رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    بالفيديو: رئيس الجمهورية يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها    قيس سعيد يزور مطحنة أبة قصور بالدهماني ويتعهد بإصلاحها (صور + فيديو)    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    كيف سيكون طقس الجمعة 2 ماي؟    طقس الجمعة: خلايا رعدية مصحوبة أمطار بهذه المناطق    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    الرابطة الأولى (الجولة 28): صافرتان أجنبيتان لمواجهتي باردو وقابس    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    قضية منتحل صفة مسؤول حكومي.. الاحتفاظ بمسؤول بمندوبية الفلاحة بالقصرين    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    انهزم امام نيجيريا 0 1 : بداية متعثّرة لمنتخب الأواسط في ال«كان»    عاجل/ "براكاج" لحافلة نقل مدرسي بهذه الولاية…ما القصة..؟    الاحتفاظ بمنتحل صفة مدير ديوان رئيس الحكومة في محاضر جديدة من أجل التحيل    في انتظار تقرير مصير بيتوني... الساحلي مديرا رياضيا ومستشارا فنيّا في الافريقي    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    الطبوبي في اليوم العالمي للشغالين : المفاوضات الاجتماعية حقّ ولا بدّ من الحوار    نبض الصحافة العربية والدولية... الطائفة الدرزية .. حصان طروادة الإسرائيلي لاحتلال سوريا    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    أولا وأخيرا: أم القضايا    المسرحيون يودعون انور الشعافي    إدارة ترامب تبحث ترحيل مهاجرين إلى ليبيا ورواندا    المهدية: سجن شاب سكب البنزين على والدته وهدّد بحرقها    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الكورتيزول: ماذا تعرف عن هرمون التوتر؟    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    لماذا يصاب الشباب وغير المدخنين بسرطان الرئة؟    عاجل/ تفاصيل جديدة ومعطيات صادمة في قضية منتحل صفة مدير برئاسة الحكومة..هكذا تحيل على ضحاياه..    بالأرقام/ ودائع حرفاء بنك تونس والامارات تسجل ارتفاعا ب33 بالمائة سنة 2024..(تقرير)    تونس العاصمة وقفة لعدد من أنصار مسار 25 جويلية رفضا لأي تدخل أجنبي في تونس    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    مصدر قضائي يكشف تفاصيل الإطاحة بمرتكب جريمة قتل الشاب عمر بمدينة أكودة    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    الطبوبي: انطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص يوم 7 ماي    عاجل/ مجزرة جديدة للكيان الصهيوني في غزة..وهذه حصيلة الشهداء..    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    عاجل/ المُقاومة اليمنية تستهدف مواقع إسرائيلية وحاملة طائرات أمريكية..    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    التوقعات الجوية لهذا اليوم..طقس حار..    قيس سعيد: ''عدد من باعثي الشركات الأهلية يتمّ تعطيلهم عمدا''    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة للسيدات: المنتخب المغربي يحرز لقب النسخة الاولى بفوزه على نظيره التنزاني 3-2    منظمة الأغذية والزراعة تدعو دول شمال غرب إفريقيا إلى تعزيز المراقبة على الجراد الصحراوي    زراعة الحبوب صابة قياسية منتظرة والفلاحون ينتظرون مزيدا من التشجيعات    مباراة برشلونة ضد الإنتر فى دورى أبطال أوروبا : التوقيت و القناة الناقلة    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة ولن يتم اللجوء إلى التوريد    رابطة ابطال اوروبا : باريس سان جيرمان يتغلب على أرسنال بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي    سؤال إلى أصدقائي في هذا الفضاء : هل تعتقدون أني أحرث في البحر؟مصطفى عطيّة    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة الى أعضاء المجلس التأسيسي
نشر في صحفيو صفاقس يوم 01 - 02 - 2012

حيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة والذي تم نقله عن التشاريع الاروبية يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع عن حقوق المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع علما بان الدفاع و على عكس ما يروج له البعض من الجهلة يشمل المرافعة التي لا ينظمها أي نص قانوني :”إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين ومدهم بيد المساعدة والنصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”. اما الفصل 10 من نفس القانون، فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :”ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي”. و قد باشر المستشار الجبائي المهام المشار اليها اعلاه طيلة 45 سنة.
