قضية التآمر على أمن الدولة 2 .. المطالبة بالتخلي عن الملف لفائدة القضاء العسكري    بعد انقطاع لأكثر من 8 سنوات.. قطار شحن الفسفاط يستأنف نشاطه من منجم أم العرائس    رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتلقّى مكالمة هاتفية من رئيس جنوب إفريقيا    السعودية تصدر بيانا غاضبا بشأن تصرف إسرائيلي "خطير"    أنس جابر تودع رولان غاروس من الدور الأول    كرة اليد...تفاصيل تذاكر نهائي كأس تونس    أخبار الملعب التونسي ..تطوّر دفاعي وإضافة واضحة للأجانب    لتلاميذ بكالوريا 2025: نشر أعداد ورموز المراقبة المستمرة    ثبوت رؤية هلال ذي الحجة في تونس، و 6 جوان هو أول أيام عيد الأضحى    تونس والكونغو تتخذان جملة من الإجراءات لدعم التكوين والتعاون في مجال الصحّة النفسية وصحّة الشّباب    وزير الفلاحة وكاتب الدولة للمياه يطلّعان على سير العمل داخل قاعة العمليات بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه    حريق يأتي على هكتارين ونصف من الحبوب بهذه الجهة.. #خبر_عاجل    ماني يغيب عن منتخب السنغال في وديتي أيرلندا وإنقلترا    حتى موفى أفريل 2025: ارتفاع في صادرات زيت الزيتون المعلّب ب 2 ر57 بالمائة    طقس الليلة    السعودية: وصول أكثر من مليون حاج من خارج المملكة    من 29 إلى 31 ماي : مهرجان جازيت لموسيقى الجاز العالميّة ينتظم في دورته الأولى.    بلجيكيا : مقتل شاب تونسي طعنا بسكين    مدنين: إقلاع رحلة حجيج الجهة الثانية والأخيرة من مطار جربة-جرجيس الدولي    ضبط شاب يزرع "الماريخوانا".. #خبر_عاجل    منظمة إرشاد المستهلك تدعو الى مقاطعة أسعار الأضاحي المرتفعة    بطولة فرنسا المفتوحة للتنس: ميدفيديف ينهار ويخسر أمام نوري في الدور الأول    عاجل: السعودية تُعلن الجمعة أوّل أيّام عيد الإضحى    عاجل/ هذه الدول تُعلن السبت 7 جوان أول أيام عيد الأضحى    خبراء لغة الجسد يفنّدون رواية ماكرون عن الصفعة التي تلقّاها من زوجته    وليد الركراكي يكشف عن لائحة المنتخب المغربي لمواجهتي تونس والبنين الوديتين    عاجل/ نسبة امتلاء السدود تتجاوز 41%    وزير الإقتصاد يلتقي بمدير مجمع Safran العالمي لصناعة مكونات الطائرات.    في يوم إفريقيا .. النفطي يؤكد التزام تونس بتعزيز علاقات التعاون مع كافة الدول الإفريقية    ب5 دنانير فقط: احجز مكانك لمتابعة نسور قرطاج ضدّ بوركينا فاسو في رادس!    قفصة: توفّر 59 ألفا و500 رأس من الأضاحي    بن عروس : رصد 80 مليون دينار لانجاز اشغال مختلفة على شبكة الطرقات السيارة    جمعية "المسعف الصغير" تنظم يوم الأحد المقبل الدورة الثانية من مهرجان أوسكار المسعف الصغير للأفلام القصيرة    الحماية المدنية تدعو إلى التقيد بإجراءات السلامة خلال رحلات التنزه    نحو اقامة نهائي بطولة الرابطة المحترفة الثانية في 3 او 4 جوان القادم بأحد ملاعب ولاية سوسة    اليوم تحري هلال ذو الحجة..    خلال لقاء بين وزير السياحة وسفير سويسرا: الاتفاق على تنظيم ملتقى يجمع كافة الفاعلين في القطاع    دراسة: الجلوس لفترات طويلة قد يسبّب الزهايمر    هل تعرف من يذبح أضحيتك؟ شروط الذابح الشرعي في عيد الأضحى حسب فقه المالكية    بسبب المشروبات الغازية: طبيب يستخرج 30 حصوة من كلية رجل    من هو والي جندوبة الجديد الطيب الدريدي ؟    تحذير لمحبي ''الدلاع'': شرب هذا المشروب مباشرة بعد تناوله خطر!    وزارة الاسرة والمرأة تعلن فتح باب الترشح للجائزة السنوية لمنظمّة المرأة العربيّة للفتاة العربية والتكنولوجيا لسنة 2025    عاجل/ تهم الانتدابات: رئيس الدولة يسدي هذه التعليمات…    الكاف: استعدادا للامتحانات...حالة طوارئ لدى العائلات    5 نصائح لتلاميذ الباكالوريا من غير توتر ولا ضغط    الكوتش وليد زليلة يكتب... طفولة على حافة القلق: من يُنصت لمَا لا يُقال؟    توزر...الدورة الثانية ل«كتاتيب الجريد» إشعاع المستقبل    سيدي بوزيد...