إيران: الساعات القادمة ستشهد هجمات شرسة ضدّ إسرائيل    وزارة التجارة تدعو تجار التسويق والترويج عبر قنوات التوزيع الالكترونية إلى اعلام المستهلك بتفاصيل العروض المقترحة    ضاحية مونمارتر تحتضن معرض فني مشترك بين فنانة تونسية وفنانة مالية    صفاقس: تنظيم يوم الأبواب المفتوحة بمركز التكوين والتدريب المهني بسيدي منصور للتعريف بالمركز والإختصاصات التي يوفرها    "عليسة تحتفي بالموسيقى " يومي 20 و 21 جوان بمدينة الحمامات    باجة: اعادة اكثار واحياء قرابة 5 الاف صنف من الحبوب بنجاح    الدورة الأولى لتظاهرة "لقاءات توزر: الرواية والمسرح" يومي 27 و28    ماهر الكنزاري: ''لا ألوم اللاعبين على الخسارة، بل أنا فخور بالروح التي أظهروها داخل الملعب''    حياتي في الصحافة من الهواية الى الاحتراف    اصدارات جديدة لليافعين والاطفال بقلم محمود حرشاني    شنيا الماكلة اللي تنفع أو تضرّ أهم أعضاء بدنك؟    الاتفاق على احداث لجنة قيادة وبرنامج وطني لتفعيل "إعلان قرطاج" للصحّة الواحدة    الملعب التونسي يعزز صفوفه بالحارس نور الدين الفرحاتي    إيران تعتقل عميلا للموساد الإسرائيلي    تحذير طبي: خطر الاستحمام بالماء الساخن قد يصل إلى الإغماء والموت!    بطولة برلين المفتوحة (منافسات الزوجي): التونسية أنس جابر وشريكتها الاسبانية باولا بادوسا في الدور ربع النهائي    منوبة: فتح الجزء الثاني من الطريق الحزامية " اكس 20 " بولاية منوبة    المنتخب التونسي يشارك في بطولة افريقيا للرقبي السباعي بالموريس يومي 21 و 22 جوان الجاري    قفصة : حلول الرحلة الثانية لحجيج الولاية بمطار قفصة قصر الدولي وعلى متنها 256 حاجا وحاجة    ملتقى تونس الدولي للبارا ألعاب القوى: العناصر التونسية تحرز 9 ميداليات من بينها 5 ذهبيات    عاجل/ بعد انذار بوجود قنبلة..طائرة تابعة لهذه الخطوط تغير مسارها..    المائدة التونسية في رأس السنة الهجرية: أطباق البركة والخير    تونس ترشّح صبري باش طبجي لقيادة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية    الكاف: تطوير القطاع الصحي بتدعيم طب الاختصاص وتوفير تجهيزات متطورة (المدير الجهوي للصحة)    بُشرى للفلاحين: انطلاق تزويد المناطق السقوية بمنوبة بمياه الري الصيفية    عاجل : ''طيران الإمارات'' تمدد تعليق رحلاتها إلى 4 دول    الحرس الثوري: استهدفنا مقر الموساد في تل أبيب وهو يحترق الآن (فيديو)    بشرى للمسافرين: أجهزة ذكية لمكافحة تزوير''البطاقة البرتقالية'' في المعابر مع الجزائر وليبيا    كأس العالم للأندية 2025: تعرف على جدول ترتيب مجموعة الترجي بعد الخسارة من فلامنغو    تعرفش علاش الدلاع مهم بعد ''Sport''؟    الدورة 12 من الملتقى الوطني للأدب التجريبي يومي 21 و 22 جوان بالنفيضة    الصين تتهم ترامب ب"صب الزيت على النار"    الجيش الإيراني يتوعد بتصعيد الهجوم على إسرائيل في الساعات المقبلة    موعد إعلان نتائج البكالوريا 2025 تونس: كل ما تحتاج معرفته بسهولة    الطقس اليوم: حرارة مرتفعة..وأمطار مرتقبة بهذه الجهات..    ترامب يهاجم ماكرون بعنف: ''لا يعرف سبب عودتي... ويُطلق تكهنات لا أساس لها''    عاجل/ آخر مستجدات أخبار قافلة الصمود لفك الحصار على غزة..    