حيث كان المستشار الجبائي ولا زال الى حد الان ضحية للفساد الإداري والصفقات المشبوهة منذ عشرات السنين وبالأخص خلال سنة 2006 عند الإعداد للقانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 في ظروف يشوبها الفساد وقلب الحقيقة والكذب والمغالطة علما بان تلك المظلمة الشنيعة شاركت فيها أطراف متعددة مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب الواردة بالرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006.
حيث كان المستشار الجبائي ضحية لجريمة الفساد الإداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة إليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وذلك من خلال اغتصاب مجال تدخله وقطع رزقه بموجب القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره آكلو لحوم البشر وقاطعو رزقهم مكسبا والذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 ألف دينار والذي سن في ظروف مشبوهة وفاسدة باستعمال المغالطة والكذب وقلب الحقائق والتعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك.
حيث استبسل انذاك وزير حقوق الإنسان أمام البرلمان لقطع رزق المستشارين الجبائيين وذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين والحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :”أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...”. ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة، فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم ياخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين و لو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين دون التطرق الى مسالة التخصص والالمام بالمادة الجبائية.
حيث استعمل وزير حقوق الإنسان و البعض من مساعديه كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و7 و65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة المهزلة التي رفضت الإدارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار عملا بالمثل الشعبي “واحد يحلب و لاخر يشد المحلب”. تلك المذكرة تثبت ان القضاء كان يسير عن طريق التعليمات و التاويلات غير الشرعية للقانون التي تقوم بها السلطة التنفيذية.
حيث بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام والتنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك و الرئيس الحالي للرابطة التونسية لحقوق الانسان المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد اداري عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك بخصوص اللبس الذي سيحدثه المشروع الاجرامي.
حيث ان القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور آنذاك و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار انه حرم المطالب بالضريبة من حقه في اختبار المختصين للدفاع على مصالحه وأن وجوبيه إنابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 بخصوص هذه المظلمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها والفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة والتعويض لهم.
حيث أن ما أتته الإدارة منذ سنة 2006 فيه اعتداء صارخ على الفصول 5 و 7 و 65 من الدستور و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة.
حيث أن عرائض التظلم التي بعثنا بها إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ 16 جوان 2008 بخصوص العصابة التي حرمت المستشار الجبائي من التاهيل والعمل بقيت طي النسيان ولم تلق أي رد ايجابي إلى حد الآن نتيجة استشراء الفساد في تلك الهيئة الصورية المكلفة الممولة بموارد الشعب التونسي وذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. حيث ان تلك الهيئة الفاسدة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم الرئيس المخلوع في الداخل وامام مجلس حقوق الانسان بجونيف رفضت التعهد بعرائضنا لعدم الاختصاص سنة 2008 في خرق للقانون الذي انشاها. فما قام به الفاسدون ورئيس عصابتهم يندرج في اطار الفصل 96 و الفصل 172 من المجلة الجزائية فضلا عن انه يرقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية التي من بينها جريمة التجويع المقنن.
حيث أن عدم الرد على عرائضنا في آجال معقولة يخول لنا اللجوء للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفق ما تقتضيه إجراءات البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه أخيرا الدولة التونسية.
حيث نرجوا منكم النظر في هذه المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد إداري وسياسي ارتكبها الرئيس المخلوع ووزير حقوق الانسان والبعض من مساعديه الذين كانوا يملون التعليمات على القضاة لقطع رزق المستشارين الجبائيين الذين رفضوا الانخراط في الفساد وجوقة المناشدين قصد تمكيننا من استرجاع حقنا في اطار قانون المالية التكميلي لسنة 2012 وجبر الضرر الحاصل لنا منذ سنة 2006 وذلك من خلال ازالة اللبس المحدث بمقتضى أحكام الفصلين 57 و 67 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية و فسخ مفعول القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم سنه بالاعتماد على الكذب وقلب الحقيقة والمغالطة علما بان ما بني على باطل فهو باطل وان المحكمة الادارية اعتبرت من خلال عدد من قراراتها ان قانون 1960 لم يتم تحويره ولا زال ساري المفعول كقانون دولة خول للمستشار الجبائي نيابة المطالبين بالضرائب امام المحاكم الجبائية.
الاسعد الذوادي مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.