمون الجزائرية    بطولة انقلترا: مانشستر سيتي يكتسح ليفربول بثلاثية نظيفة    الصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا يفتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الثانية من برنامج "تبنّى شاطئاً"    مدير "بي بي سي" يقدم استقالته على خلفية فضيحة تزوير خطاب ترامب    هل نقترب من كسر حاجز الزمن؟ العلم يكتشف طريقاً لإبطاء الشيخوخة    بنزرت ...مؤثرون وناشطون وروّاد أعمال .. وفد سياحي متعدّد الجنسيات... في بنزرت    صفاقس : نحو منع مرور الشاحنات الثقيلة بالمنطقة البلدية    نبض الصحافة العربية والدولية ... مخطّط خبيث لاستهداف الجزائر    "التكوين في ميكانيك السيارات الكهربائية والهجينة، التحديات والآفاق" موضوع ندوة إقليمية بمركز التكوين والتدريب المهني بالوردانين    حجز أكثر من 14 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر    ساحة العملة بالعاصمة .. بؤرة للإهمال والتلوث ... وملاذ للمهمشين    توزر: العمل الفلاحي في الواحات.. مخاطر بالجملة في ظلّ غياب وسائل الحماية ومواصلة الاعتماد على العمل اليدوي    بساحة برشلونة بالعاصمة...يوم مفتوح للتقصّي عن مرض السكري    أندا تمويل توفر قروضا فلاحية بقيمة 40 مليون دينار لتمويل مشاريع فلاحية    العاب التضامن الاسلامي (الرياض 2025): التونسية اريج عقاب تحرز برونزية منافسات الجيدو    أيام قرطاج المسرحية 2025: تنظيم منتدى مسرحي دولي لمناقشة "الفنان المسرحي: زمنه وأعماله"    قابس: حريق بمنزل يودي بحياة امرأة    الليلة: أمطار متفرقة ورعود بأقصى الشمال الغربي والسواحل الشمالية    كاس العالم لاقل من 17 سنة:المنتخب المغربي يحقق أكبر انتصار في تاريخ المسابقة    الانتدابات فى قطاع الصحة لن تمكن من تجاوز اشكالية نقص مهنيي الصحة بتونس ويجب توفر استراتيجية واضحة للقطاع (امين عام التنسيقية الوطنية لاطارات واعوان الصحة)    رئيس الجمهورية: "ستكون تونس في كل شبر منها خضراء من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب"    الجولة 14 من الرابطة الأولى: الترجي يحافظ على الصدارة والهزيمة الأولى للبقلاوة    نهاية دربي العاصمة بالتعادل السلبي    شنيا يصير كان توقفت عن ''الترميش'' لدقيقة؟    عاجل: دولة أوروبية تعلن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عامًا    احباط تهريب مبلغ من العملة الاجنبية يعادل 3 ملايين دينار..#خبر_عاجل    عاجل : فرنسا تُعلّق منصة ''شي إن''    رحيل رائد ''الإعجاز العلمي'' في القرآن الشيخ زغلول النجار    جندوبة: الحماية المدنية تصدر بلاغا تحذيريا بسبب التقلّبات المناخية    تونس ستطلق مشروع''الحزام الأخضر..شنيا هو؟''    حريق بحافلة تقل مشجعي النادي الإفريقي قبل الدربي    احتفاءً بالعيد الوطني للشجرة: حملة وطنية للتشجير وبرمجة غراسة 8 ملايين شتلة    الديربي التونسي اليوم: البث المباشر على هذه القنوات    أعلاها 60 مم: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الماضية    المنتخب التونسي تحت 23 عاما يلاقي وديا السعودية وقطر والامارات من 12 الى 18 نوفمبر الجاري    عاجل: النادي الافريقي يصدر هذا البلاغ قبل الدربي بسويعات    ظافر العابدين في الشارقة للكتاب: يجب أن نحس بالآخرين وأن نكتب حكايات قادرة على تجاوز المحلية والظرفية لتحلق عاليا في أقصى بلدان العالم    أول تعليق من القاهرة بعد اختطاف 3 مصريين في مالي    عفاف الهمامي: كبار السن الذين يحافظون بانتظام على التعلمات يكتسبون قدرات ادراكية على المدى الطويل تقيهم من أمراض الخرف والزهايمر    هام: مرض خطير يصيب القطط...ما يجب معرفته للحفاظ على صحة صغار القطط    تحذير من تسونامي في اليابان بعد زلزال بقوة 6.7 درجة    عاجل-أمريكا: رفض منح ال Visaللأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض    طقس اليوم: أمطار غزيرة ببعض المناطق مع تساقط البرد    الشرع في واشنطن.. أول زيارة لرئيس سوري منذ 1946    المسرح الوطني يحصد أغلب جوائز المهرجان الوطني للمسرح التونسي    رأس جدير: إحباط تهريب عملة أجنبية بقيمة تفوق 3 ملايين دينار    أولا وأخيرا .. قصة الهدهد والبقر    تقرير البنك المركزي: تطور القروض البنكية بنسق اقل من نمو النشاط الاقتصادي    منوبة: الكشف عن مسلخ عشوائي بالمرناقية وحجز أكثر من 650 كلغ من الدجاج المذبوح    هذه نسبة التضخم المتوقع بلوغها لكامل سنة 2026..    شنيا حكاية فاتورة معجنات في إزمير الي سومها تجاوز ال7 آلاف ليرة؟    بسمة الهمامي: "عاملات النظافة ينظفن منازل بعض النواب... وعيب اللي قاعد يصير"    الطقس اليوم..أمطار مؤقتا رعدية بهذه المناطق..#خبر_عاجل    تونس: ارتفاع ميزانية وزارة الثقافة...علاش؟    تعرف قدّاش عندنا من مكتبة عمومية في تونس؟    من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظّه من الخير    خطبة الجمعة ... مكانة الشجرة في الإسلام الشجرة الطيبة... كالكلمة الطيبة    مصر.. فتوى بعد اعتداء فرد أمن سعودي على معتمر مصري في المسجد الحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: مشروع لجنة التشريع العام مخالف لمشروع الحكومة