الملتقى الجهوي للكورال    إقبال كثيف على سوق الدواب بقبلي وانخفاض في أسعار الأضاحي    باردو... في مسابقة التلاميذ سفراء المتاحف والمعالم الأثرية.. تتويج التلميذتين إسلام السياري من باجة ونهر الوحيشي من المهدية    أميركا: قتيلان وجرحى في إطلاق نار في منتزه    "وول ستريت جورنال": ترامب يفكر في فرض عقوبات إضافية ضد روسيا    محافظا البنكين المركزيين التونسي والعراقي يوقعان مذكرة تعاون لتعزيز أطر العمل المشترك وترسيخ مبادئ التكامل المصرفي    رئيس الدولة يؤكد لدى استقباله وزير الشؤون الاجتماعية إيفاء العمال حقوقهم كاملة سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص    الدورة السادسة من المهرجان الدولي للسينما البيئية بقابس من 31 ماي إلى 3 جوان 2025    رشيدة مسقط: 'مالطا فرصها قريبة... والتوانسة ينجموا ينجحوا فيها'    تامر حسني يوجه رسالة تحذيرية إلى جمهوره    









السعودية تجرم "تجسس" الأزواج على الهاتف.. وهذه عقوبته
نشر في الشروق يوم 30 - 03 - 2018

جرَّم القانون السعودي الزوج أو الزوجة في حالة التجسس على هاتف الآخر بطريقة غير مشروعة، والتي جاءت ضمن لائحة نظام الجرائم المعلوماتية.
وينص النظام على السجن لمدَّة لا تزيد عن عام، وغرامةٍ مالية لا تزيد عن 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على الزوج أو الزوجة في حال #التجسس على هاتف الآخر، بهدف إثبات ارتكاب فعلٍ مُعيب.
ووفقاً للمصادر القانونية، فإن العقوبة تلحق بالزوج أو الزوجة في حال الدخول بطريقةٍ غير مشروعة للهاتف الذكي التابع للآخر كما، ويكفي لثبوت حالة الدخول غير المشروع أن يكون الهاتف محمياً بكلمة مرور، وعمل على فكها وهتك الخصوصية.
ويطبَّق نظام الجرائم المعلوماتية في حال إرسال الزوج والزوجة للمعلومات التي حصل عليها عبر وسائل الاتصال الإلكتروني، وتصل العقوبة فيها السجن لمدة عام والغرامة 500 ألف، أما في حال الاطلاع على هاتف الزوج دون تصوير الشاشة أو إعادة إرسالها، فالجريمة هنا تجسس، والعقوبة فيها تعزيرية، كما أن تفتيش جوال الزوج أو الزوجة، يدخل في باب التجسس المنهي عنه شرعاً، ويوقع عليه القاضي عقوبةً تعزيرية، وفقاً لما يراه من مُلابسات القضية، والضرر الذي لحق بالشخص المفتَّش جواله.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبد العزيز بن باتل إن نظام الجرائم المعلوماتية ينص على أي جريمة تتم باستخدام الأجهزة بالنظام مثل (الحاسب الآلي والجوال والكاميرات) تعتبر جريمة معلوماتية ويطبق فيها النظام.
وأضاف الباتل في حديثه ل "العربية.نت" أن مبلغ الغرامة في الجريمة المعلوماتية تكون لخزينة الدولة، وليست تعويضاً للطرف الآخر، مشدداً على أن النظام لا ينطبق على رقابة الآباء والأمهات على أجهزة أبنائهم، بهدف حمايتهم للتوجيه والرعاية، فهو غير مجرم وإنما النظام ينطبق على الأزواج، فلا يجوز لهم وفقاً لهذا النظام الدخول غير المشروع على جوال الزوج، والذي قد يتمثل في التقاط صور وحفظها في جوال آخر، ما قد يقع بذلك في قضية التشهير، وهنا تكون الجرائم اختراقاً واستيلاء على البيانات وحفظها ثم نشرها بعد ذلك.
وحددت المادة الأشخاص المعنيين بالعقوبات بكل شخص يرتكب الجرائم المعلوماتية وهي التنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي دون مسوغ نظام صحيح، أو التقاطه أو اعتراضه، أو الدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه، ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعاً، إضافة إلى الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه، و المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
يذكر أن المرسوم الملكي السعودي في إقرار نظام الجرائم المعلوماتية، جاء بهدف المساعدة في تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على استخدام الشبكة المعلوماتية، إضافة إلى تحقيق حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.