صفاقس: تجهيزات طبية حديثة بمركز الوسيط... التفاصيل    سوريا: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في السويداء إلى 594 قتيلا    مباريات ودية: نتائج يوم الخميس وبرنامج نهاية الأسبوع    موجة حر تضرب تونس خلال هذه الفترة... درجات الحرارة قد تصل إلى47°    دعا إليها رئيس الجمهورية خلال لقائه بوزير الشؤون الاجتماعية... مراجعة جذرية لدور الصناديق الاجتماعية    القصرين: إخماد حريق اندلع بجبل عبد العظيم    المعلّم الثائر الذي لاحق الاحتلال الصهيوني في كلّ مكان: جورج عبد الله حرّ... بعد 40 عاما    مشروع قانون في البرلمان    بعد حجز 700 طن من المواد الفاسدة: محتكرون ومهرّبون متورّطون في الإرهاب الغذائي    وزير التعليم العالي .. زيادة عدد الناجحين    الهوارية... شاب ينقذ امرأتين من الغرق    وصفتها بأنها معلّمتها الأولى ..وفاة والدة الفنانة هند صبري    اسألوني: يجيب عنها الأستاذ الشيخ: أحمد الغربي    خطبة الجمعة: موقف الإسلام من الإسراف والتبذير: حسن ترشيد استهلاك الماء    الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ديني واجتماعي    عاجل: الجامعة التونسية لكرة القدم تكشف عن رزنامة الموسم الرياضي 2025-2026    العودة للعمل بعد الإجازة صعبة؟ إليك 5 طرق لتجاوز الاكتئاب    المهرجان الصيفي منوبة الدندان يفتتح المهرجانات الصيفية بالجهة    وزير السياحة يكشف عن التوجه لإحداث منصة وطنية لهيكلة وتنظيم السياحة البديلة في تونس    كدمات على يد ترامب.. البيت الأبيض يكشف السبب ويكشف الحالة الصحية للرئيس    جلسة صلحية مرتقبة غدا في صفاقس للإعلان عن إلغاء إضراب أعوان شركة "سونوتراك"    بي هاش بنك يقدّم تقريره الأوّل للاستدامة    الترجي يخوض تربّصه التحضيري بعين دراهم استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد    المندوبية الجهوية للثقافة بسليانة تعلن عن برمجة مهرجان سليانة الدولي    جوان المنقضي أشد حرارة من المعتاد: تقرير مفصّل من الرصد الجوي.. #خبر_عاجل    عاجل/ الناتو ينقل أنظمة باتريوت الى اوكرانيا وروسيا تستعد لحرب شاملة    تغيرات الطقس تهاجم الرئتين بصمت... كيف تحمي نفسك؟    عاجل/ هذا ما قرّرته دائرة الإتهام في حق أحمد صواب    حرمت 20 عائلة من الماء: انتشال شاة نافقة من منشأة مائية بهذه الجهة    عاجل: بسبب قناة صرف مياه منهارة... أشغال مستعجلة تُغلق شارعًا رئيسيًا بسكرة    حالة الطقس هذه الليلة    أنس جابر: "أعتقد أن الوقت قد حان لأخذ خطوة للوراء ومنح الأولوية لنفسي "    قابس: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور بالعمارات بالمطوية    عاجل/ "إنتشار مرض السيدا في قفصة": مسؤول بالصحة الأساسية يرُد ويوضّح    إنتقالات: تونسي يلتحق بالإطار الفني لنادي يانغ أفريكانز التنزاني    ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مول تجاري جنوب بغداد..#خبر_عاجل    الفنون الدرامية والركحية بالمهدية: مهرجان مسارات ..قريبا    ندوة صحفية يوم الاثنين المقبل للاعلان عن برنامج الدورة ال30 للمهرجان المغاربي للفروسية ببوحجلة    القوات الفرنسية تغادر السنغال بعد 65 عاما من وجودها العسكري هناك    هام/ انجاز طبي نوعي بقسم الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى الجامعي بقابس..    "كريم الفيتوري يدعو إلى تحالفات بين علامات تونسية لاكتساح أسواق زيت الزيتون العالمية"    نقطة تحول في مسيرة العلامة التجارية/ "أودي" طلق سيارتها الجديدة "Q6 e-tron": أنور بن عمار يكشف السعر وموعد انطلاق التسويق..    مهرجان الحمامات الدولي: مسرحية "ام البلدان" تستعير الماضي لتتحدث عن الحاضر وعن بناء تونس بالأمس واليوم    ''ننّي ننّي جاك النوم''... الغناية اللي رقدنا عليها صغار...أوّل مرّة بش تقراها كاملة    بعد الآلة الذكية لكشف نسبة الكحول للسواق...رُد بالك تفوت النسبة هذي    مطار جربة جرجيس يستقبل أكثر من 5700رحلة جوية من 17 دولة    الجامعة التونسية لكرة القدم تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل    تحذير: موجة حرّ خانقة تضرب تونس...وذروتها يوم الإثنين!    بعثة الأهلي تطير إلي تونس صباح الجمعة لاجراء تربص تحضيري    آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة..#خبر_عاجل    خدمة إلكترونية تحلّك مشكل زحمة ال'' Péage''وتربحك وقت    هل الضوء في الصيف يزيد من حرارة المنزل؟ الحقيقة العلمية!    البطولة الافريقية لالعاب القوى للشبان : التونسية فريال شنيبة تحرز برونزية مسابقة الوثب الثلاثي    قيس سعيّد: مؤسسات بلا جدوى ونصوص تستنزف أموال الشعب    "تعبت".. تدوينة مؤثرة ترافق استقالة مفاجئة للنائبة سيرين مرابط وتثير تفاعلاً واسعًا    التفويت بالدينار الرمزي لفائدة مؤسسة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان    لحظة مذهلة في مكة: تعامد الشمس على الكعبة وتحديد دقيق للقبلة    التوانسة الليلة على موعد مع ''قمر الغزال'': ماتفوّتش الفرصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة الى أعضاء المجلس التأسيسي
نشر في صحفيو صفاقس يوم 01 - 02 - 2012

حيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة والذي تم نقله عن التشاريع الاروبية يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع عن حقوق المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع علما بان الدفاع و على عكس ما يروج له البعض من الجهلة يشمل المرافعة التي لا ينظمها أي نص قانوني :”إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”. اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :”ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي”. و قد باشر المستشار الجبائي المهام المشار اليها اعلاه طيلة 45 سنة.
