تحصل تلميذ على معدل اكثر من 9 على 20 في امتحان التاسعة اساسي، ورغم ان القانون يخوّل لمن تحصل على معدل يساوي او اكثر للعدد المذكور فإنه تم التصريح برسوبه ولم يتم اسعافه، لذلك طعن ولي امره في هذا القرار وتقدّم بدعوى لدى المحكمة الادارية. فماهي اذن شروط اسعاف تلميذ التاسعة اساسي بالنجاح؟ حسب القرار الصادر عن الدائرة الابتدائىة الاولى بالمحكمة الادارية الوارد تحت عدد 1/11099 بتاريخ 18 نوفمبر 2003 فإن العارض افاد بأن ابنه تمت احالته على مجلس التأديب بتاريخ 29 افريل 2002 وأطرد نهائىا من المعهد، فتقدّم بتظلّم الى الإدارة تمت على اثره الاستجابة الى طلبه وتمكين ابنه من الترسيم بمعهد آخر واجرى امتحانات التاسعة اساسي فتحصل على معدل 9.44 كمعدل سنوي و9.21 في الامتحان رغم حالته الصحية، وبيّن الولي انه اتصل بمختلف الجهات الادارية المعنية طالبا منح ابنه الاسعاف لكن دون ان يؤدي ذلك الى نتيجة، وتمسّك بدعواه في حق ابنه إلغاء قرار عدم اسعافه بالنجاح. وردّت على ذلك وزارة التربية والتكوين، الطرف المدعى عليه في تقرير بتاريخ 24 ديسمبر 2002 تضمن بالخصوص طلب التصريح برفض الدعوى اصلا لإنعدام ما يستوجب النظر فيها اعتبارا لكون التلميذ المعني لم يسعف بالارتقاء الى السنة الاولى من التعليم الثانوي فطالب العارض بتمكينه من ذلك رغم عدم توفّر شروط الاسعاف فيه، وهي القدرة على استيعاب برامج المستوى الموالي علاوة على ضرورة تمتعه بسلوك مرضي داخل المؤسسة التربوية واضافت الادارة ان العارض يكون بذلك قد خالف قرار وزير التربية المؤرخ في 15 ماي 1996 والمتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الاساسي كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 مارس 2002 واشارت الجهة الإدارية انه يتبين من بطاقة السيرة والمواظبة لمنظور العارض انه تعذّر اسعافه نظرا لسوء سلوكه فضلا على ان مستواه العام لا يخوّل اتخاذ قرار اسعافه نظرا لعدم قدرته على استيعاب برامج المستوى الموالي. ويتعذّر تبعا لذلك الاستجابة لطلبه. ورأت المحكمة الإدارية اثر ذلك بعد اطلاعها على القوانين المنظمة لها وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 15 ماي 1996 والمتعلق بضبط نظام التقييم والارتقاء بالتعليم الاساسي كما وقع تنقيحه بالقرار المؤرخ في 16 مارس 2002 من جهة الشكل ان القضية استوفت جميع شروطها الجوهرية ومن جهة الاصل وبعد تلاوة الوقائع رأت انه حسب الفصل 13 من قرار وزير التربية المذكور فإنه في المرحلة الثانية من التعليم الاساسي يمكن لمجلس القسم ان يسعف بالارتقاء الى السنة الاولى ثانوي كل تلميذ يتحصل على معدل سنوي عام لا يقل عن 9 من 20 اذا انس فيه المجلس القدرة على استيعاب برنامج المستوى الموالي وكان مرضي السلوك، ورأت المحكمة ان العارض لم يواجه قول الادارة بشأن سلوك ابنه. كما رأت ان التمتع بالاسعاف للارتقاء الى السنة الاولى ثانوي يبقى رهين ثلاثة شروط وهي الحصول على معدل سنوي لا يقل عن 9 من 20، ومقدرة التلميذ على استيعاب برامج المستوى الموالي. فضلا عن ضرورة التمتع بسلوك مرضي كما لم يتوفق العارض في اثبات شروط القدرة في منظوره على استيعاب برنامج السنة الموالية، فضلا على انه يتبين بمراجعة اوراق الملف ان منظور العارض يبلغ من العمر 17 سنة وقت اجتيازه لامتحان شهادة ختم التعليم الاساسي لسنة 2002 في حين ان النجاح بانتظام في مختلف السنوات الدراسية يحتم ان يكون المستوى التعليمي للعارض زمن الامتحان المذكور هو الثانية ثانوي مما يقيم الدليل على رسوبه مرتين اثناء دراسته ويرجّح بالتالي ما تمسكت به الإدارة من كون المستوى العام لمنظور العارض لا يخوّل له القدرة على استيعاب برنامج السنة الموالية، ويتجه على ضوء ذلك التصريح برفض الدعوى لاستنادها الى اسس قانونية وواقعية غير سليمة، ولذلك قرّرت المحكمة قبول الدعوى شكلا ورفضها اصلا.