مطار طبرقة عين دراهم الدولي يستأنف نشاطه الجوي..    تحويلات التونسيين والسياحة تغطي أكثر من 80٪ من الديون الخارجية    أبرز ما جاء في لقاء رئيس الدولة بوزيري الشؤون الاجتماعية والاتصال..    الحماية المدنية : إطفاء 192 حريقا خلال ال 24 ساعة الماضية    عاجل/ رئيس الدولة يفجرها: "لا أحد فوق المساءلة والقانون..ولا مجال للتردّد في إبعاد هؤلاء.."    6 سنوات سجنا لنائب سابق من أجل الإثراء غير المشروع    كأس العالم للأندية : برنامج مباريات اليوم الثلاثاء    هيونداي 9 STARIA مقاعد .. تجربة فريدة من نوعها    عدد ساعات من النوم خطر على قلبك..دراسة تفجرها وتحذر..    كيف سيكون طقس اليوم الثلاثاء ؟    كأس العالم للأندية: الترجي الرياضي ينهزم أمام نادي فلامينغو البرازيلي    المندوبية الجهوية للتربية بمنوبةالمجلة الالكترونية «رواق»... تحتفي بالمتوّجين في الملتقيات الجهوية    الكوتش وليد زليلة يكتب .. طفلي لا يهدأ... هل هو مفرط الحركة أم عبقري صغير؟    يهم اختصاصات اللغات والرياضيات والكيمياء والفيزياء والفنون التشكيلية والتربية الموسيقية..لجنة من سلطنة عُمان في تونس لانتداب مُدرّسين    تونس تحتضن من 16 الى 18 جوان المنتدى الإقليمي لتنظيم الشراء في المجال الصحي بمشاركة خبراء وشركاء من شمال إفريقيا والمنطقة العربية    عاجل : عطلة رأس السنة الهجرية 2025 رسميًا للتونسيين (الموعد والتفاصيل)    القيروان: 2619 مترشحا ومترشحة يشرعون في اجتياز مناظرة "السيزيام" ب 15 مركزا    خبر سارّ: تراجع حرارة الطقس مع عودة الامطار في هذا الموعد    قافلة الصمود فعل رمزي أربك الاحتلال وكشف هشاشة الأنظمة    ملف الأسبوع .. أحبُّ الناس إلى الله أنفعُهم للناس    طواف الوداع: وداعٌ مهيب للحجيج في ختام مناسك الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة مفتوحة الى رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة
نشر في صحفيو صفاقس يوم 31 - 10 - 2011

حيث لا يخفى على جنابكم الموقر أن الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960 متعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين الذي لا زال ساري المفعول كقانون دولة و الذي تم نقله من التشاريع الاروبية يسمح للمستشار الجبائي بالدفاع عن مصالح المطالبين بالضريبة أمام المحاكم الباتة في النوازل الجبائية بغض النظر عن مبلغ النزاع علما بان الدفاع و على عكس ما يروج له البعض من الجهلة يشمل المرافعة التي لا ينظمها أي نص قانوني :”إن جميع الشركات أو الأشخاص الماديين الذين تقتضي مهنتهم القيام بالموجبات الجبائية لفائدة المطلوبين و مدهم بيد المساعدة و النصائح أو الدفاع على حقوقهم لدى الإدارة الجبائية أو المحاكم التي تبت في النوازل الجبائية يعتبرون كمستشارين جبائيين سواء أكان قيامهم بتلك المهنة بصفة أصلية أو ثانوية”. اما الفصل 10 من نفس القانون فقد نص على ان المحامي يقوم بصفة ثانوية بمهام المستشار الجبائي :”ان أحكام هذا القانون لا تنطبق على الأشخاص الذين يباشرون مهنة محام و يقومون بصفة ثانوية بمهمة مستشار جبائي”. و قد باشر المستشار الجبائي المهام المشار اليها اعلاه طيلة 45 سنة.