نشر في الشروق يوم 07 - 07 - 2015

تونس : الشروق أون لاين - متابعة : ايمان بن عزيزة: متابعة للمستجدات بخصوص مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء تنشر / الشروق/ الرأي الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي توصل به مجلس نواب الشعب عشية أمس 6 جويلية وقد اعتبرت الهيئة في رايها الاستشاري
انه تبين لها من تفحص مرفقات المراسلة الواردة عليها لإبداء الرأي أن مشروع القانون المعروض من مجلس نواب الشعب هو المشروع المحال من لجنة التشريع العام وليس مشروع الحكومة.
واعتبرت بناء على ذلك أن المشروع مخالف مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
و تأسيسا على ذلك رفضت الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل. واكتفت بالجانب الإجرائي المتعلق بمخالفة مشروع اللجنة لمشروع الحكومة ويبدو إن هذا الرأي كان له تأثير حاسم في قرار اللجنة التشريع العام والجلسة العامة رجوع المشروع اليها الى اللجنة المختصة لمزيد النظر وفي ما يلي نص الراي
/ بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المراسلة الواردة من رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 1 جويلية 2015 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مع التعديلات المدخلة عليه من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،
فمن حيث الاختصاص:
اوضحت الهيئة ان الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 يقتضي أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي"
وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 بالمجلس الأعلى للقضاء،
وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي،
وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي،
اما من حيث الإجراءات:
فقد عللت الهيئة رايها بان قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2015 يقتضي " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و لئن كان يكتسي صبغة استشارية فإنه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي
وحيث أن الجهة المعنية بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هي اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا المشروع يكون لديها حين يبلغ فيه وضع تتضح فيه ملامحه وتبدو مظاهره فيتيسر عندئذ للهيئة المذكورة الإطلاع عليه وإبداء ملحوظاتها في شأنه.
وحيث أن التغاضي عن وجوب التحقق من وقوع احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا للدستور".
وحيث جاء عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 للمجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المشار إليه .
وحيث نص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات ما يجعل لقرارات الهيئة في منطوقها ومضمونها حجية مطلقة تجاه كل السلطات.
وحيث ورد بقرار الهيئة المذكورة عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 ما يلي "حيث تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البين في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام و الصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة إلى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
وحيث يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح أن هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة."
وحيث يتبين من تفحص مرفقات المراسلة الواردة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإبداء الرأي أن مشروع القانون المعروض عليها هو المشروع المحال من لجنة التشريع العام وليس بمشروع الحكومة.
وحيث ينتهي إبداء هيئة القضاء العدلي لرأيها بشأن مشروع القانون المحال عليها إلى مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وحيث أن تطبيق القرارات والأحكام هو مقوم أساسي لدولة القانون كما يستشف ذلك خاصة من توطئة الدستور ومن فصله الثاني ويستروح من بابه الخامس.
وحيث أنه تأسيسا على ما سبق بيانه ترى الهيئة عدم الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.