تنفيذا لقرار قضائي.. إخلاء القصر السياحي بمدنين    الاحتلال يُعلن الاعتراف بأرض الصومال 'دولة مستقلة'    تايلاند وكمبوديا توقعان اتفاقا بشأن وقف فوري لإطلاق النار    ولاية سوسة: حجز 5 أطنان من منتوج البطاطا ،وتحرير 10 محاضر اقتصادية    رئيس وزراء بريطانيا يعلن عن عودة الناشط علاء عبد الفتاح    مانشستر يونايتد يتقدم إلى المركز الخامس بفوزه 1-صفر على نيوكاسل    إعادة انتخاب محرز بوصيان رئيسًا للجنة الوطنية الأولمبية التونسية    طقس السبت.. انخفاض نسبي في درجات الحرارة    فرنسا.. تفكيك شبكة متخصصة في سرقة الأسلحة والسيارات الفارهة عبر الحدود مع سويسرا    مزاجك متعكّر؟ جرّب هذه العادات اليومية السريعة    وزارة التربية تنشر روزنامة اختبارات الامتحانات الوطنية للسنة الدارسية 2025 /2026    أحمد الجزيري: لا إضراب عام في البنوك نهاية ديسمبر... والموظف البنكي أصبح تحت خط الفقر    المجلس الجهوي لهيئة الصيادلة بتونس ينظم الدورة 13 للايام الصيدلانية يومي 16 و17 جانفي 2026 بتونس    استراحة الويكاند    الإتفاق خلال جلسة عمل مشتركة بين وزارتي السياحة والفلاحة على إحداث لجنة عمل مشتركة وقارة تتولى إقتراح أفكار ترويجية ومتابعة تنفيذها على مدار السنة    رئيس البرلمان يفتتح مهرجان زيت الزيتون بتبرسق    الليلة: أمطار أحيانا غزيرة بهذه المناطق والحرارة تتراجع إلى 3 درجات    كأس افريقيا: المنتخب المصري أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بفوزه على جنوب افريقيا    عاجل: 30 ديسمبر آخر أجل لتسوية المطالب الخاصة بالسيارات أو الدراجات النارية (ن.ت)    رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب    صلاح يهدي مصر «المنقوصة» فوزا شاقا على جنوب إفريقيا وتأهلا مبكرا إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا    فيليب موريس إنترناشونال تطلق جهاز IQOS ILUMA i في تونس دعماً للانتقال نحو مستقبل خالٍ من الدخان    نصيحة المحامي منير بن صالحة لكلّ تونسية تفكّر في الطلاق    صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل..    قرقنة تكشف مخزونها التراثي: الحرف الأصيلة تحول إلى مشاريع تنموية    وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة    موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات    وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي    أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟"    توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات    قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026    4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية    الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية    ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون    تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي    بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX    القيروان: حجز كمية من المواد الغذائية الفاسدة بمحل لبيع الحليب ومشتقاته    محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم    عاجل: هذا ماقاله سامي الطرابلسي قبل ماتش تونس ونيجيريا بيوم    جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة    عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة..    أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025    عاجل/ تقلبات جوية جديدة بداية من ظهر اليوم..أمطار بهذه الولايات..    عاجل : شركة نقل بنابل تعلن عن انتداب 35 عونا ...الشروط و رابط التسجيل    عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم!    تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا!    عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية    هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا..    كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية    البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة    عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات..    استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل    نابل: حجز وإتلاف 11طنا و133 كغ من المنتجات الغذائية    تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية    عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة..    أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل    روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان    ترامب يعلن شن ضربات عسكرية أمريكية قوية في نيجيريا...لماذا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تجرم "تجسس" الأزواج على الهاتف.. وهذه عقوبته
نشر في الشروق يوم 30 - 03 - 2018

جرَّم القانون السعودي الزوج أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، والتي جاءت ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية.
وينص النظام على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال #التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب.
ووفقاً للمصادر القانونية، فإن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر كما، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية.
ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز بن باتل إن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أي جريمة تتم باستخدام الأجهزة بالنظام مثل (الحاسب الآلي والجوال والكاميرات) تعتبر جريمة معلوماتية ويطبق فيها النظام.
وأضاف الباتل في حديثه ل "العربية.نت" أن مبلغ الغرامة في الجريمة المعلوماتية تكون لخزينة الدولة، وليست تعويضاً للطرف الآخر، مشدداً على أن النظام لا ينطبق على رقابة الآباء والأمهات على أجهزة أبنائهم، بهدف حمايتهم للتوجيه والرعاية، فهو غير مجرم وإنما النظام ينطبق على الأزواج، فلا يجوز لهم وفقاً لهذا النظام الدخول غير المشروع على جوال الزوج، والذي قد يتمثل في التقاط صور وحفظها في جوال آخر، ما قد يقع بذلك في قضية التشهير، وهنا تكون الجرائم اختراقاً واستيلاء على البيانات وحفظها ثم نشرها بعد ذلك.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية وهي التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، و المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
يذكر أن المرسوم الملكي السعودي في إقرار نظام الجرائم المعلوماتية، جاء بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى تحقيق حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.