حيث كان المستشار الجبائي ولا زال الى حد الان ضحية للفساد الإداري والصفقات المشبوهة منذ عشرات السنين وبالأخص خلال سنة 2006 عند الإعداد للقانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 في ظروف يشوبها الفساد وقلب الحقيقة والكذب والمغالطة علما بان تلك المظلمة الشنيعة شاركت فيها أطراف متعددة مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب الواردة بالرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006.
حيث كان المستشار الجبائي ضحية لجريمة الفساد الإداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة إليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك من خلال اغتصاب مجال تدخله وقطع رزقه بموجب القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره آكلو لحوم البشر وقاطعو رزقهم مكسبا والذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 ألف دينار والذي سن في ظروف مشبوهة وفاسدة باستعمال المغالطة والكذب وقلب الحقائق والتعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك.
حيث استبسل انذاك وزير حقوق الإنسان أمام البرلمان لقطع رزق المستشارين الجبائيين وذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين والحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :”أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...”. ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة، فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم ياخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين و لو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين دون التطرق الى مسالة التخصص والالمام بالمادة الجبائية.
حيث استعمل وزير حقوق الإنسان و البعض من مساعديه كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و7 و65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة المهزلة التي رفضت الإدارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار عملا بالمثل الشعبي “واحد يحلب و لاخر يشد المحلب”. تلك المذكرة تثبت ان القضاء كان يسير عن طريق التعليمات و التاويلات غير الشرعية للقانون التي تقوم بها السلطة التنفيذية.
حيث بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك و الرئيس الحالي للرابطة التونسية لحقوق الانسان المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد اداري عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك بخصوص اللبس الذي سيحدثه المشروع الاجرامي.
حيث ان القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور آنذاك و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار انه حرم المطالب بالضريبة من حقه في اختبار المختصين للدفاع على مصالحه وأن وجوبيه إنابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 بخصوص هذه المظلمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة والتعويض لهم.
حيث أن ما أتته الإدارة منذ سنة 2006 فيه اعتداء صارخ على الفصول 5 و 7 و 65 من الدستور و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة.
حيث أن عرائض التظلم التي بعثنا بها إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ 16 جوان 2008 بخصوص العصابة التي حرمت المستشار الجبائي من التاهيل والعمل بقيت طي النسيان ولم تلق أي رد ايجابي إلى حد الآن نتيجة استشراء الفساد في تلك الهيئة الصورية المكلفة الممولة بموارد الشعب التونسي وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. حيث ان تلك الهيئة الفاسدة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم الرئيس المخلوع في الداخل وامام مجلس حقوق الانسان بجونيف رفضت التعهد بعرائضنا لعدم الاختصاص سنة 2008 في خرق للقانون الذي انشاها. فما قام به الفاسدون ورئيس عصابتهم يندرج في اطار الفصل 96 و الفصل 172 من المجلة الجزائية فضلا عن انه يرقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية التي من بينها جريمة التجويع المقنن.
حيث أن عدم الرد على عرائضنا في آجال معقولة يخول لنا اللجوء للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفق ما تقتضيه إجراءات البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه أخيرا الدولة التونسية.
حيث نرجوا منكم النظر في هذه المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد إداري وسياسي ارتكبها الرئيس المخلوع ووزير حقوق الانسان والبعض من مساعديه الذين كانوا يملون التعليمات على القضاة لقطع رزق المستشارين الجبائيين الذين رفضوا الانخراط في الفساد وجوقة المناشدين قصد تمكيننا من استرجاع حقنا في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وجبر الضرر الحاصل لنا منذ سنة 2006 وذلك من خلال ازالة اللبس المحدث بمقتضى أحكام الفصلين 57 و 67 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية و فسخ مفعول القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم سنه بالاعتماد على الكذب وقلب الحقيقة والمغالطة علما بان ما بني على باطل فهو باطل وان المحكمة الادارية اعتبرت من خلال عدد من قراراتها ان قانون 1960 لم يتم تحويره ولا زال ساري المفعول كقانون دولة خول للمستشار الجبائي نيابة المطالبين بالضرائب امام المحاكم الجبائية.
الاسعد الذوادي مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.