حيث كان المستشار الجبائي و لا زال الى حد الان ضحية للفساد الإداري و الصفقات المشبوهة منذ عشرات السنين و بالأخص خلال سنة 2006 عند الإعداد للقانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 في ظروف يشوبها الفساد و قلب الحقيقة و الكذب و المغالطة علما بان تلك المظلمة الشنيعة شاركت فيها أطراف متعددة مثلما يتضح ذلك من خلال مداولات مجلس النواب الواردة بالرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006.
حيث كان المستشار الجبائي ضحية لجريمة الفساد الإداري الناجمة عن التعسف في استعمال السلطة التي تمت الإشارة إليها صلب الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 18 فيفري 2011 يتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة و الفساد و ذلك من خلال اغتصاب مجال تدخله و قطع رزقه بموجب القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي اعتبره آكلو لحوم البشر و قاطعو رزقهم مكسبا و الذي يلزم المطالب بالضريبة بتعيين محام في القضايا التي يفوق فيها مبلغ النزاع 25 ألف دينار و الذي سن في ظروف مشبوهة باستعمال المغالطة و الكذب و قلب الحقائق و التعسف في استعمال السلطة من قبل وزير حقوق الإنسان آنذاك.
حيث استبسل انذاك وزير حقوق الإنسان أمام البرلمان لقطع رزق المستشارين الجبائيين و ذلك من خلال التأكيد على ان المسالة تتعلق بتجسيم قرار الرئيس المخلوع المتخذ بمناسبة 7 نوفمبر 2002 لفائدة المحامين و الحال ان ذاك محض كذب لان ذاك القرار لم يوص بقطع رزق المستشارين الجبائيين. كما كذب مرة ثانية حين رد على احد النواب :”أود أن أوضح هنا بان قانون 14 ديسمبر 1960 الذي نظم مهنة المستشار الجبائي لم ينص صراحة على ان من مهام المستشار الجبائي نيابة الأشخاص أمام المحاكم...”. ايضا كذب وزير حقوق الإنسان مرة ثالثة في رده على احد النواب حين أكد أن الوزارة تحاورت مع المستشارين الجبائيين. اما الكذبة الرابعة فتتمثل في التأكيد على ان نسبة القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين لا تتجاوز 4 % و الحال ان ذلك فيه مغالطة كبيرة اذ انه لم ياخذ بعين الاعتبار عدد المستشارين الجبائيين مقارنة بعدد المحامين و لو قام بذلك لتبين ان عدد القضايا الراجعة للمستشارين الجبائيين أكثر من تلك الراجعة للمحامين.
حيث استعمل وزير حقوق الإنسان و البعض من مساعديه كل الطرق و الوسائل للتنكيل بالمستشارين الجبائيين و آخرها المذكرة عدد 2007/2/670 بتاريخ 31 ماي 2007 التي أوصى من خلالها القضاة بعدم قبول المستشارين الجبائيين في القضايا التي تفوق 25 ألف دينار عندما لاحظ ان بعض المحاكم قبلت بنيابة المستشارين الجبائيين باعتبار ان قانون مهنتهم الذي هو نص خاص لم يتم إدخال تحويرات عليه بمقتضى القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي هو نص عام علما بان الخاص يغلب على العام و في هذا خرق صارخ للفصول 5 و 7 و 65 من الدستور. المضحك في تلك المذكرة المهزلة التي رفضت الإدارة سحبها الى حد الان انها نصت على انه بإمكان المستشار الجبائي أن يساعد المطالب بالضريبة و المحامي في القضايا التي يفوق فيها النزاع 25 ألف دينار عملا بالمث الشعبي “واحد يحلب و لاخر يشد المحلب”. تلك المذكرة الفاسدة تثبت ان القضاء كان يسير عن طريق التعليمات و التاويلات غير الشرعية للقانون التي تقوم بها السلطة التنفيذية.
