سوسة: ايقاف مروج مخدرات وحجز 500 قرصا مخدرا    حالة الطقس هذه الليلة    بتهمة التمييز... أربع صحافيات يقاضين "بي بي سي"    أسعار المعادن في العالم: الذهب والفضة الملاذات الآمنة والنحاس مقياس للصحة الاقتصادية    عاجل/ قضية "اللوبيينغ" المرفوعة ضد النهضة: آخر المستجدات..    مجلس وزاري مضيق: رئيس الحكومة يؤكد على مزيد تشجيع الإستثمار في كل المجالات    فاو: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء... اللحوم والزيوت النباتية والحبوب    لجان البرلمان مستعدة للإصغاء الى منظمة "كوناكت" والاستنارة بآرائها    تونس تحي اليوم الوطني للدبلوماسية    نتائج قرعة الدورين ثمن وربع النهائي لكاس تونس لكرة القدم    ألكاراز ينسحب من بطولة إيطاليا المفتوحة بسبب الإصابة    توطين مهاجرين غير نظاميين من افريقيا جنوب الصحراء في باجة: المكلف بتسيير الولاية يوضّح    حجز 67 ألف بيضة معدّة للإحتكار بهذه الجهة    عاجل/ أعمارهم بين ال 16 و 22 سنة: القبض على 4 شبان متورطين في جريمة قتل    العثور على جثة آدمية مُلقاة بهذه الطريق الوطنية    ما قصة هروب افارقة من حافلة متجهة إلى ولايتي جندوبة والكاف ؟    القصرين: اضاحي العيد المتوفرة كافية لتغطية حاجيات الجهة رغم تراجعها    الرابطة الأولى: تعيينات حكام مقابلات الجولة الثانية إيابا لمرحلة تفادي النزول    كرة اليد: بن صالح لن يكون مع المنتخب والبوغانمي لن يعود    مراسلون بلا حدود: تونس في المرتبة 118 في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024    الرابطة الأولى: النادي البنزرتي يستضيف الأولمبي الباجي في حوار فض الشراكة في الصدارة    بطولة افريقيا للسباحة : التونسية حبيبة بلغيث تحرز البرونزية سباق 100 سباحة على الصدر    وزارة الفلاحة ونظيرتها العراقية توقعان مذكرة تفاهم في قطاع المياه.    قرعة كأس تونس 2024.    188 قتيلا في فيضانات جراء الأمطار بكينيا..#خبر_عاجل    الحمامات: اختتام فعاليّات الصالون المتوسّطي للتغذية الحيوانيّة وتربية الماشية    صندوق النقد الدولي يدعو سلطات هذه البلاد الى تسريع الاصلاحات المالية    السعودية: انتخاب تونس رئيسا للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"    منظمة إرشاد المستهلك:أبلغنا المفتي بجملة من الإستفسارات الشرعية لعيد الإضحى ومسألة التداين لإقتناء الأضحية.    الحماية المدنية:15حالة وفاة و500إصابة خلال 24ساعة.    مواطنة من قارة آسيا تُعلن إسلامها أمام سماحة مفتي الجمهورية    جندوبة: 6 سنوات سجنا وغرامة مالية لممثّل قانوني لجمعية تنموية    التلقيح ضد الكوفيد يسبب النسيان ..دكتور دغفوس يوضح    أعمارهم بين 13 و16 سنة.. مشتبه بهم في تخريب مدرسة    فوز التونسي محمد خليل الجندوبي بجائزة افضل لاعب عربي    جدل حول آثار خطيرة للقاح أسترازينيكا مالقصة ؟    دراسة صادمة.. تربية القطط لها آثار ضارة على الصحة العقلية    زلزال بقوة 4.2 درجة يضرب إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان    خطير/ خبير في الأمن السيبراني يكشف: "هكذا تتجسس الهواتف الذكية علينا وعلى حياتنا اليومية"..    خطبة الجمعة ..وقفات إيمانية مع قصة لوط عليه السلام في مقاومة الفواحش    اليونسكو تمنح جائزة حرية الصحافة للصحافيين الفلسطينيين    المنظمة الدولية للهجرة: مهاجرون في صفاقس سجلوا للعودة طوعيا إلى بلدانهم    عاجل/ اكتشاف أول بؤرة للحشرة القرمزية بهذه الولاية..    عاجل/ الأمن يتدخل لاخلاء محيط مقر مفوضية شؤون اللاجئين في البحيرة من الأفارفة..    العمل شرف وعبادة    ملف الأسبوع .. النفاق في الإسلام ..أنواعه وعلاماته وعقابه في الآخرة !    "أنثى السنجاب".. أغنية أطفال مصرية تحصد مليار مشاهدة    مجاز الباب.. تفكيك وفاق إجرامي مختص في الإتجار بالآثار    بايدن يتحدى احتجاجات الطلبة.. "لن أغير سياستي"    وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان عبد الله الشاهد    وفاة الممثل عبد الله الشاهد‬    صفاقس : غياب برنامج تلفزي وحيد من الجهة فهل دخلت وحدة الانتاج التلفزي مرحلة الموت السريري؟    موعد عيد الإضحى لسنة 2024    أبرز اهتمامات الصحف التونسية ليوم الخميس 2 ماي 2024    وفاة الروائي الأميركي بول أستر    ''أسترازنيكا'' تعترف بأنّ لقاحها له آثار قاتلة: رياض دغفوس للتونسيين ''ماتخافوش''    محمد بوحوش يكتب .. صرخة لأجل الكتاب وصرختان لأجل الكاتب    وفاة حسنة البشارية أيقونة الفن الصحراوي الجزائري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة : لجنة التشريع العام تلتف على مضامين قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين
نشر في التونسية يوم 06 - 07 - 2015

أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا حول جلسات لجنة التشريع العام، المنعقدة من أجل النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، جاء فيه:
«إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على متابعته لجلسات لجنة التشريع العام التي انعقدت أيام 2 /06/ 2015 و 22/ 06/ 2015 و 24/ 06 /2015 و للنظر في القرار عدد -02 2015 الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 08/ 06 / 2015 بعدم دستورية مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
وإذ يشير إلى موقف لجنة التشريع العام وما انتهت إليه بتقريرها المنشور بتاريخ 01 /07 /2015 من القول بخصوص المطعن الاجرائي المتعلق بعدم دستورية اجراءات المصادقة على مشروع القانون لمخالفتها مقتضيات الفصل 62 من الدستور
« أن هذا المطعن الاجرائي لم يعد له معنى قانوني خاصة وأن الهيئة الوقتية نظرت في الأصل وأقرت رفض عدد من الطعون في بعض فصول المشروع وبالتالي أقرت دستوريتها كما أقرت عدم دستورية فصول أخرى، وبذلك فالمشروع كما صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وكما عرض على الهيئة الوقتية، هو المشروع الذي قدمته لجنة التشريع العام وهو المشروع المعروض اليوم لإعادة النظر في تسعة فصول منه طبقا للدستور بعد أن صرحت الهيئة بعدم دستوريتها، وبالتالي لا مجال للحديث عن العودة إلى المشروع المقدم من الحكومة»..
