تطوير خدمات الطفولة المبكرة محور لقاء وزيرة الأسرة ورئيسة غرفة رياض الأطفال    فوز المرشح المدعوم من ترامب بالانتخابات الرئاسية في هندوراس    تحت شعار «إهدي تونسي» 50 حرفيّا يؤثّثون أروقة معرض هدايا آخر السنة    فاطمة المسدي تنفي توجيه مراسلة لرئيس الجمهورية في شكل وشاية بزميلها أحمد السعيداني    عاجل: الجزائر: هزة أرضية بقوة 3.9 درجات بولاية المدية    الفنيون يتحدّثون ل «الشروق» عن فوز المنتخب .. بداية واعدة.. الامتياز للمجبري والسّخيري والقادم أصعب    أمل حمام سوسة .. بن عمارة أمام تحدّ كبير    قيرواني .. نعم    تورّط شبكات دولية للإتجار بالبشر .. القبض على منظمي عمليات «الحرقة»    مع الشروق : فصل آخر من الحصار الأخلاقي    كأس إفريقيا للأمم – المغرب 2025: المنتخب الإيفواري يفوز على نظيره الموزمبيقي بهدف دون رد    الغاء كافة الرحلات المبرمجة لبقية اليوم بين صفاقس وقرقنة..    نجاح عمليات الأولى من نوعها في تونس لجراحة الكُلى والبروستاتا بالروبوت    الإطاحة بشبكة لترويج الأقراص المخدّرة في القصرين..#خبر_عاجل    مناظرة 2019: الستاغ تنشر نتائج أولية وتدعو دفعة جديدة لتكوين الملفات    كأس افريقيا للأمم 2025 : المنتخب الجزائري يفوز على نظيره السوداني    الليلة: الحرارة تترواح بين 4 و12 درجة    أستاذ قانون: العاملون في القطاع الخاصّ يمكن لهم التسجيل في منصّة انتداب من طالت بطالتهم    بابا نويل يشدّ في'' المهاجرين غير الشرعيين'' في أمريكا: شنوا الحكاية ؟    من الاستِشْراق إلى الاستِعْراب: الحالة الإيطالية    عاجل : وفاة الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري    هيئة السلامة الصحية تحجز حوالي 21 طنا من المواد غير الآمنة وتغلق 8 محلات خلال حملات بمناسبة رأس السنة الميلادية    تونس 2026: خطوات عملية لتعزيز السيادة الطاقية مع الحفاظ على الأمان الاجتماعي    الديوانة تكشف عن حصيلة المحجوز من المخدرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر    تمديد أجل تقديم وثائق جراية الأيتام المسندة للبنت العزباء فاقدة المورد    في الدورة الأولى لأيام قرقنة للصناعات التقليدية : الجزيرة تستحضر البحر وتحول الحرف الأصيلة إلى مشاريع تنموية    القصور: انطلاق المهرجان الجهوي للحكواتي في دورته الثانية    عاجل: بعد فوز البارح تونس تصعد مركزين في تصنيف فيفا    زلزال بقوة 1ر6 درجات يضرب هذه المنطقة..#خبر_عاجل    عدّيت ''كوموند'' و وصلتك فيها غشّة؟: البائع ينجّم يوصل للسجن    تزامنا مع العطلة المدرسية: سلسلة من الفعاليات الثقافية والعروض المسرحية بعدد من القاعات    قفصة: إصدار 3 قرارات هدم لبنانيات آيلة للسقوط بالمدينه العتيقة    عاجل/ بعد وصول سلالة جديدة من "القريب" إلى تونس: خبير فيروسات يحذر التونسيين وينبه..    قائمة سوداء لأدوية "خطيرة" تثير القلق..ما القصة..؟!    حليب تونس يرجع: ألبان سيدي بوعلي تعود للنشاط قريبًا!    هام/ المركز الفني للبطاطا و القنارية ينتدب..    عاجل: هذا موعد الليالي البيض في تونس...كل الي يلزمك تعرفه    قابس: أيام قرطاج السينمائية في الجهات ايام 25 و26 و27 ديسمبر الجاري بدارالثقافة غنوش    عركة كبيرة بين فريال يوسف و نادية الجندي ...شنوا الحكاية ؟    درجة الحرارة تهبط...