دعوة طاقم تحكيم نهائي السوبر للمثول امام لجنة المتابعة    من مسبح المرسى الى سماء العالمية ..أحمد الجوادي قاهر المستحيل    تاريخ الخيانات السياسية (36) ..المعتزّ يقتل المستعين بعد الأمان    صابة الحبوب: تجميع 11.78 مليون قنطار إلى غاية نهاية جويلية    المدير الجهوي للتجارة بنابل ل«الشرق» استقرار في التزويد.. وجهود لضبط الأسعار    سفنه تنطلق من تونس يوم 4 سبتمبر .. 6 آلاف مشارك في أسطول الصمود إلى غزّة    عاجل/ واشنطن تعتزم فرض شرط جديد للحصول على تأشيرة عمل أو سياحة..    أخبار الحكومة    بعد إلغاء الحكومة لجلسات تفاوض حول النقل .. اتحاد الشغل يهدّد    أخبار النادي الصفاقسي .. حصيلة ايجابية في الوديات.. وتحذير من الغرور    بنزرت الجنوبية: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    شبهات التلاعب بالتوجيه الجامعي ..فرقة الجرائم المعلوماتية تلاحق الجناة    أخطبوط تهريب الدواء يتوسّع .. صيادلة، أعوان وأصحاب شركات متورّطون    مع الشروق : كيان مختل ومنبوذ    النجم الساحلي يتعاقد مع الظهير الايسر ناجح الفرجاني    النادي الصفاقسي يعلن رسميا تعاقده مع علي معلول الى غاية 2028    الدكاترة المعطلون عن العمل: ضرورة توفير خطط انتداب ب5 آلاف خطة    ليلة الاثنين: بحر مضطرب بالسواحل الشرقية والشمالية    القصرين: العثور على جثة كهل تحمل آثار عنف    المنستير: تظاهرة "فنون العرائس على شاطئ روسبينا" في دورتها الثانية بداية من 15 أوت 2025    مهرجان العروسة: جمهور غاضب وهشام سلام يوضح    وزير السياحة: سنة 2026 ستكون سنة قرقنة    التعاون بين تونس وإيطاليا : طاقة التفاوض وفوائض الطاقة    بطولة افريقيا للشبان لكرة الطاولة بنيجيريا: المنتخب التونسي يختتم مشاركته بحصد 8 ميداليات منها واحدة ذهبية    القصرين: سواق التاكسي الفردي يتوجهون نحو العاصمة سيرًا على الأقدام تعبيرا عن رفضهم للقائمة الأولية للمتحصلين على رخصة "تاكسي فردي"    مهرجان نابل الدولي 2025... تكرار بلا روح والتجديد غائب.    رونالدو يتحوّل إلى صانع القرار في النصر... ويُطالب بصفقة مفاجئة    التوجيه تحوّل لكابوس: شكون تلاعب بملفات التلامذة؟    ماء في الكميونة يعني تسمم وأمراض خطيرة؟ رّد بالك تشرب منو!    488 تدخل للحماية المدنية في 24 ساعة.. والحرائق ما وقفتش!    عاجل - يهم التونسيين : ارتفاع في تكلفة العمرة خلال موسم 2025-2026    أمطار وبَرَدْ دمّرت الموسم: الزيتون والفزدق والتفاح شنيا صار؟!    عاجل: ''تيك توك'' تحذف أكثر من 16.5 مليون فيديو ودول عربية في الصدارة    الدلاع راهو مظلوم: شنوة الحقيقة اللي ما تعرفهاش على علاقة الدلاع بالصغار؟    في بالك ...الكمون دواء لبرشا أمرض ؟    والد ضحية حفل محمد رمضان يكشف حقيقة "التعويض المالي"..    نواب ديمقراطيون يحثون ترامب على الاعتراف بدولة فلسطين..#خبر_عاجل    سليانة: رفع إجمالي 275 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية    "روبين بينيت" على ركح مهرجان الحمامات الدولي: موسيقى تتجاوز حدود الجغرافيا وتعانق الحرية    وزارة الأسرة تؤمن مواكبة 1200 طفل من فاقدي السند ومكفولي الوزارة عرض La Sur la route enchantée ضمن الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي    القبض على "ليلى الشبح" في مصر: سيدة الذهب والدولارات في قلب العاصفة    صيف 2025 السياحي: موسم دون التوقعات رغم الآمال الكبيرة    استشهاد 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال بحثهم عن الغذاء    بنزرت: وفاة 4 أشخاص غرقا في يوم واحد    إصابة عضلية تبعد ميسي عن الملاعب ومدة غيابه غير محددة    جريمة مروعة تهز دمشق: مقتل فنانة مشهورة داخل منزلها الراقي    عاجل/ خلال 24 ساعة: استشهاد 5 فلسطينين جراء الجوع وسوء التغذية..    محمد عادل الهنتاتي: مصب برج شاكير كارثة بيئية... والحل في تثمين النفايات وتطوير المعالجة الثلاثية    البحر ما يرحمش: أغلب الغرقى الصيف هذا ماتوا في شواطئ خطيرة وغير محروسة    جريمة مروعة: امرأة تنهي حياة زوجها طعنا بالسكين..!!    تحذير طبي هام: 3 عناصر سامة في بيت نومك تهدد صحتك!    عرض "خمسون عاما من الحب" للفنانة الفرنسية "شانتال غويا" في مهرجان قرطاج الدولي    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    من بينها السبانخ.. 5 أطعمة قد تغنيك عن الفيتامينات..تعرف عليها..    تاريخ الخيانات السياسية (35): المنتصر يقتل والده المتوكّل    اعلام من باجة...سيدي بوسعيد الباجي    ما ثماش كسوف اليوم : تفاصيل تكشفها الناسا متفوتهاش !    شائعات ''الكسوف الكلي'' اليوم.. الحقيقة اللي لازم تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشارون الجبائيون يقررون رفع قضية بحق الدولة التونسية لدى الامم المتحدة
نشر في الشروق يوم 03 - 05 - 2016


تونس - الشروق اون لاين:
