فضيحة تعاطي كوكايين تهز ال BBC والهيئة تستعين بمكتب محاماة للتحقيق نيابة عنها    اليوم: أحمد الجوادي ينافس على ذهبية سباق 1500 متر في بطولة العالم للسباحة بسنغافورة    بطولة العالم للسباحة: الأمريكية ليديكي تفوز بذهبية 800 م حرة    برنامج متنوع للدورة ال32 للمهرجان الوطني لمصيف الكتاب بولاية سيدي بوزيد    تقية: صادرات قطاع الصناعات التقليدية خلال سنة 2024 تجاوزت 160 مليون دينار    وزارة السياحة تحدث لجنة لتشخيص واقع القطاع السياحي بجرجيس    الجيش الإسرائيلي: انتحار 16 جندياً منذ بداية 2025    عراقجي: قادرون على تخصيب اليورانيوم وبرنامجنا لا يدمره القصف    رفع الاعتصام الداعم لغزة أمام السفارة الأمريكية وتجديد الدعوة لسن قانون تجريم التطبيع    وزارة التشغيل: التسجيل في برنامج دفع تشغيل الاشخاص ذوي الإعاقة يتواصل الى هذا الموعد    بلدية مدينة تونس تواصل حملات التصدي لظاهرة الانتصاب الفوضوي    دورة تورونتو لكرة المضرب: الروسي خاتشانوف يقصي النرويجي رود ويتأهل لربع النهائي    إيمانويل كاراليس يسجّل رابع أفضل قفزة بالزانة في التاريخ ب6.08 أمتار    طقس الأحد: خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بهذه المناطق    طقس اليوم الاحد: هكذا ستكون الأجواء    الإمضاء على اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الدينية والجمعية التونسية للصحة الإنجابية    نانسي عجرم تُشعل ركح قرطاج في سهرة أمام شبابيك مغلقة    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    عاجل/ تحول أميركي في مفاوضات غزة..وهذه التفاصيل..    عاجل: ما تشربوش من''عين أحمد'' و''عين أم ثعلب'' في تالة!    عارف بلخيرية رئيسا للجامعة التونسية للرقبي لفترة نيابية جديدة    829 كم في 7 ثوان!.. صاعقة برق خارقة تحطم الأرقام القياسية    خطر تيك توك؟ البرلمان المصري يهدد بالحظر!    كلمة ورواية: كلمة «مرتي» ما معناها ؟ وماذا يُقصد بها ؟    معاينة فنية لهضبة سيدي بوسعيد    في نابل والحمامات... مؤشرات إيجابية والسياحة تنتعش    اليوم الدخول مجاني الى المتاحف    جامع الزيتونة ضمن السجل المعماري والعمراني للتراث العربي    غازي العيادي ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي: ولادة جديدة بعد مسيرة حافلة    تململ وغضب ودعوات للمقاطعة.. 70 دينارا لحم «العلوش» والمواطن «ضحيّة»!    درجات حرارة تفوق المعدلات    لرصد الجوي يُصدر تحييناً لخريطة اليقظة: 12 ولاية في الخانة الصفراء بسبب تقلبات الطقس    الكاف: شبهات اختراق بطاقات التوجيه الجامعي ل 12 طالبا بالجهة ووزارة التعليم العالي تتعهد بفتح تحقيق في الغرض (نائب بالبرلمان)    البطولة العربية لكرة السلة - المنتخب التونسي يفوز على نظيره القطري 79-72    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    قبلي: يوم تكويني بعنوان "أمراض الكبد والجهاز الهضمي ...الوقاية والعلاج"    بشرى سارة بخصوص مباراة السوبر بين الترجي والملعب التونسي..    قرطاج يشتعل الليلة بصوت نانسي: 7 سنوات من الغياب تنتهي    الإدارة العامة للأداءات تنشر الأجندة الجبائية لشهر أوت 2025..    عاجل/ وزارة الفلاحة توجه نداء هام لمُجمّعي الحبوب وتقدّم جُملة من التوصيات للفلاحين..    كيف حال الشواطئ التونسية..وهل السباحة ممكنة اليوم..؟!    عاجل/ شبهات اختراق وتلاعب بمعطيات شخصية لناجحين في البكالوريا..نقابة المستشارين في الإعلام والتوجيه الجامعي تتدخل..    تنبيه هام: تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق..#خبر_عاجل    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    شراو تذاكر ومالقاوش بلايصهم! شنوّة صار في باب عليوة؟    تحذير: استعمال ماء الجافيل على الأبيض يدمّرو... والحل؟ بسيط وموجود في دارك    اتحاد الشغل يؤكد على ضرورة استئناف التفاوض مع سلطات الإشراف حول الزيادة في القطاع الخاص    "تاف تونس " تعلن عن تركيب عدة اجهزة كومولوس لانتاج المياه الصالحة للشرب داخل مطار النفيضة- الحمامات الدولي    وفاة جيني سيلي: صوت الكانتري الأميركي يخفت عن عمر 85 عامًا    أحمد الجوادي في نهائي 1500 متر: سباحة تونس تواصل التألق في بطولة العالم    كيفاش أظافرك تنبهك لمشاكل في القلب والدورة الدموية؟    الرضاعة الطبيعية: 82% من الرضّع في تونس محرومون منها، يحذّر وزارة الصحة    سهرة قائدي الأوركسترا لشادي القرفي على ركح قرطاج: لقاء عالمي في حضرة الموسيقى    بطاطا ولا طماطم؟ الحقيقة إلّي حيّرت العلماء    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة الوقتية للقضاء العدلي: مشروع لجنة التشريع العام مخالف لمشروع الحكومة
نشر في الشروق يوم 07 - 07 - 2015

تونس : الشروق أون لاين - متابعة : ايمان بن عزيزة: متابعة للمستجدات بخصوص مشروع القانون الاساسي للمجلس الاعلى للقضاء تنشر / الشروق/ الرأي الصادر عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي والذي توصل به مجلس نواب الشعب عشية أمس 6 جويلية وقد اعتبرت الهيئة في رايها الاستشاري
انه تبين لها من تفحص مرفقات المراسلة الواردة عليها لإبداء الرأي أن مشروع القانون المعروض من مجلس نواب الشعب هو المشروع المحال من لجنة التشريع العام وليس مشروع الحكومة.