والجسم ينهار: كيفاش تُسعف شخص في الشتاء    هذا هو أحسن وقت للفطور لخفض الكوليسترول    صفاقس: تركيز محطة لشحن السيارات الكهربائية بالمعهد العالي للتصرف الصناعي    تونس: حين تحدّد الدولة سعر زيت الزيتون وتضحّي بالفلاحين    عاجل: تغييرات مرورية على الطريق الجهوية 22 في اتجاه المروج والحمامات..التفاصيل    بول بوت: أوغندا افتقدت الروح القتالية أمام تونس في كأس إفريقيا    اتصالات تونس تطلق حملتها المؤسسية الوطنية تحت عنوان توانسة في الدم    البرلمان الجزائري يصوّت على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مع بداية العام الجديد.. 6عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر نجاحا    تونسكوب تطلق نشيدها الرسمي: حين تتحوّل الرؤية الإعلامية إلى أغنية بصوت الذكاء الاصطناعي    عاجل/ العثور على الصندوق الأسود للطائرة اللّيبيّة المنكوبة..    وزارة التجهيز تنفي خبر انهيار ''قنطرة'' في لاكانيا    عاجل: اصابة هذا اللّاعب من المنتخب    عاجل/ قضية وفاة الجيلاني الدبوسي: تطورات جديدة..    كأس الأمم الإفريقية المغرب 2025: برنامج مباريات اليوم والقنوات الناقلة..#خبر_عاجل    دعاء السنة الجديدة لنفسي...أفضل دعاء لاستقبال العام الجديد    مع الشروق : تونس والجزائر، تاريخ يسمو على الفتن    في رجب: أفضل الأدعية اليومية لي لازم تقراها    برّ الوالدين ..طريق إلى الجنة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاة : لجنة التشريع العام تلتف على مضامين قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين
نشر في التونسية يوم 06 - 07 - 2015

أصدرت جمعية القضاة التونسيين بيانا حول جلسات لجنة التشريع العام، المنعقدة من أجل النظر في قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، جاء فيه:
«إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على متابعته لجلسات لجنة التشريع العام التي انعقدت أيام 2 /06/ 2015 و 22/ 06/ 2015 و 24/ 06 /2015 و للنظر في القرار عدد -02 2015 الصادر عن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في 08/ 06 / 2015 بعدم دستورية مشروع القانون عدد 16 لسنة 2015 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء .
وإذ يشير إلى موقف لجنة التشريع العام وما انتهت إليه بتقريرها المنشور بتاريخ 01 /07 /2015 من القول بخصوص المطعن الاجرائي المتعلق بعدم دستورية اجراءات المصادقة على مشروع القانون لمخالفتها مقتضيات الفصل 62 من الدستور
« أن هذا المطعن الاجرائي لم يعد له معنى قانوني خاصة وأن الهيئة الوقتية نظرت في الأصل وأقرت رفض عدد من الطعون في بعض فصول المشروع وبالتالي أقرت دستوريتها كما أقرت عدم دستورية فصول أخرى، وبذلك فالمشروع كما صادقت عليه الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب وكما عرض على الهيئة الوقتية، هو المشروع الذي قدمته لجنة التشريع العام وهو المشروع المعروض اليوم لإعادة النظر في تسعة فصول منه طبقا للدستور بعد أن صرحت الهيئة بعدم دستوريتها، وبالتالي لا مجال للحديث عن العودة إلى المشروع المقدم من الحكومة»..
وإذ يسجل تشبث اللجنة على هذا الأساس بمشروع القانون الذي أعدته دون الرجوع للعمل على مشروع الحكومة الذي اختلف جوهريا عن المشروع المصاغ من قبلها وإقرارها بناء على ذلك بعدم عرض مشروع الحكومة على هيئة القضاء العدلي لإبداء الرأي واكتفائها بعرض المشروع المعد من قبلها والمصادق عليه بالجلسة العامة ليوم 15 /04 / 2015.