على اثر ختم مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء الذي خرق بصفة صارخة احكام الدستور والفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكل المعايير الدولية المتعلقة باستقلال القضاء، قررالمستشارون الجبائيون رفع قضية ضد الدولة التونسية مباشرة اثر صدور القانون بالرائد الرسمي لدى لجنة حقوق الانسان بجونيف التابعة للامم المتحدة التي تعتبر هيئة قضائية اممية وذلك على اساس الفصول 2 و14 و25 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما يعبرون عن مساندتهم المطلقة للقضاة وعن سخطهم وغضبهم جراء إقصائهم من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء في خرق صارخ لأحكام الفصول 2 و10 و15 و20 و21 و49 و58 و89 و102 و112 من الدستور. كان من المفروض ان ينص مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء على الية ترشح لعضوية المجلس بالنسبة للثلث من غير القضاة من المستقلين والمختصين عوض تعيين مهن بعينها (8 محامين وعدل منفذ و3 مدرسين جامعيين وخبيران محاسبان) وذلك في خرق صارخ لاحكام الفصل 112 من الدستور وفي تجاهل رخيص لراي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين الذي اكد ان عبارات الفصل 112 من الدستور جاءت مطلقة ولم تخص مهنة دون غيرها. فخلافا لأحكام الفصل 112 من الدستور الذي منح ثلث مقاعد المجلس للمستقلين من المختصين من غير القضاة، تم بصفة مفضوحة ومبتذلة إقصاء كل الاشخاص الذين سمح لهم الفصل المشار اليه بالترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء.
ان كيفية ضبط تركيبة المجلس الأعلى للقضاء تذكرنا بنفس الأساليب القذرة المعتمدة في عهد بن علي الذي يتميز بالفساد والإقصاء والتهميش وإنكار قوانين الدولة والدوس على الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان واستقلال القضاء وسيادة قانون الغاب واللوبيات وتطبيق المثال الشعبي "حوت يأكل حوت قليل الجهد يموت.".
ان خطورة تبعات تضارب المصالح بالنسبة لاعضاء لجنة التشريع العام التي تتكون من محامين تتجلى خاصة من خلال الصياغة الفاسدة للفصل 55 من قانون المحكمة الدستورية التي تمثل اعتداء صارخا على حق التقاضي المشار اليه بالفصل 108 من الدستور والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :" يقدّم الدّفع بعدم الدستوريّة بمقتضى مذكّرة مستقلّة ومعلّلة محررة من قبل محام مرسم لدى التعقيب تحتوي على عرض في بيان أسباب الدّفع مع تحديد مفصّل لأحكام القانون المطعون فيها". فعلى الرغم من القيمة الكبيرة التي تميز لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة التي تعد هيئة قضائية اممية والكفاءة العالية لاعضائها من الخبراء في القانون الدستوري الا ان اجراءاتها لا تفرض على المتقاضين امامها تعيين محام ونفس الشيء بالنسبة لمحكمة العدل الاوروبية.
هل يعقل ان يتم حرمان المستشار الجبائي من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء على الرغم من انه كمختص ومستقل مصنف ضمن المهن القانونية والقضائية مثلما يتضح ذلك من خلال الفصل الاول من القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين :"إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية". أما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :"ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام ويقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي".
ان حرمان المستشارين الجبائيين من الترشح لعضوية المجلس الاعلى للقضاء وانكار قانون مهنتهم يعد تكملة لسلسلة الجرائم المرتكبة في حقهم منذ عشرات السنين من قبل عديد الأطراف وأخطرها حرمانهم من حقهم في العمل، الذي مارسوه طيلة 45 سنة بمقتضى الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 الذي لا زال ساري المفعول، من خلال القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي حور الفصلين 57 و67 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذي تم تمريره في ظروف فاسدة وفي خرق للفصول 5 و6 و7 من دستور 1959 والفصول 2 و14 و26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومواصلة تعطيل مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنتهم صلب رئاسة الحكومة ولجنة المالية ولجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب ومنح الالاف من المعرفات الجبائية لمنتحلي صفتهم من مخربي الخزينة العامة وسماسرة الملفات الجبائية والتعامل معهم عوض رفع امرهم للنيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك احكام الفصل 9 من قانون المهنة والفصل 29 من مجلة الاجراءات الجزائية وتمكين من هب ودب بما في ذلك الجهلة من تكوين شركات مستشارين جبائيين من قبل غير المستشارين الجبائيين في خرق للفصل 4 من قانون المهنة وترسيم تلك الشركات بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري.
ان المستشارين الجبائيين عاقدون العزم، بحكم شلل الية مراقبة دستورية مشاريع القوانين (شرط 30 نائبا لتقديم طعن) واصرار الماسكين بالسلطة على تمرير قوانين فاسدة وغير دستورية ومخالفة للعهود الدولية لحقوق الانسان، على الطعن في كل القوانين غير الدستورية التي تم تمريرها في ظروف فاسدة قبل وبعد 14 جانفي 2011 امام لجنة حقوق الانسان بجونيف على اساس العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
اخيرا، نرجوا من وسائل الاعلام ان تمكننا من تفنيد الاكاذيب والمغالطات الرخيصة بهذا الخصوص والتي تدلل على ان تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل والانحطاط الشامل والجهل الشامل والدمار الشامل "اذا اصيب القوم في اخلاقهم فاقم عليهم ماتما وعويلا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.