زيادة بهذه النسبة.. خبير يكشف كلفة الزيادة في الأجور وتداعياتها على خزينة الدولة..#خبر_عاجل    منتدى الكوميسا 2026: نحو شراكات صناعية وتجارية استراتيجية في إفريقيا (اصلان بالرجب)    الأحمر: وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت مسحًا ميدانيًا حول العدالة الاجتماعية أبرز وجود فجوة في إرساء التنمية داخل الإقليم الواحد    التبادل التجاري بين تونس والأردن يرتفع بنسبة 135 بالمائة مدفوعا بصادرات زيت الزيتون (دار المصدر)    من حبكة بلفور إلى عقدة هرمز: زلزال قادم في الشرق الأوسط    المنتخب الوطني: برنامج النقل التلفزي لمواجهة منتخب هايتي الودية    النادي الإفريقي: تواصل التحضيرات.. وإصابة عضلية لنجمي الفريق    عاجل-سوسة: نهاية ''اللص'' و''الورداني'' بعد تورطهما في عشرات القضايا    عاجل/ اجراءات جبائية جديدة في قانون المالية لسنة 2026..ووزارة المالية توضح..    عاجل/ خبير يفجرها ويحذّر من تداعيات خطيرة إذا طالت حرب إيران..وهذه التفاصيل..    هام..دليلك الذكي لصيام الست من شوال دون عناء..    من بينها السعودية والعراق: قائمة أغنى دول العالم بالثروات الطبيعية    عاجل/ للمرة الأولى.. أمريكا تنشر زوارق انتحارية مسيرة في الحرب مع إيران..    كانك تونسي...الأمر يهمّك: عدل منفذّ يحذّرك من هذه الاخطاء    لقاءات مباشرة بين الأطباء والمرضى: صالون المرضى من 3 إلى 5 أفريل المقبل    الدفاع السعودي يحبط هجوما واسعا بالصواريخ والمسيرات في الرياض والشرقية    المنظمة البحرية الدولية: الحل العسكري لن يضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز    عاجل/ الحرس الثوري الإيراني يمنع مرور 3 سفن من مضيق هرمز ويتوعد برد حازم..    بشرى للمواطنين..نحو انخفاض أسعار الدواجن..    عاجل: في بالك ''قنطرة بنزرت'' تنجم توفى قبل ب 4أيام...شنّوة الحكاية؟    استعدادًا لمونديال 2026: المنتخب التونسي يفتتح صفحة جديدة بمواجهتي هايتي وكندا وديًا    قنصلية تونس بدبي والإمارات الشمالية تعلق خدماتها مؤقتا    عاجل: الشتاء يرجع بقوة لتونس وتقلبات منتظرة الأحد    عاجل/ عودة الأجواء الشتوية: تونس تشهد منخفضات جوية متتالية بداية من هذا التاريخ..    ثقافة: جلسة عمل حول سير عدد من المؤسسات و المنشآت العمومية    مشهد في فيلم يثير جدلا.. "مصر للطيران" تتحرك قضائيا    10 أسرار بش تكون حياتك الزوجية سعيدة    أودي تتصدر القائمة: أكثر سيارات فاخرة أماناً في 2026    في الويكاند : أسعار منخفضة للماء المعدني ...شوف وين ؟    دراسة : الاكتئاب يطارد الآباء الجدد بعد عام من ولادة الصغير    اختبار النظر في الدار: شوف إذا عينيك تستحقّ نظارات    زيت الزيتونة مش للقلب برك... شوف الفوائد اللى متعرفهمش    كأس تونس: الكشف عن حكم مواجهة وداد الحامة والترجي الرياضي    ملف المضاربة في الزيت النباتي المدعم.. 35 سنة سجنا لرجل أعمال و3 آخرين    كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ربع النهائي    وزارة المالية تؤكد ان إيداع الإضبارة الجبائية وتصاريح أسعار التحويل يكون حصرياً عبر منصة "تاج"    كلاسيكو الترجي والنجم: تحكيم أجنبي ولا محلي؟ جدل ساخن قبل المواجهة    أذكار صباح الجمعة    سبالينكا تضرب موعدا مع غوف في نهائي نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس    وزارة التعليم العالي تفتح مناظرة الدخول لدار المعلمين العليا    فظيع/ فاجعة تهز هذه الجهة..    فجر الأحد: فرنسا تزيد ساعة في الوقت    امطار متفرقة اليوم بهذه المناطق..#خبر_عاجل    السعودية ومصر وإسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة    الكويت: تعرّض ميناء الشويخ لهجوم بمسيرات    عامر بحبة... تراجع في درجات الحرارة وأمطار مرتقبة    الحرس الثوري يعلن تنفيذ هجمات بالصواريخ والمسيّرات على المحتل    منع الزكاة كبيرة من أعظم الكبائر .. .هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ    وزارة الفلاحة: إحداث منصة إلكترونية لتسهيل إسناد تراخيص حفر الآبار    خطبة الجمعة...آداب الاستئذان    النجمة درة تحصد لقب أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل 'علي كلاي'    قفصة: افتتاح المهرجان الدولي للمغاور الجبلية بالسند في دورته 15    هلال ذو القعدة...وقتاش؟    سماء تونس تتنفس حرية.. "طائرة السلام" في المهرجان الدولي للطائرات الورقية    بيت الرواية يحتفي بالرواية الليبية    المسرح الوطني التونسي يحتفي باليوم العالمي للمسرح وعروض محلية ودولية    الشكندالي: الحرب على إيران ستعمّق الأزمة الاقتصادية في تونس وتفرض خيارات صعبة على الحكومة    وزارة الثقافة تنعى المطرب وعازف الكمان أحمد داود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة : لجنة التشريع العام تلتف على مضامين قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين
نشر في التونسية يوم 06 - 07 - 2015

أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا حول جلسات لجنة التشريع العام، المنعقدة من أجل النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، جاء فيه:
«إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على متابعته لجلسات لجنة التشريع العام التي انعقدت أيام 2 /06/ 2015 و 22/ 06/ 2015 و 24/ 06 /2015 و للنظر في القرار عدد -02 2015 الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 08/ 06 / 2015 بعدم دستورية مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
وإذ يشير إلى موقف لجنة التشريع العام وما انتهت إليه بتقريرها المنشور بتاريخ 01 /07 /2015 من القول بخصوص المطعن الاجرائي المتعلق بعدم دستورية اجراءات المصادقة على مشروع القانون لمخالفتها مقتضيات الفصل 62 من الدستور
« أن هذا المطعن الاجرائي لم يعد له معنى قانوني خاصة وأن الهيئة الوقتية نظرت في الأصل وأقرت رفض عدد من الطعون في بعض فصول المشروع وبالتالي أقرت دستوريتها كما أقرت عدم دستورية فصول أخرى، وبذلك فالمشروع كما صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وكما عرض على الهيئة الوقتية، هو المشروع الذي قدمته لجنة التشريع العام وهو المشروع المعروض اليوم لإعادة النظر في تسعة فصول منه طبقا للدستور بعد أن صرحت الهيئة بعدم دستوريتها، وبالتالي لا مجال للحديث عن العودة إلى المشروع المقدم من الحكومة»..
وإذ يسجل تشبث اللجنة على هذا الأساس بمشروع القانون الذي أعدته دون الرجوع للعمل على مشروع الحكومة الذي اختلف جوهريا عن المشروع المصاغ من قبلها وإقرارها بناء على ذلك بعدم عرض مشروع الحكومة على هيئة القضاء العدلي لإبداء الرأي واكتفائها بعرض المشروع المعد من قبلها والمصادق عليه بالجلسة العامة ليوم 15 /04 / 2015.
وإذ يذكر برأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بقرارها الصادر في 08 /06/ 2015 بخصوص المطعن المذكور وما جاء فيه :
«من أنه تحصل من مراجعة مشروع القانون الاساسي عدد 16 / 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 الى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البيّن في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام و الصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على ادخال وإضافة الى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة او ضرورة الملاءمة الدستورية فقط بل ادخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الاساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في ارساء المجلس الاعلى للقضاء.»
وأنه يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح ان هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة وأضحى من هذا المنظور الطعن متجه القبول«
أولا : ينبه إلى أن لجنة التشريع العام ليست مخوّلة قانونا وواقعا لتأويل قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأنه كان عليها احتراما للقواعد الأصولية للقانون الإجرائي وفي صورة التباس الأمر عليها العودة إلى الهيئة التي أصدرت القرار لطلب الاستيضاح منها فيما استشكل عليها فهمه.
ثانيا : يوضح أنه خلافا لما ذهبت إليه لجنة التشريع العام فإن الرقابة على دستورية مشاريع القوانين لا تخضع لتمشي الأحكام العادية في اعتبار التصدي المحاكم إلى الدفوع الأصلية يعني تجاوزا للدفوع الشكلية والإجرائية . بل أن هيئات الرقابة على الدستورية مطالبة بالرد على كل المطاعن التي ترفع لديها وذلك ما نص عليه الفصل 20 من القانون عدد 13 لسنة 2014 المؤرخ في 18/ 04/ 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين . نظرا إلى أن مهمتها هي تنقية مشاريع القوانين من عيوب اللادستورية وإعلان الدستورية من عدمها. وإنه ترتيبا على ذلك فإن القرارات الصادرة على هيئات الرقابة على الدستورية تقرأ كوحدة متكاملة في الشكل والإجراءات وفي الأصل . لأن القول بخلاف ذلك واعتبار رد الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين على المطاعن الأصلية تجاوزا للمطعن الاجرائي المتعلق بأولوية مشروع الحكومة بالنظر واعتبار أنه كان على الهيئة التوقف عند ذلك المطعن حتى يتم الأخذ به من قبل لجنة التشريع العام كل ذلك يؤدي إلى تحصين بقية المطاعن من الرقابة على مدى دستوريتها كما ينجر عنه إطالة أمد الرقابة على الدستورية وتجزئتها بجعلها تمر بمراحل اجرائية ثم بمراحل أصلية وهو ما لا يستقيم منطقا وقانونا.
ثالثا : يعبّر عن تحفظه على هذا التمشي من لجنة التشريع العام لما يمثله من توجه إلى الالتفاف على مضامين قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وما تقتضيه من اعادة طرح كامل التصور المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بخصوص تركيبته وهياكله وصلاحياته للنقاش بناء على أولوية التصور الوارد بمشروع الحكومة .
رابعا : يطالب نواب الشعب بمزيد التحري والتدقيق بالجلسة العامة ليوم 07 /07/ 2015 المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في مدى مطابقة أعمال لجنة التشريع العام لمقتضيات قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .
خامسا : يدعو وزير العدل إلى بيان موقف الحكومة من مآل النظر في مشروعها والأخذ به باعتباره المشروع ذي الأولوية في المناقشة من الناحية الاجرائية . وفي الأصل من حيث مضامين التصور للمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته وصلاحياته وذلك طبق قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين .»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.