حيث بالرجوع الى الصفحة 712 من مداولات مجلس النواب من الرائد الرسمي عدد 15 لسنة 2006، يتضح ان لجنة التشريع العام و التنظيم العام للادارة التي يسيطر عليها محامو التجمع استمعت بجلستها المنعقدة يوم 16 فيفري 2006 الى الاستاذ عبد الستار بن موسى عميد الهيئة الوطنية للمحامين انذاك و الرئيس الحالي للرابطة التونسية لحقوق الانسان المستفيد من تلك المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد اداري عوض ان تستمع للضحايا الممثلين في الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي لم تجد اذانا صاغية انذاك.
حيث ان القانون الاجرامي عدد 11 لسنة 2006 جاء مخالفا للفصلين 5 و 7 من الدستور آنذاك و الفصلين 22 و 23 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الفصل 6 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية متعلق بحق العمل و الفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية متعلق بحق التقاضي باعتبار انه حرم المطالب بالضريبة من حقه في اختبار المختصين للدفاع عن مصالحه و أن وجوبيه إنابة المحامي في القضايا الجبائية تكاد تكون غير منصوص عليها بكافة تشاريع العالم بما في ذلك الجزائر.
حيث ان العرائض الموجهة للإدارة منذ سنة 2006 بخصوص هذه المظلمة الشنيعة للمطالبة باسترجاع الحق المغتصب لم تلق آذانا صاغية إلى حد الان و ذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و كذلك الفقرة 19 من إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام و التعسف في استعمال السلطة التي نصت بوضوح على ضرورة إرجاع حقوق ضحايا التعسف في استعمال السلطة و التعويض لهم.
حيث أن ما أتته الإدارة منذ سنة 2006 فيه اعتداء صارخ على الفصول 5 و 7 و 65 من الدستور و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة و التعسف في استعمال السلطة.
حيث أن عرائض التظلم التي بعثنا بها إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان و الحريات الأساسية منذ صدور القانون عدد 37 لسنة 2008 مؤرخ 16 جوان 2008 بخصوص العصابة التي حرمته من التاهيل و العمل بقيت طي النسيان و لم تلق أي رد ايجابي إلى حد الآن نتيجة استشراء الفساد في تلك الهيئة الصورية المكلفة الممولة بموارد الشعب التونسي و ذلك في خرق للأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و الفصل 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية. حيث ان تلك الهيئة الفاسدة التي كان بعض اعضائها يبيضون جرائم الرئيس المخلوع في الداخل و امام مجلس حقوق الانسان بجونيف رفضت التعهد بعرائضنا لعدم الاختصاص في خرق للقانون الذي انشاها. فما قام به الفاسدون و رئيس عصابتهم يندرج في اطار الفصل 96 و الفصل 172 من المجلة الجزائية فضلا عن انه يرقى الى مستوى الجرائم ضد الانسانية التي من بينها جريمة التجويع المقنن.
حيث أن عدم الرد على عرائضنا في آجال معقولة يخول لنا اللجوء للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وفق ما تقتضيه إجراءات البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية الذي صادقت عليه أخيرا الدولة التونسية.
حيث نرجوا منكم النظر في هذه المظلمة الشنيعة الناجمة عن جريمة فساد إداري و سياسي ارتكبها الرئيس المخلوع و وزير حقوق الانسان و البعض من مساعديه الذين كانوا يملون التعليمات على القضاة لقطع رزق المستشارين الجبائيين و التدخل لدى الحكومة قصد تمكيننا من استرجاع حقنا في اطار قانون المالية لسنة 2012 و جبر الضرر الحاصل لنا منذ سنة 2006 و ذلك من خلال إدخال تحويرات على أحكام الفصلين 57 و 67 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية و فسخ مفعول القانون الإجرامي عدد 11 لسنة 2006 الذي تم سنه بالاعتماد على الكذب و قلب الحقيقة و المغالطة علما بان ما بني على باطل فهو باطل.
الاسعد الذوادي
مؤسس الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.