واعتبرت بناء على ذلك أن المشروع مخالف مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
و تأسيسا على ذلك رفضت الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل. واكتفت بالجانب الإجرائي المتعلق بمخالفة مشروع اللجنة لمشروع الحكومة ويبدو إن هذا الرأي كان له تأثير حاسم في قرار اللجنة التشريع العام والجلسة العامة رجوع المشروع اليها الى اللجنة المختصة لمزيد النظر وفي ما يلي نص الراي
/ بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2ماي 2013 المتعلق بالهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي،
وعلى قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015بتاريخ 8 جوان 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى المراسلة الواردة من رئيس مجلس نواب الشعب بتاريخ 1 جويلية 2015 حول إبداء رأي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء مع التعديلات المدخلة عليه من لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب،
فمن حيث الاختصاص:
اوضحت الهيئة ان الفصل الثاني من القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 يقتضي أن الهيئة "تبدي رأيا استشاريا في مشاريع القوانين المتعلقة بتسيير العمل القضائي وأساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي"
وحيث يتعلق موضوع الاستشارة بمشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 بالمجلس الأعلى للقضاء،
وحيث يندرج مضمونه في صميم العمل القضائي ويتنزل في أساليب إصلاح منظومة القضاء العدلي،
وحيث يكون إبداء الرأي في مشروع القانون المعروض من صميم اختصاص هيئة الإشراف على القضاء العدلي،
اما من حيث الإجراءات:
فقد عللت الهيئة رايها بان قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2 لسنة 2015 يقتضي " أن إبداء الرأي من هيئة القضاء العدلي بشأن مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء و لئن كان يكتسي صبغة استشارية فإنه إجراء جوهري وأساسي له وثيق الارتباط بقواعد النظام العام الدستوري بحكم تعلقه بصميم العمل القضائي
وحيث أن الجهة المعنية بإحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء هي اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب دون سواها بحكم أن هذا المشروع يكون لديها حين يبلغ فيه وضع تتضح فيه ملامحه وتبدو مظاهره فيتيسر عندئذ للهيئة المذكورة الإطلاع عليه وإبداء ملحوظاتها في شأنه.
وحيث أن التغاضي عن وجوب التحقق من وقوع احترام هذا الإجراء الأساسي يعد خرقا للدستور".
وحيث جاء عرض مشروع القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2015 للمجلس الأعلى للقضاء تنفيذا لقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 المشار إليه .
وحيث نص الفصل 21 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المحدث للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن قرارات الهيئة ملزمة لجميع السلطات ما يجعل لقرارات الهيئة في منطوقها ومضمونها حجية مطلقة تجاه كل السلطات.
وحيث ورد بقرار الهيئة المذكورة عدد 02-2015 بتاريخ 8 جوان 2015 ما يلي "حيث تحصل من مراجعة مشروع القانون الأساسي عدد 16-2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 إلى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام إلى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البين في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام و الصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على إدخال وإضافة إلى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة أو ضرورة الملائمة الدستورية فقط بل أدخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الأساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في إرساء المجلس الأعلى للقضاء.
وحيث يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح أن هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضيات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة."
وحيث يتبين من تفحص مرفقات المراسلة الواردة على الهيئة الوقتية للقضاء العدلي لإبداء الرأي أن مشروع القانون المعروض عليها هو المشروع المحال من لجنة التشريع العام وليس بمشروع الحكومة.
وحيث ينتهي إبداء هيئة القضاء العدلي لرأيها بشأن مشروع القانون المحال عليها إلى مخالفة بينة لمنطوق ومقتضيات قرار هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.
وحيث أن تطبيق القرارات والأحكام هو مقوم أساسي لدولة القانون كما يستشف ذلك خاصة من توطئة الدستور ومن فصله الثاني ويستروح من بابه الخامس.
وحيث أنه تأسيسا على ما سبق بيانه ترى الهيئة عدم الخوض في الاستشارة المعروضة عليها من حيث الأصل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.