فوز رئيس المجلس العسكري في تشاد في الانتخابات الرئاسية    بعد معاقبة طلاب مؤيدين لفلسطين.. رئيسة جامعة كورنيل الأمريكية تستقيل    بنزرت.. الاحتفاظ بثلاثة اشخاص وإحالة طفلين بتهمة التدليس    نبات الخزامى فوائده وأضراره    وزير الخارجية: تونس حريصة على المحافظة على العلاقات التّاريخية والطّبيعية التّي تجمعها بالاتّحاد الأوروبي    المرسى: القبض على مروج مخدرات بحوزته 22 قطعة من مخدّر "الزطلة"    بسبب التّهجم على الإطار التربوي.. إحالة ولي على محكمة الناحية بسوسة    استدعاء سنية الدّهماني للتحقيق    أولا وأخيرا...شباك خالية    للنظر في إمكانية إعادة تأهيل عربات القطار: فريق فني مجري يحل بتونس    أم تعنّف طفليها وتسبب لهما كسورا: وزارة المرأة تتدخل    شكري حمدة: "سيتم رفع عقوبات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في أجل أقصاه 15 يوما"    الرابطة 1 (مرحلة التتويج) حسام بولعراس حكما للقاء الكلاسيكو بين الترجي والنجم    المدير الفني للجنة الوطنية البارلمبية التونسية ل"وات" : انطلقنا في الخطوات الاولى لبعث اختصاص" بارا دراجات" نحو كسب رهان التاهل لالعاب لوس انجليس 2028    تونس تفوز بالمركز الأول في المسابقة الأوروبية لزيت الزيتون    قبلي: تنظيم يوم حقلي في واحة فطناسة بسوق الاحد حول بروتوكول التوقي من عنكبوت الغبار    هام/ وزارة التربية: "نحن بصدد بلورة تصوّر جديد لمعالجة هذا الملف"..    المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بصفاقس تواصل حملتها على الحشرة القرمزية    اللغة العربية معرضة للانقراض….    تظاهرة ثقافية في جبنيانة تحت عنوان "تراثنا رؤية تتطور...تشريعات تواكب"    قابس : الملتقى الدولي موسى الجمني للتراث الجبلي يومي 11 و12 ماي بالمركب الشبابي بشنني    عاجل : إغلاق مطار دكار بعد إصابة 11 شخصاً في حادث طائرة    سلالة "كوفيد" جديدة "يصعب إيقافها" تثير المخاوف    سابقة.. محكمة مغربية تقضي بتعويض سيدة في قضية "مضاعفات لقاح كورونا"    181 ألف بناية آيلة للسقوط في تونس ..رئاسة الجمهورية توضح    نابل: الكشف عن وفاق إجرامي يعدّ لاجتياز الحدود البحرية خلسة    الزمالك المصري يعترض على وجود حكام تونسيين في تقنية الفار    أبطال أوروبا: دورتموند الأكثر تمثيلا في التشكيلة المثالية لنصف النهائي    زغوان: حجز 94 طنا من الأعلاف غير صالحة للاستهلاك منذ افريل المنقضي    كأس تونس: البرنامج الكامل لمواجهات الدور ثمن النهائي    يمنى الدّلايلي أوّل قائدة طائرة حربية مقاتلة في تونس    دراسة صادمة.. تناول هذه الأطعمة قد يؤدي للوفاة المبكرة..    عاجل/ الحوثيون يعلنون استهداف ثلاث سفن بصواريخ وطائرات مسيرة..    الزغواني: تسجيل 25 حالة تقتيل نساء في تونس خلال سنة 2023    مفزع: 376 حالة وفاة في 1571 حادث مرور منذ بداية السنة..    سليانة: تنظيم الملتقى الجهوي للسينما والصورة والفنون التشكيلية بمشاركة 200 تلميذ وتلميذة    حماية الثروة الفلاحية والغابية من الحرائق في قابس....و هذه الخطة    في وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأوروبي.. "تونس لن تكون مصيدة للمهاجرين الأفارقة"    قضية مخدّرات: بطاقة ايداع بالسجن في حق عون بالصحة الأساسية ببنزرت    السلطات السعودية تفرض عقوبة على كل من يضبط في مكة دون تصريح حج.    مقارنة بالسنة الفارطة: تطور عائدات زيت الزيتون ب91 %    الثلاثي الأول من 2024: تونس تستقطب استثمارات خارجيّة بقيمة 517 مليون دينار    الفيلم العالمي The New Kingdom في قاعات السينما التونسية    كشف لغز جثة قنال وادي مجردة    على طريقة مسلسل "فلوجة": تلميذة ال15 سنة تستدرج مدير معهد بالفيسبوك ثم تتهمه بالتحرّش..    البطولة العربية لألعاب القوى للشباب: ميداليتان ذهبيتان لتونس في منافسات اليوم الأول.    عاجل/ نشرة استثنائية: أمطار متفرقة بهذه المناطق..    بطولة روما للتنس للماسترز : انس جابر تواجه الامريكية صوفيا كينين في الدور الثاني    كتاب«تعبير الوجدان في أخبار أهل القيروان»/ج2 .. المكان والزّمن المتراخي    آخر أجل لقبول الأعمال يوم الأحد .. الملتقى الوطني للإبداع الأدبي بالقيروان مسابقات وجوائز    «قلق حامض» للشاعر جلال باباي .. كتابة الحنين والذكرى والضجيج    محمد بوحوش يكتب...تحديث اللّغة العربيّة؟    مدْحُ المُصطفى    ستنتهي الحرب !!    إذا علقت داخل المصعد مع انقطاع الكهرباء...كيف تتصرف؟    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين جراء قصف متواصل على قطاع غزة    بعض مناضلي ودعاة الحرية مصالحهم المادية قبل المصلحة الوطنية …فتحي الجموسي    متى موعد عيد الأضحى ؟ وكم عدد أيام العطل في الدول الإسلامية؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السعودية تجرم "تجسس" الأزواج على الهاتف.. وهذه عقوبته
نشر في الشروق يوم 30 - 03 - 2018

جرَّم القانون السعودي الزوج أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، والتي جاءت ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية.
وينص النظام على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال #التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب.
ووفقاً للمصادر القانونية، فإن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر كما، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية.
ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز بن باتل إن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أي جريمة تتم باستخدام الأجهزة بالنظام مثل (الحاسب الآلي والجوال والكاميرات) تعتبر جريمة معلوماتية ويطبق فيها النظام.
وأضاف الباتل في حديثه ل "العربية.نت" أن مبلغ الغرامة في الجريمة المعلوماتية تكون لخزينة الدولة، وليست تعويضاً للطرف الآخر، مشدداً على أن النظام لا ينطبق على رقابة الآباء والأمهات على أجهزة أبنائهم، بهدف حمايتهم للتوجيه والرعاية، فهو غير مجرم وإنما النظام ينطبق على الأزواج، فلا يجوز لهم وفقاً لهذا النظام الدخول غير المشروع على جوال الزوج، والذي قد يتمثل في التقاط صور وحفظها في جوال آخر، ما قد يقع بذلك في قضية التشهير، وهنا تكون الجرائم اختراقاً واستيلاء على البيانات وحفظها ثم نشرها بعد ذلك.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية وهي التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، و المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
يذكر أن المرسوم الملكي السعودي في إقرار نظام الجرائم المعلوماتية، جاء بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى تحقيق حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.