وإذ يذكر برأي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بقرارها الصادر في 08 /06/ 2015 بخصوص المطعن المذكور وما جاء فيه :
«من أنه تحصل من مراجعة مشروع القانون الاساسي عدد 16 / 2015 المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء المحال من رئيس الحكومة بتاريخ 12 مارس 2015 الى رئيس مجلس نواب الشعب والمشروع المتعلق بنفس القانون في صيغته المعدلة المحال من لجنة التشريع العام الى الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب ملاحظة الاختلاف البيّن في تصور المشروعين في مضمونهما من حيث عدد الفصول المدرجة بهما وفي تركيبة الهياكل القضائية بالمجلس والمهام و الصلاحيات الموكولة لها ضرورة أن المشروع المحال على الجلسة العامة لم يقتصر على ادخال وإضافة الى مشروع الحكومة التعديلات والتحويرات التي تقتضيها موجبات الصياغة او ضرورة الملاءمة الدستورية فقط بل ادخل تغييرات جوهرية نالت من كيان المقومات الاساسية القائمة عليها خيارات الحكومة في تحديد ماهية وكنه توجهاتها في ارساء المجلس الاعلى للقضاء.»
وأنه يبدو والحالة ما ذكر بادي الوضوح ان هذا المنحى الواقع توخيه في تعهيد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء لم يراع فيه وجوب المحافظة على عرض مشروع الحكومة بوصفها صاحبة المبادرة التشريعية في هذا الغرض حسب التوجه والتصور المحدد من قبلها تطبيقا لمقتضات الفصل 62 من الدستور ولا جواز لأية جهة كانت مناهضة هذه القاعدة الدستورية التي تحظى بعلوية مطلقة وأضحى من هذا المنظور الطعن متجه القبول«
أولا : ينبه إلى أن لجنة التشريع العام ليست مخوّلة قانونا وواقعا لتأويل قرارات الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وأنه كان عليها احتراما للقواعد الأصولية للقانون الإجرائي وفي صورة التباس الأمر عليها العودة إلى الهيئة التي أصدرت القرار لطلب الاستيضاح منها فيما استشكل عليها فهمه.
ثانيا : يوضح أنه خلافا لما ذهبت إليه لجنة التشريع العام فإن الرقابة على دستورية مشاريع القوانين لا تخضع لتمشي الأحكام العادية في اعتبار التصدي المحاكم إلى الدفوع الأصلية يعني تجاوزا للدفوع الشكلية والإجرائية . بل أن هيئات الرقابة على الدستورية مطالبة بالرد على كل المطاعن التي ترفع لديها وذلك ما نص عليه الفصل 20 من القانون عدد 13 لسنة 2014 المؤرخ في 18/ 04/ 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين . نظرا إلى أن مهمتها هي تنقية مشاريع القوانين من عيوب اللادستورية وإعلان الدستورية من عدمها. وإنه ترتيبا على ذلك فإن القرارات الصادرة على هيئات الرقابة على الدستورية تقرأ كوحدة متكاملة في الشكل والإجراءات وفي الأصل . لأن القول بخلاف ذلك واعتبار رد الهيئة الوقتية للرقابة على دستورية مشاريع القوانين على المطاعن الأصلية تجاوزا للمطعن الاجرائي المتعلق بأولوية مشروع الحكومة بالنظر واعتبار أنه كان على الهيئة التوقف عند ذلك المطعن حتى يتم الأخذ به من قبل لجنة التشريع العام كل ذلك يؤدي إلى تحصين بقية المطاعن من الرقابة على مدى دستوريتها كما ينجر عنه إطالة أمد الرقابة على الدستورية وتجزئتها بجعلها تمر بمراحل اجرائية ثم بمراحل أصلية وهو ما لا يستقيم منطقا وقانونا.
ثالثا : يعبّر عن تحفظه على هذا التمشي من لجنة التشريع العام لما يمثله من توجه إلى الالتفاف على مضامين قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين وما تقتضيه من اعادة طرح كامل التصور المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بخصوص تركيبته وهياكله وصلاحياته للنقاش بناء على أولوية التصور الوارد بمشروع الحكومة .
رابعا : يطالب نواب الشعب بمزيد التحري والتدقيق بالجلسة العامة ليوم 07 /07/ 2015 المخصصة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في مدى مطابقة أعمال لجنة التشريع العام لمقتضيات قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين .
خامسا : يدعو وزير العدل إلى بيان موقف الحكومة من مآل النظر في مشروعها والأخذ به باعتباره المشروع ذي الأولوية في المناقشة من الناحية الاجرائية . وفي الأصل من حيث مضامين التصور للمجلس الأعلى للقضاء في تركيبته وصلاحياته وذلك طبق قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين .»


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.