وإذ يسجل تشبث اللجنة على هذا الأساس بمشروع القانون الذي أعدته دون الرجوع للعمل على مشروع الحكومة الذي اختلف جوهريا عن المشروع المصاغ من قبلها وإقرارها بناء على ذلك بعدم عرض مشروع الحكومة على هيئة القضاء العدلي لإبداء الرأي واكتفائها بعرض المشروع المعد من قبلها والمصادق عليه بالجلسة العامة ليوم 15 /04 / 2015.
وإذ يذكر برأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بقرارها الصادر في 08 /06/ 2015 بخصوص المطعن المذكور وما جاء فيه :
«من أنه تحصل من مراجعة مشروع القانون الاساسي عدد 16 / 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 الى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البيّن في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام و الصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على ادخال وإضافة الى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة او ضرورة الملاءمة الدستورية فقط بل ادخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الاساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في ارساء المجلس الاعلى للقضاء.»
وأنه يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح ان هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة وأضحى من هذا المنظور الطعن متجه القبول«
أولا : ينبه إلى أن لجنة التشريع العام ليست مخوّلة قانونا وواقعا لتأويل قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأنه كان عليها احتراما للقواعد الأصولية للقانون الإجرائي وفي صورة التباس الأمر عليها العودة إلى الهيئة التي أصدرت القرار لطلب الاستيضاح منها فيما استشكل عليها فهمه.
ثانيا : يوضح أنه خلافا لما ذهبت إليه لجنة التشريع العام فإن الرقابة على دستورية مشاريع القوانين لا تخضع لتمشي الأحكام العادية في اعتبار التصدي المحاكم إلى الدفوع الأصلية يعني تجاوزا للدفوع الشكلية والإجرائية . بل أن هيئات الرقابة على الدستورية مطالبة بالرد على كل المطاعن التي ترفع لديها وذلك ما نص عليه الفصل 20 من القانون عدد 13 لسنة 2014 المؤرخ في 18/ 04/ 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين . نظرا إلى أن مهمتها هي تنقية مشاريع القوانين من عيوب اللادستورية وإعلان الدستورية من عدمها. وإنه ترتيبا على ذلك فإن القرارات الصادرة على هيئات الرقابة على الدستورية تقرأ كوحدة متكاملة في الشكل والإجراءات وفي الأصل . لأن القول بخلاف ذلك واعتبار رد الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين على المطاعن الأصلية تجاوزا للمطعن الاجرائي المتعلق بأولوية مشروع الحكومة بالنظر واعتبار أنه كان على الهيئة التوقف عند ذلك المطعن حتى يتم الأخذ به من قبل لجنة التشريع العام كل ذلك يؤدي إلى تحصين بقية المطاعن من الرقابة على مدى دستوريتها كما ينجر عنه إطالة أمد الرقابة على الدستورية وتجزئتها بجعلها تمر بمراحل اجرائية ثم بمراحل أصلية وهو ما لا يستقيم منطقا وقانونا.
ثالثا : يعبّر عن تحفظه على هذا التمشي من لجنة التشريع العام لما يمثله من توجه إلى الالتفاف على مضامين قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وما تقتضيه من اعادة طرح كامل التصور المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بخصوص تركيبته وهياكله وصلاحياته للنقاش بناء على أولوية التصور الوارد بمشروع الحكومة .
رابعا : يطالب نواب الشعب بمزيد التحري والتدقيق بالجلسة العامة ليوم 07 /07/ 2015 المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في مدى مطابقة أعمال لجنة التشريع العام لمقتضيات قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .
خامسا : يدعو وزير العدل إلى بيان موقف الحكومة من مآل النظر في مشروعها والأخذ به باعتباره المشروع ذي الأولوية في المناقشة من الناحية الاجرائية . وفي الأصل من حيث مضامين التصور للمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته وصلاحياته وذلك طبق قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين .»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.